نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الأول
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : مَسْحَةً وَاحِدَةً ) وَلَا بُدَّ أَنْ يَقَعَ الْمَسْحُ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ فِي الثَّلَاثِ حَتَّى يَحْصُلَ التَّثْلِيثُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْمَاءَ صَارَ مُسْتَعْمَلًا ) قَالَ حَجّ : أَيْ لِاخْتِلَاطِ بَلَلِهِ بِبَلَلِ يَدِهِ الْمُنْفَصِلِ عَنْهُ حُكْمًا بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِيَةِ ، وَلِضَعْفِ الْبَلَلِ أَثَّرَ فِيهِ أَدْنَى اخْتِلَاطٍ فَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ التَّقْدِيرِ 191 فِي اخْتِلَاطِ الْمُسْتَعْمَلِ بِغَيْرِهِ ا هـ حَجّ .
وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم : لَا يَخْفَى إشْكَالُهُ مَعَ قَاعِدَةِ أَنَّا لَا نَسْلُبُ الطَّهُورِيَّةَ بِالشَّكِّ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ أَقَلُّ مُجْزِئٍ وَمَاؤُهُ يَسِيرٌ جِدًّا بِالنِّسْبَةِ لِمَاءِ الْبَاقِي ، فَالْغَالِبُ أَنَّهُ لَا يُغَيِّرُ لَوْ قَدَّرَ مُخَالِفًا وَسَطًا فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ ( قَوْلُهُ : لَمْ تُحْسَبْ غَسْلَةٌ أُخْرَى ) خِلَافًا لحج ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَسَحَ جَمِيعَ رَأْسِهِ إلَخْ ) نَقَلَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَالْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا : انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْبَيَاضَ الدَّائِرَ حَوْلَ الْأُذُنِ لَيْسَ مِنْ الرَّأْسِ مَعَ قُرْبِهِ مِنْهَا ، فَالْأُذُنُ أَوْلَى بِذَلِكَ بِرّ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
أَقُولُ : لَا يُخَالِفُهُ مَا مَرَّ بِالْهَامِشِ عَنْ حَجّ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَشَرَةُ رَأْسِهِ وَإِنْ قَلَّ حَتَّى الْبَيَاضِ الْمُحَاذِي لِأَعْلَى الدَّائِرِ حَوْلَ الْأُذُنِ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ ، لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ حَجّ فِي الْبَيَاضِ الْمُحَاذِي لِأَعْلَى الدَّائِرِ وَهَذَا فِي نَفْسِ الدَّائِرِ ( قَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَ الرَّأْسِ ) أَيْ مَسْحِهِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا ، وَدَفَعَ بِذَلِكَ مَا قَدْ يُوهِمُهُ الْمَتْنُ مِنْ أَنَّ مَسْحَ الْأُذُنَيْنِ مَشْرُوطٌ بِتَقَدُّمِ مَسْحِ كُلِّ الرَّأْسِ ، وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فِي كَلَامِهِ ( قَوْلُهُ : صِمَاخَيْهِ ) هُوَ بِالْكَسْرِ : خَرْقُ الْأُذُنِ انْتَهَى مُخْتَارٌ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُسَنُّ مَسْحُ الرَّقَبَةِ ) وَهِيَ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ مُؤَخَّرُ أَصْلِ الْعُنُقِ .
وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَالْعُنُقُ : هُوَ الْوُصْلَةُ بَيْنَ الرَّأْسِ وَالْجَسَدِ .
وَفِي الْقَامُوسِ الْوُصْلَةُ بِالضَّمِّ : الِاتِّصَالُ ، وَكُلُّ مَا اتَّصَلَ بِشَيْءٍ فَمَا بَيْنَهُمَا وُصْلَةٌ وَالْجَمْعُ كَصُرَدٍ ( قَوْلُهُ : إنَّهُ بِدْعَةٌ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ أَمَانٌ مِنْ الْغُلِّ ) بِضَمِّ الْغَيْنِ طَوْقٌ حَدِيدٌ يُجْعَلُ فِي عُنُقِ الْأَسِيرِ تُضَمُّ بِهِ يَدَاهُ إلَى عُنُقِهِ ا هـ قَامُوسٌ .
قُلْت ، وَبِكَسْرِهَا : الْحِقْدُ ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ } ( قَوْلُهُ كَمُلَ بِالْمَسْحِ ) فَإِنْ كَانَ بِهَا نَجَاسَةٌ وَلَوْ مَعْفُوًّا عَنْهَا لَمْ يَجُزْ قِيَاسًا عَلَى مَا يَأْتِي فِي مَسْحِ الْخُفِّ ، لَكِنْ سَيَأْتِي عَنْ سم عَلَى حَجّ نَقْلًا عَنْ م ر أَنَّهُ لَوْ عَمَّتْ النَّجَاسَةُ الْخُفَّ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهَا حَيْثُ كَانَتْ مَعْفُوًّا عَنْهَا فَهَلْ قِيَاسُهُ كَذَلِكَ هُنَا أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ ؟ فِيهِ نَظَرٌ .
وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَقْرَبُ لِأَنَّ التَّكْمِيلَ عَلَى الْعِمَامَةِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ مَسْحِ الرَّأْسِ وَهُوَ مُسْقِطٌ لِلْفَرْضِ ، فَلَا حَاجَةَ إلَى الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ الْمُؤَدِّي لِلتَّنْجِيسِ ، بِخِلَافِ مَسْحِ الْخُفِّ فَإِنَّ رَفْعَ الْحَدَثِ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ، لَا يُقَالُ : يُمْكِنُ نَزْعُ الْخُفِّ وَغَسْلُ الرِّجْلِ .
لِأَنَّا نَقُولُ : فِيهِ مَشَقَّةٌ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا نُكَلِّفُهُ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ بَدَلٌ دُونَهَا ) فِيهِ أَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ مِنْ الْمَسْحِ مُسْقِطٌ لِلْوَاجِبِ وَهَذَا بَدَلٌ لِمَا لَمْ يَمْسَحْهُ 192 قَوْلُهُ : وَهُوَ كَذَلِكَ ) أَيْ فَيَتَيَمَّمُ عَنْ الرَّأْسِ وَلَا يَكْفِي مَسْحُ مَا عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : مَسْحِ الذَّوَائِبِ ) أَيْ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ .
قَالَ سم عَلَى حَجّ : إنَّ هَذَا عَرَضَ عَلَى م ر بَعْدَ كَلَامِ الْقَفَّالِ فَرَجَعَ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : مُتَأَخِّرٌ عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ ) حَتَّى لَوْ ابْتَدَأَ بِمَسْحِ الْعِمَامَةِ ثُمَّ مَسَحَ جُزْءًا مِنْ رَأْسِهِ لَا يَكُونُ آتِيًا بِالسُّنَّةِ ، وَلَكِنْ يَسْقُطُ الْفَرْضُ بِمَا فَعَلَهُ .
قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ قَوْلُهُ : كَمُلَ بِالْمَسْحِ إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهَا كَالرَّأْسِ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ بِرَفْعِ الْيَدِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى ، فَلَوْ مَسَحَ بَعْضَ رَأْسِهِ وَرَفَعَ يَدَهُ ثُمَّ أَعَادَهَا عَلَى الْعِمَامَةِ لِتَكْمِيلِ الْمَسْحِ صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِانْفِصَالِهِ عَنْ الرَّأْسِ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ ، وَلَكِنْ يُغْفَلُ عَنْهُ كَثِيرًا عِنْدَ التَّكْمِيلِ عَلَى الْعِمَامَةِ ، ثُمَّ ذَلِكَ الْقَدْرُ الْمَمْسُوحُ مِنْ الرَّأْسِ هَلْ يَمْسَحُ مَا يُحَاذِيهِ مِنْ الْعِمَامَةِ ؟ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ لَا انْتَهَى : أَيْ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ التَّكْمِيلِ
( قَوْلُهُ : مَسْحَةً وَاحِدَةً ) وَلَا بُدَّ أَنْ يَقَعَ الْمَسْحُ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ فِي الثَّلَاثِ حَتَّى يَحْصُلَ التَّثْلِيثُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْمَاءَ صَارَ مُسْتَعْمَلًا ) قَالَ حَجّ : أَيْ لِاخْتِلَاطِ بَلَلِهِ بِبَلَلِ يَدِهِ الْمُنْفَصِلِ عَنْهُ حُكْمًا بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِيَةِ ، وَلِضَعْفِ الْبَلَلِ أَثَّرَ فِيهِ أَدْنَى اخْتِلَاطٍ فَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ التَّقْدِيرِ 191 فِي اخْتِلَاطِ الْمُسْتَعْمَلِ بِغَيْرِهِ ا هـ حَجّ .
وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم : لَا يَخْفَى إشْكَالُهُ مَعَ قَاعِدَةِ أَنَّا لَا نَسْلُبُ الطَّهُورِيَّةَ بِالشَّكِّ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ أَقَلُّ مُجْزِئٍ وَمَاؤُهُ يَسِيرٌ جِدًّا بِالنِّسْبَةِ لِمَاءِ الْبَاقِي ، فَالْغَالِبُ أَنَّهُ لَا يُغَيِّرُ لَوْ قَدَّرَ مُخَالِفًا وَسَطًا فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ ( قَوْلُهُ : لَمْ تُحْسَبْ غَسْلَةٌ أُخْرَى ) خِلَافًا لحج ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَسَحَ جَمِيعَ رَأْسِهِ إلَخْ ) نَقَلَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَالْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا : انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْبَيَاضَ الدَّائِرَ حَوْلَ الْأُذُنِ لَيْسَ مِنْ الرَّأْسِ مَعَ قُرْبِهِ مِنْهَا ، فَالْأُذُنُ أَوْلَى بِذَلِكَ بِرّ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
أَقُولُ : لَا يُخَالِفُهُ مَا مَرَّ بِالْهَامِشِ عَنْ حَجّ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَشَرَةُ رَأْسِهِ وَإِنْ قَلَّ حَتَّى الْبَيَاضِ الْمُحَاذِي لِأَعْلَى الدَّائِرِ حَوْلَ الْأُذُنِ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ ، لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ حَجّ فِي الْبَيَاضِ الْمُحَاذِي لِأَعْلَى الدَّائِرِ وَهَذَا فِي نَفْسِ الدَّائِرِ ( قَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَ الرَّأْسِ ) أَيْ مَسْحِهِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا ، وَدَفَعَ بِذَلِكَ مَا قَدْ يُوهِمُهُ الْمَتْنُ مِنْ أَنَّ مَسْحَ الْأُذُنَيْنِ مَشْرُوطٌ بِتَقَدُّمِ مَسْحِ كُلِّ الرَّأْسِ ، وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فِي كَلَامِهِ ( قَوْلُهُ : صِمَاخَيْهِ ) هُوَ بِالْكَسْرِ : خَرْقُ الْأُذُنِ انْتَهَى مُخْتَارٌ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُسَنُّ مَسْحُ الرَّقَبَةِ ) وَهِيَ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ مُؤَخَّرُ أَصْلِ الْعُنُقِ .
وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَالْعُنُقُ : هُوَ الْوُصْلَةُ بَيْنَ الرَّأْسِ وَالْجَسَدِ .
وَفِي الْقَامُوسِ الْوُصْلَةُ بِالضَّمِّ : الِاتِّصَالُ ، وَكُلُّ مَا اتَّصَلَ بِشَيْءٍ فَمَا بَيْنَهُمَا وُصْلَةٌ وَالْجَمْعُ كَصُرَدٍ ( قَوْلُهُ : إنَّهُ بِدْعَةٌ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ أَمَانٌ مِنْ الْغُلِّ ) بِضَمِّ الْغَيْنِ طَوْقٌ حَدِيدٌ يُجْعَلُ فِي عُنُقِ الْأَسِيرِ تُضَمُّ بِهِ يَدَاهُ إلَى عُنُقِهِ ا هـ قَامُوسٌ .
قُلْت ، وَبِكَسْرِهَا : الْحِقْدُ ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ } ( قَوْلُهُ كَمُلَ بِالْمَسْحِ ) فَإِنْ كَانَ بِهَا نَجَاسَةٌ وَلَوْ مَعْفُوًّا عَنْهَا لَمْ يَجُزْ قِيَاسًا عَلَى مَا يَأْتِي فِي مَسْحِ الْخُفِّ ، لَكِنْ سَيَأْتِي عَنْ سم عَلَى حَجّ نَقْلًا عَنْ م ر أَنَّهُ لَوْ عَمَّتْ النَّجَاسَةُ الْخُفَّ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهَا حَيْثُ كَانَتْ مَعْفُوًّا عَنْهَا فَهَلْ قِيَاسُهُ كَذَلِكَ هُنَا أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ ؟ فِيهِ نَظَرٌ .
وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَقْرَبُ لِأَنَّ التَّكْمِيلَ عَلَى الْعِمَامَةِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ مَسْحِ الرَّأْسِ وَهُوَ مُسْقِطٌ لِلْفَرْضِ ، فَلَا حَاجَةَ إلَى الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ الْمُؤَدِّي لِلتَّنْجِيسِ ، بِخِلَافِ مَسْحِ الْخُفِّ فَإِنَّ رَفْعَ الْحَدَثِ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ، لَا يُقَالُ : يُمْكِنُ نَزْعُ الْخُفِّ وَغَسْلُ الرِّجْلِ .
لِأَنَّا نَقُولُ : فِيهِ مَشَقَّةٌ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا نُكَلِّفُهُ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ بَدَلٌ دُونَهَا ) فِيهِ أَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ مِنْ الْمَسْحِ مُسْقِطٌ لِلْوَاجِبِ وَهَذَا بَدَلٌ لِمَا لَمْ يَمْسَحْهُ 192 قَوْلُهُ : وَهُوَ كَذَلِكَ ) أَيْ فَيَتَيَمَّمُ عَنْ الرَّأْسِ وَلَا يَكْفِي مَسْحُ مَا عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : مَسْحِ الذَّوَائِبِ ) أَيْ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ .
قَالَ سم عَلَى حَجّ : إنَّ هَذَا عَرَضَ عَلَى م ر بَعْدَ كَلَامِ الْقَفَّالِ فَرَجَعَ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : مُتَأَخِّرٌ عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ ) حَتَّى لَوْ ابْتَدَأَ بِمَسْحِ الْعِمَامَةِ ثُمَّ مَسَحَ جُزْءًا مِنْ رَأْسِهِ لَا يَكُونُ آتِيًا بِالسُّنَّةِ ، وَلَكِنْ يَسْقُطُ الْفَرْضُ بِمَا فَعَلَهُ .
قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ قَوْلُهُ : كَمُلَ بِالْمَسْحِ إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهَا كَالرَّأْسِ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ بِرَفْعِ الْيَدِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى ، فَلَوْ مَسَحَ بَعْضَ رَأْسِهِ وَرَفَعَ يَدَهُ ثُمَّ أَعَادَهَا عَلَى الْعِمَامَةِ لِتَكْمِيلِ الْمَسْحِ صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِانْفِصَالِهِ عَنْ الرَّأْسِ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ ، وَلَكِنْ يُغْفَلُ عَنْهُ كَثِيرًا عِنْدَ التَّكْمِيلِ عَلَى الْعِمَامَةِ ، ثُمَّ ذَلِكَ الْقَدْرُ الْمَمْسُوحُ مِنْ الرَّأْسِ هَلْ يَمْسَحُ مَا يُحَاذِيهِ مِنْ الْعِمَامَةِ ؟ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ لَا انْتَهَى : أَيْ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ التَّكْمِيلِ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith