تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : احْتِيَاجُ الْفَرْعِ ) اُنْظُرْ لِمَ خَصَّ الْمَسْأَلَةَ بِنَفَقَةِ الْفَرْعِ ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ أَنَّهَا إلَخْ ) وَهُوَ كَذَلِكَ م ر ش ( قَوْلُهُ : وَيُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ إلَخْ ) فِيهِ بَحْثٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : الْأَوَّلِ : أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ الْمَنْقُولَةَ عَنْ هَذَا الْقِيلِ لَا تُنَافِي أَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ كَأَنَّهُ نَائِبٌ ، وَأَنَّ الدَّيْنَ إنَّمَا هُوَ فِي ذِمَّةِ الْمُنْفِقِ ، وَالثَّانِي : أَنَّ حَاصِلَ هَذَا الْقَيْدِ أَنَّ مَعْنَى صَيْرُورَةِ النَّفَقَةِ دَيْنًا أَنْ يَلْزَمَ ذِمَّةَ الْمُنْفِقِ نَفَقَةٌ أَيْ : فِي مَسْأَلَةِ الْفَرْضِ ( قَوْلُهُ : فَكَيْفَ تُحْمَلُ الْأُولَى عَلَى بَعْضِ مَاصَدَقَاتِ الثَّانِيَةِ مَعَ مُغَايَرَةِ الشَّيْخَيْنِ بَيْنَهُمَا ) أُجِيبُ بِمَنْعِ ذَلِكَ وَأَنَّ الْأُولَى إذْنٌ فِي الْإِقْرَاضِ ، وَالثَّانِيَةَ 350 إذْنٌ فِي الِاقْتِرَاضِ وَالْإِقْرَاضُ غَيْرُ الِاقْتِرَاضِ فَلَيْسَتْ الْأُولَى مِنْ صَدَقَاتِ الثَّانِيَةِ . ا هـ . فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ أَنَّ لِأُمِّ الطِّفْلِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ : وَلَوْ أَنْفَقَتْ عَلَى طِفْلِهَا الْمُوسِرِ مِنْ مَالِهِ بِلَا إذْنٍ أَيْ : مِنْ الْأَبِ وَالْقَاضِي كَمَا فِي شَرْحِهِ جَازَ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ لَهَا ذَلِكَ إلَّا إذَا امْتَنَعَ الْأَبُ ، أَوْ غَابَ وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ . ا هـ . وَظَاهِرُهُ الْجَوَازُ مَعَ امْتِنَاعِهِ ، أَوْ غَيْبَتِهِ بِدُونِ إذْنِ الْقَاضِي مَعَ وُجُودِهِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ
( قَوْلُهُ : احْتِيَاجُ الْفَرْعِ ) اُنْظُرْ لِمَ خَصَّ الْمَسْأَلَةَ بِنَفَقَةِ الْفَرْعِ ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ أَنَّهَا إلَخْ ) وَهُوَ كَذَلِكَ م ر ش ( قَوْلُهُ : وَيُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ إلَخْ ) فِيهِ بَحْثٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : الْأَوَّلِ : أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ الْمَنْقُولَةَ عَنْ هَذَا الْقِيلِ لَا تُنَافِي أَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ كَأَنَّهُ نَائِبٌ ، وَأَنَّ الدَّيْنَ إنَّمَا هُوَ فِي ذِمَّةِ الْمُنْفِقِ ، وَالثَّانِي : أَنَّ حَاصِلَ هَذَا الْقَيْدِ أَنَّ مَعْنَى صَيْرُورَةِ النَّفَقَةِ دَيْنًا أَنْ يَلْزَمَ ذِمَّةَ الْمُنْفِقِ نَفَقَةٌ أَيْ : فِي مَسْأَلَةِ الْفَرْضِ ( قَوْلُهُ : فَكَيْفَ تُحْمَلُ الْأُولَى عَلَى بَعْضِ مَاصَدَقَاتِ الثَّانِيَةِ مَعَ مُغَايَرَةِ الشَّيْخَيْنِ بَيْنَهُمَا ) أُجِيبُ بِمَنْعِ ذَلِكَ وَأَنَّ الْأُولَى إذْنٌ فِي الْإِقْرَاضِ ، وَالثَّانِيَةَ 350 إذْنٌ فِي الِاقْتِرَاضِ وَالْإِقْرَاضُ غَيْرُ الِاقْتِرَاضِ فَلَيْسَتْ الْأُولَى مِنْ صَدَقَاتِ الثَّانِيَةِ . ا هـ . فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ أَنَّ لِأُمِّ الطِّفْلِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ : وَلَوْ أَنْفَقَتْ عَلَى طِفْلِهَا الْمُوسِرِ مِنْ مَالِهِ بِلَا إذْنٍ أَيْ : مِنْ الْأَبِ وَالْقَاضِي كَمَا فِي شَرْحِهِ جَازَ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ لَهَا ذَلِكَ إلَّا إذَا امْتَنَعَ الْأَبُ ، أَوْ غَابَ وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ . ا هـ . وَظَاهِرُهُ الْجَوَازُ مَعَ امْتِنَاعِهِ ، أَوْ غَيْبَتِهِ بِدُونِ إذْنِ الْقَاضِي مَعَ وُجُودِهِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث