تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
الصفحة 9783 · ص. المطبوع 189 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : وَلَوْ عُضَّتْ يَدُهُ مَثَلًا ) يَنْبَغِي أَنَّ نَحْوَ ثَوْبِهِ كَذَلِكَ . ( قَوْلُهُ : فَقَلْعِ لَحْيٍ فَعَصْرِ خُصْيَةٍ ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي إطْلَاقِ تَقْدِيمِ قَلْعِ اللَّحَى عَلَى عَصْرِ الْخُصْيَةِ . ( قَوْلُهُ : وَلَا يَلْزَمُهُ تَقْدِيمُ الْإِنْذَارِ بِالْقَوْلِ ) قِيَاسُ وُجُوبِ الدَّفْعِ بِالْأَخَفِّ اللُّزُومُ حَيْثُ أَفَادَ . ( قَوْلُهُ : أَيْضًا وَلَا يَلْزَمُهُ تَقْدِيمُ الْإِنْذَارِ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : أَيْضًا وَلَا يَلْزَمُهُ تَقْدِيمُ الْإِنْذَارِ بِالْقَوْلِ ) حَيْثُ يُعْلَمُ عَدَمُ إفَادَتِهِ م ر . ( قَوْلُهُ : أَمَّا غَيْرُ الْمَعْصُومِ الْمُلْتَزِمِ ) كَالْمُرْتَدِّ . ( قَوْلُهُ : أَنَّ الْعَضَّ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ ) 189 قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ : قَالَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ : إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ التَّخَلُّصُ إلَّا بِهِ . ا هـ . فَإِنْ أُرِيدَ لَمْ يُمْكِنْ التَّخَلُّصُ إلَّا بِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا دُونَهُ لَا لِمَا فَوْقَهُ لَمْ يُشْكِلْ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ ؛ لِأَنَّ الْعَضَّ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ . قَوْلُهُ السَّابِقُ : فَعَضَّ فَلْيُتَأَمَّلْ ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ : إلَّا فِيمَا مَرَّ ، كَأَنَّهُ يُرِيدُ نَحْوَ قَوْلِهِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوَّلَ الْبَابِ : لَهُ دَفْعُ كُلِّ صَائِلٍ مَا نَصُّهُ هَكَذَا عَنْ نَفْسِهِ إنْ كَانَ الصَّائِلُ غَيْرَ مَعْصُومٍ فَإِنَّهُ يُفِيدُ مَنْعَ دَفْعِهِ إنْ كَانَ . ( قَوْلُهُ : بَلْ أَوْجَبَ الْأَسْهَلَ مِنْهُمَا وَهُوَ الْفَكُّ ) لَا يَخْفَى أَنَّ ظَاهِرَ الْمَتْنِ أَنَّ الْأَسْهَلَ قَدْ يَكُونُ ضَرْبَ شِدْقَيْهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِلَحْيَيْهِ عِلَّةً لَا يُؤْمَنُ مَعَهَا مِنْ الْفَكِّ أَنْ يَحْصُلَ نَحْوُ جُرْحٍ وَيَتَأَتَّى التَّخْلِيصُ بِضَرْبٍ دُونَ ذَلِكَ فِي الضَّرَرِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث