تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : عِنْدَ التَّنَازُعِ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَمَتَى اجْتَمَعَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ مِنْ مُسْتَحَقِّيهَا فَإِنْ تَرَاضَوْا بِوَاحِدٍ فَذَاكَ ، أَوْ تَدَافَعُوا فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ كَمَا مَرَّ ، أَوْ طَلَبَهَا كُلٌّ مِنْهُمْ 354 وَهُوَ بِالصِّفَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فَإِنْ تَمَحَّضْنَ أَيْ : الْإِنَاثُ فَأَوْلَاهُنَّ الْأُمُّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إذْ غَيْرُهَا لَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ ) أَيْ : فَتَبْقَى الْحَضَانَةُ لِلْأُمِّ ، وَلَا يُفِيدُ تَزْوِيجُهَا مَنْعَ الْأُمِّ كَمَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ يَفْعَلُهُ تَوَصُّلًا بِهِ إلَى مَنْعِهَا فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ ( قَوْلُهُ : لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ ) أَيْ : الْأَقْرَبِ ، وَقَوْلُهُ : يُقَدَّمُ عَلَيْهِنَّ أَيْ : الْأُمَّهَاتِ ، وَقَوْلُهُ : وَقُدِّمْنَ أَيْ : الْأُمَّهَاتُ عَلَيْهَا أَيْ : أُمِّ الْأَبِ ( قَوْلُهُ : ذُهُولَ ) قَدْ يُجَابُ بِعَطْفِ قَوْلِهِ : وَبِنْتُ الْعَمِّ عَلَى كُلِّ مَحْرَمٍ فَلَا ذُهُولَ فِيهِ ، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ : وَبِنْتُ الْعَمِّ لِلْأُمِّ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ : مَحْرَمٌ ؛ لِأَنَّهَا مَعْطُوفَةٌ عَلَى بِنْتِ ابْنِ الْبِنْتِ م ر ش ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا قَوْلُ الرَّوْضَةِ إلَخْ ) الَّذِي اعْتَمَدَهُ 355 شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مَا فِي الرَّوْضَةِ ، وَأَجَابَ عَمَّا اعْتَرَضُوا بِهِ بِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ الْإِدْلَاءُ بِمَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ عِنْدَ قُوَّةِ النَّسَبِ لَا عِنْدَ ضَعْفِهِ بِتَرَاخِيهِ . ا هـ . وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي بِنْتِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ ( قَوْلُهُ : فَرَدَّهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ ) أَجَابَ عَنْهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ فِي الْجَدَّةِ السَّاقِطَةِ الْحَضَانَةَ ثَابِتَةٌ لِأَقْوِيَاءَ فِي النَّسَبِ فَانْتَقَلَتْ عَنْهَا الْحَضَانَةُ ، وَأَمَّا بِنْتُ الْخَالِ فَقَدْ تَرَاخَى النَّسَبُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا عَدَمُ إدْلَائِهَا بِوَارِثٍ م ر ش .
( قَوْلُهُ : عِنْدَ التَّنَازُعِ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَمَتَى اجْتَمَعَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ مِنْ مُسْتَحَقِّيهَا فَإِنْ تَرَاضَوْا بِوَاحِدٍ فَذَاكَ ، أَوْ تَدَافَعُوا فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ كَمَا مَرَّ ، أَوْ طَلَبَهَا كُلٌّ مِنْهُمْ 354 وَهُوَ بِالصِّفَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فَإِنْ تَمَحَّضْنَ أَيْ : الْإِنَاثُ فَأَوْلَاهُنَّ الْأُمُّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إذْ غَيْرُهَا لَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ ) أَيْ : فَتَبْقَى الْحَضَانَةُ لِلْأُمِّ ، وَلَا يُفِيدُ تَزْوِيجُهَا مَنْعَ الْأُمِّ كَمَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ يَفْعَلُهُ تَوَصُّلًا بِهِ إلَى مَنْعِهَا فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ ( قَوْلُهُ : لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ ) أَيْ : الْأَقْرَبِ ، وَقَوْلُهُ : يُقَدَّمُ عَلَيْهِنَّ أَيْ : الْأُمَّهَاتِ ، وَقَوْلُهُ : وَقُدِّمْنَ أَيْ : الْأُمَّهَاتُ عَلَيْهَا أَيْ : أُمِّ الْأَبِ ( قَوْلُهُ : ذُهُولَ ) قَدْ يُجَابُ بِعَطْفِ قَوْلِهِ : وَبِنْتُ الْعَمِّ عَلَى كُلِّ مَحْرَمٍ فَلَا ذُهُولَ فِيهِ ، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ : وَبِنْتُ الْعَمِّ لِلْأُمِّ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ : مَحْرَمٌ ؛ لِأَنَّهَا مَعْطُوفَةٌ عَلَى بِنْتِ ابْنِ الْبِنْتِ م ر ش ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا قَوْلُ الرَّوْضَةِ إلَخْ ) الَّذِي اعْتَمَدَهُ 355 شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مَا فِي الرَّوْضَةِ ، وَأَجَابَ عَمَّا اعْتَرَضُوا بِهِ بِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ الْإِدْلَاءُ بِمَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ عِنْدَ قُوَّةِ النَّسَبِ لَا عِنْدَ ضَعْفِهِ بِتَرَاخِيهِ . ا هـ . وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي بِنْتِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ ( قَوْلُهُ : فَرَدَّهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ ) أَجَابَ عَنْهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ فِي الْجَدَّةِ السَّاقِطَةِ الْحَضَانَةَ ثَابِتَةٌ لِأَقْوِيَاءَ فِي النَّسَبِ فَانْتَقَلَتْ عَنْهَا الْحَضَانَةُ ، وَأَمَّا بِنْتُ الْخَالِ فَقَدْ تَرَاخَى النَّسَبُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا عَدَمُ إدْلَائِهَا بِوَارِثٍ م ر ش .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث