نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية المغربي
187 كِتَابُ النَّفَقَاتِ ( قَوْلُهُ : أَسْبَابٌ أُخَرُ ) كَالْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ الْمَنْذُورَيْنِ وَالْعَبْدِ الْمَوْقُوفِ ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّ بَعْضَهَا خَاصٌّ ) اُنْظُرْ مَا مَعْنَى الْخُصُوصِ ( قَوْلُهُ : وَبَعْضُهَا ضَعِيفٌ ) أَيْ كَالْعَبْدِ الْمَوْقُوفِ ( قَوْلُهُ : يُسْقِطُهَا مِنْ أَصْلِهَا ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْمَالُ وَيَرْجِعُ إلَى الصَّوْمِ فَهُوَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مِنْ أَنَّهُ فِي كَفَّارَةِ نَحْوِ الظِّهَارِ يُقَالُ عَلَيْهِ إنَّ الْإِعْسَارَ فِيهَا لَا يُسْقِطُ الْإِطْعَامَ الَّذِي هُوَ آخِرُ الْمَرَاتِبِ بَلْ يَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ كَمَا مَرَّ . وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ سِيَاقِ الشَّارِحِ أَنَّ قَوْلَهُ وَلِأَنَّ النَّظَرَ لِلْإِعْسَارِ إلَخْ . تَعْلِيلٌ ثَانٍ ، وَقَدْ يُقَالُ عَلَيْهِ أَيْ مَحْذُورٌ يَتَرَتَّبُ عَلَى إسْقَاطِهَا مِنْ أَصْلِهَا بِالْمَعْنَى الْمَارِّ ، وَكَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَكُونَ النَّظَرُ الْمَذْكُورُ مِنْ تَتِمَّةِ التَّعْلِيلِ الَّذِي قَبْلَهُ إذْ سُقُوطُهَا مِنْ أَصْلِهَا يُنَافِي التَّغْلِيظَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، فَإِنْ كَانَ 188 هَذَا هُوَ الْمُرَادُ فَكَانَ يَنْبَغِي إسْقَاطُ لَفْظِ لِأَنَّ بِأَنْ يَقُولَ وَالنَّظَرُ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَفِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ ) أَيْ ، وَإِنَّمَا جَعَلُوهُ مُوسِرًا فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَيَسْتَقِرُّ فِي الذِّمَّةِ ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ إذْ هَذَا لَيْسَ إلَّا فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ .
( قَوْلُهُ : وَانْدَفَعَ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ لَا أَعْرِفُ لِإِمَامِنَا إلَخْ . ) أَيْ انْدَفَعَ بِالنَّظَرِ إلَى آخِرِ الْكَلَامِ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ : وَلَوْلَا الْأَدَبُ لَقُلْت إلَخْ . وَأَمَّا أَوَّلُ الْكَلَامِ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ : لَا أَعْرِفُ لِإِمَامِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَلَفًا بِالتَّقْدِيرِ بِالْأَمْدَادِ فَالشَّارِحُ مُسَلِّمُهُ لَهُ كَمَا لَا يَخْفَى فَانْدَفَعَ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ( قَوْلُهُ : وَتَفَاوَتُوا فِي الْقَدْرِ إلَخْ . ) اُنْظُرْ هَلْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ : فِيمَا مَرَّ : أَمَّا أَصْلُ التَّفَاوُتِ إلَخْ . وَقَوْلُهُ : وَأَمَّا ذَلِكَ التَّقْدِيرُ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّا وَجَدْنَا ذَوِي النُّسُكِ مُتَفَاوِتِينَ ) لَا يَخْفَى أَنَّ دُونَ النُّسُكِ لَا يَتَفَاوَتُونَ فِي الْقَدْرِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُعْسِرِ هُوَ الْوَاجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ ، وَإِنَّمَا التَّفَاوُتُ بِاعْتِبَارِ الْمُوجِبِ بِالنَّظَرِ لِكُلِّ شَخْصٍ عَلَى حِدَتِهِ ، بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّا رَاعَيْنَا حَالَ الشَّخْصِ ، فَأَوْجَبْنَا عَلَى الْمُوسِرِ مَا لَمْ نُوجِبْهُ عَلَى الْمُعْسِرِ مَعَ اتِّحَادِ الْمُوجِبِ فَلَا جَامِعَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا تَقَرَّرَ فِي ذَوِي النُّسُكِ .
( قَوْلُهُ : وَدَعْوَى أَنَّ عِبَارَتَهُ مَقْلُوبَةٌ إلَخْ . ) قَدْ يُقَالُ : إنَّ هَذِهِ الدَّعْوَةَ هِيَ الَّتِي تَنْبَغِي 189 حَتَّى لَا يَلْزَمَ خُلُوُّ الْمَتْنِ عَنْ بَيَانِ الْمُعْسِرِ وَعَدَمُ تَمَامِ الضَّابِطِ الَّذِي هُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِلَا شَكٍّ ، وَأَمَّا الْكُسُوبُ الَّذِي أَوْرَدَهُ فَهُوَ وَارِدٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ وَلِهَذَا احْتَاجَ هُوَ إلَى اسْتِثْنَائِهِ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ فَوْقَهُ مَا قَرَّرَهُ ( قَوْلُهُ : ; لِاحْتِيَاجِهَا لِطَحْنِهِ إلَخْ . ) هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ عِلَّةً لِلُزُومِ الْأَدَاءِ عَقِبَ الْفَجْرِ الَّذِي ذَكَرَ هُوَ بَعْدُ لَا لِاعْتِبَارِ الْيَسَارِ 190 وَغَيْرِهِ طُلُوعُ الْفَجْرِ كَمَا لَا يَخْفَى ، وَعَلَّلَ الْجَلَالُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ الْوَقْتُ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ التَّسْلِيمُ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا عَلَيْهِ مُؤْنَةُ اللَّحْمِ ) أَيْ مِنْ الْأَفْعَالِ كَالْإِيقَادِ تَحْتَ الْقِدْرِ وَوَضْعِ الْقِدْرِ وَغَسْلِ اللَّحْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ ، وَقَوْلُهُ : أَيْ وَمَا يَطْبُخُ بِهِ ، أَيْ مِنْ الْأَعْيَانِ كَالْأَرُزِّ وَالتَّوَابِلِ وَالْأَدْهَانِ وَالْوُقُودِ ( قَوْلُهُ : يُؤَيِّدُهُ ) أَيْ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ ( قَوْلُهُ : عِنْدَهُ ) يَعْنِي : مِنْ طَعَامِهِ كَمَا يُقَالُ فُلَانٌ يَأْكُلُ مِنْ عِنْدِ فُلَانٍ ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ أَضَافَهَا شَخْصٌ ) مَعْطُوفٌ عَلَى عِنْدَهُ 191 قَوْلُهُ : وَلَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ ) أَيْ الرَّشِيدَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : بَلْ قَصَدْت كَوْنَهُ عَنْ النَّفَقَةِ ) اُنْظُرْ هَلْ قَصَدَ كَوْنَهُ عَنْ النَّفَقَةِ مُعْتَبَرٌ فِي سُقُوطِهَا عَنْهُ ، وَظَاهِرُ مَا مَرَّ أَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ هُنَا فَقَالَ لَمْ أَقْصِدْ التَّبَرُّعَ لِيَشْمَلَ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ فَلْيُرَاجَعْ . 192
( قَوْلُهُ : بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ) أَيْ وَهِيَ وَزْنُ الْحِجَازِ ( قَوْلُهُ : لَا بِوَزْنِ بَغْدَادَ ) وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا تَقْرِيبًا ( قَوْلُهُ : فِي أَكْلِهِ ) 193 لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي كَيْفِيَّتِهِ مِنْ كَوْنِهِ مَطْبُوخًا أَوْ مَشْوِيًّا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : وَقَرَّبَهُ الْبَغَوِيّ إلَخْ . ) اعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ الْبَغَوِيّ الْمَذْكُورِ إنَّمَا هُوَ تَقْرِيبٌ لِحَالَةِ الرُّخْصِ خَاصًّا كَمَا أَفْصَحَ بِهِ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ . ثُمَّ قَالَ : وَفِي وَقْتِ الْغَلَاءِ فِي أَيَّامٍ مَرَّةً عَلَى مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ . ا هـ .
187 كِتَابُ النَّفَقَاتِ ( قَوْلُهُ : أَسْبَابٌ أُخَرُ ) كَالْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ الْمَنْذُورَيْنِ وَالْعَبْدِ الْمَوْقُوفِ ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّ بَعْضَهَا خَاصٌّ ) اُنْظُرْ مَا مَعْنَى الْخُصُوصِ ( قَوْلُهُ : وَبَعْضُهَا ضَعِيفٌ ) أَيْ كَالْعَبْدِ الْمَوْقُوفِ ( قَوْلُهُ : يُسْقِطُهَا مِنْ أَصْلِهَا ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْمَالُ وَيَرْجِعُ إلَى الصَّوْمِ فَهُوَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مِنْ أَنَّهُ فِي كَفَّارَةِ نَحْوِ الظِّهَارِ يُقَالُ عَلَيْهِ إنَّ الْإِعْسَارَ فِيهَا لَا يُسْقِطُ الْإِطْعَامَ الَّذِي هُوَ آخِرُ الْمَرَاتِبِ بَلْ يَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ كَمَا مَرَّ . وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ سِيَاقِ الشَّارِحِ أَنَّ قَوْلَهُ وَلِأَنَّ النَّظَرَ لِلْإِعْسَارِ إلَخْ . تَعْلِيلٌ ثَانٍ ، وَقَدْ يُقَالُ عَلَيْهِ أَيْ مَحْذُورٌ يَتَرَتَّبُ عَلَى إسْقَاطِهَا مِنْ أَصْلِهَا بِالْمَعْنَى الْمَارِّ ، وَكَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَكُونَ النَّظَرُ الْمَذْكُورُ مِنْ تَتِمَّةِ التَّعْلِيلِ الَّذِي قَبْلَهُ إذْ سُقُوطُهَا مِنْ أَصْلِهَا يُنَافِي التَّغْلِيظَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، فَإِنْ كَانَ 188 هَذَا هُوَ الْمُرَادُ فَكَانَ يَنْبَغِي إسْقَاطُ لَفْظِ لِأَنَّ بِأَنْ يَقُولَ وَالنَّظَرُ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَفِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ ) أَيْ ، وَإِنَّمَا جَعَلُوهُ مُوسِرًا فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَيَسْتَقِرُّ فِي الذِّمَّةِ ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ إذْ هَذَا لَيْسَ إلَّا فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ .
( قَوْلُهُ : وَانْدَفَعَ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ لَا أَعْرِفُ لِإِمَامِنَا إلَخْ . ) أَيْ انْدَفَعَ بِالنَّظَرِ إلَى آخِرِ الْكَلَامِ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ : وَلَوْلَا الْأَدَبُ لَقُلْت إلَخْ . وَأَمَّا أَوَّلُ الْكَلَامِ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ : لَا أَعْرِفُ لِإِمَامِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَلَفًا بِالتَّقْدِيرِ بِالْأَمْدَادِ فَالشَّارِحُ مُسَلِّمُهُ لَهُ كَمَا لَا يَخْفَى فَانْدَفَعَ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ( قَوْلُهُ : وَتَفَاوَتُوا فِي الْقَدْرِ إلَخْ . ) اُنْظُرْ هَلْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ : فِيمَا مَرَّ : أَمَّا أَصْلُ التَّفَاوُتِ إلَخْ . وَقَوْلُهُ : وَأَمَّا ذَلِكَ التَّقْدِيرُ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّا وَجَدْنَا ذَوِي النُّسُكِ مُتَفَاوِتِينَ ) لَا يَخْفَى أَنَّ دُونَ النُّسُكِ لَا يَتَفَاوَتُونَ فِي الْقَدْرِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُعْسِرِ هُوَ الْوَاجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ ، وَإِنَّمَا التَّفَاوُتُ بِاعْتِبَارِ الْمُوجِبِ بِالنَّظَرِ لِكُلِّ شَخْصٍ عَلَى حِدَتِهِ ، بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّا رَاعَيْنَا حَالَ الشَّخْصِ ، فَأَوْجَبْنَا عَلَى الْمُوسِرِ مَا لَمْ نُوجِبْهُ عَلَى الْمُعْسِرِ مَعَ اتِّحَادِ الْمُوجِبِ فَلَا جَامِعَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا تَقَرَّرَ فِي ذَوِي النُّسُكِ .
( قَوْلُهُ : وَدَعْوَى أَنَّ عِبَارَتَهُ مَقْلُوبَةٌ إلَخْ . ) قَدْ يُقَالُ : إنَّ هَذِهِ الدَّعْوَةَ هِيَ الَّتِي تَنْبَغِي 189 حَتَّى لَا يَلْزَمَ خُلُوُّ الْمَتْنِ عَنْ بَيَانِ الْمُعْسِرِ وَعَدَمُ تَمَامِ الضَّابِطِ الَّذِي هُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِلَا شَكٍّ ، وَأَمَّا الْكُسُوبُ الَّذِي أَوْرَدَهُ فَهُوَ وَارِدٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ وَلِهَذَا احْتَاجَ هُوَ إلَى اسْتِثْنَائِهِ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ فَوْقَهُ مَا قَرَّرَهُ ( قَوْلُهُ : ; لِاحْتِيَاجِهَا لِطَحْنِهِ إلَخْ . ) هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ عِلَّةً لِلُزُومِ الْأَدَاءِ عَقِبَ الْفَجْرِ الَّذِي ذَكَرَ هُوَ بَعْدُ لَا لِاعْتِبَارِ الْيَسَارِ 190 وَغَيْرِهِ طُلُوعُ الْفَجْرِ كَمَا لَا يَخْفَى ، وَعَلَّلَ الْجَلَالُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ الْوَقْتُ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ التَّسْلِيمُ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا عَلَيْهِ مُؤْنَةُ اللَّحْمِ ) أَيْ مِنْ الْأَفْعَالِ كَالْإِيقَادِ تَحْتَ الْقِدْرِ وَوَضْعِ الْقِدْرِ وَغَسْلِ اللَّحْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ ، وَقَوْلُهُ : أَيْ وَمَا يَطْبُخُ بِهِ ، أَيْ مِنْ الْأَعْيَانِ كَالْأَرُزِّ وَالتَّوَابِلِ وَالْأَدْهَانِ وَالْوُقُودِ ( قَوْلُهُ : يُؤَيِّدُهُ ) أَيْ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ ( قَوْلُهُ : عِنْدَهُ ) يَعْنِي : مِنْ طَعَامِهِ كَمَا يُقَالُ فُلَانٌ يَأْكُلُ مِنْ عِنْدِ فُلَانٍ ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ أَضَافَهَا شَخْصٌ ) مَعْطُوفٌ عَلَى عِنْدَهُ 191 قَوْلُهُ : وَلَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ ) أَيْ الرَّشِيدَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : بَلْ قَصَدْت كَوْنَهُ عَنْ النَّفَقَةِ ) اُنْظُرْ هَلْ قَصَدَ كَوْنَهُ عَنْ النَّفَقَةِ مُعْتَبَرٌ فِي سُقُوطِهَا عَنْهُ ، وَظَاهِرُ مَا مَرَّ أَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ هُنَا فَقَالَ لَمْ أَقْصِدْ التَّبَرُّعَ لِيَشْمَلَ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ فَلْيُرَاجَعْ . 192
( قَوْلُهُ : بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ) أَيْ وَهِيَ وَزْنُ الْحِجَازِ ( قَوْلُهُ : لَا بِوَزْنِ بَغْدَادَ ) وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا تَقْرِيبًا ( قَوْلُهُ : فِي أَكْلِهِ ) 193 لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي كَيْفِيَّتِهِ مِنْ كَوْنِهِ مَطْبُوخًا أَوْ مَشْوِيًّا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : وَقَرَّبَهُ الْبَغَوِيّ إلَخْ . ) اعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ الْبَغَوِيّ الْمَذْكُورِ إنَّمَا هُوَ تَقْرِيبٌ لِحَالَةِ الرُّخْصِ خَاصًّا كَمَا أَفْصَحَ بِهِ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ . ثُمَّ قَالَ : وَفِي وَقْتِ الْغَلَاءِ فِي أَيَّامٍ مَرَّةً عَلَى مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ . ا هـ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث