تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَأَوْلَاهُنَّ ) أَيْ : أَحَقُّهُنَّ بِمَعْنَى الْمُسْتَحِقِّ مِنْهُنَّ أُمٌّ فَلَا يُقَدَّمُ غَيْرُهَا عَلَيْهَا إلَّا بِإِعْرَاضِهَا وَتَرْكِهَا لِلْحَضَانَةِ فَيُسَلَّمُ لِغَيْرِهَا مَا دَامَتْ مُمْتَنِعَةً كَمَا يَأْتِي ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : عِنْدَ التَّنَازُعِ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَمَتَى اجْتَمَعَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ مِنْ مُسْتَحَقِّيهَا فَإِنْ تَرَاضَوْا بِوَاحِدٍ فَذَاكَ ، أَوْ تَدَافَعُوا فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ كَمَا مَرَّ ، أَوْ طَلَبَهَا كُلٌّ مِنْهُمْ وَهُوَ بِالصِّفَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فَإِنْ تَمَحَّضْنَ أَيْ : الْإِنَاثُ فَأَوْلَاهُنَّ الْأُمُّ إلَخْ ا هـ .
. سم ( قَوْلُهُ : فِي حُرٍّ ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ فِي شَرْحِ وَلَا حَضَانَةَ لِرَقِيقٍ ( قَوْلُ الْمَتْنِ أُمٌّ ) أَيْ إلَّا إنْ طَلَبَتْ أُجْرَةً وَعِنْدَهُ مُتَبَرِّعٌ فَيَسْقُطُ حَقُّهَا مِنْهَا نَظِيرُ 354 مَا مَرَّ إمْدَادٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ : نَظِيرُ مَا مَرَّ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ لَوْ طَلَبَتْ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَوَجَدَ الْأَبُ مَنْ يَرْضَى بِهَا ، أَوْ طَلَبَتْ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَوَجَدَ الْأَبُ مَنْ يَرْضَى بِدُونِهَا ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ : وَيَأْتِي فِي شَرْحِ فَإِنْ كَانَ رَضِيعًا اُشْتُرِطَ إلَخْ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : فِي مُطَلَّقَةٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَزَعَمَ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي فَقَالَ : { أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي } ( قَوْلُهُ : نَعَمْ يُقَدَّمُ ) إلَى قَوْلِهِ : كَبِنْتٍ أُنْثَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : أَقْوَى قَرَابَةً إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : يُقَدَّمُ زَوْجَةُ مَحْضُونٍ إلَخْ ) وَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الزَّوْجِ ، وَالزَّوْجَةِ مَحْضُونَا فَالْحَضَانَةُ لِحَاضِنِ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الْقِيَامُ بِحُقُوقِ الزَّوْجَةِ فَيَلِي أَمْرَهَا مَنْ يَتَصَرَّفُ عَنْهُ تَوْفِيَةً لِحَقِّهَا مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَزَوْجُ مَحْضُونَةٍ إلَخْ ) وَلَهُ نَزْعُهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا الْحُرَّيْنِ بَعْدَ التَّمْيِيزِ ، وَتَسْلِيمُهَا إلَى غَيْرِهِمَا بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّفْرِيقِ حِينَئِذٍ ا هـ .
مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ : وَزَوْجٌ إلَخْ أَيْ : وَإِنْ لَمْ تُزَفَّ لَهُ فَيَثْبُتُ حَقُّهُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا مِمَّنْ لَهُ حَضَانَتُهَا قَهْرًا عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : إذْ غَيْرُهَا ) أَيْ : الَّتِي لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ ( قَوْلُهُ : لَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ ) أَيْ : فَتَبْقَى الْحَضَانَةُ لِلْأُمِّ وَلَا يُفِيدُ تَزْوِيجُهَا مَنْعَ الْأُمِّ كَمَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ يَفْعَلُهُ تَوَصُّلًا بِهِ إلَى مَنْعِهَا فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : وَلَا حَقَّ هُنَا لِمَحْرَمِ رَضَاعٍ إلَخْ ) أَيْ : وَلَا لِمَحْرَمِ مُصَاهَرَةٍ كَزَوْجَةِ الْأَبِ ع ش وَسَمِّ وَرَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ ) أَيْ : الْأَقْرَبِ ، وَقَوْلُهُ : عَلَيْهِنَّ أَيْ : الْأُمَّهَاتِ ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي إلَخْ ) أَيْ : فِي الْفَرْعِ الْآتِي فِي شَرْحِ وَقِيلَ تُقَدَّمُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ عَلَا ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْأَصْوَبَ حَذْفُهُ ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ الْمَتْنِ الْآتِي عَلَى الْأَثَرِ فَتَأَمَّلْ ا هـ .
رَشِيدِيٌّ أَيْ : قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ، ثُمَّ أُمُّ أَبِي أَبٍ كَذَلِكَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِذَلِكَ ) أَيْ : لِمُشَارَكَتِهَا الْأُمَّ إرْثًا وَوِلَادَةً ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَقُدِّمْنَ ) أَيْ : أُمَّهَاتُ الْأُمِّ ، وَقَوْلُهُ : عَلَيْهَا أَيْ : أُمِّ الْأَبِ ا هـ .
. سم ( قَوْلُهُ : لِتَحَقُّقِ وِلَادَتِهِنَّ ) أَيْ وَظَنِّ وِلَادَةِ أُمِّ الْأَبِ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِذَلِكَ ) أَيْ : لِوُفُورِ شَفَقَتِهَا ( قَوْلُهُ : أَوْ الْبَطْنِ ) ، أَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوِّ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ أُولَئِكَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّ النَّظَرَ هُنَا إلَى الشَّفَقَةِ وَهِيَ فِي الْجَدَّاتِ أَغْلَبُ ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَتُقَدَّمُ أُخْتٌ ) أَيْ : الرَّضِيعِ ا هـ .
. ع ش ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَنْ يَأْتِي ) عِبَارَةُ الْمُحَلَّى ، وَالْمُغْنِي بِخِلَافِهِمَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَهِيَ مَنْ تُدْلِي ) إلَى قَوْلِهِ : وَقَدْ يُقَال : فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهَا ) أَيْ : الْجَدَّةِ السَّاقِطَةِ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : قِيلَ إلَخْ ) أَجَابَ عَنْهُ الْمُغْنِي ، وَالنِّهَايَةُ بِأَنَّ : قَوْلَهُمَا وَبِنْتُ الْعَمِّ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى كُلِّ مَحْرَمٍ لَا عَلَى بِنْتِ ابْنِ الْبِنْتِ كَمَا تَوَهَّمَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : مِمَّا مَرَّ ) وَهُوَ قَوْلُهُ : يُدْلِي بِذَكَرٍ لَا يَرِثُ ا هـ .
. كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : كَبِنْتِ خَالٍ ) أَيْ : مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ : وَالْمَحْضُونُ إلَخْ ) لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي كَلَامِهِ مَا يُخْرِجُهُ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا قَوْلُ الرَّوْضَةِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَأَجَابَ عَمَّا اعْتَرَضُوا بِهِ بِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ الْإِدْلَاءُ بِمَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ عِنْدَ قُوَّةِ النَّسَبِ لَا عِنْدَ ضَعْفِهِ بِتَرَاخِيهِ شَرْحُ م ر ا هـ .
. سم وَكَذَا اعْتَمَدَهُ 355 النِّهَايَةُ ، وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِيهَا ) أَيْ : بِنْتِ الْخَالِ ( قَوْلُهُ : بَيْنَهَا ) أَيْ : بِنْتِ الْخَالِ عَلَى قَوْلِ الرَّوْضِ
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَأَوْلَاهُنَّ ) أَيْ : أَحَقُّهُنَّ بِمَعْنَى الْمُسْتَحِقِّ مِنْهُنَّ أُمٌّ فَلَا يُقَدَّمُ غَيْرُهَا عَلَيْهَا إلَّا بِإِعْرَاضِهَا وَتَرْكِهَا لِلْحَضَانَةِ فَيُسَلَّمُ لِغَيْرِهَا مَا دَامَتْ مُمْتَنِعَةً كَمَا يَأْتِي ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : عِنْدَ التَّنَازُعِ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَمَتَى اجْتَمَعَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ مِنْ مُسْتَحَقِّيهَا فَإِنْ تَرَاضَوْا بِوَاحِدٍ فَذَاكَ ، أَوْ تَدَافَعُوا فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ كَمَا مَرَّ ، أَوْ طَلَبَهَا كُلٌّ مِنْهُمْ وَهُوَ بِالصِّفَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فَإِنْ تَمَحَّضْنَ أَيْ : الْإِنَاثُ فَأَوْلَاهُنَّ الْأُمُّ إلَخْ ا هـ .
. سم ( قَوْلُهُ : فِي حُرٍّ ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ فِي شَرْحِ وَلَا حَضَانَةَ لِرَقِيقٍ ( قَوْلُ الْمَتْنِ أُمٌّ ) أَيْ إلَّا إنْ طَلَبَتْ أُجْرَةً وَعِنْدَهُ مُتَبَرِّعٌ فَيَسْقُطُ حَقُّهَا مِنْهَا نَظِيرُ 354 مَا مَرَّ إمْدَادٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ : نَظِيرُ مَا مَرَّ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ لَوْ طَلَبَتْ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَوَجَدَ الْأَبُ مَنْ يَرْضَى بِهَا ، أَوْ طَلَبَتْ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَوَجَدَ الْأَبُ مَنْ يَرْضَى بِدُونِهَا ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ : وَيَأْتِي فِي شَرْحِ فَإِنْ كَانَ رَضِيعًا اُشْتُرِطَ إلَخْ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : فِي مُطَلَّقَةٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَزَعَمَ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي فَقَالَ : { أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي } ( قَوْلُهُ : نَعَمْ يُقَدَّمُ ) إلَى قَوْلِهِ : كَبِنْتٍ أُنْثَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : أَقْوَى قَرَابَةً إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : يُقَدَّمُ زَوْجَةُ مَحْضُونٍ إلَخْ ) وَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الزَّوْجِ ، وَالزَّوْجَةِ مَحْضُونَا فَالْحَضَانَةُ لِحَاضِنِ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الْقِيَامُ بِحُقُوقِ الزَّوْجَةِ فَيَلِي أَمْرَهَا مَنْ يَتَصَرَّفُ عَنْهُ تَوْفِيَةً لِحَقِّهَا مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَزَوْجُ مَحْضُونَةٍ إلَخْ ) وَلَهُ نَزْعُهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا الْحُرَّيْنِ بَعْدَ التَّمْيِيزِ ، وَتَسْلِيمُهَا إلَى غَيْرِهِمَا بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّفْرِيقِ حِينَئِذٍ ا هـ .
مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ : وَزَوْجٌ إلَخْ أَيْ : وَإِنْ لَمْ تُزَفَّ لَهُ فَيَثْبُتُ حَقُّهُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا مِمَّنْ لَهُ حَضَانَتُهَا قَهْرًا عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : إذْ غَيْرُهَا ) أَيْ : الَّتِي لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ ( قَوْلُهُ : لَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ ) أَيْ : فَتَبْقَى الْحَضَانَةُ لِلْأُمِّ وَلَا يُفِيدُ تَزْوِيجُهَا مَنْعَ الْأُمِّ كَمَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ يَفْعَلُهُ تَوَصُّلًا بِهِ إلَى مَنْعِهَا فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : وَلَا حَقَّ هُنَا لِمَحْرَمِ رَضَاعٍ إلَخْ ) أَيْ : وَلَا لِمَحْرَمِ مُصَاهَرَةٍ كَزَوْجَةِ الْأَبِ ع ش وَسَمِّ وَرَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ ) أَيْ : الْأَقْرَبِ ، وَقَوْلُهُ : عَلَيْهِنَّ أَيْ : الْأُمَّهَاتِ ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي إلَخْ ) أَيْ : فِي الْفَرْعِ الْآتِي فِي شَرْحِ وَقِيلَ تُقَدَّمُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ عَلَا ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْأَصْوَبَ حَذْفُهُ ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ الْمَتْنِ الْآتِي عَلَى الْأَثَرِ فَتَأَمَّلْ ا هـ .
رَشِيدِيٌّ أَيْ : قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ، ثُمَّ أُمُّ أَبِي أَبٍ كَذَلِكَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِذَلِكَ ) أَيْ : لِمُشَارَكَتِهَا الْأُمَّ إرْثًا وَوِلَادَةً ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَقُدِّمْنَ ) أَيْ : أُمَّهَاتُ الْأُمِّ ، وَقَوْلُهُ : عَلَيْهَا أَيْ : أُمِّ الْأَبِ ا هـ .
. سم ( قَوْلُهُ : لِتَحَقُّقِ وِلَادَتِهِنَّ ) أَيْ وَظَنِّ وِلَادَةِ أُمِّ الْأَبِ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِذَلِكَ ) أَيْ : لِوُفُورِ شَفَقَتِهَا ( قَوْلُهُ : أَوْ الْبَطْنِ ) ، أَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوِّ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ أُولَئِكَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّ النَّظَرَ هُنَا إلَى الشَّفَقَةِ وَهِيَ فِي الْجَدَّاتِ أَغْلَبُ ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَتُقَدَّمُ أُخْتٌ ) أَيْ : الرَّضِيعِ ا هـ .
. ع ش ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَنْ يَأْتِي ) عِبَارَةُ الْمُحَلَّى ، وَالْمُغْنِي بِخِلَافِهِمَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَهِيَ مَنْ تُدْلِي ) إلَى قَوْلِهِ : وَقَدْ يُقَال : فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهَا ) أَيْ : الْجَدَّةِ السَّاقِطَةِ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : قِيلَ إلَخْ ) أَجَابَ عَنْهُ الْمُغْنِي ، وَالنِّهَايَةُ بِأَنَّ : قَوْلَهُمَا وَبِنْتُ الْعَمِّ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى كُلِّ مَحْرَمٍ لَا عَلَى بِنْتِ ابْنِ الْبِنْتِ كَمَا تَوَهَّمَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : مِمَّا مَرَّ ) وَهُوَ قَوْلُهُ : يُدْلِي بِذَكَرٍ لَا يَرِثُ ا هـ .
. كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : كَبِنْتِ خَالٍ ) أَيْ : مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ : وَالْمَحْضُونُ إلَخْ ) لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي كَلَامِهِ مَا يُخْرِجُهُ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا قَوْلُ الرَّوْضَةِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَأَجَابَ عَمَّا اعْتَرَضُوا بِهِ بِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ الْإِدْلَاءُ بِمَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ عِنْدَ قُوَّةِ النَّسَبِ لَا عِنْدَ ضَعْفِهِ بِتَرَاخِيهِ شَرْحُ م ر ا هـ .
. سم وَكَذَا اعْتَمَدَهُ 355 النِّهَايَةُ ، وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِيهَا ) أَيْ : بِنْتِ الْخَالِ ( قَوْلُهُ : بَيْنَهَا ) أَيْ : بِنْتِ الْخَالِ عَلَى قَوْلِ الرَّوْضِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث