تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُحَدُّ بِإِقْرَارِهِ ) أَيْ : الْحَقِيقِيِّ ا هـ زِيَادِيٌّ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ وَلَعَلَّ صُورَتَهَا أَنْ يَرْمِيَ غَيْرُهُ بِشُرْبِ الْخَمْرِ فَيَدَّعِي عَلَيْهِ أَنَّهُ رَمَاهُ بِذَلِكَ وَيُرِيدُ تَعْزِيرَهُ فَيَطْلُبُ السَّابُّ الْيَمِينَ مِمَّنْ يَنْسِبُ إلَيْهِ شُرْبَهَا فَيَمْتَنِعُ وَيَرُدُّهَا عَلَيْهِ فَيَسْقُطُ عَنْهُ التَّعْزِيرُ وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الرَّادِّ لِلْيَمِينِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ عَلِمَ السَّيِّدُ ) إلَى قَوْلِهِ وَسَاغَ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ هَيْئَةِ وَقَوْلُهُ وَحَدُّ عُثْمَانَ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ ) أَيْ : غَيْرِ مَا ذُكِرَ مِنْ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ 173 وَعَلِمَ الْقَاضِي فَلَا يَسْتَوْفِيه بِعِلْمِهِ عَلَى الصَّحِيحِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَهَيْئَةِ سُكْرٍ ) تَقْدِيرُ هَيْئَةِ الظَّاهِرِ أَنَّهُ غَيْرُ ضَرُورِيٍّ سم عَلَى حَجّ أَيْ : ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنْ عَدَمِ الْحَدِّ بِالسُّكْرِ عَدَمُهُ بِهَيْئَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ بِالْأَوْلَى ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِغَلَطٍ ) الْأَوْلَى مِنْ غَلَطٍ كَمَا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَحَدُّ عُثْمَانَ إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالٍ غَنِيٍّ عَنْ الْبَيَانِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَكْفِي فِي إقْرَارٍ وَشَهَادَةٍ إلَخْ ) أَيْ : لَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِقْرَارِ وَالشَّهَادَةِ التَّفْصِيلُ بَلْ يَكْفِي فِيهِمَا الْإِطْلَاقُ مُغْنِي و ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ شَرِبَ خَمْرًا ) أَيْ : حَيْثُ عَرَفَ الشَّاهِدُ مُسَمَّى الْخَمْرِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَسَكِرَ ) أَيْ الْفُلَانُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَسَاغَ لَهُ ) أَيْ لِلشَّاهِدِ ذَلِكَ أَيْ : التَّعْبِيرُ بِالْخَمْرِ وَلَعَلَّهُ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْقَاضِي حَنَفِيًّا ( قَوْلُهُ قَدْ يُسَمَّى خَمْرًا ) أَيْ : مَجَازًا عِنْدَ الْكَثِيرِ وَحَقِيقَةً عِنْد الْقَلِيلِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ ) أَيْ : الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ عَنْهُ ) أَيْ : النَّبِيذِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ) إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا فِيهِمَا فِي نَحْوِ بَيْعٍ وَطَلَاقٍ وَقَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ إلَى وَاخْتَارَهُ وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فِيهِمَا وَقَوْلُهُ وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى وَقَدْ يُفَرَّقُ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ إلَخْ ) أَيْ : كُلٌّ مِنْ الْمُقِرِّ وَالشَّاهِدِ وَهُوَ غَايَةٌ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ كَمَا فِيهِمَا إلَخْ ) أَيْ : كَمَا يَكْفِي إطْلَاقُ الْإِقْرَارِ وَالشَّهَادَةِ فِي نَحْوِ بَيْعٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ ) الْأَوْلَى وَلِأَنَّ إلَخْ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ كَمَا فِيهِمَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِكْرَاهِ وَالْغَالِبُ إلَخْ ) أَيْ : فَيُنَزَّلُ الْإِقْرَارُ وَالشَّهَادَةُ عَلَيْهِ ا هـ مُغْنِي . .
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُحَدُّ بِإِقْرَارِهِ ) أَيْ : الْحَقِيقِيِّ ا هـ زِيَادِيٌّ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ وَلَعَلَّ صُورَتَهَا أَنْ يَرْمِيَ غَيْرُهُ بِشُرْبِ الْخَمْرِ فَيَدَّعِي عَلَيْهِ أَنَّهُ رَمَاهُ بِذَلِكَ وَيُرِيدُ تَعْزِيرَهُ فَيَطْلُبُ السَّابُّ الْيَمِينَ مِمَّنْ يَنْسِبُ إلَيْهِ شُرْبَهَا فَيَمْتَنِعُ وَيَرُدُّهَا عَلَيْهِ فَيَسْقُطُ عَنْهُ التَّعْزِيرُ وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الرَّادِّ لِلْيَمِينِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ عَلِمَ السَّيِّدُ ) إلَى قَوْلِهِ وَسَاغَ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ هَيْئَةِ وَقَوْلُهُ وَحَدُّ عُثْمَانَ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ ) أَيْ : غَيْرِ مَا ذُكِرَ مِنْ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ 173 وَعَلِمَ الْقَاضِي فَلَا يَسْتَوْفِيه بِعِلْمِهِ عَلَى الصَّحِيحِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَهَيْئَةِ سُكْرٍ ) تَقْدِيرُ هَيْئَةِ الظَّاهِرِ أَنَّهُ غَيْرُ ضَرُورِيٍّ سم عَلَى حَجّ أَيْ : ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنْ عَدَمِ الْحَدِّ بِالسُّكْرِ عَدَمُهُ بِهَيْئَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ بِالْأَوْلَى ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِغَلَطٍ ) الْأَوْلَى مِنْ غَلَطٍ كَمَا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَحَدُّ عُثْمَانَ إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالٍ غَنِيٍّ عَنْ الْبَيَانِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَكْفِي فِي إقْرَارٍ وَشَهَادَةٍ إلَخْ ) أَيْ : لَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِقْرَارِ وَالشَّهَادَةِ التَّفْصِيلُ بَلْ يَكْفِي فِيهِمَا الْإِطْلَاقُ مُغْنِي و ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ شَرِبَ خَمْرًا ) أَيْ : حَيْثُ عَرَفَ الشَّاهِدُ مُسَمَّى الْخَمْرِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَسَكِرَ ) أَيْ الْفُلَانُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَسَاغَ لَهُ ) أَيْ لِلشَّاهِدِ ذَلِكَ أَيْ : التَّعْبِيرُ بِالْخَمْرِ وَلَعَلَّهُ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْقَاضِي حَنَفِيًّا ( قَوْلُهُ قَدْ يُسَمَّى خَمْرًا ) أَيْ : مَجَازًا عِنْدَ الْكَثِيرِ وَحَقِيقَةً عِنْد الْقَلِيلِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ ) أَيْ : الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ عَنْهُ ) أَيْ : النَّبِيذِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ) إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا فِيهِمَا فِي نَحْوِ بَيْعٍ وَطَلَاقٍ وَقَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ إلَى وَاخْتَارَهُ وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فِيهِمَا وَقَوْلُهُ وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى وَقَدْ يُفَرَّقُ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ إلَخْ ) أَيْ : كُلٌّ مِنْ الْمُقِرِّ وَالشَّاهِدِ وَهُوَ غَايَةٌ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ كَمَا فِيهِمَا إلَخْ ) أَيْ : كَمَا يَكْفِي إطْلَاقُ الْإِقْرَارِ وَالشَّهَادَةِ فِي نَحْوِ بَيْعٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ ) الْأَوْلَى وَلِأَنَّ إلَخْ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ كَمَا فِيهِمَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِكْرَاهِ وَالْغَالِبُ إلَخْ ) أَيْ : فَيُنَزَّلُ الْإِقْرَارُ وَالشَّهَادَةُ عَلَيْهِ ا هـ مُغْنِي . .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث