تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية ابن قاسم ( قَوْلُهُ : دُونَ أَهْلِهِ وَعَشِيرَتِهِ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ عَقِبَ هَذَا فَإِنْ خَرَجُوا أَيْ مَعَهُ لَمْ يُمْنَعُوا ( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ ) جَزَمَ بِمَا قَالَاهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ .
( قَوْلُهُ : أَوْ إلَى دُونِ الْمَسَافَةِ مِنْهُ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ عَادَ إلَى قَدْرِ الْمَسَافَةِ مِنْهُ لَمْ يُمْنَعْ وَهُوَ لَا يُوَافِقُ رَدَّهُ الْجَمْعَ الَّذِي نَقَلَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِهِ ، وَإِنَّمَا يُوَافِقُ ذَلِكَ الْجَمْعَ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : تَغْرِيبِ مُسَافِرٍ إلَخْ ) لَعَلَّ الْمُعْتَبَرَ فِي هَذِهِ الْمَسَافَةِ بُعْدُهُ عَنْ مَحَلِّ 111 زِنَاهُ كَوَطَنِهِ لَا عَنْ مَقْصِدِهِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : غُرِّبَ لِغَيْرِهِ ) ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَوَطَّنَ مَا غُرِّبَ لَهُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إذْ يَكْفِي التَّوَطُّنُ الْأَوَّلُ لِحُصُولِ الْإِيحَاشِ مَعَهُ فِي كُلِّ تَغْرِيبٍ لِمَرَّاتِ الزِّنَا بَعْدَ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ الْبَعِيدِ عَنْ وَطَنِهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَكْفِي تَغْرِيبُهُ إلَى مَحَلٍّ قَرِيبٍ مِنْ وَطَنِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا تُوُهِّمَ إذْ لَا إيحَاشَ حِينَئِذٍ وَلَوْ كَفَى تَغْرِيبُهُ لِلْقَرِيبِ مِنْ وَطَنِهِ لَكَفَى تَغْرِيبُهُ لِنَفْسِ وَطَنِهِ إذْ الْقَرِيبُ مِنْهُ بِمَنْزِلَتِهِ وَذَلِكَ بَاطِلٌ قَطْعًا ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ فِي الْحَجِّ أَنَّ السَّفَرَ الْوَاجِبَ يَكْفِي فِيهِ ذَلِكَ إلَخْ ) تَقَرَّرَ جَوَازُ سَفَرِهَا وَحْدَهَا مَعَ الْأَمْنِ لِلْحَجِّ الْوَاجِبِ وَقِيَاسُهُ جَوَازُ تَغْرِيبِهَا وَحْدَهَا مَعَ الْأَمْنِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : حَتَّى يَلْزَمَهَا السَّفَرُ إلَخْ ) لَكِنْ قِيَاسُ جَوَازِ سَفَرِهَا وَحْدَهَا لِفَرْضِ الْحَجِّ مَعَ الْأَمْنِ جَوَازُ تَغْرِيبِهَا مَعَ الْأَمْنِ إنْ أَجَابَتْ إلَى ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : إلَّا بِرِضَاهُ ) لَعَلَّهُ مُنْقَطِعٌ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُغَرَّبُ إلَّا مَعَ مَحْرَمٍ ) يُحْتَمَلُ جَوَازُ تَغْرِيبِهِ مَعَ امْرَأَتَيْنِ ثِقَتَيْنِ يَأْمَنُ مَعَهُمَا لِلْأَمْنِ مَعَ جَوَازِ الْخَلْوَةِ م ر .
( قَوْلُهُ : وَأَمَّا الرَّقِيقُ فَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ فِيهِ أَنَّهَا عَلَى السَّيِّدِ إلَخْ ) الَّذِي فِي الْعُبَابِ ثُمَّ إنْ غَرَّبَهُ سَيِّدُهُ فَأُجْرَةُ تَغْرِيبِهِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ غَرَّبَهُ الْإِمَامُ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ انْتَهَى ( قَوْلُهُ : فَفَصَّلَ فِيهِ ) يُنْظَرُ فِي أَيِّ مَحَلٍّ فَصَّلَ فِيهِ خُصُوصًا مَعَ قَوْلِهِ أَطْلَقُوا فِي الْحَدِّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّفْصِيلِ فِيهِ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ صَدْرِ التَّنْبِيهِ مَعَ قَوْلِهِ وَالْمُعْسِرُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : أَوْ إلَى دُونِ الْمَسَافَةِ مِنْهُ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ عَادَ إلَى قَدْرِ الْمَسَافَةِ مِنْهُ لَمْ يُمْنَعْ وَهُوَ لَا يُوَافِقُ رَدَّهُ الْجَمْعَ الَّذِي نَقَلَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِهِ ، وَإِنَّمَا يُوَافِقُ ذَلِكَ الْجَمْعَ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : تَغْرِيبِ مُسَافِرٍ إلَخْ ) لَعَلَّ الْمُعْتَبَرَ فِي هَذِهِ الْمَسَافَةِ بُعْدُهُ عَنْ مَحَلِّ 111 زِنَاهُ كَوَطَنِهِ لَا عَنْ مَقْصِدِهِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : غُرِّبَ لِغَيْرِهِ ) ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَوَطَّنَ مَا غُرِّبَ لَهُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إذْ يَكْفِي التَّوَطُّنُ الْأَوَّلُ لِحُصُولِ الْإِيحَاشِ مَعَهُ فِي كُلِّ تَغْرِيبٍ لِمَرَّاتِ الزِّنَا بَعْدَ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ الْبَعِيدِ عَنْ وَطَنِهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَكْفِي تَغْرِيبُهُ إلَى مَحَلٍّ قَرِيبٍ مِنْ وَطَنِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا تُوُهِّمَ إذْ لَا إيحَاشَ حِينَئِذٍ وَلَوْ كَفَى تَغْرِيبُهُ لِلْقَرِيبِ مِنْ وَطَنِهِ لَكَفَى تَغْرِيبُهُ لِنَفْسِ وَطَنِهِ إذْ الْقَرِيبُ مِنْهُ بِمَنْزِلَتِهِ وَذَلِكَ بَاطِلٌ قَطْعًا ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ فِي الْحَجِّ أَنَّ السَّفَرَ الْوَاجِبَ يَكْفِي فِيهِ ذَلِكَ إلَخْ ) تَقَرَّرَ جَوَازُ سَفَرِهَا وَحْدَهَا مَعَ الْأَمْنِ لِلْحَجِّ الْوَاجِبِ وَقِيَاسُهُ جَوَازُ تَغْرِيبِهَا وَحْدَهَا مَعَ الْأَمْنِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : حَتَّى يَلْزَمَهَا السَّفَرُ إلَخْ ) لَكِنْ قِيَاسُ جَوَازِ سَفَرِهَا وَحْدَهَا لِفَرْضِ الْحَجِّ مَعَ الْأَمْنِ جَوَازُ تَغْرِيبِهَا مَعَ الْأَمْنِ إنْ أَجَابَتْ إلَى ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : إلَّا بِرِضَاهُ ) لَعَلَّهُ مُنْقَطِعٌ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُغَرَّبُ إلَّا مَعَ مَحْرَمٍ ) يُحْتَمَلُ جَوَازُ تَغْرِيبِهِ مَعَ امْرَأَتَيْنِ ثِقَتَيْنِ يَأْمَنُ مَعَهُمَا لِلْأَمْنِ مَعَ جَوَازِ الْخَلْوَةِ م ر .
( قَوْلُهُ : وَأَمَّا الرَّقِيقُ فَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ فِيهِ أَنَّهَا عَلَى السَّيِّدِ إلَخْ ) الَّذِي فِي الْعُبَابِ ثُمَّ إنْ غَرَّبَهُ سَيِّدُهُ فَأُجْرَةُ تَغْرِيبِهِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ غَرَّبَهُ الْإِمَامُ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ انْتَهَى ( قَوْلُهُ : فَفَصَّلَ فِيهِ ) يُنْظَرُ فِي أَيِّ مَحَلٍّ فَصَّلَ فِيهِ خُصُوصًا مَعَ قَوْلِهِ أَطْلَقُوا فِي الْحَدِّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّفْصِيلِ فِيهِ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ صَدْرِ التَّنْبِيهِ مَعَ قَوْلِهِ وَالْمُعْسِرُ إلَخْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث