نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 7328 · ص. المطبوع 206 · الشرح
حاشية المغربي
( قَوْلُهُ : وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ سُقُوطُهَا ) يَعْنِي : عَدَمَ وُجُوبِهَا إذْ هُوَ الْمُتَعَيَّنُ هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى ، فَقَوْلُهُ : فِيمَا مَرَّ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ حَقِيقَتُهُ لِأَنَّهُ أَيْ مَعَ مَجَازِهِ ( قَوْلُهُ : شَرَعَ فِي عَقْدِهِمَا عَلَى أَنْ يَضْمَنَ إلَخْ . ) فِيهِ وَقْفَةٌ لَا تَخْفَى ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ الْحَابِسُ هُوَ الزَّوْجُ ) هُوَ غَايَةٌ فِي قَوْلِهِ أَوْ حَقًّا فَقَطْ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ التُّحْفَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ بِغَضَبِهَا ) 206 اُنْظُرْ مَا مَوْقِعُهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ يُهَدِّدُهَا ) أَيْ الزَّوْجُ 207 قَوْلُهُ : أَوْ مَنَعَتْهُ مِنْ تَمَتُّعٍ مُبَاحٍ ) الْأَصْوَبُ عَدَمُ ذِكْرِهِ هُنَا وَسَيَأْتِي قَرِيبًا مَا يُخَالِفُهُ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ ( قَوْلُهُ : بِنَحْوِ عَوْدِهَا إلَخْ . ) أَيْ فِي الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ : ; لِزَوَالِ الْمُسْقِطِ ) أَيْ مَعَ كَوْنِهَا فِي قَبْضَتِهِ لِيُفَارِقَ نَظِيرَهُ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ ) مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ قَبْلَهُ لَفْظُ قَالَ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ غَيْبَتِهِ ) أَيْ وَعَدَمُ الْحَاكِمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجّ ، وَهَذَا هُوَ قِيَاسُ النَّظَائِرِ ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَأْتِي فِي النُّشُوزِ الْجَلِيِّ أَيْضًا وَقِيَاسُ النَّظَائِرِ أَيْضًا أَنَّ الْإِشْهَادَ 208 لَا يَكُونُ إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْإِعْلَامِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : وَطَرِيقُهَا فِي عَوْدِ الِاسْتِحْقَاقِ ) أَيْ طَرِيقُهَا ذَلِكَ فَقَطْ بِالنِّسْبَةِ لِلنُّشُوزِ الْجَلِيِّ وَهُوَ طَرِيقُهَا أَيْضًا مَعَ إرْسَالِهَا تَعْلَمُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلنُّشُوزِ الْخَفِيِّ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ الْتَمَسَتْ زَوْجَةُ غَائِبٍ ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نُشُوزٌ فَهِيَ مَسْأَلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ لِلْفَرْضِ ) قَدْ سَبَقَ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، وَإِنْ عُرِضَتْ وَجَبَتْ بَعْدَ بُلُوغِ الْخَبَرِ إلَخْ . أَنَّ الشَّارِحَ جَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ مَا إذَا نَشَزَتْ ثُمَّ عَادَتْ لِلطَّاعَةِ فِي غَيْبَتِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا ذَكَرَهُ هُنَا مِنْ الْفَرْضِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ أَنَّ الْقَاضِيَ يَقْتَرِضُ عَلَيْهِ أَوْ يَأْذَنُ لَهَا فِي الِاقْتِرَاضِ فَانْظُرْهُ مَعَ مَا هُنَا ، وَهَلْ يَكُونُ الِاقْتِرَاضُ مِنْ غَيْرِ فَرْضٍ ، وَلَعَلَّ مَا هُنَا فِيمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ مَعْلُومَ الْمَحَلِّ لِيُوَافِقَ مَا مَرَّ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : عَنْ الْبَلَدِ ) 209 مُتَعَلِّقٌ بِغَيْبَتِهِ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ أَمَرْنَاهُ ) يَعْنِي : لَوْ جَوَّزْنَا لَهَا الصَّوْمَ وَجَعَلْنَا الْإِفْسَادَ عَلَيْهِ إذَا أَرَادَ ، وَإِلَّا فَلَا أَمْرَ هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى ( قَوْلُهُ : وَصَامَتْ ) أَيْ أَوْ أَتَمَّتْ الصَّوْمَ 210 قَوْلُهُ : كَنَحْوِ إبْرَادٍ ) اُنْظُرْ هَلْ يُسَنُّ الْإِبْرَادُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ مَعَ أَنَّ صَلَاتَهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث