نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثاني
الصفحة 1996 · ص. المطبوع 464 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ ) أَيْ بِتَمَامِهَا 464
( قَوْلُهُ : أَيَّمَا فَعَلَ مِنْهُمَا فَحَسَنٌ ) أَيْ فَهُمَا فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُصَلِّي حَيْثُ كَانَ جَعْلُهُمَا عَلَى صَدْرِهِ ثَمَّ أَوْلَى مِنْ إرْسَالِهِمَا لِأَنَّ جَعْلَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ ثَمَّ أَبْعَدُ عَنْ الْعَبَثِ بِهِمَا ، وَلِمَا قِيلَ إنَّهُ إشَارَةٌ إلَى حِفْظِ الْإِيمَانِ وَالْقَبْضِ عَلَيْهِ وَكِلَاهُمَا لَا يَتَأَتَّى هُنَا ( قَوْلُهُ وَيُسَنُّ تَبْخِيرُ الْكَفَنِ إلَخْ ) أَيْ ثَلَاثًا ا هـ حَجّ ( قَوْلُهُ : قُطْنٌ حَلِيجٌ ) أَيْ مَنْدُوفٌ وَهُوَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ( قَوْلُهُ : وَمَوَاضِعِ السُّجُودِ مِنْهُ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا فِيمَا يَظْهَرُ إكْرَامًا لِمَوَاضِع السُّجُودِ مِنْ حَيْثُ هِيَ ( قَوْلُهُ : وَإِكْرَامًا لِلْمَسَاجِدِ ) أَيْ مَوَاضِعِ السُّجُودِ مِنْ بَدَنِهِ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ يُثْنَى الطَّرَفُ الْأَيْسَرُ ) أَيْ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ انْتَهَى مَحَلِّيٌّ ( قَوْلُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ ) أَيْ فَوْقَ رَأْسِهِ ( قَوْلُهُ : نُزِعَ الشِّدَادُ عَنْهُ ) وَالْأَوْلَى أَنَّ الَّذِي يَنْزِعُ الشِّدَادَ عَنْهُ هُوَ الَّذِي يُلْحِدُهُ إنْ كَانَ مِنْ الْجِنْسِ ، فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَةً فَالْأَوْلَى أَنَّ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا النِّسَاءُ كَمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَنْ يَدْخُلَهُ الْقَبْرَ الْأَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حِلُّ نَزْعِ جَمِيعِ الشِّدَادِ ، وَفِي كَلَامِ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ اسْتِثْنَاءُ مَا شُدَّ بِهِ الْأَلْيَانِ فَلَا يُنْزَعُ ( قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ ) لَا يُقَالُ : الْعِلَّةُ مُنْتَفِيَةٌ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ لِأَنَّا نَقُولُ التَّفَاؤُلُ بِزِيَادَةِ الرَّاحَةِ لَهُ بَعْدُ فَنَزَلَ مَا انْتَفَى عَنْهُ مِنْ عَدَمِ الرَّاحَةِ مَنْزِلَةَ رَفْعِ الشَّدَّةِ ( قَوْلُهُ أَيْ يُحَرَّمُ ذَلِكَ ) أَيْ فَلَوْ خَالَفُوا وَفَعَلُوا وَجَبَ الْكَشْفُ مَا لَمْ يُدْفَنْ الْمَيِّتُ مِنْهُمَا ( قَوْلُهُ : وَلَا يُنْدَبُ أَنْ يُعِدَّ لِنَفْسِهِ كَفَنًا ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ وَإِنْ أَوْهَمَ الْكَرَاهَةَ عِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ فِي إعْدَادِ الْقَبْرِ ا هـ سم عَلَى بَهْجَةٍ .
وَأَرَادَ بِمَا نَقَلَهُ عَنْ الزَّرْكَشِيّ قَوْلَهُ بَعْدُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : قَالَ أَيْ الزَّرْكَشِيُّ : وَلَوْ أَعَدَّ لَهُ قَبْرًا يُدْفَنُ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُكْرَهُ لِأَنَّهُ لِلِاعْتِبَارِ بِخِلَافِ الْكَفَنِ .
قَالَ الْعَبَّادِيُّ : وَلَا يَصِيرُ أَحَقَّ بِهِ مَا دَامَ حَيًّا وَوَافَقَهُ ابْنُ يُونُسَ ا هـ : أَيْ فَلِغَيْرِهِ أَنْ يَسْبِقَهُ إلَى الدَّفْنِ فِيهِ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لَهُ لِأَجْلِ حَفْرِهِ م ر ا هـ ( قَوْلُهُ : لِئَلَّا يُحَاسَبَ عَلَى اتِّخَاذِهِ ) أَيْ لَا عَلَى اكْتِسَابِهِ وَإِلَّا فَكُلُّ مَا لَهُ مُطْلَقًا يُحَاسَبُ عَلَى اكْتِسَابِهِ 465 ا هـ سم عَلَى بَهْجَةٍ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجُهُ الْوُجُوبُ فِي الْمَبْنِيِّ ) هُوَ قَوْلُهُ قَضِيَّتُهُ بِنَاءُ الْقَاضِي حُسَيْنٍ ذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ كَالْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ هُوَ قَوْلُهُ عَلَى مَا لَوْ قَالَ اقْضِ دَيْنِي ( قَوْلُهُ إذْ لَيْسَ فِيهَا مُخَالَفَةٌ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ التَّكْفِينِ فِيمَا أَعَدَّهُ لِنَفْسِهِ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ إعْدَادِهِ كَفِّنُونِي فِي هَذَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .
أَمَّا مَا أَعَدَّهُ بِلَا لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ التَّكْفِينِ فِيهِ كَأَنْ اسْتَحْسَنَ لِنَفْسِهِ ثَوْبًا أَوْ ادَّخَرَهُ وَدَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ أَنْ يَكُونَ كَفَنًا لَهُ فَلَا يَجِبُ التَّكْفِينُ فِيهِ .
نَعَمْ الْأَوْلَى ذَلِكَ كَمَا فِي ثِيَابِ الشَّهِيدِ .
ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى بَهْجَةٍ بَعْدُ مِثْلُ مَا ذَكَرَ مَا نَصُّهُ : قَدْ يُوَجَّهُ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ بِأَنَّ ادِّخَارَهُ بِقَصْدِ هَذَا الْغَرَضِ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ بِالتَّكْفِينِ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث