تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَكُنْ مِنْ ضَرُورَتِهِ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِضَرُورَتِهِ بِأَنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْقِتَالِ أَوْ فِيهِ لَا لِضَرُورَتِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : نَفْسًا ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ) أَيْ الضَّمَانَ فِي صُورَةِ الْعَكْسِ ، وَهِيَ إتْلَافُ الْعَادِلِ عَلَى الْبَاغِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لَا إضْعَافَهُمْ وَهَزِيمَتَهُمْ ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ سم وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَبِهِ يُعْلَمُ ) أَيْ بِقَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ لَا إضْعَافَهُمْ وَهَزِيمَتَهُمْ ( قَوْلُهُ : ضَعْفُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ جَوَازُ عَقْرِ دَوَابِّهِمْ إذَا قَاتَلُوا إلَخْ قَالَ سم لَا وَجْهَ لِتَضْعِيفِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُؤَثِّرْ الْعَقْرُ فِي إضْعَافِهِمْ ا هـ أَوْ يُقَالُ قَوْلُهُ : إذَا قَاتَلُوا صِفَةٌ لِلدَّوَابِّ لَا ظَرْفٌ لِتُعْقَرَ أَيْ الدَّوَابُّ الَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَيْهَا وَمِنْهُ يُعْلَمُ حُكْمُ غَيْرِهَا بِالْأَوْلَى ثُمَّ يُقَيَّدُ بِأَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بِقَصْدِ إضْعَافِهِمْ أَيْ وَالْغَرَضُ أَنَّ الْإِتْلَافَ خَارِجَ الْحَرْبِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : ضَعْفُ قَوْلُهُ : ) وَقَوْلُهُ إذَا جَوَّزَ أَيْ الْمَاوَرْدِيُّ 70 قَوْلُهُ : بِأَنْ كَانَ إلَخْ ) وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمُتْلِفُ وَغَيْرُهُ فِي أَنَّ التَّلَفَ وَقَعَ فِي الْقِتَالِ أَوْ فِي غَيْرِهِ صُدِّقَ الْمُتْلِفُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِحَاجَتِهِ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَا أَتْلَفَ فِي الْقِتَالِ بِسَبَبِ الْقِتَالِ فَإِنْ أَتْلَفَ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْ ضَرُورَتِهِ ضَمِنَ قَطْعًا قَالَهُ الْإِمَامُ وَأَقَرَّهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ خَارِجَهُ إلَخْ ) كَمَا إذَا تَتَرَّسُوا بِشَيْءٍ فَيَجُوزُ إتْلَافُهُ قَبْلَ الْحَرْبِ ا هـ زِيَادِيٌّ .
( قَوْلُهُ : مِنْ ضَرُورَتِهِ ) قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ وَلَا يَتَّصِفُ إتْلَافُ أَهْلِ الْبَغْيِ بِإِبَاحَةٍ وَلَا تَحْرِيمٍ ؛ لِأَنَّهُ خَطَأٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا يُتْلِفُهُ الْحَرْبِيُّ فَإِنَّهُ حَرَامٌ غَيْرُ مَضْمُونٍ مُغْنِي وَزِيَادِيٌّ وَعِ ش ( قَوْلُهُ : لِأَمْرِ الْعَادِلِ إلَخْ ) أَيْ أَهْلِ الْعَدْلِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ لِأَنَّا مَأْمُورُونَ بِالْقِتَالِ فَلَا نَضْمَنُ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ وَهُمْ إنَّمَا أَتْلَفُوا بِتَأْوِيلٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : ؛ وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِكُلٍّ مِنْ الْأَصْلِ وَعَكْسِهِ وَالْأَوَّلُ عِلَّةٌ لِلْأَصْلِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ وَطِئَ ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا مُرْتَدُّونَ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَكَذَا مَنْ فِي حُكْمِهِمْ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : إنْ أَكْرَهَهَا ) أَيْ أَوْ ظَنَّتْ جَوَازَ التَّمْكِينِ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَكُنْ مِنْ ضَرُورَتِهِ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِضَرُورَتِهِ بِأَنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْقِتَالِ أَوْ فِيهِ لَا لِضَرُورَتِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : نَفْسًا ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ) أَيْ الضَّمَانَ فِي صُورَةِ الْعَكْسِ ، وَهِيَ إتْلَافُ الْعَادِلِ عَلَى الْبَاغِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لَا إضْعَافَهُمْ وَهَزِيمَتَهُمْ ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ سم وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَبِهِ يُعْلَمُ ) أَيْ بِقَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ لَا إضْعَافَهُمْ وَهَزِيمَتَهُمْ ( قَوْلُهُ : ضَعْفُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ جَوَازُ عَقْرِ دَوَابِّهِمْ إذَا قَاتَلُوا إلَخْ قَالَ سم لَا وَجْهَ لِتَضْعِيفِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُؤَثِّرْ الْعَقْرُ فِي إضْعَافِهِمْ ا هـ أَوْ يُقَالُ قَوْلُهُ : إذَا قَاتَلُوا صِفَةٌ لِلدَّوَابِّ لَا ظَرْفٌ لِتُعْقَرَ أَيْ الدَّوَابُّ الَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَيْهَا وَمِنْهُ يُعْلَمُ حُكْمُ غَيْرِهَا بِالْأَوْلَى ثُمَّ يُقَيَّدُ بِأَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بِقَصْدِ إضْعَافِهِمْ أَيْ وَالْغَرَضُ أَنَّ الْإِتْلَافَ خَارِجَ الْحَرْبِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : ضَعْفُ قَوْلُهُ : ) وَقَوْلُهُ إذَا جَوَّزَ أَيْ الْمَاوَرْدِيُّ 70 قَوْلُهُ : بِأَنْ كَانَ إلَخْ ) وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمُتْلِفُ وَغَيْرُهُ فِي أَنَّ التَّلَفَ وَقَعَ فِي الْقِتَالِ أَوْ فِي غَيْرِهِ صُدِّقَ الْمُتْلِفُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِحَاجَتِهِ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَا أَتْلَفَ فِي الْقِتَالِ بِسَبَبِ الْقِتَالِ فَإِنْ أَتْلَفَ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْ ضَرُورَتِهِ ضَمِنَ قَطْعًا قَالَهُ الْإِمَامُ وَأَقَرَّهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ خَارِجَهُ إلَخْ ) كَمَا إذَا تَتَرَّسُوا بِشَيْءٍ فَيَجُوزُ إتْلَافُهُ قَبْلَ الْحَرْبِ ا هـ زِيَادِيٌّ .
( قَوْلُهُ : مِنْ ضَرُورَتِهِ ) قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ وَلَا يَتَّصِفُ إتْلَافُ أَهْلِ الْبَغْيِ بِإِبَاحَةٍ وَلَا تَحْرِيمٍ ؛ لِأَنَّهُ خَطَأٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا يُتْلِفُهُ الْحَرْبِيُّ فَإِنَّهُ حَرَامٌ غَيْرُ مَضْمُونٍ مُغْنِي وَزِيَادِيٌّ وَعِ ش ( قَوْلُهُ : لِأَمْرِ الْعَادِلِ إلَخْ ) أَيْ أَهْلِ الْعَدْلِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ لِأَنَّا مَأْمُورُونَ بِالْقِتَالِ فَلَا نَضْمَنُ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ وَهُمْ إنَّمَا أَتْلَفُوا بِتَأْوِيلٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : ؛ وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِكُلٍّ مِنْ الْأَصْلِ وَعَكْسِهِ وَالْأَوَّلُ عِلَّةٌ لِلْأَصْلِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ وَطِئَ ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا مُرْتَدُّونَ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَكَذَا مَنْ فِي حُكْمِهِمْ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : إنْ أَكْرَهَهَا ) أَيْ أَوْ ظَنَّتْ جَوَازَ التَّمْكِينِ ا هـ ع ش
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث