تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ بَلْ تَنْصَرِفُ لِلْمُؤَدَّاةِ إلَخْ ) بَقِيَ مَا لَوْ أَعَادَ الْمَكْتُوبَةَ فِي وَقْتِهَا جَمَاعَةً أَوْ مُنْفَرِدًا حَيْثُ يُطْلَبُ إعَادَتُهَا كَذَلِكَ وَلَمْ يَنْوِ أَدَاءً وَلَا قَضَاءً وَعَلَيْهِ فَائِتَةٌ وَنَوَى مَا يَصْلُحُ لِلْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَهَلْ يَقَعُ فِعْلُهُ إعَادَةً وَالْفَائِتَةُ بَاقِيَةً بِحَالِهَا أَوْ يَقَعُ عَنْ الْفَائِتَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُرَجَّحُ الْأَوَّلُ أَنَّ الْوَقْتَ لِلْإِعَادَةِ وَقَدْ يُرَجَّحُ الثَّانِيَ وُجُوبُ الْفَائِتَةِ دُونَ الْإِعَادَةِ ( قَوْلُهُ فَرْضِ الظُّهْرِ ) قَدْ يُقَالُ هَذَا مَوْجُودٌ فِي الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ فَكَيْفَ يَحْصُلُ بِهِ تَمْيِيزُ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ وَيَكُونُ إلَخْ قَدْ يُقَالُ لَوْ مَيَّزَ مُجَرَّدَ السَّبَقِ لَمَيَّزَ فِي نَحْوِ سُنَّةِ الظُّهْرِ بِالْأَوْلَى لِدُخُولِ وَقْتِ السَّابِقَةِ دُونَ الْمُتَأَخِّرَةِ ، وَهُنَا دَخَلَ وَقْتُ الْمَقْضِيَّاتِ فَإِذَا مَيَّزَ السَّبْقَ مَعَ دُخُولِ وَقْتِ الْجَمِيعِ فَمَعَ دُخُولِ وَقْتِ السَّابِقِ فَقَطْ أَوْلَى تَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ وَالثَّانِي مِنْ وَضْعِ الْعِلْمِ ) أَنَّ أَرَادَ أَنَّهُ وَضْعُ الْعِلْمِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَدَاءِ فَقَطْ فَهُوَ مَمْنُوعٌ أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَعَمِّ لَمْ يُفِدْ فَتَأَمَّلْهُ ( قَوْلُهُ وَأَخَذَ الْبَارِزِيُّ إلَخْ ) وَبِمَا أَخَذَهُ 10 أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَقَوْلُهُ وَاحِدَةٍ أَيْ وَهِيَ الْأَخِيرَةُ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ مَحَلَّ هَذَا إلَخْ ) أَيْ أَوْ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ نَظِيرَ مَا نَوَى شَرْحُ م ر
( فَرْعٌ ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِيمَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ ظُهْرِ الْأَرْبِعَاءِ فَنَوَى قَضَاءَ ظُهْرِ الْخَمِيسِ غَلَطًا لَمْ يَضُرَّ وَوَقَعَ عَنْ قَضَاءِ الْأَرْبِعَاءِ لِأَنَّ التَّعْيِينَ غَيْرُ وَاجِبٍ فَلَا يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ كَمَا فِي تَعْيِينِ الْإِمَامِ وَالْجِنَازَةِ
( فَرْعٌ آخَرُ ) فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَوْ ظَنَّ دُخُولَ الْوَقْتِ فَأَحْرَمَ بِالْفَرْضِ فَبَانَ خِلَافُهُ انْقَلَبَ نَفْلًا ا هـ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي انْقِلَابِهِ نَفْلًا وَصِحَّتُهُ بَيْنَ أَنْ يَتَبَيَّنَ خِلَافَهُ قَبْلَ فَرَاغِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ لَكِنْ فِي شَرْحِ م ر الْجَزْمُ فِيمَا لَوْ بَانَ خِلَافُهُ قَبْلَ الْفَرَاغِ أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ كَمَا لَوْ صَلَّى بِالِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ فَتَبَيَّنَ لَهُ الْخَطَأُ فِي الصَّلَاةِ ا هـ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ تَبَيُّنَ الْخَطَأِ فِي الْقِبْلَةِ يَمْنَعُ صِحَّةَ النَّفْلِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْفَرَاغِ .
( قَوْلُهُ بَلْ تَنْصَرِفُ لِلْمُؤَدَّاةِ إلَخْ ) بَقِيَ مَا لَوْ أَعَادَ الْمَكْتُوبَةَ فِي وَقْتِهَا جَمَاعَةً أَوْ مُنْفَرِدًا حَيْثُ يُطْلَبُ إعَادَتُهَا كَذَلِكَ وَلَمْ يَنْوِ أَدَاءً وَلَا قَضَاءً وَعَلَيْهِ فَائِتَةٌ وَنَوَى مَا يَصْلُحُ لِلْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَهَلْ يَقَعُ فِعْلُهُ إعَادَةً وَالْفَائِتَةُ بَاقِيَةً بِحَالِهَا أَوْ يَقَعُ عَنْ الْفَائِتَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُرَجَّحُ الْأَوَّلُ أَنَّ الْوَقْتَ لِلْإِعَادَةِ وَقَدْ يُرَجَّحُ الثَّانِيَ وُجُوبُ الْفَائِتَةِ دُونَ الْإِعَادَةِ ( قَوْلُهُ فَرْضِ الظُّهْرِ ) قَدْ يُقَالُ هَذَا مَوْجُودٌ فِي الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ فَكَيْفَ يَحْصُلُ بِهِ تَمْيِيزُ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ وَيَكُونُ إلَخْ قَدْ يُقَالُ لَوْ مَيَّزَ مُجَرَّدَ السَّبَقِ لَمَيَّزَ فِي نَحْوِ سُنَّةِ الظُّهْرِ بِالْأَوْلَى لِدُخُولِ وَقْتِ السَّابِقَةِ دُونَ الْمُتَأَخِّرَةِ ، وَهُنَا دَخَلَ وَقْتُ الْمَقْضِيَّاتِ فَإِذَا مَيَّزَ السَّبْقَ مَعَ دُخُولِ وَقْتِ الْجَمِيعِ فَمَعَ دُخُولِ وَقْتِ السَّابِقِ فَقَطْ أَوْلَى تَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ وَالثَّانِي مِنْ وَضْعِ الْعِلْمِ ) أَنَّ أَرَادَ أَنَّهُ وَضْعُ الْعِلْمِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَدَاءِ فَقَطْ فَهُوَ مَمْنُوعٌ أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَعَمِّ لَمْ يُفِدْ فَتَأَمَّلْهُ ( قَوْلُهُ وَأَخَذَ الْبَارِزِيُّ إلَخْ ) وَبِمَا أَخَذَهُ 10 أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَقَوْلُهُ وَاحِدَةٍ أَيْ وَهِيَ الْأَخِيرَةُ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ مَحَلَّ هَذَا إلَخْ ) أَيْ أَوْ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ نَظِيرَ مَا نَوَى شَرْحُ م ر
( فَرْعٌ ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِيمَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ ظُهْرِ الْأَرْبِعَاءِ فَنَوَى قَضَاءَ ظُهْرِ الْخَمِيسِ غَلَطًا لَمْ يَضُرَّ وَوَقَعَ عَنْ قَضَاءِ الْأَرْبِعَاءِ لِأَنَّ التَّعْيِينَ غَيْرُ وَاجِبٍ فَلَا يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ كَمَا فِي تَعْيِينِ الْإِمَامِ وَالْجِنَازَةِ
( فَرْعٌ آخَرُ ) فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَوْ ظَنَّ دُخُولَ الْوَقْتِ فَأَحْرَمَ بِالْفَرْضِ فَبَانَ خِلَافُهُ انْقَلَبَ نَفْلًا ا هـ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي انْقِلَابِهِ نَفْلًا وَصِحَّتُهُ بَيْنَ أَنْ يَتَبَيَّنَ خِلَافَهُ قَبْلَ فَرَاغِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ لَكِنْ فِي شَرْحِ م ر الْجَزْمُ فِيمَا لَوْ بَانَ خِلَافُهُ قَبْلَ الْفَرَاغِ أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ كَمَا لَوْ صَلَّى بِالِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ فَتَبَيَّنَ لَهُ الْخَطَأُ فِي الصَّلَاةِ ا هـ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ تَبَيُّنَ الْخَطَأِ فِي الْقِبْلَةِ يَمْنَعُ صِحَّةَ النَّفْلِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْفَرَاغِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث