تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
الصفحة 9909 · ص. المطبوع 239 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ الِاسْتِعَانَةُ ) أَيْ : عَلَى الْكُفَّارِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَوْ حَرْبِيِّينَ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : وَخَبَرُ مُسْلِمٍ إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالٍ ( قَوْلُهُ : لَا يَقْتَضِي الْمَنْعَ ) خَبَرُ وَخَبَرُ مُسْلِمٍ ( قَوْلُهُ : بَلْ إنَّ الْأَوْلَى إلَخْ ) أَيْ : بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ الْأَوْلَى إلَخْ ( قَوْلُهُ لِطَالِبٍ ) أَيْ : مِنْ الْمُشْرِكِينَ
( قَوْلُهُ : تَفَرَّسَ فِيهِ إلَخْ ) صِفَةُ طَالِبٍ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَوْلُهُ فَصُدِّقَ ) مِنْ التَّصْدِيقِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ تُؤْمَنُ خِيَانَتُهُمْ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنَّمَا نُجَوِّزُ الِاسْتِعَانَةُ بِهِمْ بِشَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ تُؤْمَنُ خِيَانَتُهُمْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : وَأَنْ يُعْرَفَ حُسْنُ رَأْيِهِمْ فِي الْمُسْلِمِينَ وَالرَّافِعِيُّ جَعَلَ مَعْرِفَةَ حُسْنِ رَأْيِهِمْ مَعَ أَمْنِ الْخِيَانَةِ شَرْطًا وَاحِدًا وَثَانِيهمَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَيَكُونُونَ إلَخْ . ا هـ . ( قَوْلُهُ بِهِ يُعْلَمُ إلَخْ ) فِيهِ تَوَقُّفٌ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُخَالِفُوا الْعَدُوَّ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَعِبَارَتُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُخَالِفُوا مُعْتَقَدَ الْعَدُوِّ كَالْيَهُودِ مَعَ النَّصَارَى كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : إنَّ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارٍ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ . ا هـ . ( قَوْلُهُ لِأَمْنِ ضَرَرِهِمْ ) إلَى قَوْلِهِ لَا مَجْنُونٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُؤْخَذُ إلَى وَيُفْعَلَ وَإِلَى قَوْلِهِ وَالْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَدِينٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى وَلِكَوْنِ مَا هُنَا
( قَوْلُهُ : فِي جَوَازِ الْإِعَانَةِ ) الْأَوْلَى الِاسْتِعَانَةُ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُنَافِي هَذَا ) أَيْ : قَوْلُهُ : أَوْ قِتَالٌ لِقِلَّتِنَا وَمَنْشَأُ تَوَهُّمِ الْمُنَافَاةِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ إذَا قَلُّوا حَتَّى احْتَاجُوا لِمُقَاوَمَةِ فِرْقَةٍ إلَى الِاسْتِعَانَةِ بِالْأُخْرَى كَيْفَ يَقْدِرُونَ عَلَى مُقَاوَمَتِهِمَا مَعًا . ا هـ . مُغْنِي
( قَوْلُهُ : قَالَ الْمُصَنِّفُ ) أَيْ : فِي تَوْجِيهِ عَدَمِ الْمُنَافَاةِ ( قَوْلُهُ : كَثْرَةُ الْعَدُوِّ بِهِمْ إلَخْ ) أَيْ : لَوْ انْضَمُّوا إلَيْهِمْ ( قَوْلُهُ : وَأَجَابَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : وَفِيهِ أَيْ تَوْجِيهِ الْمُصَنِّفِ لِينٌ ، ثُمَّ أَجَابَ بِأَنَّ إلَخْ قَالَ : وَأَيْضًا فَفِي كُتُبِ جَمْعٍ مَعَ الْعِرَاقِيِّينَ اعْتِبَارُ الْحَاجَةِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْقِلَّةِ وَالْحَاجَةُ قَدْ تَكُونُ لِلْخِدْمَةِ فَلَا يَتَنَافَى الشَّرْطَانِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ الْعَدُوَّ إذَا كَانَ إلَخْ ) لَكِنْ فِي تَوَقُّفِ الْجَوَازِ عَلَى ذَلِكَ حِينَئِذٍ نَظَرٌ ظَاهِرٌ سم عَلَى حَجّ . ا هـ . ع ش
( قَوْلُهُ : وَيُؤْخَذُ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ جَوَابِ الْبُلْقِينِيِّ مِنْ قَوْلِهِ لِعَدَمِ زِيَادَتِهِمْ عَلَى الضِّعْفِ ( قَوْلُهُ : أَنْ يَكُونُوا ) أَيْ : الْمُسْتَعَانُ بِهِمْ ( قَوْلُهُ : وَنَفْعَلَ إلَخْ ) أَيْ : وُجُوبًا . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : الْأَصْلَحَ ) أَيْ : مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ مَصْلَحَةً ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : مِنْ إفْرَادِهِمْ ) أَيْ : بِجَانِبِ الْجَيْشِ وَتَفْرِيقِهِمْ أَيْ : بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْأَوْلَى أَنْ يَسْتَأْجِرَهُمْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَحْقَرُ لَهُمْ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ بِإِذْنِ الْأَزْوَاجِ ) أَيْ : وَالْأَوْلِيَاءِ وَلَوْ فِي الرَّشِيدَةِ كَمَا يَشْمَلُهُ قَوْلُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ بِإِذْنِ مَالِكِ أَمْرِهِنَّ . ا هـ . ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ الْخَنَاثَى وَالنِّسَاءُ وَإِنْ كَانُوا أَحْرَارًا فَكَالْمُرَاهِقِينَ فِي اسْتِئْذَانِ الْأَوْلِيَاءِ ، أَوْ أَرِقَّاءَ فَكَالْعَبِيدِ فِي اسْتِئْذَانِ السَّادَةِ . ا هـ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَمُرَاهِقِينَ أَقْوِيَاءَ ) أَيْ فِي قِتَالٍ وَغَيْرِهِ . ا هـ . مُغْنِي عِبَارَةُ سم تَقْيِيدُهُ بِالْأَقْوِيَاءِ 239 ؛ لِأَنَّ سِيَاقَهُ فِي الِاسْتِعَانَةِ فِي نَفْسِ الْقِتَالِ وَلَا يَنْفَعُ فِيهِ إلَّا الْأَقْوِيَاءُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ غَيْرَ قَوِيٍّ ) أَيْ : لِمِثْلِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْ : مِنْ نَحْوِ السَّقْيِ بِخِلَافِهِ لِقِتَالٍ فَلَا بُدَّ فِيهِ مَعَ الْمُرَاهَقَةِ مِنْ الْقُوَّةِ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : لَا مَجْنُونٍ ) أَيْ : غَيْرِ مُمَيِّزٍ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ : وَلِكَوْنِ مَا هُنَا إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالٍ
( قَوْلُهُ : عَلَى مَا مَرَّ ) أَيْ فِي بَابِ الْحَجْرِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : فِيهِمَا ) أَيْ : فِي الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ وَالْمُكَاتَبِ ( قَوْلُهُ : وَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ التَّوَقُّفُ فِي الْآخَرِ ) فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِ السَّيِّدِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث