تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
الصفحة 9632 · ص. المطبوع 143 · الشرح
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ ) فِي فُرُوعٍ تَتَعَلَّقُ بِالسَّرِقَةِ ( قَوْلُهُ فِي فُرُوعٍ ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ شَيْخُنَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ الْمُسْتَحِقُّ لِمَنْفَعَتِهِ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا إلَى لَمْ يُقْطَعْ ( قَوْلُهُ بِذِكْرِ ضِدِّهَا ) أَيْ السَّرِقَةِ وَكَذَا ضَمِيرُ مَنْعِهَا ( قَوْلُهُ لِقَطْعِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَنْعِهَا وَقَوْلُهُ وَعَدَمِهِ أَيْ عَدَمِ الْمَنْعِ ( قَوْلُهُ وَالْحِرْزِ ) عُطِفَ عَلَى السَّارِقِ ( قَوْلُهُ وَالْأَحْوَالِ ) كَمَا لَوْ أَخْرَجَ مِنْ بَيْتِ دَارٍ إلَى صَحْنِهَا حَيْثُ يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ كَوْنِ الْبَابَيْنِ مَفْتُوحِينَ أَوْ مُغْلَقَيْنِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ عَلَى مَا يَأْتِي ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ يُقْطَعُ مُؤَجِّرُ الْحِرْزِ ) أَيْ : إجَارَةً صَحِيحَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ فَاسِدَةً فَلَا قَطْعَ مُغْنِي و ع ش ( قَوْلُهُ بِسَرِقَتِهِ ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ بِخِلَافٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ ( قَوْلُهُ لِلْمُسْتَأْجِرِ ) مُتَعَلِّقٌ بِانْتِقَالٍ إلَخْ .
( قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ ) أَيْ : بِقَوْلِهِ إذْ لَا شُبْهَةَ إلَخْ ( قَوْلُهُ إنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ ) أَيْ : قَطْعَ الْمُؤَجِّرِ ( قَوْلُهُ إنْ اسْتَحَقَّ ) أَيْ : الْمُسْتَأْجَرُ ( قَوْلُهُ لَمْ يُقْطَعْ ) الظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُ أَيْ : الْمُؤَجِّرِ فِي عَدَمِ الْقَطْعِ الْأَجْنَبِيُّ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَإِنْ ثَبَتَ لَهُ الْفَسْخُ ) أَيْ : خِيَارُ فَسْخِ الْإِجَارَةِ بِإِفْلَاسِ الْمُسْتَأْجِرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَبَعْدَ مُدَّتِهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَيْ : مِنْ قَوْلِهِمْ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إنْ اسْتَحَقَّ الْإِحْرَازَ بِهِ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ سَرَقَ مِنْهُ بَعْدَ فَرَاغِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ لَمْ يُقْطَعْ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ قَضِيَّةُ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ يُقْطَعُ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ بِالْقَطْعِ بِالسَّرِقَةِ بَعْدَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ( قَوْلُهُ قَالَ شَيْخُنَا وَفِيهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتَنْظِيرُ الْأَذْرَعِيِّ فِيهِ يُحْمَلُ عَلَى مَا لَوْ عَلِمَ الْمُسْتَأْجِرُ بِانْقِضَائِهَا وَاسْتَعْمَلَهُ تَعَدِّيًا ا هـ أَيْ بِأَنْ وَضَعَ فِيهِ مَتَاعًا بَعْدَ الْعِلْمِ بِانْقِضَاءِ الْإِجَارَةِ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ التَّخْلِيَةِ مَعَ إمْكَانِهَا بَعْدَ أَنْ طَلَبَهَا الْمَالِكُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَدَامَ وَضْعُ الْأَمْتِعَةِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمَالِكِ طَلَبُ التَّخْلِيَةِ الْمُمْكِنَةِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَقَطْ ) أَيْ : بِدُونِ 143 إعْلَامِهِ بِالرُّجُوعِ ( قَوْلُهُ وَهَذَا ) أَيْ : الْمُؤَجِّرُ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا مُعِيرُهُ ) أَيْ الْحِرْزِ إعَارَةً صَحِيحَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ فَاسِدَةً فَلَا قَطْعَ فِيهَا مُغْنِي و ع ش ( قَوْلُهُ يُقْطَعُ إذَا ) إلَى قَوْلِهِ وَتَعْلِيلُهُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَوْ رَجَعَ إلَى امْتَنَعَ ( قَوْلُهُ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ اسْتَعَارَ لِلزِّرَاعَةِ فَغَرَسَ وَدَخَلَ الْمُسْتَعِيرُ فَسَرَقَ مِنْ الْغِرَاسِ لَمْ يُقْطَعْ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي صُورَةِ الْإِجَارَةِ السَّابِقَةِ .
( تَنْبِيهٌ ) مِثْلُ إعَارَةِ الْحِرْزِ مَا لَوْ أَعَارَ رَقِيقًا لِحِفْظِ مَالٍ أَوْ رَعْيِ غَنْمٍ ثُمَّ سَرَقَ مَا يَحْفَظُهُ رَقِيقُهُ مُغْنِي وَأَسْنَى وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَإِنْ دَخَلَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ ) وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ الدُّخُولُ إذَا رَجَعَ نِهَايَةٌ وَأَسْنَى فَمُجَرَّدُ النِّيَّةِ لَا يَكُونُ رُجُوعًا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَبْلَ الدُّخُولِ كَرَجَعْتُ فِي الْعَارِيَّةِ أَوْ فَسَخْتهَا ثُمَّ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَجُوزُ إلَخْ صَرِيحٌ فِي حُرْمَةِ الدُّخُولِ قَبْلَ الرُّجُوعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ ضَرَرٌ بِدُخُولِهِ كَمَا ارْتَضَى بِهَذَا الْإِطْلَاقِ م ر حِين بَحَثْت مَعَهُ فِيهِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ إذْ لَا شُبْهَةَ أَيْضًا ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ؛ لِأَنَّهُ سَرَقَ النِّصَابَ مِنْ حِرْزٍ مُحْتَرَمٍ وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ الدُّخُولُ إذَا رَجَعَ وَالثَّانِي لَا يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ الْإِعَارَةَ لَا تَلْزَمُ وَلَهُ الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي الْعَارِيَّةِ الْجَائِزَةِ أَمَّا الْإِعَارَةُ اللَّازِمَةُ فَيُقْطَعُ فِيهَا قَطْعًا كَالْمُؤَجِّرِ ا هـ ( قَوْلُهُ لِاسْتِحْقَاقِهِ مَنْفَعَتَهُ ) فِيهِ شَيْءٌ سم أَيْ : أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الِانْتِفَاعَ دُونَ الْمَنْفَعَةِ وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِاسْتِحْقَاقِ الْمَنْفَعَةِ اسْتِحْقَاقُ الِانْتِفَاعِ بِهَا فَلَا مَحْذُورَ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ لَوْ رَجَعَ ) أَيْ : الْمُعِيرُ فِي الْعَارِيَّةِ بِالْقَوْلِ مُغْنِي وَسَمِّ ( قَوْلُهُ وَاسْتَعْمَلَهُ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الرَّدِّ تَعَدِّيًا ) قَالَ سم كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى مَا لَوْ أَحْدَثَ شُغْلًا جَدِيدًا بِأَنْ أَحْدَثَ وَضْعَ أَمْتِعَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا اُسْتُصْحِبَ مَا كَانَ فَفِي هَذَا إشَارَةٌ إلَى جَوَازِ بَقَاءِ الْأَمْتِعَةِ بَعْدَ الْمُدَّةِ ا هـ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يُطَالِبْ الْمَالِكُ بِالتَّفْرِيغِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ هُوَ فِي قَوْلَةٍ أُخْرَى ا هـ رَشِيدِيٌّ قَوْلُهُ تَعَدِّيًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَعْدَ التَّمَكُّنِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَطُرَّةُ ) أَيْ : قَطْعُ الْمُعِيرِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ : بِالْوَطَرِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ نَقْبَ الْجِدَارِ ) أَيْ : نَقَبَ الْمُعِيرُ الْجِدَارَ وَأَخَذَ مَا فِي دَاخِلِهِ . .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث