تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَارِثًا ، أَوْ عَدَمَهُ ) وَذُكُورَةً ، أَوْ أُنُوثَةً ا هـ .
نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي قُرْبِ وَارِثٍ ، أَوْ عَدَمِهِمَا وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الذُّكُورَةِ وَعَدَمِهَا كَابْنَيْنِ ، أَوْ بِنْتَيْنِ ، أَوْ ابْنٍ وَبِنْتٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ) أَيْ : عَلَى الِاقْتِرَاضِ ا هـ .
رَشِيدِيٌّ زَادَ ع ش وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِعَدَمِ الْقُدْرَةِ أَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَى الِاقْتِرَاضِ لَيْسَ لَهُ أَمْرُ الْحَاضِرِ بِالْإِنْفَاقِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ خَالَفَ وَأَمَرَهُ وَأَنْفَقَ فَالظَّاهِرُ الرُّجُوعُ لِلْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ فِي عَدَمِ التَّبَرُّعِ وَلِكَوْنِهِ إنَّمَا أَنْفَقَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : أُمِرَ الْآخَرُ بِالْإِنْفَاقِ إلَخْ ) مَحَلُّ هَذَا كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إذَا كَانَ الْمَأْمُورُ أَهْلًا لِذَلِكَ مُؤْتَمَنًا وَإِلَّا اقْتَرَضَ الْحَاكِمُ مِنْهُ وَأَمَرَ عَدْلًا بِالصَّرْفِ إلَى الْمُحْتَاجِ يَوْمًا فَيَوْمًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِي أَمْرِهِ لَهُ إلَيْهَا ) أَيْ : إلَى النِّيَّةِ ، وَقَوْلُهُ : كَافٍ فِيهِ أَيْ : فِي الرُّجُوعِ ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ ) كَابْنِ الْبِنْتِ ، وَقَوْلُهُ : وَالْآخَرُ وَارِثًا كَابْنِ ابْنِ الِابْنِ ا هـ .
. ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَصَحِّ ) ، وَالثَّانِي لَا أَثَرَ لِلْإِرْثِ لِعَدَمِ تَوَقُّفِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : 352 التَّمْوِينُ ) أَيْ : تَحْصُلُ الْمُؤَنُ لِلْقَرِيبِ ا هـ .
. كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَمْ تُوَزَّعُ الْمُؤَنُ عَلَيْهِمَا ) مُعْتَمَدٌ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِالثَّانِي ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَقُلْنَا أَنَّ مُؤْنَتَهُ إلَخْ ) أَيْ : عَلَى الْمَرْجُوحِ الْآتِي آنِفًا ا هـ .
نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ مَنَعَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنْ مَنَعَهُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَارِثًا ، أَوْ عَدَمَهُ ) وَذُكُورَةً ، أَوْ أُنُوثَةً ا هـ .
نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي قُرْبِ وَارِثٍ ، أَوْ عَدَمِهِمَا وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الذُّكُورَةِ وَعَدَمِهَا كَابْنَيْنِ ، أَوْ بِنْتَيْنِ ، أَوْ ابْنٍ وَبِنْتٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ) أَيْ : عَلَى الِاقْتِرَاضِ ا هـ .
رَشِيدِيٌّ زَادَ ع ش وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِعَدَمِ الْقُدْرَةِ أَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَى الِاقْتِرَاضِ لَيْسَ لَهُ أَمْرُ الْحَاضِرِ بِالْإِنْفَاقِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ خَالَفَ وَأَمَرَهُ وَأَنْفَقَ فَالظَّاهِرُ الرُّجُوعُ لِلْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ فِي عَدَمِ التَّبَرُّعِ وَلِكَوْنِهِ إنَّمَا أَنْفَقَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : أُمِرَ الْآخَرُ بِالْإِنْفَاقِ إلَخْ ) مَحَلُّ هَذَا كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إذَا كَانَ الْمَأْمُورُ أَهْلًا لِذَلِكَ مُؤْتَمَنًا وَإِلَّا اقْتَرَضَ الْحَاكِمُ مِنْهُ وَأَمَرَ عَدْلًا بِالصَّرْفِ إلَى الْمُحْتَاجِ يَوْمًا فَيَوْمًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِي أَمْرِهِ لَهُ إلَيْهَا ) أَيْ : إلَى النِّيَّةِ ، وَقَوْلُهُ : كَافٍ فِيهِ أَيْ : فِي الرُّجُوعِ ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ ) كَابْنِ الْبِنْتِ ، وَقَوْلُهُ : وَالْآخَرُ وَارِثًا كَابْنِ ابْنِ الِابْنِ ا هـ .
. ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَصَحِّ ) ، وَالثَّانِي لَا أَثَرَ لِلْإِرْثِ لِعَدَمِ تَوَقُّفِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : 352 التَّمْوِينُ ) أَيْ : تَحْصُلُ الْمُؤَنُ لِلْقَرِيبِ ا هـ .
. كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَمْ تُوَزَّعُ الْمُؤَنُ عَلَيْهِمَا ) مُعْتَمَدٌ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِالثَّانِي ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَقُلْنَا أَنَّ مُؤْنَتَهُ إلَخْ ) أَيْ : عَلَى الْمَرْجُوحِ الْآتِي آنِفًا ا هـ .
نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ مَنَعَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنْ مَنَعَهُ إلَخْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث