تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : مَثَلًا ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا غَيْرُ الْمَعْصُومِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : كَمَا اقْتَضَاهُ إلَى فَبَادَرَ ، وَقَوْلُهُ : الْمَعْصُومُ أَوْ الْحَرْبِيُّ . ( قَوْلُهُ : مَثَلًا ) يَنْبَغِي أَنَّ نَحْوَ ثَوْبِهِ كَالْيَدِ ا هـ . سم . ( قَوْلُهُ : فَضَرْبِ فَمٍ ) أَيْ : حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الضَّرْبُ أَسْهَلَ مِنْ فَكِّ اللَّحْيِ ، وَإِلَّا قُدِّمَ الضَّرْبُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ بِالْأَسْهَلِ إلَخْ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : فَسَلِّ يَدٍ ) أَيْ : حَيْثُ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ تَنَاثُرُ أَسْنَانِهِ ، وَإِلَّا فَقَدْ يَكُونُ السَّلُّ أَسْهَلَ مِنْ ضَرْبِ الْفَمِ ، بَلْ وَمِنْ فَكِّ اللَّحْيِ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : أَيْ : رَفْعِ أَحَدِهِمَا إلَخْ ) فِيهِ أَنَّ اللَّحْيَيْنِ هُمَا الْعَظْمَانِ اللَّذَانِ عَلَيْهِمَا الْأَسْنَانُ السُّفْلَى فَلَا يَظْهَرُ هَذَا التَّفْسِيرُ فَلَعَلَّهُ أُرِيدَ بِاللَّحْيَيْنِ هُنَا الْعَظْمُ الَّذِي فِيهِ الْأَسْنَانُ السُّفْلَى ، وَاَلَّذِي فِيهِ الْأَسْنَانُ الْعُلْيَا مَجَازًا ا هـ . ع ش زَادَ الرَّشِيدِيُّ وَكَانَ يُمْكِنُ إبْقَاءُ الْمَتْنِ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَالْمَعْنَى فَكُّ اللَّحْيَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا الْفَكُّ الْأَسْفَلُ عَنْ الْفَكِّ الْأَعْلَى أَيْ : رَفْعُهُمَا عَنْهُ ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَضَرْبِ شِدْقَيْهِ ) بِكَسْرِ الشِّينِ وَهُمَا جَانِبَا الْفَمِ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَلَا يَلْزَمُهُ تَقْدِيمُ الْإِنْذَارِ إلَخْ ) أَيْ : حَيْثُ يُعْلَمُ عَدَمُ إفَادَتِهِ نِهَايَةٌ وَسَمِّ . ( قَوْلُهُ : عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) الْمُنَاسِبُ لِأَوَّلِ كَلَامِهِ أَنْ يَقُولَ : عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : الْجَزْمُ بِهِ ) أَيْ : بِقَوْلِهِ أَوْ لَمْ يَعْجِزْ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : إذَا ظَنَّ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْجَزْمِ بِهِ . ( قَوْلُهُ : أَفْسَدَهَا ) أَيْ : الْيَدَ مَثَلًا . ( قَوْلُهُ : فَبَادَرَ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : عَجَزَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ا هـ . ع ش أَقُولُ : بَلْ عَلَى قَوْلِهِ : لَمْ يَعْجِزْ . ( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ ) أَيْ : فِي سُقُوطِ الْأَسْنَانِ بِالسَّلِّ . ( قَوْلُهُ : وَالْعَاضُّ الْمَظْلُومُ ) أَيْ : كَأَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَوْ تَعَدَّى عَلَيْهِ آخَرُ فَدَفَعَهُ بِالْعَضِّ وَكَانَ أَمْكَنَ دَفْعُهُ بِغَيْرِهِ ع ش وَرُشَيْدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : كَالظَّالِمِ ) أَيْ : فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَضُّ مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ طَرِيقًا كَمَا مَرَّ قَالَهُ ع ش وَالْأَوْلَى فَلَا تُضْمَنُ أَسْنَانُهُ السَّاقِطَةُ بِالسَّلِّ . ( قَوْلُهُ : أَمَّا غَيْرُ الْمَعْصُومِ الْمُلْتَزِمِ ) كَالْمُرْتَدِّ ا هـ . سم أَيْ : وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ وَتَارِكِ الصَّلَاةِ بِشَرْطِهِ وَقَاطِعِ الطَّرِيقِ الْمُتَحَتِّمِ قَتْلُهُ . ( قَوْلُهُ : مَعَ ذَلِكَ ) أَيْ : عَدَمِ عِصْمَةِ الْمَعْضُوضِ . ( قَوْلُهُ : إنَّ الْعَضَّ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ ) أَيْ : فِي غَيْرِ الدَّفْعِ كَمَا عُلِمَ 189 مِمَّا مَرَّ ا هـ . رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ إلَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ التَّخَلُّصُ إلَّا بِهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : إلَّا فِيمَا مَرَّ ) أَيْ : فِي شَرْحِ : وَيُدْفَعُ الصَّائِلُ بِالْأَخَفِّ وَفِي شَرْح : وَلَوْ عُضَّتْ يَدُهُ خَلَّصَهَا . ( قَوْلُهُ : يُؤَيِّدُهُ ) أَيْ : قَوْلَ الْبُلْقِينِيِّ وَغَيْرَهُ . ( قَوْلُهُ : مِمَّا مَرَّ ) أَيْ : كَأَنَّهُ يُرِيدُ قَوْلَهُ أَوَّلَ الْبَابِ فِي شَرْحِ لَهُ دَفْعُ كُلِّ صَائِلٍ مَا نَصُّهُ ، وَكَذَا عَنْ نَفْسِهِ إنْ كَانَ الصَّائِلُ غَيْرَ مَعْصُومٍ ا هـ . فَإِنَّهُ يُفِيدُ مَنْعَ دَفْعِهِ إنْ كَانَ مَعْصُومًا ا هـ . سم .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ ذَاكَ ) أَيْ : الْمُهْدَرَ . ( قَوْلُهُ : وَحُرْمَتُهُ ) أَيْ : قَتْلِ الْمُهْدَرِ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ تَنَازَعَا ) إلَى قَوْلِهِ : فَإِنْ قُلْتَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَلَوْ إمَاءً ، وَقَوْلُهُ : وَاخْتِيرَ ، وَقَوْلُهُ : لَا مُمَيِّزًا ، وَقَوْلُهُ : إلَيْهِ حَالَةَ تَجَرُّدِهِ . ( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ اخْتَلَفَا إلَخْ ) وَلَوْ قَتَلَ شَخْصٌ آخَرَ فِي دَارِهِ ، وَقَالَ : إنَّمَا قَتَلْتُهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِي أَوْ مَالِي ، وَأَنْكَرَ الْوَلِيُّ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ قَتَلَهُ دَفْعًا وَيَكْفِي قَوْلُهَا : دَخَلَ دَارِهِ شَاهِرًا سِلَاحَهُ وَلَا يَكْفِي قَوْلُهَا : دَخَلَ بِسِلَاحٍ مِنْ غَيْرِ شَهْرٍ إلَّا إنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْفَسَادِ أَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَتِيلِ عَدَاوَةٌ فَيَكْفِي ذَلِكَ لِلْقَرِينَةِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا يَتَعَيَّنُ ضَرْبُ رِجْلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الدُّخُولُ بِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ السَّيِّدُ دَخَلَ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ فَلَا يَتَعَيَّنُ قَصْدُ عُضْوٍ بِعَيْنِهِ وَلَوْ أَخَذَ الْمَتَاعَ وَخَرَجَ فَلَهُ أَنْ يُتْبِعَهُ وَيُقَاتِلَهُ إلَى أَنْ يَطْرَحَهُ وَلَا يَجُوزُ دُخُولُ بَيْتِ شَخْصٍ إلَّا بِإِذْنِهِ مَالِكًا كَانَ أَوْ مُسْتَأْجِرًا أَوْ مُسْتَعِيرًا ، فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا أَوْ قَرِيبًا غَيْرَ مَحْرَمٍ فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنٍ صَرِيحٍ ، سَوَاءٌ كَانَ الْبَابُ مُغْلَقًا أَمْ لَا وَإِنْ كَانَ مَحْرَمًا فَإِنْ كَانَ سَاكِنًا مَعَ صَاحِبِهِ فِيهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الِاسْتِئْذَانُ ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يُشْعِرَهُ بِدُخُولِهِ فِيهِ بِتَنَحْنُحٍ أَوْ شِدَّةِ وَطْءٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لِيَسْتَتِرَ الْعُرْيَانُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَاكِنًا مَعَهُ فَإِنْ كَانَ الْبَابُ مُغْلَقًا لَمْ يَدْخُلْ إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَفْتُوحًا فَوَجْهَانِ ، وَالْأَوْجَهُ الِاسْتِئْذَانُ ا هـ . مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ . ( قَوْلُهُ : أَوْ قَرِينَةٌ إلَخْ ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّ الْقَرِينَةَ كَافِيَةٌ ، وَلَوْ بِدُونِ بَيِّنَةٍ وَقَدْ مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَ الرَّوْض مَا يُخَالِفُهُ
( قَوْلُهُ : مَثَلًا ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا غَيْرُ الْمَعْصُومِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : كَمَا اقْتَضَاهُ إلَى فَبَادَرَ ، وَقَوْلُهُ : الْمَعْصُومُ أَوْ الْحَرْبِيُّ . ( قَوْلُهُ : مَثَلًا ) يَنْبَغِي أَنَّ نَحْوَ ثَوْبِهِ كَالْيَدِ ا هـ . سم . ( قَوْلُهُ : فَضَرْبِ فَمٍ ) أَيْ : حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الضَّرْبُ أَسْهَلَ مِنْ فَكِّ اللَّحْيِ ، وَإِلَّا قُدِّمَ الضَّرْبُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ بِالْأَسْهَلِ إلَخْ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : فَسَلِّ يَدٍ ) أَيْ : حَيْثُ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ تَنَاثُرُ أَسْنَانِهِ ، وَإِلَّا فَقَدْ يَكُونُ السَّلُّ أَسْهَلَ مِنْ ضَرْبِ الْفَمِ ، بَلْ وَمِنْ فَكِّ اللَّحْيِ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : أَيْ : رَفْعِ أَحَدِهِمَا إلَخْ ) فِيهِ أَنَّ اللَّحْيَيْنِ هُمَا الْعَظْمَانِ اللَّذَانِ عَلَيْهِمَا الْأَسْنَانُ السُّفْلَى فَلَا يَظْهَرُ هَذَا التَّفْسِيرُ فَلَعَلَّهُ أُرِيدَ بِاللَّحْيَيْنِ هُنَا الْعَظْمُ الَّذِي فِيهِ الْأَسْنَانُ السُّفْلَى ، وَاَلَّذِي فِيهِ الْأَسْنَانُ الْعُلْيَا مَجَازًا ا هـ . ع ش زَادَ الرَّشِيدِيُّ وَكَانَ يُمْكِنُ إبْقَاءُ الْمَتْنِ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَالْمَعْنَى فَكُّ اللَّحْيَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا الْفَكُّ الْأَسْفَلُ عَنْ الْفَكِّ الْأَعْلَى أَيْ : رَفْعُهُمَا عَنْهُ ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَضَرْبِ شِدْقَيْهِ ) بِكَسْرِ الشِّينِ وَهُمَا جَانِبَا الْفَمِ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَلَا يَلْزَمُهُ تَقْدِيمُ الْإِنْذَارِ إلَخْ ) أَيْ : حَيْثُ يُعْلَمُ عَدَمُ إفَادَتِهِ نِهَايَةٌ وَسَمِّ . ( قَوْلُهُ : عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) الْمُنَاسِبُ لِأَوَّلِ كَلَامِهِ أَنْ يَقُولَ : عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : الْجَزْمُ بِهِ ) أَيْ : بِقَوْلِهِ أَوْ لَمْ يَعْجِزْ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : إذَا ظَنَّ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْجَزْمِ بِهِ . ( قَوْلُهُ : أَفْسَدَهَا ) أَيْ : الْيَدَ مَثَلًا . ( قَوْلُهُ : فَبَادَرَ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : عَجَزَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ا هـ . ع ش أَقُولُ : بَلْ عَلَى قَوْلِهِ : لَمْ يَعْجِزْ . ( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ ) أَيْ : فِي سُقُوطِ الْأَسْنَانِ بِالسَّلِّ . ( قَوْلُهُ : وَالْعَاضُّ الْمَظْلُومُ ) أَيْ : كَأَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَوْ تَعَدَّى عَلَيْهِ آخَرُ فَدَفَعَهُ بِالْعَضِّ وَكَانَ أَمْكَنَ دَفْعُهُ بِغَيْرِهِ ع ش وَرُشَيْدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : كَالظَّالِمِ ) أَيْ : فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَضُّ مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ طَرِيقًا كَمَا مَرَّ قَالَهُ ع ش وَالْأَوْلَى فَلَا تُضْمَنُ أَسْنَانُهُ السَّاقِطَةُ بِالسَّلِّ . ( قَوْلُهُ : أَمَّا غَيْرُ الْمَعْصُومِ الْمُلْتَزِمِ ) كَالْمُرْتَدِّ ا هـ . سم أَيْ : وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ وَتَارِكِ الصَّلَاةِ بِشَرْطِهِ وَقَاطِعِ الطَّرِيقِ الْمُتَحَتِّمِ قَتْلُهُ . ( قَوْلُهُ : مَعَ ذَلِكَ ) أَيْ : عَدَمِ عِصْمَةِ الْمَعْضُوضِ . ( قَوْلُهُ : إنَّ الْعَضَّ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ ) أَيْ : فِي غَيْرِ الدَّفْعِ كَمَا عُلِمَ 189 مِمَّا مَرَّ ا هـ . رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ إلَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ التَّخَلُّصُ إلَّا بِهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : إلَّا فِيمَا مَرَّ ) أَيْ : فِي شَرْحِ : وَيُدْفَعُ الصَّائِلُ بِالْأَخَفِّ وَفِي شَرْح : وَلَوْ عُضَّتْ يَدُهُ خَلَّصَهَا . ( قَوْلُهُ : يُؤَيِّدُهُ ) أَيْ : قَوْلَ الْبُلْقِينِيِّ وَغَيْرَهُ . ( قَوْلُهُ : مِمَّا مَرَّ ) أَيْ : كَأَنَّهُ يُرِيدُ قَوْلَهُ أَوَّلَ الْبَابِ فِي شَرْحِ لَهُ دَفْعُ كُلِّ صَائِلٍ مَا نَصُّهُ ، وَكَذَا عَنْ نَفْسِهِ إنْ كَانَ الصَّائِلُ غَيْرَ مَعْصُومٍ ا هـ . فَإِنَّهُ يُفِيدُ مَنْعَ دَفْعِهِ إنْ كَانَ مَعْصُومًا ا هـ . سم .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ ذَاكَ ) أَيْ : الْمُهْدَرَ . ( قَوْلُهُ : وَحُرْمَتُهُ ) أَيْ : قَتْلِ الْمُهْدَرِ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ تَنَازَعَا ) إلَى قَوْلِهِ : فَإِنْ قُلْتَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَلَوْ إمَاءً ، وَقَوْلُهُ : وَاخْتِيرَ ، وَقَوْلُهُ : لَا مُمَيِّزًا ، وَقَوْلُهُ : إلَيْهِ حَالَةَ تَجَرُّدِهِ . ( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ اخْتَلَفَا إلَخْ ) وَلَوْ قَتَلَ شَخْصٌ آخَرَ فِي دَارِهِ ، وَقَالَ : إنَّمَا قَتَلْتُهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِي أَوْ مَالِي ، وَأَنْكَرَ الْوَلِيُّ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ قَتَلَهُ دَفْعًا وَيَكْفِي قَوْلُهَا : دَخَلَ دَارِهِ شَاهِرًا سِلَاحَهُ وَلَا يَكْفِي قَوْلُهَا : دَخَلَ بِسِلَاحٍ مِنْ غَيْرِ شَهْرٍ إلَّا إنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْفَسَادِ أَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَتِيلِ عَدَاوَةٌ فَيَكْفِي ذَلِكَ لِلْقَرِينَةِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا يَتَعَيَّنُ ضَرْبُ رِجْلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الدُّخُولُ بِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ السَّيِّدُ دَخَلَ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ فَلَا يَتَعَيَّنُ قَصْدُ عُضْوٍ بِعَيْنِهِ وَلَوْ أَخَذَ الْمَتَاعَ وَخَرَجَ فَلَهُ أَنْ يُتْبِعَهُ وَيُقَاتِلَهُ إلَى أَنْ يَطْرَحَهُ وَلَا يَجُوزُ دُخُولُ بَيْتِ شَخْصٍ إلَّا بِإِذْنِهِ مَالِكًا كَانَ أَوْ مُسْتَأْجِرًا أَوْ مُسْتَعِيرًا ، فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا أَوْ قَرِيبًا غَيْرَ مَحْرَمٍ فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنٍ صَرِيحٍ ، سَوَاءٌ كَانَ الْبَابُ مُغْلَقًا أَمْ لَا وَإِنْ كَانَ مَحْرَمًا فَإِنْ كَانَ سَاكِنًا مَعَ صَاحِبِهِ فِيهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الِاسْتِئْذَانُ ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يُشْعِرَهُ بِدُخُولِهِ فِيهِ بِتَنَحْنُحٍ أَوْ شِدَّةِ وَطْءٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لِيَسْتَتِرَ الْعُرْيَانُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَاكِنًا مَعَهُ فَإِنْ كَانَ الْبَابُ مُغْلَقًا لَمْ يَدْخُلْ إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَفْتُوحًا فَوَجْهَانِ ، وَالْأَوْجَهُ الِاسْتِئْذَانُ ا هـ . مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ . ( قَوْلُهُ : أَوْ قَرِينَةٌ إلَخْ ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّ الْقَرِينَةَ كَافِيَةٌ ، وَلَوْ بِدُونِ بَيِّنَةٍ وَقَدْ مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَ الرَّوْض مَا يُخَالِفُهُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث