تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَقَرَّ ثُمَّ رَجَعَ سَقَطَ ) هَلْ تَسْقُطُ عَدَالَتُهُ بِإِقْرَارِهِ بِالزِّنَا ثُمَّ يَعُودُ حُكْمُهَا بِرُجُوعِهِ فِيهِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ تَكْذِيبٍ لِلْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِهِ ) أَيْ بِإِقْرَارِهِ ( قَوْلُهُ : بَلْ لَمَّا قَالُوا إنَّهُ عِنْدَ رَجْمِهِ طَلَبَ الرَّدَّ إلَيْهِ ) لَيْسَ رُجُوعًا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ وُجِدَ إقْرَارٌ وَبَيِّنَةٌ اُعْتُبِرَ الْأَسْبَقُ ) الْمُعْتَمَدُ اعْتِبَارُ الْبَيِّنَةِ ، وَإِنْ تَأَخَّرَتْ ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ فِي حُقُوقِ اللَّهِ أَقْوَى مِنْ الْإِقْرَارِ عَكْسُ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ م ر ش .
( قَوْلُهُ : أَيْضًا اُعْتُبِرَ الْأَسْبَقُ ) الْمُعْتَبَرُ الْبَيِّنَةُ مُطْلَقًا مَا لَمْ يُسْنَدْ الْحُكْمُ إلَى الْإِقْرَارِ 114 وَحْدَهُ م ر ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يُحْكَمْ إلَخْ ) يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَوْ حُكِمَ بِهِمَا أَوْ بِالْإِقْرَارِ وَحْدَهُ وَتَأَخَّرَ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ أُسْنِدَ الْحُكْمُ إلَى الْبَيِّنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ اُعْتُبِرَ وَإِلَّا اُعْتُبِرَتْ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّهَا فِي حُقُوقِ اللَّهِ أَقْوَى مِنْ الْإِقْرَارِ وَالْإِقْرَارُ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ أَقْوَى مِنْهَا م ر ( قَوْلُهُ : وَكَإِسْلَامِ ذِمِّيٍّ بَعْدَ ثُبُوتِ زِنَاهُ بِبَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ حَدَّهُ ) الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عَدَمُ السُّقُوطِ قَالَ وَنَصُّ الشَّافِعِيِّ عَلَى السُّقُوطِ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ الْمَرْجُوحِ وَهُوَ سُقُوطُ الْحَدِّ بِالتَّوْبَةِ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَقَرَّ ثُمَّ رَجَعَ سَقَطَ ) هَلْ تَسْقُطُ عَدَالَتُهُ بِإِقْرَارِهِ بِالزِّنَا ثُمَّ يَعُودُ حُكْمُهَا بِرُجُوعِهِ فِيهِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ تَكْذِيبٍ لِلْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِهِ ) أَيْ بِإِقْرَارِهِ ( قَوْلُهُ : بَلْ لَمَّا قَالُوا إنَّهُ عِنْدَ رَجْمِهِ طَلَبَ الرَّدَّ إلَيْهِ ) لَيْسَ رُجُوعًا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ وُجِدَ إقْرَارٌ وَبَيِّنَةٌ اُعْتُبِرَ الْأَسْبَقُ ) الْمُعْتَمَدُ اعْتِبَارُ الْبَيِّنَةِ ، وَإِنْ تَأَخَّرَتْ ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ فِي حُقُوقِ اللَّهِ أَقْوَى مِنْ الْإِقْرَارِ عَكْسُ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ م ر ش .
( قَوْلُهُ : أَيْضًا اُعْتُبِرَ الْأَسْبَقُ ) الْمُعْتَبَرُ الْبَيِّنَةُ مُطْلَقًا مَا لَمْ يُسْنَدْ الْحُكْمُ إلَى الْإِقْرَارِ 114 وَحْدَهُ م ر ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يُحْكَمْ إلَخْ ) يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَوْ حُكِمَ بِهِمَا أَوْ بِالْإِقْرَارِ وَحْدَهُ وَتَأَخَّرَ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ أُسْنِدَ الْحُكْمُ إلَى الْبَيِّنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ اُعْتُبِرَ وَإِلَّا اُعْتُبِرَتْ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّهَا فِي حُقُوقِ اللَّهِ أَقْوَى مِنْ الْإِقْرَارِ وَالْإِقْرَارُ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ أَقْوَى مِنْهَا م ر ( قَوْلُهُ : وَكَإِسْلَامِ ذِمِّيٍّ بَعْدَ ثُبُوتِ زِنَاهُ بِبَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ حَدَّهُ ) الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عَدَمُ السُّقُوطِ قَالَ وَنَصُّ الشَّافِعِيِّ عَلَى السُّقُوطِ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ الْمَرْجُوحِ وَهُوَ سُقُوطُ الْحَدِّ بِالتَّوْبَةِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث