شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
page 3693
( وَتَنْقَطِعُ النَّفَقَةُ ) عَلَى امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ ( بِتَفْرِيقِهِ ) أَيْ الْحَاكِمِ ( أَوْ بِتَزْوِيجِهَا ) أَيْ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إنْ لَمْ يَحْكُمْ بِالْفُرْقَةِ لِإِسْقَاطِهَا نَفَقَتَهَا بِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْمِ نِكَاحِهِ فَإِنْ قَدِمَ وَاخْتَارَهَا رُدَّتْ إلَيْهِ وَعَادَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ الرَّدِّ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ : يُنْفِقُ عَلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا جَمِيعَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، فَإِنْ لَمْ يُفَرِّقْ الْحَاكِمُ وَلَمْ تَتَزَوَّجْ وَاخْتَارَتْ الْمُقَامَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ فَلَهَا النَّفَقَةُ مَا دَامَ حَيًّا مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ ضَرَبَ لَهَا الْحَاكِمُ مُدَّةَ التَّرَبُّصِ فَلَهَا النَّفَقَةُ فِيهَا لَا فِي الْعِدَّةِ . ( مَنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ مَا ذُكِرَ ) مِنْ التَّرَبُّصِ الْمَذْكُورِ وَالِاعْتِدَادِ بَعْدَهُ ( لَمْ يَصِحَّ ) نِكَاحُهَا ( وَلَوْ بَانَ أَنَّهُ ) أَيْ الْمَفْقُودَ ( كَانَ طَلَّقَ ) وَأَنَّ عِدَّتَهَا انْقَضَتْ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ ( أَوْ ) بَانَ أَنَّهُ كَانَ ( مَيِّتًا ) وَأَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ انْقَضَتْ ( حِينَ التَّزْوِيجِ ) أَيْ قَبْلَهُ لِتَزَوُّجِهَا فِي مُدَّةٍ مَنَعَهَا الشَّرْعُ النِّكَاحَ فِيهَا أَشْبَهَتْ الْمُعْتَدَّةَ وَالْمُرْتَابَةَ قَبْلَ زَوَالِ رِيبَتِهَا ( وَمَنْ تَزَوَّجَتْ بِشَرْطِهِ ) أَيْ بَعْدَ التَّرَبُّصِ السَّابِقِ وَالْعِدَّةِ ( ثُمَّ قَدِمَ ) زَوْجُهَا ( قَبْلَ وَطْءِ ) الزَّوْجِ ( الثَّانِي ) دَفَعَ إلَيْهِ مَا أَعْطَاهَا مِنْ مَهْرٍ وَ ( رُدَّتْ إلَى قَادِمٍ ) ; لِأَنَّا تَبَيَّنَّا بِقُدُومِهِ بُطْلَانَ نِكَاحِ الثَّانِي وَلَا مَانِعَ مِنْ الرَّدِّ فَتُرَدُّ إلَيْهِ لِبَقَاءِ نِكَاحِهِ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith