تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : يُنَافِيهِ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ ثُبُوتِ النَّسَبِ ) مِمَّا يَمْنَعُ هَذِهِ الْمُنَافَاةَ أَنَّ الْإِكْرَاهَ شُبْهَةٌ دَافِعَةٌ لِلْحَدِّ مَعَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْوَسِيطِ 107 وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ .
( قَوْلُهُ : وَفِي خَبَرٍ صَحِيحٍ إلَخْ ) يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ اعْتَقَدَ الْحِلَّ لِرِدَّتِهِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُحَدُّ غَيْرُ مُكَلَّفٍ ) لَوْ أَوْلَجَ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مُكْرَهٌ فَزَالَ الصِّبَا أَوْ الْجُنُونُ أَوْ الْإِكْرَاهُ حَالَ الْإِيلَاجِ وَاسْتَدَامَ فَلَا حَدَّ ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْوَطْءِ لَيْسَتْ وَطْئًا م ر ش ( قَوْلُهُ : فَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ ) فِيهِ نَظَرٌ إنْ كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الْهَاءَ فِي شَرْطِهِ وَكَانَتْ لِلزَّانِي .
( قَوْلُهُ : أَوْ بِعَقْدٍ كَنِكَاحِ نَحْوِ مَحْرَمِ رَضَاعٍ إنْ عُذِرَ إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَمَنْ ادَّعَى الْجَهْلَ بِتَحْرِيمِهَا بِنَسَبٍ كَأُخْتِهِ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا وَوَطِئَهَا لَمْ يُصَدَّقْ لِبُعْدِ الْجَهْلِ بِذَلِكَ نَعَمْ إنْ جَهِلَ مَعَ ذَلِكَ النَّسَبَ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَنَا كَذِبُهُ فَالظَّاهِرُ تَصْدِيقُهُ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَوْ بِتَحْرِيمِهَا بِرَضَاعٍ فَقَوْلَانِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَظْهَرُهُمَا تَصْدِيقُهُ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ بِتَحْرِيمِهَا لِكَوْنِهَا مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً وَأَمْكَنَ جَهْلُهُ بِذَلِكَ 108 صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَحُدَّتْ ، هِيَ دُونَهُ إنْ عَلِمَتْ تَحْرِيمَ ذَلِكَ ا هـ
( قَوْلُهُ : يُنَافِيهِ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ ثُبُوتِ النَّسَبِ ) مِمَّا يَمْنَعُ هَذِهِ الْمُنَافَاةَ أَنَّ الْإِكْرَاهَ شُبْهَةٌ دَافِعَةٌ لِلْحَدِّ مَعَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْوَسِيطِ 107 وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ .
( قَوْلُهُ : وَفِي خَبَرٍ صَحِيحٍ إلَخْ ) يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ اعْتَقَدَ الْحِلَّ لِرِدَّتِهِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُحَدُّ غَيْرُ مُكَلَّفٍ ) لَوْ أَوْلَجَ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مُكْرَهٌ فَزَالَ الصِّبَا أَوْ الْجُنُونُ أَوْ الْإِكْرَاهُ حَالَ الْإِيلَاجِ وَاسْتَدَامَ فَلَا حَدَّ ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْوَطْءِ لَيْسَتْ وَطْئًا م ر ش ( قَوْلُهُ : فَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ ) فِيهِ نَظَرٌ إنْ كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الْهَاءَ فِي شَرْطِهِ وَكَانَتْ لِلزَّانِي .
( قَوْلُهُ : أَوْ بِعَقْدٍ كَنِكَاحِ نَحْوِ مَحْرَمِ رَضَاعٍ إنْ عُذِرَ إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَمَنْ ادَّعَى الْجَهْلَ بِتَحْرِيمِهَا بِنَسَبٍ كَأُخْتِهِ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا وَوَطِئَهَا لَمْ يُصَدَّقْ لِبُعْدِ الْجَهْلِ بِذَلِكَ نَعَمْ إنْ جَهِلَ مَعَ ذَلِكَ النَّسَبَ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَنَا كَذِبُهُ فَالظَّاهِرُ تَصْدِيقُهُ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَوْ بِتَحْرِيمِهَا بِرَضَاعٍ فَقَوْلَانِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَظْهَرُهُمَا تَصْدِيقُهُ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ بِتَحْرِيمِهَا لِكَوْنِهَا مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً وَأَمْكَنَ جَهْلُهُ بِذَلِكَ 108 صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَحُدَّتْ ، هِيَ دُونَهُ إنْ عَلِمَتْ تَحْرِيمَ ذَلِكَ ا هـ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث