تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا حَدَّ بِمُفَاخَذَةٍ ) وَلَا بِإِيلَاجِ بَعْضِ الْحَشَفَةِ وَلَا بِإِيلَاجِهَا فِي غَيْرِ فَرْجٍ كَسُرَّةٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَغَيْرِهَا ) إلَى قَوْلِهِ وَإِيلَاجِهَا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : كَالسِّحَاقِ ) وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا . بِإِتْيَانِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بَلْ تُعَزَّرَانِ وَلَا بِاسْتِمْنَائِهِ بِالْيَدِ بَلْ يُعَزَّرُ أَمَّا بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا فَمَكْرُوهٌ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْعَزْلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ لَا حَدَّ إلَخْ ) أَيْ وَتُعَزَّرُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَا بِإِيلَاجٍ مُبَانٍ ) بَلْ يُعَزَّرُ بِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَيْ لَهُ ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً ) قَدْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ : الْآتِي وَمِثْلُهُ وَطْءُ حَلِيلَتِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ فِي نَحْوِ دُبُرٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُصَدَّقُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَمَا مَرَّ أَوَائِلَ الْعِدَدِ ، وَقَوْلَهُ : غَيْرَ الْمَحْرَمِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِحْرَامٍ ) أَيْ وَاسْتِبْرَاءٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ وَعِ ش ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ إلَخْ ) لَا يَتَأَتَّى فِي قَوْلِهِ أَوْ فِي نَحْوِ دُبُرٍ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ أَقُولُ وَلَا فِي قَوْلِهِ وَوَطْءِ زَوْجِهِ وَأَمَتِهِ يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً لَكِنَّ الشَّارِحَ كَثِيرًا مَا يَقْتَصِرُ عَلَى تَعْلِيلِ مَا فِي الْمَتْنِ دُونَ مَا زَادَهُ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ ) أَيْ وَطْءُ نَحْوِ دُبُرِ زَوْجَتِهِ ( قَوْلُهُ : وَطْءُ حَلِيلَتِهِ ) أَيْ فِي قُبُلِهَا وَقَوْلُهُ وَهُوَ وَإِنْ أَثِمَ إلَخْ أَيْ فَيُفَسَّقُ بِهِ وَتَسْقُطُ شَهَادَتُهُ وَتُسْلَبُ الْوِلَايَاتُ عَنْهُ . ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْمُعْتَدَّةُ ) أَيْ مِنْ غَيْرِهِ وَالْمُشْتَرَكَةُ وَالْمَجُوسِيَّةُ وَالْوَثَنِيَّةُ وَالْمُسْلِمَةُ وَهُوَ ذِمِّيٌّ مُغْنِي وَرَوْضٌ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا مَمْلُوكَتُهُ الْمَحْرَمُ ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ وَطْءَ أَمَتِهِ الْمُحَرَّمَ فِي دُبُرِهَا لَا يُوجِبُ الْحَدَّ ، وَهُوَ كَذَلِكَ لِشُبْهَةِ الْمَلِكِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ وَعَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ : بِنَسَبٍ ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ مُصَاهَرَةٍ ) كَمَوْطُوءَةِ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ نَحْوُ أُمِّهِ إلَخْ ) كَأَنَّ صُورَةَ الْإِيرَادِ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَ أُمَّهُ ثُمَّ وَطِئَهَا حُدَّ ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ مَحَلُّ ذَلِكَ فِيمَنْ يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ عَلَيْهَا 105 كَأُخْتِهِ أَمَّا مَنْ لَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ عَلَيْهَا كَالْأُمِّ وَالْجَدَّةِ فَهُوَ زَانٍ قَطْعًا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : نَحْوُ أُمِّهِ ) أَيْ كَبِنْتِهِ ( قَوْلُهُ : لِزَوَالِ مِلْكِهِ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ بِذَلِكَ كَكَوْنِهِ مُكَاتَبًا أَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَاشْتَرَاهَا فِي الذِّمَّةِ لَا يُحَدُّ بِوَطْئِهَا ، وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَلَيْسَتْ مِلْكَهُ إلَخْ ) أَيْ فَلَمْ تَصِرْ حِينَئِذٍ مَمْلُوكَتَهُ الْمَحْرَمَ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ إلَخْ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا حَدَّ سم وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : فَلَا اعْتِرَاضَ ) أَيْ لِدُخُولِهَا فِي كَلَامِهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : مَنْ ظَنَّهَا حَلِيلَتَهُ ) أَيْ زَوْجَتَهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : كُلًّا إلَخْ ) تَمْيِيزٌ عَنْ قَوْلِهِ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ بِأَنْ كَانَ يَمْلِكُ جَمِيعَهَا وَقَوْلُهُ لَا بَعْضًا يَشْمَلُ مَنْ يَمْلِكُ بَعْضَهَا وَبَعْضُهَا الْآخَرُ حُرٌّ وَيَشْمَلُ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : لَا بَعْضًا ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَرْعٌ
لَوْ وَطِئَ امْرَأَةً عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا أَمَتُهُ الْمُشْتَرَكَةُ فَبَانَتْ أَجْنَبِيَّةً حُدَّ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِأَنَّ الْأَوَّلَ ) أَيْ مِلْكَ الْبَعْضِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الثَّانِي ، هُوَ قَوْلُهُ : كَمَنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ هَذَا ) أَيْ وَطْءُ مَنْ ظَنَّهَا مَمْلُوكَتَهُ غَيْرَ الْمَحْرَمِ بَعْضًا ( قَوْلُهُ : مَا يَأْتِي فِي نَحْوِ السَّرِقَةِ ) أَيْ لِلْمَالِ الْمُشْتَرَكِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فِي ظَنِّهِ الْحِلَّ ) أَيْ حِلَّ مَنْ يَمْلِكُ بَعْضَهَا لَا مُطْلَقًا ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الظَّاهِرُ أَيْ فِي ظَنِّ مَوْطُوءَتِهِ حَلِيلَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ غَيْرَ الْمَحْرَمِ كُلًّا ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَمُكْرَهٌ ) يَنْبَغِي أَنَّ مِنْ الْإِكْرَاهِ الْمُسْقِطِ لِلْحَدِّ مَا لَوْ اُضْطُرَّتْ امْرَأَةٌ لِطَعَامٍ مَثَلًا فَأَبَى صَاحِبُهُ إلَّا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا فَمَكَّنَتْهُ لِدَفْعِ الْهَلَاكِ عَنْ نَفْسِهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لَهَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ كَالْإِكْرَاهِ ، وَهُوَ لَا يُبِيحُ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ عَنْهَا الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ ا هـ ع ش وَفِي الْمُغْنِي مِثْلُهُ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِشُبْهَةِ الْإِكْرَاهِ ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ إلَى كَمَا إذَا ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّ الْأَصَحَّ إلَخْ ) الْأَوْلَى حُذِفَ ؛ لِأَنَّ .
( قَوْلُهُ : قِيلَ الْأَظْهَرُ جَارٍ إلَخْ ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ يُوهِمُ عَدَمَ الْخِلَافِ فِي أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ وَالْمُعْتَدَّةِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْخِلَافُ الَّذِي فِي الْمُحَرَّرِ جَارٍ فِيهِمَا ا هـ ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ مِثْلُ مَا بَعْدَ كَذَا الثَّانِيَةُ ( قَوْلُهُ : فَيَرِدُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمُصَنِّفِ ذَلِكَ أَيْ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِيهِ أَيْ حَيْثُ يُشْعِرُ حِينَئِذٍ بِعَدَمِ الْجَرَيَانِ فَكَانَ يَنْبَغِي حَذْفُ كَذَا الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ : وَيُرَدُّ إلَخْ ) وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنْ كَذَا الْأُولَى إشَارَةٌ إلَى الْخِلَافِ وَكَذَا الثَّانِيَةُ إشَارَةٌ إلَى ضَعْفِهِ حَيْثُ خَصَّ التَّصْرِيحَ بِهِ بِمَا بَعْدَ الثَّانِيَةِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ حَسَنٌ دَقِيقٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَكَأَنَّ إلَخْ ) بِشَدِّ النُّونِ وَكَانَ الْأَوْلَى الْفَاءُ بَدَلَ الْوَاوِ ( قَوْلُهُ : لِبَيَانِ أَنَّ الْأَحْسَنَ خُرُوجُهُ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَفِي الْوَسِيطِ إلَخْ ) سَيَأْتِي عَنْ سم أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ ( قَوْلُهُ : لَا يَلْحَقُهُ ) أَيْ الْمُكْرَهَ بِفَتْحِ الرَّاءِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا كُلُّ جِهَةٍ أَبَاحَ بِهَا إلَخْ ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ بِالْوَطْءِ بِهَا وَلَا يُعَاقَبُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ وَلَا يُعَاقَبُ إلَخْ أَيْ إذَا قَلَّدَهُ الْفَاعِلُ تَقْلِيدًا صَحِيحًا أَخْذًا مِمَّا قَدَّمَهُ فِي بَابِ النِّكَاحِ عِنْدَ قَوْلِ النِّهَايَةِ أَمَّا الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ فَلَا حَدَّ فِيهِ كَمَا أَفْتَى الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِمَّا نَصُّهُ قَوْلُهُ : فَلَا حَدَّ إلَخْ أَيْ وَيَأْثَمُ وَقَوْلُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ إلَخْ أَيْ لِقَوْلِ دَاوُد بِصِحَّتِهِ ، وَإِنْ حَرُمَ تَقْلِيدُهُ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِشَرْطِهِ عِنْدَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : الْأَصْلُ ) إلَى قَوْلِهِ فَيَنْبَغِي فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ أَضْمَرَ الْوَطْءَ ) أَيْ قَدَّرَ ضَمِيرَ 106 الْوَطْءِ ( قَوْلُهُ : يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ إلَخْ ) وَالضَّابِطُ فِي الشُّبْهَةِ قُوَّةُ الْمُدْرَكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ لَا عَيْنُ الْخِلَافِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا بُدَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ اعْتِبَارُهُمْ فِي صِحَّةِ الدُّخُولِ حَيْثُ لَمْ يَقَعْ وَقْتَ الْعَقْدِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَأَلْحَقَ بِهِ ) أَيْ بِنِكَاحٍ انْتَفَى فِيهِ الشُّهُودُ وَالْإِعْلَانُ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ ( قَوْلُهُ : اعْتَرَضَهُ ) أَيْ الْمَتْنَ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ الَّذِي إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ أَوْ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ كَمَا نُقِلَ عَنْ دَاوُد وَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَأَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ا هـ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا وَكَمَا لَوْ نَكَحَ امْرَأَةً بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَقُولُ بِحِلِّهِ دَاوُد وَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ إلَّا لِلضَّرُورَةِ لَكِنْ إذَا وَطِئَ امْرَأَةً بِهَذِهِ الطَّرِيقِ لَمْ يُحَدَّ لِلشُّبْهَةِ ا هـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَجِبُ فِي الْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ قَالَ الْقَاضِي إلَّا فِي الثَّيِّبَةِ فَلَا حَدَّ فِيهَا لِخِلَافِ مَالِكٍ فِيهِ ا هـ وَلَعَلَّ صَوَابَهُ لِخِلَافِ دَاوُد عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَكَذَا بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ دَاوُد وَهَذَا فِي الثَّيِّبِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ يَعْنِي شَيْخَ الْإِسْلَامِ حَلَبِيٌّ وَسُلْطَانٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّ الْوَاوَ فِيهَا بِمَعْنَى أَوْ إلَخْ ) مَا الْمَانِعُ مِنْ بَقَائِهَا بِمَعْنَاهَا وَيَكُونُ مَا فِيهَا إشَارَةٌ إلَى مُرَاعَاةِ خِلَافِ دَاوُد الْقَائِلِ بِصِحَّتِهِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ بِنَاءً عَلَى الِاعْتِدَادِ بِخِلَافِهِ كَمَا قَالَهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ ، وَإِنْ نَقَلَ عَنْ بَابِ اللِّبَاسِ مِنْ شَرْحِ مُسْلِمٍ خِلَافَهُ وَقَدْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِعَدَمِ الْحَدِّ مُرَاعَاةً لِنَحْوِ خِلَافِ دَاوُد وَالشَّارِحُ مَاشٍ عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ كَمَا تَرَى ا هـ سم ( قَوْلُهُ : حُكْمَ انْتِفَائِهِ إلَخْ ) أَيْ حُكْمَ خُلُوِّ النِّكَاحِ عَنْ الْوَلِيِّ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْحَدِّ وَقَوْلُهُ حُكْمَ انْتِفَائِهِ عَنْ الشُّهُودِ أَيْ وَالْوَلِيِّ جَمِيعًا مِنْ وُجُوبِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ بِلَا وَلِيٍّ ) إلَى قَوْلِهِ وَمَا قِيلَ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ لِغَيْرِ مُضْطَرٍّ ( قَوْلُهُ : أَوْ بِلَا وَلِيٍّ ) وَقَوْلُهُ أَوْ مَعَ التَّأْقِيتِ مَعْطُوفَانِ عَلَى بِلَا شُهُودٍ .
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ ) مَرَّ مَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ أَوْ مَعَ انْتِفَاءِ أَحَدِهِمَا إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي النِّكَاحِ الْمَذْكُورِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْ لَا يُقَارِنَهُ حُكْمٌ فَإِنْ حَكَمَ شَافِعِيٌّ بِبُطْلَانِهِ حُدَّ قَطْعًا أَوْ حَنَفِيٌّ أَوْ مَالِكِيٌّ بِصِحَّتِهِ لَمْ يُحَدَّ قَطْعًا ا هـ .
( قَوْلُهُ : بَعْدَ عِلْمِ الْوَاطِئِ بِهِ ) أَيْ بِالْحُكْمِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : وَلَا فِي غَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ إبَاحَتِهِ وَلَوْ أَجْنَبِيَّةً إلَى قَوْلِهِ هَذَا ، هُوَ الْمَذْهَبُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَجُوزُ قَتْلُهَا
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا حَدَّ بِمُفَاخَذَةٍ ) وَلَا بِإِيلَاجِ بَعْضِ الْحَشَفَةِ وَلَا بِإِيلَاجِهَا فِي غَيْرِ فَرْجٍ كَسُرَّةٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَغَيْرِهَا ) إلَى قَوْلِهِ وَإِيلَاجِهَا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : كَالسِّحَاقِ ) وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا . بِإِتْيَانِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بَلْ تُعَزَّرَانِ وَلَا بِاسْتِمْنَائِهِ بِالْيَدِ بَلْ يُعَزَّرُ أَمَّا بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا فَمَكْرُوهٌ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْعَزْلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ لَا حَدَّ إلَخْ ) أَيْ وَتُعَزَّرُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَا بِإِيلَاجٍ مُبَانٍ ) بَلْ يُعَزَّرُ بِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَيْ لَهُ ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً ) قَدْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ : الْآتِي وَمِثْلُهُ وَطْءُ حَلِيلَتِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ فِي نَحْوِ دُبُرٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُصَدَّقُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَمَا مَرَّ أَوَائِلَ الْعِدَدِ ، وَقَوْلَهُ : غَيْرَ الْمَحْرَمِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِحْرَامٍ ) أَيْ وَاسْتِبْرَاءٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ وَعِ ش ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ إلَخْ ) لَا يَتَأَتَّى فِي قَوْلِهِ أَوْ فِي نَحْوِ دُبُرٍ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ أَقُولُ وَلَا فِي قَوْلِهِ وَوَطْءِ زَوْجِهِ وَأَمَتِهِ يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً لَكِنَّ الشَّارِحَ كَثِيرًا مَا يَقْتَصِرُ عَلَى تَعْلِيلِ مَا فِي الْمَتْنِ دُونَ مَا زَادَهُ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ ) أَيْ وَطْءُ نَحْوِ دُبُرِ زَوْجَتِهِ ( قَوْلُهُ : وَطْءُ حَلِيلَتِهِ ) أَيْ فِي قُبُلِهَا وَقَوْلُهُ وَهُوَ وَإِنْ أَثِمَ إلَخْ أَيْ فَيُفَسَّقُ بِهِ وَتَسْقُطُ شَهَادَتُهُ وَتُسْلَبُ الْوِلَايَاتُ عَنْهُ . ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْمُعْتَدَّةُ ) أَيْ مِنْ غَيْرِهِ وَالْمُشْتَرَكَةُ وَالْمَجُوسِيَّةُ وَالْوَثَنِيَّةُ وَالْمُسْلِمَةُ وَهُوَ ذِمِّيٌّ مُغْنِي وَرَوْضٌ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا مَمْلُوكَتُهُ الْمَحْرَمُ ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ وَطْءَ أَمَتِهِ الْمُحَرَّمَ فِي دُبُرِهَا لَا يُوجِبُ الْحَدَّ ، وَهُوَ كَذَلِكَ لِشُبْهَةِ الْمَلِكِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ وَعَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ : بِنَسَبٍ ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ مُصَاهَرَةٍ ) كَمَوْطُوءَةِ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ نَحْوُ أُمِّهِ إلَخْ ) كَأَنَّ صُورَةَ الْإِيرَادِ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَ أُمَّهُ ثُمَّ وَطِئَهَا حُدَّ ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ مَحَلُّ ذَلِكَ فِيمَنْ يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ عَلَيْهَا 105 كَأُخْتِهِ أَمَّا مَنْ لَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ عَلَيْهَا كَالْأُمِّ وَالْجَدَّةِ فَهُوَ زَانٍ قَطْعًا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : نَحْوُ أُمِّهِ ) أَيْ كَبِنْتِهِ ( قَوْلُهُ : لِزَوَالِ مِلْكِهِ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ بِذَلِكَ كَكَوْنِهِ مُكَاتَبًا أَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَاشْتَرَاهَا فِي الذِّمَّةِ لَا يُحَدُّ بِوَطْئِهَا ، وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَلَيْسَتْ مِلْكَهُ إلَخْ ) أَيْ فَلَمْ تَصِرْ حِينَئِذٍ مَمْلُوكَتَهُ الْمَحْرَمَ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ إلَخْ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا حَدَّ سم وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : فَلَا اعْتِرَاضَ ) أَيْ لِدُخُولِهَا فِي كَلَامِهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : مَنْ ظَنَّهَا حَلِيلَتَهُ ) أَيْ زَوْجَتَهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : كُلًّا إلَخْ ) تَمْيِيزٌ عَنْ قَوْلِهِ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ بِأَنْ كَانَ يَمْلِكُ جَمِيعَهَا وَقَوْلُهُ لَا بَعْضًا يَشْمَلُ مَنْ يَمْلِكُ بَعْضَهَا وَبَعْضُهَا الْآخَرُ حُرٌّ وَيَشْمَلُ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : لَا بَعْضًا ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَرْعٌ
لَوْ وَطِئَ امْرَأَةً عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا أَمَتُهُ الْمُشْتَرَكَةُ فَبَانَتْ أَجْنَبِيَّةً حُدَّ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِأَنَّ الْأَوَّلَ ) أَيْ مِلْكَ الْبَعْضِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الثَّانِي ، هُوَ قَوْلُهُ : كَمَنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ هَذَا ) أَيْ وَطْءُ مَنْ ظَنَّهَا مَمْلُوكَتَهُ غَيْرَ الْمَحْرَمِ بَعْضًا ( قَوْلُهُ : مَا يَأْتِي فِي نَحْوِ السَّرِقَةِ ) أَيْ لِلْمَالِ الْمُشْتَرَكِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فِي ظَنِّهِ الْحِلَّ ) أَيْ حِلَّ مَنْ يَمْلِكُ بَعْضَهَا لَا مُطْلَقًا ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الظَّاهِرُ أَيْ فِي ظَنِّ مَوْطُوءَتِهِ حَلِيلَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ غَيْرَ الْمَحْرَمِ كُلًّا ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَمُكْرَهٌ ) يَنْبَغِي أَنَّ مِنْ الْإِكْرَاهِ الْمُسْقِطِ لِلْحَدِّ مَا لَوْ اُضْطُرَّتْ امْرَأَةٌ لِطَعَامٍ مَثَلًا فَأَبَى صَاحِبُهُ إلَّا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا فَمَكَّنَتْهُ لِدَفْعِ الْهَلَاكِ عَنْ نَفْسِهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لَهَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ كَالْإِكْرَاهِ ، وَهُوَ لَا يُبِيحُ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ عَنْهَا الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ ا هـ ع ش وَفِي الْمُغْنِي مِثْلُهُ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِشُبْهَةِ الْإِكْرَاهِ ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ إلَى كَمَا إذَا ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّ الْأَصَحَّ إلَخْ ) الْأَوْلَى حُذِفَ ؛ لِأَنَّ .
( قَوْلُهُ : قِيلَ الْأَظْهَرُ جَارٍ إلَخْ ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ يُوهِمُ عَدَمَ الْخِلَافِ فِي أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ وَالْمُعْتَدَّةِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْخِلَافُ الَّذِي فِي الْمُحَرَّرِ جَارٍ فِيهِمَا ا هـ ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ مِثْلُ مَا بَعْدَ كَذَا الثَّانِيَةُ ( قَوْلُهُ : فَيَرِدُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمُصَنِّفِ ذَلِكَ أَيْ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِيهِ أَيْ حَيْثُ يُشْعِرُ حِينَئِذٍ بِعَدَمِ الْجَرَيَانِ فَكَانَ يَنْبَغِي حَذْفُ كَذَا الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ : وَيُرَدُّ إلَخْ ) وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنْ كَذَا الْأُولَى إشَارَةٌ إلَى الْخِلَافِ وَكَذَا الثَّانِيَةُ إشَارَةٌ إلَى ضَعْفِهِ حَيْثُ خَصَّ التَّصْرِيحَ بِهِ بِمَا بَعْدَ الثَّانِيَةِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ حَسَنٌ دَقِيقٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَكَأَنَّ إلَخْ ) بِشَدِّ النُّونِ وَكَانَ الْأَوْلَى الْفَاءُ بَدَلَ الْوَاوِ ( قَوْلُهُ : لِبَيَانِ أَنَّ الْأَحْسَنَ خُرُوجُهُ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَفِي الْوَسِيطِ إلَخْ ) سَيَأْتِي عَنْ سم أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ ( قَوْلُهُ : لَا يَلْحَقُهُ ) أَيْ الْمُكْرَهَ بِفَتْحِ الرَّاءِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا كُلُّ جِهَةٍ أَبَاحَ بِهَا إلَخْ ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ بِالْوَطْءِ بِهَا وَلَا يُعَاقَبُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ وَلَا يُعَاقَبُ إلَخْ أَيْ إذَا قَلَّدَهُ الْفَاعِلُ تَقْلِيدًا صَحِيحًا أَخْذًا مِمَّا قَدَّمَهُ فِي بَابِ النِّكَاحِ عِنْدَ قَوْلِ النِّهَايَةِ أَمَّا الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ فَلَا حَدَّ فِيهِ كَمَا أَفْتَى الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِمَّا نَصُّهُ قَوْلُهُ : فَلَا حَدَّ إلَخْ أَيْ وَيَأْثَمُ وَقَوْلُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ إلَخْ أَيْ لِقَوْلِ دَاوُد بِصِحَّتِهِ ، وَإِنْ حَرُمَ تَقْلِيدُهُ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِشَرْطِهِ عِنْدَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : الْأَصْلُ ) إلَى قَوْلِهِ فَيَنْبَغِي فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ أَضْمَرَ الْوَطْءَ ) أَيْ قَدَّرَ ضَمِيرَ 106 الْوَطْءِ ( قَوْلُهُ : يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ إلَخْ ) وَالضَّابِطُ فِي الشُّبْهَةِ قُوَّةُ الْمُدْرَكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ لَا عَيْنُ الْخِلَافِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا بُدَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ اعْتِبَارُهُمْ فِي صِحَّةِ الدُّخُولِ حَيْثُ لَمْ يَقَعْ وَقْتَ الْعَقْدِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَأَلْحَقَ بِهِ ) أَيْ بِنِكَاحٍ انْتَفَى فِيهِ الشُّهُودُ وَالْإِعْلَانُ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ ( قَوْلُهُ : اعْتَرَضَهُ ) أَيْ الْمَتْنَ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ الَّذِي إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ أَوْ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ كَمَا نُقِلَ عَنْ دَاوُد وَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَأَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ا هـ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا وَكَمَا لَوْ نَكَحَ امْرَأَةً بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَقُولُ بِحِلِّهِ دَاوُد وَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ إلَّا لِلضَّرُورَةِ لَكِنْ إذَا وَطِئَ امْرَأَةً بِهَذِهِ الطَّرِيقِ لَمْ يُحَدَّ لِلشُّبْهَةِ ا هـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَجِبُ فِي الْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ قَالَ الْقَاضِي إلَّا فِي الثَّيِّبَةِ فَلَا حَدَّ فِيهَا لِخِلَافِ مَالِكٍ فِيهِ ا هـ وَلَعَلَّ صَوَابَهُ لِخِلَافِ دَاوُد عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَكَذَا بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ دَاوُد وَهَذَا فِي الثَّيِّبِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ يَعْنِي شَيْخَ الْإِسْلَامِ حَلَبِيٌّ وَسُلْطَانٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّ الْوَاوَ فِيهَا بِمَعْنَى أَوْ إلَخْ ) مَا الْمَانِعُ مِنْ بَقَائِهَا بِمَعْنَاهَا وَيَكُونُ مَا فِيهَا إشَارَةٌ إلَى مُرَاعَاةِ خِلَافِ دَاوُد الْقَائِلِ بِصِحَّتِهِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ بِنَاءً عَلَى الِاعْتِدَادِ بِخِلَافِهِ كَمَا قَالَهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ ، وَإِنْ نَقَلَ عَنْ بَابِ اللِّبَاسِ مِنْ شَرْحِ مُسْلِمٍ خِلَافَهُ وَقَدْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِعَدَمِ الْحَدِّ مُرَاعَاةً لِنَحْوِ خِلَافِ دَاوُد وَالشَّارِحُ مَاشٍ عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ كَمَا تَرَى ا هـ سم ( قَوْلُهُ : حُكْمَ انْتِفَائِهِ إلَخْ ) أَيْ حُكْمَ خُلُوِّ النِّكَاحِ عَنْ الْوَلِيِّ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْحَدِّ وَقَوْلُهُ حُكْمَ انْتِفَائِهِ عَنْ الشُّهُودِ أَيْ وَالْوَلِيِّ جَمِيعًا مِنْ وُجُوبِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ بِلَا وَلِيٍّ ) إلَى قَوْلِهِ وَمَا قِيلَ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ لِغَيْرِ مُضْطَرٍّ ( قَوْلُهُ : أَوْ بِلَا وَلِيٍّ ) وَقَوْلُهُ أَوْ مَعَ التَّأْقِيتِ مَعْطُوفَانِ عَلَى بِلَا شُهُودٍ .
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ ) مَرَّ مَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ أَوْ مَعَ انْتِفَاءِ أَحَدِهِمَا إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي النِّكَاحِ الْمَذْكُورِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْ لَا يُقَارِنَهُ حُكْمٌ فَإِنْ حَكَمَ شَافِعِيٌّ بِبُطْلَانِهِ حُدَّ قَطْعًا أَوْ حَنَفِيٌّ أَوْ مَالِكِيٌّ بِصِحَّتِهِ لَمْ يُحَدَّ قَطْعًا ا هـ .
( قَوْلُهُ : بَعْدَ عِلْمِ الْوَاطِئِ بِهِ ) أَيْ بِالْحُكْمِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : وَلَا فِي غَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ إبَاحَتِهِ وَلَوْ أَجْنَبِيَّةً إلَى قَوْلِهِ هَذَا ، هُوَ الْمَذْهَبُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَجُوزُ قَتْلُهَا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث