نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشبراملسي
: ( قَوْلُهُ : الْمَعْجُوزِ عَنْ نَفَقَتِهِ ) أَيْ كُلِّهَا
( قَوْلُهُ : وَهَذَا ) أَيْ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ
( قَوْلُهُ : بَلْ تُؤَجَّرُ ) أَيْ وُجُوبًا ، وَقَوْلُهُ : أَوْ تُزَوَّجُ تَقَدَّمَ قُبَيْلَ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ أَنَّ السَّيِّدَ لَا يُجْبَرُ عَلَى تَزْوِيجِهَا وَلَا عَلَى بَيْعِهَا مِنْ نَفْسِهَا ، وَإِنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى تَخْلِيَتِهَا لِلْكَسْبِ أَوْ إيجَارِهَا ، فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ فَنَفَقَتُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ أَمْكَنَ تَزْوِيجُهَا ، وَمَا هُنَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ التَّزْوِيجَ يُقَدَّمُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّ مَا هُنَا 239 مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَرَادَ السَّيِّدُ تَزْوِيجَهَا ، وَمَا تَقَدَّمَ مَحْمُولٌ عَلَى خِلَافِهِ ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْكَلَامَ ثَمَّ فِيمَنْ حَضَرَ مَوْلَاهَا . أَمَّا مَنْ غَابَ عَنْهَا مَوْلَاهَا ، وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مَالٌ وَلَا لَهَا كَسْبٌ فَتُزَوَّجُ ، وَحَيْثُ فُرِضَ ذَلِكَ كَانَ التَّزْوِيجُ بِغَيْرِ رِضَا السَّيِّدِ وَمَعْرِفَتِهِ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ) أَيْ الْإِجَارَةُ وَالتَّزْوِيجُ ( قَوْلُهُ : وَيُجْبَرُ ) بِضَمِّ الْيَاءِ مِنْ أَجْبَرَ ( قَوْلُهُ وَوَضْعُ الْوَلَدِ ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْوَلَدِ
( قَوْلُهُ : أَوْ مَمْلُوكًا ) أَيْ كَأَنْ أَوْصَى بِهِ
( قَوْلُهُ : فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِهِ غَيْرَ اللِّبَأِ ) أَيْ أَمَّا هُوَ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِهِ لَكِنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ مَجَّانًا خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ شَرْحُ الرَّوْضِ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَلْزَمُهُ التَّبَرُّعُ بِهِ ) أَيْ الْإِرْضَاعِ ( قَوْلُهُ : وَلَا ضَرَرَ ) مِنْ جُمْلَةِ التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ وَاقْتُصِرَ فِي كُلٍّ ) قَدْ يَتَقَابَلُ الضَّرَرَانِ إنْ كَانَ فَطْمُهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ يَضُرُّهُ وَإِرْضَاعُهُ حِينَئِذٍ يَضُرُّهَا فَحَرِّرْ حُكْمَهُ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
أَقُولُ : وَلَعَلَّ حُكْمَهُ أَنَّ الْأَبَ يَجِبُ عَلَيْهِ إرْضَاعُهُ لِغَيْرِهَا إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ عَلَى الْأُمِّ بَلْ يُفْطَمُ ، وَإِنْ لَحِقَهُ الضَّرَرُ
( قَوْلُهُ : فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا زِدْنَاهُ ) أَيْ فِي إرْضَاعِهِ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ : وَلَا ضَرَّهُ الْإِرْضَاعُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ لَهَا اسْتِقْلَالٌ بِإِرْضَاعٍ ) 240 أَيْ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، وَقَوْلُهُ وَلَا فِطَامٍ : أَيْ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ أَوْ بَعْدَهُمَا
( قَوْلُهُ : حَيْثُ لَا ضَرَرَ ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا يُوهِمُهُ الْكَلَامُ السَّابِقُ مِنْ اسْتِوَاءِ الْأَمْرَيْنِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ يُسَنُّ عَدَمُهَا ) أَيْ الزِّيَادَةِ اقْتِصَارًا عَلَى مَا وَرَدَ
( قَوْلُهُ : فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ ) أَيْ حَيْثُ لَا يَضُرُّ بِأَنْ يُخْشَى مِنْهُ مَحْذُورُ تَيَمُّمٍ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُحْتَمَلُ الضَّبْطُ بِمَا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً ، وَإِنْ لَمْ يُخْشَ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَحْذُورُ ا هـ حَجّ .
وَلَعَلَّ الِاحْتِمَالَ أَقْرَبُ ، وَبَقِيَ مَا لَوْ رَغِبَ الْعَبْدُ فِي الْأَعْمَالِ الشَّاقَّةِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ مَنْعُهُ مِنْهَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الْوُجُوبِ ; لِأَنَّهُ الَّذِي أَدْخَلَ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَيُحْتَمَلُ الْمَنْعُ ; لِأَنَّهُ قَدْ يُؤَدِّي إلَى ضَرَرٍ يَجُرُّ إلَى إتْلَافِهِ أَوْ مَرَضِهِ الشَّدِيدِ ، وَفِي ذَلِكَ تَفْوِيتُ مَالِيَّةٍ عَلَى السَّيِّدِ بِتَمْكِينِهِ فَيُنْسَبُ إلَيْهِ فَيَنْزِلُ مَنْزِلَةَ مَا لَوْ بَاشَرَ إتْلَافَهُ
( قَوْلُهُ : أَوْ حَمَلَ أَمَتَهُ عَلَى الْفَسَادِ ) أَيْ فَلَوْ تَنَازَعَا فِي ذَلِكَ صُدِّقَ السَّيِّدُ
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ) كَالْكِتَابَةِ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا تَلْزَمُ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ حَجّ ( قَوْلُهُ : حَسْبَمَا يَتَّفِقَانِ ) وَقَعَ مِثْلُ هَذَا التَّرْكِيبِ فِي كَلَامِ الْبَيْضَاوِيِّ حَيْثُ قَالَ : ثُمَّ بَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إلَيْهِمْ حَسْبَمَا عَنَّ لَهُمْ ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ خُسْرو مَا نَصُّهُ : فِي قَوْلِهِ حَسْبَمَا : أَيْ قَدْرَ مَا مُتَعَلِّقٌ بِبَيَّنَ وَنَزَّلَ يُقَالُ لِيَكُونَ عَمَلُك بِحَسَبِ ذَلِكَ : أَيْ بِقَدْرِهِ وَقَدْ تُسَكَّنُ السِّينُ فِي الضَّرُورَةِ وَمِثْلُهُ فِي السَّيِّدِ ، وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ بِفَتْحِ السِّينِ وَأَنَّ السُّكُونَ ضَرُورَةٌ
( قَوْلُهُ : وَأَعْطَى أَبَا طَيْبَةَ ) أَيْ لَمَّا حَجَمَهُ ا هـ حَجّ
( قَوْلُهُ : وَمِائَتَيْ أَلْفٍ ) أَيْ مِنْ الدَّرَاهِمِ الْفِضَّةِ
( قَوْلُهُ : وَتَوْسِيعٌ مِنْ سَيِّدِهِ ) أَيْ فَلَوْ أَرَادَ سَيِّدُهُ أَخْذَهُ مِنْهُ هَلْ يَجُوزُ 241 لِكَوْنِهِ لَا مِلْكَ لَهُ أَوْ لَا لِالْتِزَامِهِ جَعْلَهُ لِلْعَبْدِ بِعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ الَّذِي يَظْهَرُ الْأَوَّلُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ فَالزِّيَادَةُ بِرٌّ وَتَوْسِيعٌ ، ثُمَّ رَأَيْت الْعِرَاقِيَّ صَرَّحَ بِذَلِكَ ، وَقَالَ حَجّ : وَيَتَصَرَّفُ فِيهَا كَالْحُرِّ
( قَوْلُهُ : مَصْلَحَةً ) أَيْ إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً
( قَوْلُهُ : نَظِيرَ مَا مَرَّ ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِحَيْثُ لَوْ خَارَجَهُ اكْتَسَبَ ذَلِكَ الْقَدْرَ ، وَإِلَّا لَمْ يُمْكِنْ اكْتِسَابُهُ إيَّاهُ ، وَهَذِهِ مَصْلَحَةٌ يَجُوزُ اعْتِبَارُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ بَيْعُهُ بَلْ قَدْ تَكُونُ أَصْلَحَ مِنْ بَيْعِهِ ا هـ سم عَلَى حَجّ
: ( قَوْلُهُ : الْمَعْجُوزِ عَنْ نَفَقَتِهِ ) أَيْ كُلِّهَا
( قَوْلُهُ : وَهَذَا ) أَيْ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ
( قَوْلُهُ : بَلْ تُؤَجَّرُ ) أَيْ وُجُوبًا ، وَقَوْلُهُ : أَوْ تُزَوَّجُ تَقَدَّمَ قُبَيْلَ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ أَنَّ السَّيِّدَ لَا يُجْبَرُ عَلَى تَزْوِيجِهَا وَلَا عَلَى بَيْعِهَا مِنْ نَفْسِهَا ، وَإِنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى تَخْلِيَتِهَا لِلْكَسْبِ أَوْ إيجَارِهَا ، فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ فَنَفَقَتُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ أَمْكَنَ تَزْوِيجُهَا ، وَمَا هُنَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ التَّزْوِيجَ يُقَدَّمُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّ مَا هُنَا 239 مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَرَادَ السَّيِّدُ تَزْوِيجَهَا ، وَمَا تَقَدَّمَ مَحْمُولٌ عَلَى خِلَافِهِ ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْكَلَامَ ثَمَّ فِيمَنْ حَضَرَ مَوْلَاهَا . أَمَّا مَنْ غَابَ عَنْهَا مَوْلَاهَا ، وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مَالٌ وَلَا لَهَا كَسْبٌ فَتُزَوَّجُ ، وَحَيْثُ فُرِضَ ذَلِكَ كَانَ التَّزْوِيجُ بِغَيْرِ رِضَا السَّيِّدِ وَمَعْرِفَتِهِ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ) أَيْ الْإِجَارَةُ وَالتَّزْوِيجُ ( قَوْلُهُ : وَيُجْبَرُ ) بِضَمِّ الْيَاءِ مِنْ أَجْبَرَ ( قَوْلُهُ وَوَضْعُ الْوَلَدِ ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْوَلَدِ
( قَوْلُهُ : أَوْ مَمْلُوكًا ) أَيْ كَأَنْ أَوْصَى بِهِ
( قَوْلُهُ : فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِهِ غَيْرَ اللِّبَأِ ) أَيْ أَمَّا هُوَ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِهِ لَكِنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ مَجَّانًا خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ شَرْحُ الرَّوْضِ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَلْزَمُهُ التَّبَرُّعُ بِهِ ) أَيْ الْإِرْضَاعِ ( قَوْلُهُ : وَلَا ضَرَرَ ) مِنْ جُمْلَةِ التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ وَاقْتُصِرَ فِي كُلٍّ ) قَدْ يَتَقَابَلُ الضَّرَرَانِ إنْ كَانَ فَطْمُهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ يَضُرُّهُ وَإِرْضَاعُهُ حِينَئِذٍ يَضُرُّهَا فَحَرِّرْ حُكْمَهُ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
أَقُولُ : وَلَعَلَّ حُكْمَهُ أَنَّ الْأَبَ يَجِبُ عَلَيْهِ إرْضَاعُهُ لِغَيْرِهَا إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ عَلَى الْأُمِّ بَلْ يُفْطَمُ ، وَإِنْ لَحِقَهُ الضَّرَرُ
( قَوْلُهُ : فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا زِدْنَاهُ ) أَيْ فِي إرْضَاعِهِ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ : وَلَا ضَرَّهُ الْإِرْضَاعُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ لَهَا اسْتِقْلَالٌ بِإِرْضَاعٍ ) 240 أَيْ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، وَقَوْلُهُ وَلَا فِطَامٍ : أَيْ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ أَوْ بَعْدَهُمَا
( قَوْلُهُ : حَيْثُ لَا ضَرَرَ ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا يُوهِمُهُ الْكَلَامُ السَّابِقُ مِنْ اسْتِوَاءِ الْأَمْرَيْنِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ يُسَنُّ عَدَمُهَا ) أَيْ الزِّيَادَةِ اقْتِصَارًا عَلَى مَا وَرَدَ
( قَوْلُهُ : فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ ) أَيْ حَيْثُ لَا يَضُرُّ بِأَنْ يُخْشَى مِنْهُ مَحْذُورُ تَيَمُّمٍ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُحْتَمَلُ الضَّبْطُ بِمَا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً ، وَإِنْ لَمْ يُخْشَ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَحْذُورُ ا هـ حَجّ .
وَلَعَلَّ الِاحْتِمَالَ أَقْرَبُ ، وَبَقِيَ مَا لَوْ رَغِبَ الْعَبْدُ فِي الْأَعْمَالِ الشَّاقَّةِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ مَنْعُهُ مِنْهَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الْوُجُوبِ ; لِأَنَّهُ الَّذِي أَدْخَلَ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَيُحْتَمَلُ الْمَنْعُ ; لِأَنَّهُ قَدْ يُؤَدِّي إلَى ضَرَرٍ يَجُرُّ إلَى إتْلَافِهِ أَوْ مَرَضِهِ الشَّدِيدِ ، وَفِي ذَلِكَ تَفْوِيتُ مَالِيَّةٍ عَلَى السَّيِّدِ بِتَمْكِينِهِ فَيُنْسَبُ إلَيْهِ فَيَنْزِلُ مَنْزِلَةَ مَا لَوْ بَاشَرَ إتْلَافَهُ
( قَوْلُهُ : أَوْ حَمَلَ أَمَتَهُ عَلَى الْفَسَادِ ) أَيْ فَلَوْ تَنَازَعَا فِي ذَلِكَ صُدِّقَ السَّيِّدُ
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ) كَالْكِتَابَةِ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا تَلْزَمُ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ حَجّ ( قَوْلُهُ : حَسْبَمَا يَتَّفِقَانِ ) وَقَعَ مِثْلُ هَذَا التَّرْكِيبِ فِي كَلَامِ الْبَيْضَاوِيِّ حَيْثُ قَالَ : ثُمَّ بَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إلَيْهِمْ حَسْبَمَا عَنَّ لَهُمْ ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ خُسْرو مَا نَصُّهُ : فِي قَوْلِهِ حَسْبَمَا : أَيْ قَدْرَ مَا مُتَعَلِّقٌ بِبَيَّنَ وَنَزَّلَ يُقَالُ لِيَكُونَ عَمَلُك بِحَسَبِ ذَلِكَ : أَيْ بِقَدْرِهِ وَقَدْ تُسَكَّنُ السِّينُ فِي الضَّرُورَةِ وَمِثْلُهُ فِي السَّيِّدِ ، وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ بِفَتْحِ السِّينِ وَأَنَّ السُّكُونَ ضَرُورَةٌ
( قَوْلُهُ : وَأَعْطَى أَبَا طَيْبَةَ ) أَيْ لَمَّا حَجَمَهُ ا هـ حَجّ
( قَوْلُهُ : وَمِائَتَيْ أَلْفٍ ) أَيْ مِنْ الدَّرَاهِمِ الْفِضَّةِ
( قَوْلُهُ : وَتَوْسِيعٌ مِنْ سَيِّدِهِ ) أَيْ فَلَوْ أَرَادَ سَيِّدُهُ أَخْذَهُ مِنْهُ هَلْ يَجُوزُ 241 لِكَوْنِهِ لَا مِلْكَ لَهُ أَوْ لَا لِالْتِزَامِهِ جَعْلَهُ لِلْعَبْدِ بِعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ الَّذِي يَظْهَرُ الْأَوَّلُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ فَالزِّيَادَةُ بِرٌّ وَتَوْسِيعٌ ، ثُمَّ رَأَيْت الْعِرَاقِيَّ صَرَّحَ بِذَلِكَ ، وَقَالَ حَجّ : وَيَتَصَرَّفُ فِيهَا كَالْحُرِّ
( قَوْلُهُ : مَصْلَحَةً ) أَيْ إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً
( قَوْلُهُ : نَظِيرَ مَا مَرَّ ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِحَيْثُ لَوْ خَارَجَهُ اكْتَسَبَ ذَلِكَ الْقَدْرَ ، وَإِلَّا لَمْ يُمْكِنْ اكْتِسَابُهُ إيَّاهُ ، وَهَذِهِ مَصْلَحَةٌ يَجُوزُ اعْتِبَارُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ بَيْعُهُ بَلْ قَدْ تَكُونُ أَصْلَحَ مِنْ بَيْعِهِ ا هـ سم عَلَى حَجّ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث