تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ وَيُسَنُّ إلَخْ ) أَيْ فِي الِابْتِدَاءِ وَالرَّدِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِي الْوَاحِدِ إلَخْ ) وَيَكْفِي الْإِفْرَادُ فِيهِ وَيَكُونُ آتِيًا بِأَصْلِ السُّنَّةِ دُونَ الْجُمُعَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ فَلَا يَكْفِي لِأَدَاءِ السُّنَّةِ وَلَا يَجِبُ الرَّدُّ حَيْثُ لَمْ يُعَيِّنْ وَاحِدًا مِنْهُمْ ، وَكَذَا لَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِ جَمْعٌ لَا يَكْفِيهِ أَنْ يَقُولَ فِي الرَّدِّ وَعَلَيْك السَّلَامُ ع ش .
( قَوْلُهُ : وَزِيَادَةُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ عَلَيْكُمْ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَزِيَادَةُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ 226 وَبَرَكَاتُهُ عَلَى السَّلَامِ ابْتِدَاءً وَرَدًّا أَكْمَلُ مِنْ تَرْكِهَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَكْفِي وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ ، وَإِنْ أَتَى الْمُسَلِّمُ بِلَفْظِ الرَّحْمَةِ وَالْبَرَكَةِ قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ : وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ } الْآيَةُ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَيْنًا ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَجَوَابَهُ ، وَإِلَى قَوْلِهِ وَكَذَا إنْ سَكَتَ فِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ إلَّا فِيمَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ كَالتَّسْمِيَةِ لِلْأَكْلِ ) أَيْ : وَلِلْجِمَاعِ ( قَوْلُهُ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ) وَالْأُضْحِيَّةِ فِي حَقِّ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَجَوَابِهِ ) اُنْظُرْ مَا مَعْنَى كَوْنِهِ سُنَّةً كِفَايَةً مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ الْآتِي أَنَّ جَوَابَ التَّشْمِيتِ إنَّمَا يُسَنُّ لِلْعَاطِسِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا هُنَا عَلَى تَعَدُّدِ الْعَاطِسِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ : بِالسَّلَامِ وَتَقْدِيرُهُ لَفْظَةَ " بِهِ " مَبْنِيٌّ عَلَى إرْجَاعِ ضَمِيرٍ ابْتِدَاؤُهُ لِلشَّخْصِ ، وَالظَّاهِرُ رُجُوعُهُ لِلسَّلَامِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُغْنِي وَاسْتَغْنَى عَنْ التَّقْدِيرِ عِبَارَتُهُ أَيْ : السَّلَامُ عَلَى كُلِّ مُسَلِّمٍ حَتَّى عَلَى الصَّبِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ عِنْدَ إقْبَالِهِ إلَخْ ) أَيْ : مِنْ ذِكْرِ الْوَاحِدِ وَالْجَمَاعَةِ ( قَوْلُهُ عَلَى مُسَلِّمٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِضَمِيرِ " بِهِ " وَيُحْتَمَلُ تَعَلُّقُهُ بِالْإِقْبَالِ وَالِانْصِرَافِ عَلَى التَّنَازُعِ وَإِعْمَالِ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ وَفَارَقَ ) أَيْ : ابْتِدَاءُ السَّلَامِ حَيْثُ كَانَ سُنَّةً ( قَوْلُهُ بِأَنَّ الِابْتِدَاءَ ) أَيْ : مَعَ كَوْنِهِ سُنَّةً أَفْضَلُ أَيْ : مِنْ الرَّدِّ الْفَرْضِ وَقَوْلُهُ إنَّهُ أَيْ : الْمُسَلِّمَ .
( قَوْلُهُ بَعْدَ تَكَلُّمٍ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ يَسِيرًا وَمِنْهُ صَبَاحُ الْخَيْرِ ثُمَّ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا أَتَى بِهِ تَكَلَّمَ لَا يُبْطِلُ الِاعْتِدَادَ بِهِ فَيَجِبُ الرَّدُّ لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ سَابِقًا ، وَإِنَّمَا يُجْزِئُ الرَّدُّ إنْ اتَّصَلَ بِالسَّلَامِ إلَخْ بُطْلَانُهُ بِالتَّكَلُّمِ وَإِنْ قَلَّ ، وَيُمْكِنُ تَخْصِيصُ مَا مَرَّ بِالِاحْتِرَازِ عَمَّا إذَا طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا وَمَا هُنَا بِمَا إذَا قَلَّ الْفَاصِلُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْعِ بِأَنَّهُ بِالْكَلَامِ يُعَدُّ مُعْرِضًا عَنْ الْبَيْعِ وَالْمَقْصُودُ هُنَا الْأَمَانُ ، وَقَدْ وُجِدَ بِمُجَرَّدِ الصِّيغَةِ فَلَا يَضُرُّ الْكَلَامُ بِهِ مِنْ الْمُبْتَدِئِ ، وَيُشْتَرَطُ الْفَوْرُ مِنْ الْمُسَلَّمِ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يَشْتَغِلُ بِكَلَامٍ أَجْنَبِيٍّ مُطْلَقًا وَلَا بِسُكُوتٍ طَوِيلٍ ؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ لَا يُعَدُّ قَابِلًا لِلْأَمَانِ بَلْ مُعْرِضًا عَنْهُ فَكَأَنَّهُ رَدَّهُ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ إنَّهُ لَا يَفُوتُ الِابْتِدَاءُ ) وَمِثْلُهُ الرَّدُّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَمَّا الذِّمِّيُّ إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ عَلَى مُسْلِمٍ ( قَوْلُهُ فَيَحْرُمُ ابْتِدَاؤُهُ بِالسَّلَامِ ) فَإِنْ بَانَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ ذِمِّيًّا فَلْيَقُلْ لَهُ نَدْبًا اسْتَرْجَعْت سَلَامِي أَوْ رُدَّ سَلَامِي تَحْقِيرًا لَهُ وَيَسْتَثْنِيهِ وُجُوبًا وَلَوْ بِقَلْبِهِ إنْ كَانَ بَيْنَ مُسْلِمِينَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَبْدَؤُهُ بِتَحِيَّةٍ غَيْرِ السَّلَامِ أَيْضًا كَأَنْعَمَ اللَّهُ صَبَاحَك وَأَصْبَحْت بِالْخَيْرِ إلَّا لِعُذْرٍ وَإِنْ كَتَبَ إلَى كَافِرٍ كَتَبَ نَدْبًا بِالسَّلَامِ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى وَلَوْ قَامَ عَلَى جَلِيسٍ فَسَلَّمَ وَجَبَ الرَّدُّ عَلَيْهِ وَمَنْ دَخَلَ دَارًا نُدِبَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى أَهْلِهِ ، وَإِنْ دَخَلَ مَوْضِعًا خَالِيًا نُدِبَ أَنْ يَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، وَيُنْدَبُ أَنْ يُسَمِّيَ قَبْلَ دُخُولِهِ وَيَدْعُو بِمَا أَحَبَّ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ بَعْدَ دُخُولِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ لِغَائِبٍ إلَخْ ) يَنْبَغِي وَلَوْ فَاسِقًا فَيَلْزَمُهُ تَبْلِيغُهُ لِأَنَّهُ تَحَمَّلَ الْأَمَانَةَ ، وَإِنْ جَازَ تَرْكُ رَدِّ سَلَامِ الْفَاسِقِ زَجْرًا م ر ا هـ سم ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ يُشْرَعُ لَهُ السَّلَامُ إلَخْ ) خَرَجَ الْكَافِرُ وَالْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ بِصِيغَةٍ إلَخْ ) حَالٌ مِنْ سَلَامِهِ ( قَوْلُهُ لَا بِنَحْوِ سَلِّمْ لِي عَلَيْهِ ) أَيْ : إلَّا أَنْ يَأْتِيَ الرَّسُولُ بِصِيغَةٍ مُعْتَبَرَةٍ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ : فُلَانٌ يَقُولُ : لَك السَّلَامُ عَلَيْك أَوْ السَّلَامُ عَلَيْك مِنْ فُلَانٍ كَمَا أَنَّهُ فِيمَا إذَا قَالَ قُلْ لَهُ فُلَانٌ يَقُولُ لَك السَّلَامُ عَلَيْك يَكْفِي قَوْلُ الرَّسُولِ فُلَانٌ يُسَلِّمُ عَلَيْك فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ وُجُودُ الصِّيغَةِ الْمُعْتَبَرَةِ مِنْ الْمُرْسِلِ أَوْ الرَّسُولِ م ر ا سم وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ عَنْ الرَّشِيدِيِّ .
( قَوْلُهُ لَزِمَ الرَّسُولَ إلَخْ ) جَوَابٌ وَلَوْ أَرْسَلَ إلَخْ زَادَ الْمُغْنِي وَيَجِبُ الرَّدُّ كَمَا مَرَّ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَنْ يُبَلِّغَهُ ) أَيْ : وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ بِأَنْ نَسِيَ ذَلِكَ ثُمَّ تَذَكَّرَهُ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ بِنَحْوِ : فُلَانٌ يُسَلِّمُ إلَخْ ) ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ صِيغَةٍ مُعْتَبَرَةٍ مِمَّا مَرَّ مِنْ الْمُرْسِلِ وَلَا مِنْ الرَّسُولِ وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ : فَإِنْ أَتَى الْمُرْسِلُ بِصِيغَةٍ إلَخْ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ وُجُودُ الصِّيغَةِ الْمُعْتَبَرَةِ مِنْ الْمُرْسِلِ أَوْ الرَّسُولِ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ ، وَحَاوَلَ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ رَدَّ كَلَامِهِ إلَى كَلَامِ الشَّارِحِ بِمَا لَا يَقْبَلُهُ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَتِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ كَمَا فِي الْأَذْكَارِ أَيْضًا ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ 227 بِنَحْوِ فُلَانٍ إلَخْ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ هُنَاكَ لَفْظَةَ أَيْ : ( قَوْلُهُ وَمِنْهُ إلَخْ ) أَيْ : التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ إنَّ مَحَلَّهُ ) أَيْ : وُجُوبَ التَّبْلِيغِ ( قَوْلُهُ إذَا رَضِيَ ) أَيْ : الرَّسُولُ ( قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ رَدَّهَا إلَخْ ) هَذَا ظَاهِرٌ إذَا رَدَّهَا بِحَضْرَةِ الْمُسَلِّمِ الْمُرْسِلِ أَمَّا لَوْ رَدَّهَا بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ كَأَثْنَاءِ الطَّرِيقِ فَهَلْ يَصِحُّ هَذَا الرَّدُّ حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ التَّبْلِيغُ أَوْ لَا يَصِحَّ كَمَا لَوْ رَدَّ الْوَدِيعَةَ بَعْدَ غَيْبَةِ الْمَالِكِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ هَذَا الرَّدُّ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي ا هـ .
سم عِبَارَةُ ع ش قَالَ م ر أَيْ : بِحَضْرَةِ الْمُرْسِلِ وَلَا يَصِحُّ رَدُّهُ فِي غَيْبَتِهِ لِأَنَّهُ لَا يُعْقَلُ الرَّدُّ فِي غَيْبَتِهِ ا هـ فَلْيُتَأَمَّلْ هَذَا هَلْ هُوَ مَنْقُولٌ وَعَلَى تَسْلِيمِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ جَاءَهُ كِتَابٌ وَفِيهِ سَلِّمْ لِي عَلَى فُلَانٍ فَلَهُ رَدُّهُ فِي الْحَالِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ تَحَمُّلٌ وَإِنَّمَا طَلَبَ مِنْهُ تَحَمُّلَ هَذِهِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ وُصُولِ الْكِتَابِ إلَيْهِ فَلَهُ أَنْ لَا يَتَحَمَّلَهَا بِأَنْ يَرُدَّهَا فِي الْحَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ بَيْنَ أَنْ تَظْهَرَ مِنْهُ إلَخْ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ التَّبْلِيغَ بِحَضْرَةِ الْمُرْسِلِ قَصْدًا جَازِمًا وَعَدَمِهِ ( قَوْلُهُ عَلَى الْمُوصَى بِهِ ) أَيْ : بِالسَّلَامِ وَقَوْلُهُ وَمَا ذَكَرَهُ آخِرًا وَهُوَ قَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قَصْدُهُ ( قَوْلُهُ قُلْت مَحَلُّهُ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ الْمُرْسَلُ إلَيْهِ إرْسَالَ السَّلَامِ إلَيْهِ لَمْ يَجِبْ قَصْدُهُ وَإِنْ لَمْ يَشُقَّ فَلْيُحَرَّرْ سم ، وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ وُجُوبَ الرَّدِّ وَنَيْلَ ثَوَابِهِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى التَّبْلِيغِ ، وَلَا يَكْفِي فِي ذَلِكَ مُجَرَّدُ الْعِلْمِ ( قَوْلُهُ بَوْلٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَلِأَنَّهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لِلنَّهْيِ إلَى الْمَتْنِ ، وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ الْأُولَى فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ نَدْبُهُ عَلَى مَنْ فِيهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَدْبُهُ فِي الْمَسْلَخِ وَهُوَ كَذَلِكَ ا هـ .
وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَشْغُولًا فِي الْحَمَّامِ بِغُسْلٍ وَنَحْوِهِ سُنَّ ابْتِدَاؤُهُ بِالسَّلَامِ وَوَجَبَ الرَّدُّ ع ش وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ رَجَّحُوا أَنَّهُ يُسَلِّمُ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَكَذَا النِّهَايَةُ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ عَلَى مَنْ بِمَسْلَخِهِ ) أَيْ : وَيَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَيُسَنُّ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُتَّجَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ يُسَنُّ إلَى وَمُبْتَدِعٍ وَقَوْلُهُ إلَّا لِعُذْرٍ أَوْ خَوْفِ مَفْسَدَةٍ وَقَوْلُهُ بِأَنَّ شَقَّ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ أَيْ : إنْ قَرُبَ إلَى وَرَجَّحَ ( قَوْلُهُ وَيُسَنُّ السَّلَامُ إلَخْ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ أَوْ عُطِفَ عَلَى مَحَلِّهِمْ ( قَوْلُهُ عَلَى مَنْ فِيهِ ) أَيْ : السُّوقِ ( قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُمْ ) أَيْ : الْمُسَلَّمِ عَلَيْهِمْ فِي السُّوقِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا عَلَى فَاسِقٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ شَقَّ إلَى وَمُتَخَاصِمِينَ وَقَوْلُهُ وَيَحْرُمُ إلَى وَرَجَّحَ وَقَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ إلَى وَيُسَنُّ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا عَلَى فَاسِقٍ بَلْ يُسَنُّ تَرْكُهُ إلَخْ ) مُفَادُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ مُخْفِيًا لَا يُسَنُّ ابْتِدَاؤُهُ بِالسَّلَامِ بَلْ يُبَاحُ وَإِنْ كَانَ مُجَاهِرًا يُسَنُّ تَرْكُ السَّلَامِ عَلَيْهِ وَابْتِدَاؤُهُ بِهِ خِلَافُ الْأَوْلَى ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وَمُرْتَكِبٌ إلَخْ ) مَعْطُوفٌ عَلَى مُجَاهِرٍ ا هـ رَشِيدِيٌّ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَقَوْلِهِ وَمُبْتَدَعٌ عُطِفَ عَلَى فَاسِقٍ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ فِي الثَّانِي و ع ش فِي الْأَوَّلِ حَيْثُ قَالَ كَالزِّنَا ، وَهُوَ عَطْفُ أَخَصًّ عَلَى أَعَمّ ا هـ .
( قَوْلُهُ ذَنْبٌ عَظِيمٌ ) كَانَ الْمُرَادُ بِهِ بَعْضَ الصَّغَائِرِ الشَّنِيعَةِ الَّتِي لَمْ تَصِلْ بَشَاعَتُهَا إلَى رُتْبَةِ الْكَبِيرَةِ .
ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَلَعَلَّ هَذَا أَحْسَنُ مِمَّا مَرَّ عَنْ ع ش ( قَوْلُهُ وَمُبْتَدَعٌ ) أَيْ : لَمْ يَفْسُقْ بِبِدْعَتِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ إلَّا لِعُذْرٍ إلَخْ ) يَنْبَغِي رُجُوعُهُ لِلْجَمِيعِ وَمِنْهُ خَوْفُهُ أَنْ يَقْطَعَ نَفَقَتَهُ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ أَوْ خَوْفِ مَفْسَدَةٍ ) قَدْ يُقَالُ الْوَاوُ أَوْلَى لِأَنَّ عَطْفَهُ عَلَى الْعُذْرِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَهُوَ مِنْ خَصَائِصِ الْوَاوِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ بَلْ الْأَوْلَى كَخَوْفٍ إلَخْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْأَسْنَى ( قَوْلُهُ وَإِلَّا عَلَى مُصَلٍّ إلَخْ ) فِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُشْرَعُ السَّلَامُ عَلَى الْمُشْتَغِلِ بِالْوُضُوءِ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يُشْرَعُ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ وَمُلَبٍّ ) أَيْ : فِي النُّسُكِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَمُؤَذِّنٍ إلَخْ ) وَالضَّابِطُ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ عَلَى حَالَةٍ لَا يَجُوزُ 228 أَوْ لَا يَلِيقُ بِالْمُرُوءَةِ الْقُرْبُ مِنْهُ فِيهَا مُغْنِي وَأَسْنَى ( قَوْلُهُ وَمُسْتَمِعِهِ ) هَلْ يُشْتَرَطُ الِاسْتِمَاعُ بِالْفِعْلِ أَوْ يَكْفِي وَلَوْ بِالْقُوَّةِ سَيِّدُ عُمَرَ ، وَقَدْ يُرَجِّحُ الثَّانِي تَعْبِيرُ الْمُغْنِي بِحَاضِرِ الْخَطِيبِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمُسْتَغْرِقِ الْقَلْبِ إلَخْ ) الْأَذْكَارُ الْمَطْلُوبَةُ عَقِبَ الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّكَلُّمِ هَلْ يُسَنُّ السَّلَامُ وَيَجِبُ الرَّدُّ عَلَى الْمُشْتَغِلِ بِهَا أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالثَّانِي غَيْرُ بَعِيدٍ إذْ يَشُقُّ عَلَيْهِ الرَّدُّ مَشَقَّةً شَدِيدَةً لِتَفْوِيتِهِ الثَّوَابَ الْمُتَرَتِّبَ عَلَيْهَا سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ بِدُعَاءٍ إلَخْ ) أَيْ : أَوْ مُرَاقَبَةِ الصُّوفِيِّينَ ( قَوْلُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَشَقَّةِ الْآكِلِ ) أَيْ : مِنْ مَشَقَّةِ الرَّدِّ عَلَى الْآكِلِ ، وَقَدْ يُقَالُ لِمَ لَا يَكْتَفِي بِالْمُسَاوَاةِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( أَقُولُ ) : وَقَدْ يُفِيدُهُ صَنِيعُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي حَيْثُ أَسْقَطَا ذَلِكَ التَّصْوِيرَ ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) أَيْ : عَدَمُ وُجُوبِ الْجَوَابِ عَلَيْهِمْ ( قَوْلُهُ بَلْ يُكْرَهُ ) أَيْ : الْجَوَابُ ( قَوْلُهُ وَيُسَنُّ لِلْآكِلِ ) أَيْ : بِاللَّفْظِ ا هـ أَسْنَى .
( قَوْلُهُ وَلِمَنْ بِالْحَمَّامِ ) أَيْ : يُسَنُّ الْجَوَابُ لِمَنْ بِالْحَمَّامِ غَيْرِ الْمَشْغُولِ بِالِاغْتِسَالِ وَنَحْوِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلِمُصَلٍّ إلَخْ ) أَيْ : وَسَاجِدٍ لِتِلَاوَةٍ ا هـ أَسْنَى ( قَوْلُهُ بِالْإِشَارَةِ ) أَيْ : الْمُفْهِمَةِ لِرَدِّ السَّلَامِ بِرَأْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ : إنْ لَمْ يَرُدَّ بِالْإِشَارَةِ ( قَوْلُهُ إنْ قَرُبَ الْفَصْلُ ) أَيْ : عُرْفًا بِأَنْ لَا يَقْطَعَ الْقَبُولَ عَنْ الْإِيجَابِ فِي الْبَيْعِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ نَحْوُ حَرْبِيٍّ ) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِنَحْوِهِ الْمُعَاهَدَ وَالْمُؤَمَّنَ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ نَدْبَهُ ) أَيْ : السَّلَامِ ( قَوْلُهُ عَلَى الْقَارِئِ ) وَمِثْلُهُ الْمُدَرِّسُ وَالطَّلَبَةُ فَيُنْدَبُ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ وَيَجِبُ الرَّدُّ ا هـ ع ش أَيْ : بِشَرْطِ عَدَمِ الِاسْتِغْرَاقِ الْآتِي ( قَوْلُهُ وَلَا جَوَابَ ) أَيْ : وَاجِبٌ عَلَيْهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَلَا يَجِبُ رَدٌّ ا هـ وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي الْمَقْصُودِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ .
( قَوْلُهُ اسْتَغْرَقَهُ هَمٌّ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ دُنْيَوِيًّا ( قَوْلُهُ حُكْمُهُ ذَلِكَ ) أَيْ : لَا يُسَنُّ ابْتِدَاؤُهُ بِالسَّلَامِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ ( قَوْلُهُ عِنْدَ التَّلَاقِي ) وَيُكْرَهُ تَخْصِيصُ الْبَعْضِ مِنْ الْجَمْعِ بِالسَّلَامِ ابْتِدَاءً وَرَدًّا وَيُنْدَبُ أَنْ يَبْدَأَ بِالسَّلَامِ قَبْلَ الْكَلَامِ وَإِنْ كَانَ مَارًّا فِي سُوقٍ أَوْ جَمْعٍ لَا يَنْتَشِرُ فِيهِمْ السَّلَامُ الْوَاحِدُ سَلَّمَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ أَوَّلَ مُلَاقَاتِهِ فَإِنْ جَلَسَ إلَى مَنْ سَمِعَهُ سَقَطَ عَنْهُ سُنَّةُ السَّلَامِ أَوْ إلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهُ سَلَّمَ ثَانِيًا وَلَا يَتْرُكُ السَّلَامَ لِخَوْفِ عَدَمِ الرَّدِّ عَلَيْهِ لِتَكَبُّرٍ أَوْ غَيْرِهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ سَلَامُ صَغِيرٍ إلَخْ ) فَإِنْ عُكِسَ أَيْ : بِأَنْ سَلَّمَ كَبِيرٌ عَلَى صَغِيرٍ ، وَوَاقِفٌ أَوْ مُضْطَجِعٌ عَلَى مَاشٍ ، وَغَيْرُ رَاكِبٍ عَلَى رَاكِبٍ ، وَكَثِيرُونَ عَلَى قَلِيلِينَ لَمْ يُكْرَهْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ .
( قَوْلُهُ عَلَى كَبِيرٍ ) وَلَوْ عَلِمَ نَحْوُ الْكَبِيرِ وَالْمَاشِي أَنَّ الصَّغِيرَ وَالرَّاكِبَ لَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِمَا فَهَلْ يُنْدَبُ لَهُ السَّلَامُ أَوْ لَا ؟ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَالتَّرَدُّدُ الْمَحْكِيُّ فِي الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ : وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ إلَخْ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ مَنْ ذُكِرَ كَمَنْ ظَنَّ عِنْدَ الْمُلَاقَاةِ أَنَّ مُلَاقِيَهُ يَعْمَلُ بِالسُّنَّةِ أَوْ شَكَّ فِيهِ وَأَنَّهُ فِي هَذَيْنِ الْحَالَيْنِ لَا يُشْرَعُ لَهُ السَّلَامُ بِلَا شَكٍّ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ وَمَاشٍ عَلَى وَاقِفٍ أَوْ مُضْطَجِعٌ ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ مُنْدَرِجٌ فِي قَوْلِهِمْ الْآتِي وَخَرَجَ بِالتَّلَاقِي الْجَالِسُ وَالْوَاقِفُ وَالْمُضْطَجِعُ إلَخْ فَفِيهِ تَكْرَارٌ ( قَوْلُهُ وَقَلِيلِينَ عَلَى كَثِيرِينَ ) وَلَوْ تَلَاقَى قَلِيلٌ مَاشٍ وَكَثِيرٌ رَاكِبٌ تَعَارَضَا نِهَايَةٌ وَأَسْنَى أَيْ : فَلَا أَوْلَوِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ع ش .
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ نَحْوَ الْمَاشِي ) أَيْ : كَالصَّغِيرِ وَالْوَاقِفِ وَالْمُضْطَجِعِ وَقَلِيلِينَ ، وَقَوْلُهُ : مِنْ نَحْوِ الرَّاكِبِ أَيْ : كَالْكَبِيرِ وَكَثِيرِينَ ( قَوْلُهُ وَلِزِيَادَةٍ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ انْطِبَاقِهِ عَلَى مَدْلُولِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَقَلَّ مَرْتَبَةً يَخَافُ مِنْ ضِدِّهِ فَكَانَ يَنْبَغِي لِلضِّدِّ أَنْ يُسَلِّمَ حَتَّى يُؤَمِّنَ : كَالرَّاكِبِ مَعَ الْمَاشِي ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَرْتَبَةِ الْأُخْرَوِيَّةِ لَا مَا يَشْمَلُ الدُّنْيَوِيَّةَ فَقَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَقَلَّ مَرْتَبَةً يَخَافُ إلَخْ مَمْنُوعٌ هُنَا ( قَوْلُهُ نَحْوُ الْكَبِيرِ ) أَيْ : كَالْكَثِيرِينَ وَقَوْلُهُ : عَلَى نَحْوِ الصَّغِيرِ أَيْ : 229 كَالْقَلِيلِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ إلَّا مَا اسْتَثْنَى ) وَهُوَ مُسْتَمِعُ الْخَطِيبِ ( قَوْلُهُ إنَّهُ لَا يَجِبُ إلَخْ ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ ( قَوْلُهُ هُنَا ) إشَارَةٌ إلَى مَا فِي قَوْلِهِ وَيُسَنُّ عِنْدَ التَّلَاقِي إلَخْ ، وَقَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُهُ لَعَلَّهُ أَظْهَرُ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ مَنْ لَمْ يُنْدَبْ إلَخْ ) كَنَحْوِ الصَّغِيرِ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ : فِي سَلَامِ نَحْوِ الْكَبِيرِ عَلَى نَحْوِ الصَّغِيرِ ( قَوْلُهُ وَخَرَجَ ) إلَى قَوْلِهِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَحْدَهُ إلَى وَإِلَّا ، وَقَوْلُهُ وَقَالَ : إلَى وَأَفْتَى وَقَوْلُهُ لِحَدِيثِ إلَى وَيُنْدَبُ ، وَقَوْلُهُ لِأَنَّ إلَى وَيُسَنُّ وَقَوْلُهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إلَى وَيَحْرُمُ وَقَوْلُهُ لِلْحَدِيثِ الْحَسَنِ إلَى وَاسْتِمْرَارُهُ ، وَقَوْلُهُ أَوْ طَلَبًا إلَى أَمَّا مَنْ أَحَبَّهُ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ : سَوَاءٌ كَانَ الْوَارِدُ صَغِيرًا أَمْ لَا قَلِيلًا أَمْ لَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَوْ سَلَّمَ كُلٌّ ) أَيْ : مِنْ اثْنَيْنِ تَلَاقَيَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ أَيْ : مَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ إنْ قَصَدَ بِهِ الِابْتِدَاءَ صَرَفَهُ عَنْ الْجَوَابِ أَوْ قَصَدَ بِهِ الِابْتِدَاءَ وَالرَّدَّ فَكَذَلِكَ فَيَجِبُ رَدُّ السَّلَامِ عَلَى مَنْ سَلَّمَ أَوَّلًا ا هـ .
( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ : بِأَنْ كَانَا مَعًا .
( قَوْلُهُ وَيُسَنُّ إلَخْ ) أَيْ فِي الِابْتِدَاءِ وَالرَّدِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِي الْوَاحِدِ إلَخْ ) وَيَكْفِي الْإِفْرَادُ فِيهِ وَيَكُونُ آتِيًا بِأَصْلِ السُّنَّةِ دُونَ الْجُمُعَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ فَلَا يَكْفِي لِأَدَاءِ السُّنَّةِ وَلَا يَجِبُ الرَّدُّ حَيْثُ لَمْ يُعَيِّنْ وَاحِدًا مِنْهُمْ ، وَكَذَا لَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِ جَمْعٌ لَا يَكْفِيهِ أَنْ يَقُولَ فِي الرَّدِّ وَعَلَيْك السَّلَامُ ع ش .
( قَوْلُهُ : وَزِيَادَةُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ عَلَيْكُمْ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَزِيَادَةُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ 226 وَبَرَكَاتُهُ عَلَى السَّلَامِ ابْتِدَاءً وَرَدًّا أَكْمَلُ مِنْ تَرْكِهَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَكْفِي وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ ، وَإِنْ أَتَى الْمُسَلِّمُ بِلَفْظِ الرَّحْمَةِ وَالْبَرَكَةِ قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ : وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ } الْآيَةُ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَيْنًا ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَجَوَابَهُ ، وَإِلَى قَوْلِهِ وَكَذَا إنْ سَكَتَ فِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ إلَّا فِيمَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ كَالتَّسْمِيَةِ لِلْأَكْلِ ) أَيْ : وَلِلْجِمَاعِ ( قَوْلُهُ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ) وَالْأُضْحِيَّةِ فِي حَقِّ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَجَوَابِهِ ) اُنْظُرْ مَا مَعْنَى كَوْنِهِ سُنَّةً كِفَايَةً مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ الْآتِي أَنَّ جَوَابَ التَّشْمِيتِ إنَّمَا يُسَنُّ لِلْعَاطِسِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا هُنَا عَلَى تَعَدُّدِ الْعَاطِسِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ : بِالسَّلَامِ وَتَقْدِيرُهُ لَفْظَةَ " بِهِ " مَبْنِيٌّ عَلَى إرْجَاعِ ضَمِيرٍ ابْتِدَاؤُهُ لِلشَّخْصِ ، وَالظَّاهِرُ رُجُوعُهُ لِلسَّلَامِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُغْنِي وَاسْتَغْنَى عَنْ التَّقْدِيرِ عِبَارَتُهُ أَيْ : السَّلَامُ عَلَى كُلِّ مُسَلِّمٍ حَتَّى عَلَى الصَّبِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ عِنْدَ إقْبَالِهِ إلَخْ ) أَيْ : مِنْ ذِكْرِ الْوَاحِدِ وَالْجَمَاعَةِ ( قَوْلُهُ عَلَى مُسَلِّمٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِضَمِيرِ " بِهِ " وَيُحْتَمَلُ تَعَلُّقُهُ بِالْإِقْبَالِ وَالِانْصِرَافِ عَلَى التَّنَازُعِ وَإِعْمَالِ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ وَفَارَقَ ) أَيْ : ابْتِدَاءُ السَّلَامِ حَيْثُ كَانَ سُنَّةً ( قَوْلُهُ بِأَنَّ الِابْتِدَاءَ ) أَيْ : مَعَ كَوْنِهِ سُنَّةً أَفْضَلُ أَيْ : مِنْ الرَّدِّ الْفَرْضِ وَقَوْلُهُ إنَّهُ أَيْ : الْمُسَلِّمَ .
( قَوْلُهُ بَعْدَ تَكَلُّمٍ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ يَسِيرًا وَمِنْهُ صَبَاحُ الْخَيْرِ ثُمَّ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا أَتَى بِهِ تَكَلَّمَ لَا يُبْطِلُ الِاعْتِدَادَ بِهِ فَيَجِبُ الرَّدُّ لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ سَابِقًا ، وَإِنَّمَا يُجْزِئُ الرَّدُّ إنْ اتَّصَلَ بِالسَّلَامِ إلَخْ بُطْلَانُهُ بِالتَّكَلُّمِ وَإِنْ قَلَّ ، وَيُمْكِنُ تَخْصِيصُ مَا مَرَّ بِالِاحْتِرَازِ عَمَّا إذَا طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا وَمَا هُنَا بِمَا إذَا قَلَّ الْفَاصِلُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْعِ بِأَنَّهُ بِالْكَلَامِ يُعَدُّ مُعْرِضًا عَنْ الْبَيْعِ وَالْمَقْصُودُ هُنَا الْأَمَانُ ، وَقَدْ وُجِدَ بِمُجَرَّدِ الصِّيغَةِ فَلَا يَضُرُّ الْكَلَامُ بِهِ مِنْ الْمُبْتَدِئِ ، وَيُشْتَرَطُ الْفَوْرُ مِنْ الْمُسَلَّمِ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يَشْتَغِلُ بِكَلَامٍ أَجْنَبِيٍّ مُطْلَقًا وَلَا بِسُكُوتٍ طَوِيلٍ ؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ لَا يُعَدُّ قَابِلًا لِلْأَمَانِ بَلْ مُعْرِضًا عَنْهُ فَكَأَنَّهُ رَدَّهُ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ إنَّهُ لَا يَفُوتُ الِابْتِدَاءُ ) وَمِثْلُهُ الرَّدُّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَمَّا الذِّمِّيُّ إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ عَلَى مُسْلِمٍ ( قَوْلُهُ فَيَحْرُمُ ابْتِدَاؤُهُ بِالسَّلَامِ ) فَإِنْ بَانَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ ذِمِّيًّا فَلْيَقُلْ لَهُ نَدْبًا اسْتَرْجَعْت سَلَامِي أَوْ رُدَّ سَلَامِي تَحْقِيرًا لَهُ وَيَسْتَثْنِيهِ وُجُوبًا وَلَوْ بِقَلْبِهِ إنْ كَانَ بَيْنَ مُسْلِمِينَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَبْدَؤُهُ بِتَحِيَّةٍ غَيْرِ السَّلَامِ أَيْضًا كَأَنْعَمَ اللَّهُ صَبَاحَك وَأَصْبَحْت بِالْخَيْرِ إلَّا لِعُذْرٍ وَإِنْ كَتَبَ إلَى كَافِرٍ كَتَبَ نَدْبًا بِالسَّلَامِ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى وَلَوْ قَامَ عَلَى جَلِيسٍ فَسَلَّمَ وَجَبَ الرَّدُّ عَلَيْهِ وَمَنْ دَخَلَ دَارًا نُدِبَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى أَهْلِهِ ، وَإِنْ دَخَلَ مَوْضِعًا خَالِيًا نُدِبَ أَنْ يَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، وَيُنْدَبُ أَنْ يُسَمِّيَ قَبْلَ دُخُولِهِ وَيَدْعُو بِمَا أَحَبَّ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ بَعْدَ دُخُولِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ لِغَائِبٍ إلَخْ ) يَنْبَغِي وَلَوْ فَاسِقًا فَيَلْزَمُهُ تَبْلِيغُهُ لِأَنَّهُ تَحَمَّلَ الْأَمَانَةَ ، وَإِنْ جَازَ تَرْكُ رَدِّ سَلَامِ الْفَاسِقِ زَجْرًا م ر ا هـ سم ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ يُشْرَعُ لَهُ السَّلَامُ إلَخْ ) خَرَجَ الْكَافِرُ وَالْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ بِصِيغَةٍ إلَخْ ) حَالٌ مِنْ سَلَامِهِ ( قَوْلُهُ لَا بِنَحْوِ سَلِّمْ لِي عَلَيْهِ ) أَيْ : إلَّا أَنْ يَأْتِيَ الرَّسُولُ بِصِيغَةٍ مُعْتَبَرَةٍ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ : فُلَانٌ يَقُولُ : لَك السَّلَامُ عَلَيْك أَوْ السَّلَامُ عَلَيْك مِنْ فُلَانٍ كَمَا أَنَّهُ فِيمَا إذَا قَالَ قُلْ لَهُ فُلَانٌ يَقُولُ لَك السَّلَامُ عَلَيْك يَكْفِي قَوْلُ الرَّسُولِ فُلَانٌ يُسَلِّمُ عَلَيْك فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ وُجُودُ الصِّيغَةِ الْمُعْتَبَرَةِ مِنْ الْمُرْسِلِ أَوْ الرَّسُولِ م ر ا سم وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ عَنْ الرَّشِيدِيِّ .
( قَوْلُهُ لَزِمَ الرَّسُولَ إلَخْ ) جَوَابٌ وَلَوْ أَرْسَلَ إلَخْ زَادَ الْمُغْنِي وَيَجِبُ الرَّدُّ كَمَا مَرَّ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَنْ يُبَلِّغَهُ ) أَيْ : وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ بِأَنْ نَسِيَ ذَلِكَ ثُمَّ تَذَكَّرَهُ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ بِنَحْوِ : فُلَانٌ يُسَلِّمُ إلَخْ ) ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ صِيغَةٍ مُعْتَبَرَةٍ مِمَّا مَرَّ مِنْ الْمُرْسِلِ وَلَا مِنْ الرَّسُولِ وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ : فَإِنْ أَتَى الْمُرْسِلُ بِصِيغَةٍ إلَخْ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ وُجُودُ الصِّيغَةِ الْمُعْتَبَرَةِ مِنْ الْمُرْسِلِ أَوْ الرَّسُولِ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ ، وَحَاوَلَ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ رَدَّ كَلَامِهِ إلَى كَلَامِ الشَّارِحِ بِمَا لَا يَقْبَلُهُ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَتِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ كَمَا فِي الْأَذْكَارِ أَيْضًا ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ 227 بِنَحْوِ فُلَانٍ إلَخْ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ هُنَاكَ لَفْظَةَ أَيْ : ( قَوْلُهُ وَمِنْهُ إلَخْ ) أَيْ : التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ إنَّ مَحَلَّهُ ) أَيْ : وُجُوبَ التَّبْلِيغِ ( قَوْلُهُ إذَا رَضِيَ ) أَيْ : الرَّسُولُ ( قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ رَدَّهَا إلَخْ ) هَذَا ظَاهِرٌ إذَا رَدَّهَا بِحَضْرَةِ الْمُسَلِّمِ الْمُرْسِلِ أَمَّا لَوْ رَدَّهَا بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ كَأَثْنَاءِ الطَّرِيقِ فَهَلْ يَصِحُّ هَذَا الرَّدُّ حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ التَّبْلِيغُ أَوْ لَا يَصِحَّ كَمَا لَوْ رَدَّ الْوَدِيعَةَ بَعْدَ غَيْبَةِ الْمَالِكِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ هَذَا الرَّدُّ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي ا هـ .
سم عِبَارَةُ ع ش قَالَ م ر أَيْ : بِحَضْرَةِ الْمُرْسِلِ وَلَا يَصِحُّ رَدُّهُ فِي غَيْبَتِهِ لِأَنَّهُ لَا يُعْقَلُ الرَّدُّ فِي غَيْبَتِهِ ا هـ فَلْيُتَأَمَّلْ هَذَا هَلْ هُوَ مَنْقُولٌ وَعَلَى تَسْلِيمِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ جَاءَهُ كِتَابٌ وَفِيهِ سَلِّمْ لِي عَلَى فُلَانٍ فَلَهُ رَدُّهُ فِي الْحَالِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ تَحَمُّلٌ وَإِنَّمَا طَلَبَ مِنْهُ تَحَمُّلَ هَذِهِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ وُصُولِ الْكِتَابِ إلَيْهِ فَلَهُ أَنْ لَا يَتَحَمَّلَهَا بِأَنْ يَرُدَّهَا فِي الْحَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ بَيْنَ أَنْ تَظْهَرَ مِنْهُ إلَخْ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ التَّبْلِيغَ بِحَضْرَةِ الْمُرْسِلِ قَصْدًا جَازِمًا وَعَدَمِهِ ( قَوْلُهُ عَلَى الْمُوصَى بِهِ ) أَيْ : بِالسَّلَامِ وَقَوْلُهُ وَمَا ذَكَرَهُ آخِرًا وَهُوَ قَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قَصْدُهُ ( قَوْلُهُ قُلْت مَحَلُّهُ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ الْمُرْسَلُ إلَيْهِ إرْسَالَ السَّلَامِ إلَيْهِ لَمْ يَجِبْ قَصْدُهُ وَإِنْ لَمْ يَشُقَّ فَلْيُحَرَّرْ سم ، وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ وُجُوبَ الرَّدِّ وَنَيْلَ ثَوَابِهِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى التَّبْلِيغِ ، وَلَا يَكْفِي فِي ذَلِكَ مُجَرَّدُ الْعِلْمِ ( قَوْلُهُ بَوْلٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَلِأَنَّهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لِلنَّهْيِ إلَى الْمَتْنِ ، وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ الْأُولَى فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ نَدْبُهُ عَلَى مَنْ فِيهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَدْبُهُ فِي الْمَسْلَخِ وَهُوَ كَذَلِكَ ا هـ .
وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَشْغُولًا فِي الْحَمَّامِ بِغُسْلٍ وَنَحْوِهِ سُنَّ ابْتِدَاؤُهُ بِالسَّلَامِ وَوَجَبَ الرَّدُّ ع ش وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ رَجَّحُوا أَنَّهُ يُسَلِّمُ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَكَذَا النِّهَايَةُ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ عَلَى مَنْ بِمَسْلَخِهِ ) أَيْ : وَيَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَيُسَنُّ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُتَّجَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ يُسَنُّ إلَى وَمُبْتَدِعٍ وَقَوْلُهُ إلَّا لِعُذْرٍ أَوْ خَوْفِ مَفْسَدَةٍ وَقَوْلُهُ بِأَنَّ شَقَّ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ أَيْ : إنْ قَرُبَ إلَى وَرَجَّحَ ( قَوْلُهُ وَيُسَنُّ السَّلَامُ إلَخْ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ أَوْ عُطِفَ عَلَى مَحَلِّهِمْ ( قَوْلُهُ عَلَى مَنْ فِيهِ ) أَيْ : السُّوقِ ( قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُمْ ) أَيْ : الْمُسَلَّمِ عَلَيْهِمْ فِي السُّوقِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا عَلَى فَاسِقٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ شَقَّ إلَى وَمُتَخَاصِمِينَ وَقَوْلُهُ وَيَحْرُمُ إلَى وَرَجَّحَ وَقَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ إلَى وَيُسَنُّ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا عَلَى فَاسِقٍ بَلْ يُسَنُّ تَرْكُهُ إلَخْ ) مُفَادُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ مُخْفِيًا لَا يُسَنُّ ابْتِدَاؤُهُ بِالسَّلَامِ بَلْ يُبَاحُ وَإِنْ كَانَ مُجَاهِرًا يُسَنُّ تَرْكُ السَّلَامِ عَلَيْهِ وَابْتِدَاؤُهُ بِهِ خِلَافُ الْأَوْلَى ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وَمُرْتَكِبٌ إلَخْ ) مَعْطُوفٌ عَلَى مُجَاهِرٍ ا هـ رَشِيدِيٌّ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَقَوْلِهِ وَمُبْتَدَعٌ عُطِفَ عَلَى فَاسِقٍ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ فِي الثَّانِي و ع ش فِي الْأَوَّلِ حَيْثُ قَالَ كَالزِّنَا ، وَهُوَ عَطْفُ أَخَصًّ عَلَى أَعَمّ ا هـ .
( قَوْلُهُ ذَنْبٌ عَظِيمٌ ) كَانَ الْمُرَادُ بِهِ بَعْضَ الصَّغَائِرِ الشَّنِيعَةِ الَّتِي لَمْ تَصِلْ بَشَاعَتُهَا إلَى رُتْبَةِ الْكَبِيرَةِ .
ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَلَعَلَّ هَذَا أَحْسَنُ مِمَّا مَرَّ عَنْ ع ش ( قَوْلُهُ وَمُبْتَدَعٌ ) أَيْ : لَمْ يَفْسُقْ بِبِدْعَتِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ إلَّا لِعُذْرٍ إلَخْ ) يَنْبَغِي رُجُوعُهُ لِلْجَمِيعِ وَمِنْهُ خَوْفُهُ أَنْ يَقْطَعَ نَفَقَتَهُ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ أَوْ خَوْفِ مَفْسَدَةٍ ) قَدْ يُقَالُ الْوَاوُ أَوْلَى لِأَنَّ عَطْفَهُ عَلَى الْعُذْرِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَهُوَ مِنْ خَصَائِصِ الْوَاوِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ بَلْ الْأَوْلَى كَخَوْفٍ إلَخْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْأَسْنَى ( قَوْلُهُ وَإِلَّا عَلَى مُصَلٍّ إلَخْ ) فِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُشْرَعُ السَّلَامُ عَلَى الْمُشْتَغِلِ بِالْوُضُوءِ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يُشْرَعُ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ وَمُلَبٍّ ) أَيْ : فِي النُّسُكِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَمُؤَذِّنٍ إلَخْ ) وَالضَّابِطُ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ عَلَى حَالَةٍ لَا يَجُوزُ 228 أَوْ لَا يَلِيقُ بِالْمُرُوءَةِ الْقُرْبُ مِنْهُ فِيهَا مُغْنِي وَأَسْنَى ( قَوْلُهُ وَمُسْتَمِعِهِ ) هَلْ يُشْتَرَطُ الِاسْتِمَاعُ بِالْفِعْلِ أَوْ يَكْفِي وَلَوْ بِالْقُوَّةِ سَيِّدُ عُمَرَ ، وَقَدْ يُرَجِّحُ الثَّانِي تَعْبِيرُ الْمُغْنِي بِحَاضِرِ الْخَطِيبِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمُسْتَغْرِقِ الْقَلْبِ إلَخْ ) الْأَذْكَارُ الْمَطْلُوبَةُ عَقِبَ الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّكَلُّمِ هَلْ يُسَنُّ السَّلَامُ وَيَجِبُ الرَّدُّ عَلَى الْمُشْتَغِلِ بِهَا أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالثَّانِي غَيْرُ بَعِيدٍ إذْ يَشُقُّ عَلَيْهِ الرَّدُّ مَشَقَّةً شَدِيدَةً لِتَفْوِيتِهِ الثَّوَابَ الْمُتَرَتِّبَ عَلَيْهَا سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ بِدُعَاءٍ إلَخْ ) أَيْ : أَوْ مُرَاقَبَةِ الصُّوفِيِّينَ ( قَوْلُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَشَقَّةِ الْآكِلِ ) أَيْ : مِنْ مَشَقَّةِ الرَّدِّ عَلَى الْآكِلِ ، وَقَدْ يُقَالُ لِمَ لَا يَكْتَفِي بِالْمُسَاوَاةِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( أَقُولُ ) : وَقَدْ يُفِيدُهُ صَنِيعُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي حَيْثُ أَسْقَطَا ذَلِكَ التَّصْوِيرَ ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) أَيْ : عَدَمُ وُجُوبِ الْجَوَابِ عَلَيْهِمْ ( قَوْلُهُ بَلْ يُكْرَهُ ) أَيْ : الْجَوَابُ ( قَوْلُهُ وَيُسَنُّ لِلْآكِلِ ) أَيْ : بِاللَّفْظِ ا هـ أَسْنَى .
( قَوْلُهُ وَلِمَنْ بِالْحَمَّامِ ) أَيْ : يُسَنُّ الْجَوَابُ لِمَنْ بِالْحَمَّامِ غَيْرِ الْمَشْغُولِ بِالِاغْتِسَالِ وَنَحْوِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلِمُصَلٍّ إلَخْ ) أَيْ : وَسَاجِدٍ لِتِلَاوَةٍ ا هـ أَسْنَى ( قَوْلُهُ بِالْإِشَارَةِ ) أَيْ : الْمُفْهِمَةِ لِرَدِّ السَّلَامِ بِرَأْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ : إنْ لَمْ يَرُدَّ بِالْإِشَارَةِ ( قَوْلُهُ إنْ قَرُبَ الْفَصْلُ ) أَيْ : عُرْفًا بِأَنْ لَا يَقْطَعَ الْقَبُولَ عَنْ الْإِيجَابِ فِي الْبَيْعِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ نَحْوُ حَرْبِيٍّ ) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِنَحْوِهِ الْمُعَاهَدَ وَالْمُؤَمَّنَ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ نَدْبَهُ ) أَيْ : السَّلَامِ ( قَوْلُهُ عَلَى الْقَارِئِ ) وَمِثْلُهُ الْمُدَرِّسُ وَالطَّلَبَةُ فَيُنْدَبُ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ وَيَجِبُ الرَّدُّ ا هـ ع ش أَيْ : بِشَرْطِ عَدَمِ الِاسْتِغْرَاقِ الْآتِي ( قَوْلُهُ وَلَا جَوَابَ ) أَيْ : وَاجِبٌ عَلَيْهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَلَا يَجِبُ رَدٌّ ا هـ وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي الْمَقْصُودِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ .
( قَوْلُهُ اسْتَغْرَقَهُ هَمٌّ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ دُنْيَوِيًّا ( قَوْلُهُ حُكْمُهُ ذَلِكَ ) أَيْ : لَا يُسَنُّ ابْتِدَاؤُهُ بِالسَّلَامِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ ( قَوْلُهُ عِنْدَ التَّلَاقِي ) وَيُكْرَهُ تَخْصِيصُ الْبَعْضِ مِنْ الْجَمْعِ بِالسَّلَامِ ابْتِدَاءً وَرَدًّا وَيُنْدَبُ أَنْ يَبْدَأَ بِالسَّلَامِ قَبْلَ الْكَلَامِ وَإِنْ كَانَ مَارًّا فِي سُوقٍ أَوْ جَمْعٍ لَا يَنْتَشِرُ فِيهِمْ السَّلَامُ الْوَاحِدُ سَلَّمَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ أَوَّلَ مُلَاقَاتِهِ فَإِنْ جَلَسَ إلَى مَنْ سَمِعَهُ سَقَطَ عَنْهُ سُنَّةُ السَّلَامِ أَوْ إلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهُ سَلَّمَ ثَانِيًا وَلَا يَتْرُكُ السَّلَامَ لِخَوْفِ عَدَمِ الرَّدِّ عَلَيْهِ لِتَكَبُّرٍ أَوْ غَيْرِهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ سَلَامُ صَغِيرٍ إلَخْ ) فَإِنْ عُكِسَ أَيْ : بِأَنْ سَلَّمَ كَبِيرٌ عَلَى صَغِيرٍ ، وَوَاقِفٌ أَوْ مُضْطَجِعٌ عَلَى مَاشٍ ، وَغَيْرُ رَاكِبٍ عَلَى رَاكِبٍ ، وَكَثِيرُونَ عَلَى قَلِيلِينَ لَمْ يُكْرَهْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ .
( قَوْلُهُ عَلَى كَبِيرٍ ) وَلَوْ عَلِمَ نَحْوُ الْكَبِيرِ وَالْمَاشِي أَنَّ الصَّغِيرَ وَالرَّاكِبَ لَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِمَا فَهَلْ يُنْدَبُ لَهُ السَّلَامُ أَوْ لَا ؟ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَالتَّرَدُّدُ الْمَحْكِيُّ فِي الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ : وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ إلَخْ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ مَنْ ذُكِرَ كَمَنْ ظَنَّ عِنْدَ الْمُلَاقَاةِ أَنَّ مُلَاقِيَهُ يَعْمَلُ بِالسُّنَّةِ أَوْ شَكَّ فِيهِ وَأَنَّهُ فِي هَذَيْنِ الْحَالَيْنِ لَا يُشْرَعُ لَهُ السَّلَامُ بِلَا شَكٍّ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ وَمَاشٍ عَلَى وَاقِفٍ أَوْ مُضْطَجِعٌ ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ مُنْدَرِجٌ فِي قَوْلِهِمْ الْآتِي وَخَرَجَ بِالتَّلَاقِي الْجَالِسُ وَالْوَاقِفُ وَالْمُضْطَجِعُ إلَخْ فَفِيهِ تَكْرَارٌ ( قَوْلُهُ وَقَلِيلِينَ عَلَى كَثِيرِينَ ) وَلَوْ تَلَاقَى قَلِيلٌ مَاشٍ وَكَثِيرٌ رَاكِبٌ تَعَارَضَا نِهَايَةٌ وَأَسْنَى أَيْ : فَلَا أَوْلَوِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ع ش .
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ نَحْوَ الْمَاشِي ) أَيْ : كَالصَّغِيرِ وَالْوَاقِفِ وَالْمُضْطَجِعِ وَقَلِيلِينَ ، وَقَوْلُهُ : مِنْ نَحْوِ الرَّاكِبِ أَيْ : كَالْكَبِيرِ وَكَثِيرِينَ ( قَوْلُهُ وَلِزِيَادَةٍ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ انْطِبَاقِهِ عَلَى مَدْلُولِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَقَلَّ مَرْتَبَةً يَخَافُ مِنْ ضِدِّهِ فَكَانَ يَنْبَغِي لِلضِّدِّ أَنْ يُسَلِّمَ حَتَّى يُؤَمِّنَ : كَالرَّاكِبِ مَعَ الْمَاشِي ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَرْتَبَةِ الْأُخْرَوِيَّةِ لَا مَا يَشْمَلُ الدُّنْيَوِيَّةَ فَقَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَقَلَّ مَرْتَبَةً يَخَافُ إلَخْ مَمْنُوعٌ هُنَا ( قَوْلُهُ نَحْوُ الْكَبِيرِ ) أَيْ : كَالْكَثِيرِينَ وَقَوْلُهُ : عَلَى نَحْوِ الصَّغِيرِ أَيْ : 229 كَالْقَلِيلِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ إلَّا مَا اسْتَثْنَى ) وَهُوَ مُسْتَمِعُ الْخَطِيبِ ( قَوْلُهُ إنَّهُ لَا يَجِبُ إلَخْ ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ ( قَوْلُهُ هُنَا ) إشَارَةٌ إلَى مَا فِي قَوْلِهِ وَيُسَنُّ عِنْدَ التَّلَاقِي إلَخْ ، وَقَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُهُ لَعَلَّهُ أَظْهَرُ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ مَنْ لَمْ يُنْدَبْ إلَخْ ) كَنَحْوِ الصَّغِيرِ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ : فِي سَلَامِ نَحْوِ الْكَبِيرِ عَلَى نَحْوِ الصَّغِيرِ ( قَوْلُهُ وَخَرَجَ ) إلَى قَوْلِهِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَحْدَهُ إلَى وَإِلَّا ، وَقَوْلُهُ وَقَالَ : إلَى وَأَفْتَى وَقَوْلُهُ لِحَدِيثِ إلَى وَيُنْدَبُ ، وَقَوْلُهُ لِأَنَّ إلَى وَيُسَنُّ وَقَوْلُهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إلَى وَيَحْرُمُ وَقَوْلُهُ لِلْحَدِيثِ الْحَسَنِ إلَى وَاسْتِمْرَارُهُ ، وَقَوْلُهُ أَوْ طَلَبًا إلَى أَمَّا مَنْ أَحَبَّهُ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ : سَوَاءٌ كَانَ الْوَارِدُ صَغِيرًا أَمْ لَا قَلِيلًا أَمْ لَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَوْ سَلَّمَ كُلٌّ ) أَيْ : مِنْ اثْنَيْنِ تَلَاقَيَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ أَيْ : مَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ إنْ قَصَدَ بِهِ الِابْتِدَاءَ صَرَفَهُ عَنْ الْجَوَابِ أَوْ قَصَدَ بِهِ الِابْتِدَاءَ وَالرَّدَّ فَكَذَلِكَ فَيَجِبُ رَدُّ السَّلَامِ عَلَى مَنْ سَلَّمَ أَوَّلًا ا هـ .
( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ : بِأَنْ كَانَا مَعًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث