نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية المغربي
( قَوْلُهُ : يَعْنِي : الْإِنْسَانَ ) أَيْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ إنْسَانًا ( قَوْلُهُ : مِنْ حَيْثُ الْإِتْلَافُ ) أَيْ مِنْ حَيْثُ أَصْلُ الْإِتْلَافِ 248 بِأَنْ كَانَ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ إتْلَافًا أَصْلًا ، فَخَرَجَ مَا إذَا كَانَ الظُّلْمُ مِنْ حَيْثُ كَيْفِيَّةُ الْإِتْلَافِ ( قَوْلُهُ : غَفْلَةٌ عَمَّا قَرَّرْنَاهُ ) يَعْنِي : بِقَوْلِهِ فَقَتَلَهُ هَذَا حُدَّ لِلْعَمْدِ مِنْ حَيْثُ هُوَ إلَخْ . لَكِنَّ فِي هَذَا وَقْفَةٌ إذْ صَرِيحُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْمَتْنِ أَنَّ الْمُرَادَ الْعَمْدُ الْمُوجِبُ لِلْقِصَاصِ كَمَا لَا يَخْفَى .
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا قِصَاصَ إلَّا فِي الْعَمْدِ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا فِي الْعَمْدِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ إيجَابُ كُلِّ عَمْدٍ لِلْقِصَاصِ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرُ مُكَافِئٍ ) قَالَ الشِّهَابُ سم : فِي خُرُوجِهِ نَظَرٌ ، فَإِنَّ قَتْلَهُ ظُلْمٌ مِنْ حَيْثُ الْإِتْلَافُ ، قَالَ : وَكَذَا مَسْأَلَةُ الْوَكِيلِ إنْ أُرِيدَ وَلَوْ فِي الْوَاقِعِ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُهُ : غَالِبًا إنْ رَجَعَ لِلْآلَةِ إلَخْ . ) هُنَا اخْتِلَافٌ فِي النُّسَخِ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّهُ مَعَ السِّرَايَةِ يَقْتُلُ غَالِبًا ) نَازَعَ فِيهِ سم بِأَنَّ السِّرَايَةَ خَارِجَةٌ عَنْ 249 الْفِعْلِ وَالْمَوْصُوفُ بِغَلَبَةِ الْقَتْلِ إنَّمَا هُوَ الْفِعْلُ وَبِأَنَّ الْفِعْلَ مَعَ السِّرَايَةِ لَا يُقَالُ فِيهِ يَقْتُلُ غَالِبًا ، إذْ مَعَ وُجُودِ السِّرَايَةِ يَسْتَحِيلُ تَخَلُّفُ الْقَتْلِ بَلْ هُوَ مَعَهَا قَاتِلٌ ، وَلَا بُدَّ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الْمُنَازَعَةَ تَتَأَتَّى فِي الْجَوَابِ عَنْ الْإِشْكَالِ الْأَوَّلِ بِالنِّسْبَةِ لِأَحَدِ شِقَّيْهِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ بِقَصْدِ إصَابَةِ وَاحِدٍ ) أَيْ فَهُوَ شِبْهُ عَمْدٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، وَإِنْ قَصَدَهُمَا إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَهَذَا مِثَالٌ لِلْمَحْذُوفِ ) أَيْ الَّذِي قَدَّرَهُ بِقَوْلِهِ قَصَدَهُمَا وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّ الْمَتْنَ يَشْمَلُهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ فُقِدَ قَصْدُ أَحَدِهِمَا يَصْدُقُ مَعَ فَقْدِ قَصْدِ الْآخَرِ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّهُ قَصَدَهُ ) فِيهِ تَأَمُّلٌ كَمَا قَالَهُ سم ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ عَيْنَهُ ) يَعْنِي : مُعَيَّنًا لِيُطَابِقَ مَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : وَكَثْرَةُ الثِّيَابِ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ وَبِخِلَافِهَا أَيْ مُطْلَقِ الضَّرْبَةِ مَعَ كَثْرَةِ الثِّيَابِ ، وَإِلَّا فَمَفْهُومُهُمَا مُشْكِلٌ سم ( قَوْلُهُ : وَتَصْوِيرُهُ ) أَيْ الْعَكْسِ 250 قَوْلُهُ : رُدَّ أَيْضًا بِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ إلَخْ . ) كَانَ الْمُنَاسِبُ فِي الرَّدِّ أَنْ يَقُولَ رُدَّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِعْلِ مَا يَشْمَلُ الْكَلَامَ وَمِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ قَدْ يَقْتُلُ غَالِبًا .
( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ بِالْعَمْدِ 251 قَوْلُهُ : وَهِيَ مَسْمُومَةٌ ) قَيْدٌ فِي الْكَبِيرِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : بِسَبَبٍ آخَرَ ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ عَلَى سَبَبٍ آخَرَ ( قَوْلُهُ : أَوْ بَرْدًا ) يَنْبَغِي أَوْ حَرًّا ( قَوْلُهُ : بِاثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ سَاعَةً ) أَيْ فَلَكِيَّةٍ فَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا 252 قَوْلُهُ : وَلَيْسَ كُلٌّ مُعْتَادٌ لِلتَّقْلِيلِ إلَخْ . ) قَالَ الشِّهَابُ سم : الْجُوعُ الْمُعْتَادُ لَا يَقْتُلُ غَالِبًا ( قَوْلُهُ : وَأَخَذَ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ قَوْلِهِمْ إلَخْ . ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ ( قَوْلُهُ : وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ إلَخْ . ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُهُ 253 قَوْلُهُ : بَلْ شَبَهَهُ ) مَعْطُوفٌ عَلَى عَمْدًا فِي قَوْلِهِ فَلَا يَكُونُ عَمْدًا ( قَوْلُهُ : وَرُدَّ بِأَنَّ الضَّرْبَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْمَرَضِ إلَخْ . ) فِيهِ مَا فِيهِ كَمَا قَالَ الشِّهَابُ سم ، إذْ الْمَلْحَظُ كَوْنُ الْهَلَاكِ حَصَلَ بِالْمُجَوِّعِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ حَصَلَ بِهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ صَحِيحًا فِي مَسْأَلَةِ الْمَرَضِ لَمْ يَقْتُلْهُ ذَلِكَ الضَّرْبُ ، وَأَمَّا كَوْنُهُ مِنْ الْجِنْسِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ أَمْرٌ طَرْدِيٌّ لَا دَخْلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَالْقَدْرُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ مِنْهُ نِصْفُهُ ) يُتَأَمَّلُ
( قَوْلُهُ : يَعْنِي : الْإِنْسَانَ ) أَيْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ إنْسَانًا ( قَوْلُهُ : مِنْ حَيْثُ الْإِتْلَافُ ) أَيْ مِنْ حَيْثُ أَصْلُ الْإِتْلَافِ 248 بِأَنْ كَانَ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ إتْلَافًا أَصْلًا ، فَخَرَجَ مَا إذَا كَانَ الظُّلْمُ مِنْ حَيْثُ كَيْفِيَّةُ الْإِتْلَافِ ( قَوْلُهُ : غَفْلَةٌ عَمَّا قَرَّرْنَاهُ ) يَعْنِي : بِقَوْلِهِ فَقَتَلَهُ هَذَا حُدَّ لِلْعَمْدِ مِنْ حَيْثُ هُوَ إلَخْ . لَكِنَّ فِي هَذَا وَقْفَةٌ إذْ صَرِيحُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْمَتْنِ أَنَّ الْمُرَادَ الْعَمْدُ الْمُوجِبُ لِلْقِصَاصِ كَمَا لَا يَخْفَى .
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا قِصَاصَ إلَّا فِي الْعَمْدِ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا فِي الْعَمْدِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ إيجَابُ كُلِّ عَمْدٍ لِلْقِصَاصِ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرُ مُكَافِئٍ ) قَالَ الشِّهَابُ سم : فِي خُرُوجِهِ نَظَرٌ ، فَإِنَّ قَتْلَهُ ظُلْمٌ مِنْ حَيْثُ الْإِتْلَافُ ، قَالَ : وَكَذَا مَسْأَلَةُ الْوَكِيلِ إنْ أُرِيدَ وَلَوْ فِي الْوَاقِعِ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُهُ : غَالِبًا إنْ رَجَعَ لِلْآلَةِ إلَخْ . ) هُنَا اخْتِلَافٌ فِي النُّسَخِ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّهُ مَعَ السِّرَايَةِ يَقْتُلُ غَالِبًا ) نَازَعَ فِيهِ سم بِأَنَّ السِّرَايَةَ خَارِجَةٌ عَنْ 249 الْفِعْلِ وَالْمَوْصُوفُ بِغَلَبَةِ الْقَتْلِ إنَّمَا هُوَ الْفِعْلُ وَبِأَنَّ الْفِعْلَ مَعَ السِّرَايَةِ لَا يُقَالُ فِيهِ يَقْتُلُ غَالِبًا ، إذْ مَعَ وُجُودِ السِّرَايَةِ يَسْتَحِيلُ تَخَلُّفُ الْقَتْلِ بَلْ هُوَ مَعَهَا قَاتِلٌ ، وَلَا بُدَّ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الْمُنَازَعَةَ تَتَأَتَّى فِي الْجَوَابِ عَنْ الْإِشْكَالِ الْأَوَّلِ بِالنِّسْبَةِ لِأَحَدِ شِقَّيْهِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ بِقَصْدِ إصَابَةِ وَاحِدٍ ) أَيْ فَهُوَ شِبْهُ عَمْدٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، وَإِنْ قَصَدَهُمَا إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَهَذَا مِثَالٌ لِلْمَحْذُوفِ ) أَيْ الَّذِي قَدَّرَهُ بِقَوْلِهِ قَصَدَهُمَا وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّ الْمَتْنَ يَشْمَلُهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ فُقِدَ قَصْدُ أَحَدِهِمَا يَصْدُقُ مَعَ فَقْدِ قَصْدِ الْآخَرِ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّهُ قَصَدَهُ ) فِيهِ تَأَمُّلٌ كَمَا قَالَهُ سم ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ عَيْنَهُ ) يَعْنِي : مُعَيَّنًا لِيُطَابِقَ مَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : وَكَثْرَةُ الثِّيَابِ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ وَبِخِلَافِهَا أَيْ مُطْلَقِ الضَّرْبَةِ مَعَ كَثْرَةِ الثِّيَابِ ، وَإِلَّا فَمَفْهُومُهُمَا مُشْكِلٌ سم ( قَوْلُهُ : وَتَصْوِيرُهُ ) أَيْ الْعَكْسِ 250 قَوْلُهُ : رُدَّ أَيْضًا بِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ إلَخْ . ) كَانَ الْمُنَاسِبُ فِي الرَّدِّ أَنْ يَقُولَ رُدَّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِعْلِ مَا يَشْمَلُ الْكَلَامَ وَمِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ قَدْ يَقْتُلُ غَالِبًا .
( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ بِالْعَمْدِ 251 قَوْلُهُ : وَهِيَ مَسْمُومَةٌ ) قَيْدٌ فِي الْكَبِيرِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : بِسَبَبٍ آخَرَ ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ عَلَى سَبَبٍ آخَرَ ( قَوْلُهُ : أَوْ بَرْدًا ) يَنْبَغِي أَوْ حَرًّا ( قَوْلُهُ : بِاثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ سَاعَةً ) أَيْ فَلَكِيَّةٍ فَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا 252 قَوْلُهُ : وَلَيْسَ كُلٌّ مُعْتَادٌ لِلتَّقْلِيلِ إلَخْ . ) قَالَ الشِّهَابُ سم : الْجُوعُ الْمُعْتَادُ لَا يَقْتُلُ غَالِبًا ( قَوْلُهُ : وَأَخَذَ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ قَوْلِهِمْ إلَخْ . ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ ( قَوْلُهُ : وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ إلَخْ . ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُهُ 253 قَوْلُهُ : بَلْ شَبَهَهُ ) مَعْطُوفٌ عَلَى عَمْدًا فِي قَوْلِهِ فَلَا يَكُونُ عَمْدًا ( قَوْلُهُ : وَرُدَّ بِأَنَّ الضَّرْبَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْمَرَضِ إلَخْ . ) فِيهِ مَا فِيهِ كَمَا قَالَ الشِّهَابُ سم ، إذْ الْمَلْحَظُ كَوْنُ الْهَلَاكِ حَصَلَ بِالْمُجَوِّعِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ حَصَلَ بِهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ صَحِيحًا فِي مَسْأَلَةِ الْمَرَضِ لَمْ يَقْتُلْهُ ذَلِكَ الضَّرْبُ ، وَأَمَّا كَوْنُهُ مِنْ الْجِنْسِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ أَمْرٌ طَرْدِيٌّ لَا دَخْلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَالْقَدْرُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ مِنْهُ نِصْفُهُ ) يُتَأَمَّلُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث