نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية المغربي
236 ( فَصْلٌ ) فِي مُؤْنَةِ الْمَمَالِيكِ وَتَوَابِعِهَا ( قَوْلُهُ : بَلْ الرَّقِيقُ أَوْلَى بِذَلِكَ ) أَيْ مِنْ الْقَرِيبِ ( قَوْلُهُ : إذْ لَا تَسْقُطُ كِفَايَتُهُ بِذَلِكَ ) يُشْبِهُ تَعْلِيلَ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : بِطَرِيقِهِ الشَّرْعِيِّ ) أَيْ إذَا اسْتَحَقَّ الْقَتْلَ أَوْ الْمُرَادَ بِالسَّيْفِ لَا بِنَحْوِ التَّجْوِيعِ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَالْمُعْتَبَرُ فِي كِفَايَتِهِ إلَخْ . ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ اعْتِبَارُ الْكِفَايَةِ بِأَرِقَّاءِ الْبَلَدِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْعِبَارَةِ خَالَفَ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ كِفَايَتُهُ فِي نَفْسِهِ إلَخْ . وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالنِّسْبَةِ لِلْجِنْسِ فِي الطَّعَامِ فَلَا حَاجَةَ لَهُ مَعَ مَا فِي الْمَتْنِ فَلْيُحَرَّرْ ( قَوْلُهُ : اُسْتُحِبَّ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ مِثْلَهُ ) 237 أَيْ كَمَا يَشْمَلُهُ الْمَتْنُ الْآتِي عَلَى الْأَثَرِ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَلَى الْخِطَابِ لِقَوْمٍ إلَخْ . ) يَلْزَمُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا بَعْدَهُ أَنْ لَا دَلِيلَ فِيهِ لِلْمُدَّعِي ، وَعِبَارَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ : وَلَوْ تَنَعَّمَ بِمَا هُوَ فَوْقَ اللَّائِقِ بِهِ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ مِثْلَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ بَلْ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْغَالِبِ ، وَقَوْلُهُ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَخْ . " فَلَمْ يَسُقْ " الْحَدِيثَ مَسَاقَ الدَّلِيلِ ، بَلْ إنَّمَا سَاقَهُ لِيُبَيِّنَ عَدَمَ مُعَارَضَتِهِ لِلْمُدَّعِي بِوَاسِطَةِ حَمْلِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : النَّهِمَةَ ) هُوَ بِفَتْحِ النُّونِ : أَيْ الشَّهْوَةَ وَالْحَاجَةَ ( قَوْلُهُ : أَحَدَكُمْ ) هُوَ بِالنَّصْبِ مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ ( قَوْلُهُ : أَوْ أَكْلَةً ) هِيَ اللُّقْمَةُ كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ ، وَحِينَئِذٍ فَلَعَلَّ أَوْ لِلشَّكِّ مِنْ الرَّاوِي ( قَوْلُهُ : لَمْ يَجُزْ لَهُ ) أَيْ السَّيِّدِ 238 قَوْلُهُ : وَتَعَذَّرَتْ إجَارَتُهُ ) لَا وَجْهَ لَهُ هُنَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا بَعْدَهُ فَلَعَلَّ الصَّوَابَ حَذْفُهُ ( قَوْلُهُ : وَيَسْتَدِينُ عَلَيْهِ إلَخْ . ) وُضِعَ هَذَا كَكَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ الْآتِي هُنَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ، وَإِنَّمَا مَحَلُّهُ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَبِيعُ الْقَاضِي فِيهَا مَالَهُ كَمَا صَنَعَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ ثُمَّ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَدَّمَ مَا يُغْنِي عَنْهُ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْعُهُ ) أَيْ الرَّقِيقِ ( قَوْلُهُ : قَالَ الْقَمُولِيُّ مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ رَقِيقٌ يَجِبُ نِصْفُ نَفَقَتِهِ إلَخْ . ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ أَمْ لَا
236 ( فَصْلٌ ) فِي مُؤْنَةِ الْمَمَالِيكِ وَتَوَابِعِهَا ( قَوْلُهُ : بَلْ الرَّقِيقُ أَوْلَى بِذَلِكَ ) أَيْ مِنْ الْقَرِيبِ ( قَوْلُهُ : إذْ لَا تَسْقُطُ كِفَايَتُهُ بِذَلِكَ ) يُشْبِهُ تَعْلِيلَ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : بِطَرِيقِهِ الشَّرْعِيِّ ) أَيْ إذَا اسْتَحَقَّ الْقَتْلَ أَوْ الْمُرَادَ بِالسَّيْفِ لَا بِنَحْوِ التَّجْوِيعِ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَالْمُعْتَبَرُ فِي كِفَايَتِهِ إلَخْ . ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ اعْتِبَارُ الْكِفَايَةِ بِأَرِقَّاءِ الْبَلَدِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْعِبَارَةِ خَالَفَ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ كِفَايَتُهُ فِي نَفْسِهِ إلَخْ . وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالنِّسْبَةِ لِلْجِنْسِ فِي الطَّعَامِ فَلَا حَاجَةَ لَهُ مَعَ مَا فِي الْمَتْنِ فَلْيُحَرَّرْ ( قَوْلُهُ : اُسْتُحِبَّ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ مِثْلَهُ ) 237 أَيْ كَمَا يَشْمَلُهُ الْمَتْنُ الْآتِي عَلَى الْأَثَرِ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَلَى الْخِطَابِ لِقَوْمٍ إلَخْ . ) يَلْزَمُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا بَعْدَهُ أَنْ لَا دَلِيلَ فِيهِ لِلْمُدَّعِي ، وَعِبَارَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ : وَلَوْ تَنَعَّمَ بِمَا هُوَ فَوْقَ اللَّائِقِ بِهِ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ مِثْلَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ بَلْ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْغَالِبِ ، وَقَوْلُهُ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَخْ . " فَلَمْ يَسُقْ " الْحَدِيثَ مَسَاقَ الدَّلِيلِ ، بَلْ إنَّمَا سَاقَهُ لِيُبَيِّنَ عَدَمَ مُعَارَضَتِهِ لِلْمُدَّعِي بِوَاسِطَةِ حَمْلِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : النَّهِمَةَ ) هُوَ بِفَتْحِ النُّونِ : أَيْ الشَّهْوَةَ وَالْحَاجَةَ ( قَوْلُهُ : أَحَدَكُمْ ) هُوَ بِالنَّصْبِ مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ ( قَوْلُهُ : أَوْ أَكْلَةً ) هِيَ اللُّقْمَةُ كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ ، وَحِينَئِذٍ فَلَعَلَّ أَوْ لِلشَّكِّ مِنْ الرَّاوِي ( قَوْلُهُ : لَمْ يَجُزْ لَهُ ) أَيْ السَّيِّدِ 238 قَوْلُهُ : وَتَعَذَّرَتْ إجَارَتُهُ ) لَا وَجْهَ لَهُ هُنَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا بَعْدَهُ فَلَعَلَّ الصَّوَابَ حَذْفُهُ ( قَوْلُهُ : وَيَسْتَدِينُ عَلَيْهِ إلَخْ . ) وُضِعَ هَذَا كَكَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ الْآتِي هُنَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ، وَإِنَّمَا مَحَلُّهُ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَبِيعُ الْقَاضِي فِيهَا مَالَهُ كَمَا صَنَعَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ ثُمَّ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَدَّمَ مَا يُغْنِي عَنْهُ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْعُهُ ) أَيْ الرَّقِيقِ ( قَوْلُهُ : قَالَ الْقَمُولِيُّ مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ رَقِيقٌ يَجِبُ نِصْفُ نَفَقَتِهِ إلَخْ . ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ أَمْ لَا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث