نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 7440 · ص. المطبوع 273 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : أَحَدُ أَخَوَيْنِ شَقِيقَيْنِ ) شَرْطٌ لِصِحَّةِ قَوْلِهِ : فَلِكُلٍّ قِصَاصٌ إلَخْ الظَّاهِرُ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِالْقِصَاصِ
( قَوْلُهُ : حَائِزَيْنِ ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ : وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الْحِيَازَةِ فَلَا وَجْهَ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِي .
أَقُولُ : لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ قَوْلَهُ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا قِصَاصٌ عَلَى الْآخَرِ ظَاهِرٌ فِي جَوَازِ انْفِرَادِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْقِصَاصِ وَهُوَ إنَّمَا يَكُونُ حَيْثُ كَانَا حَائِزَيْنِ
( قَوْلُهُ : لَمْ يُتَيَقَّنْ سَبْقٌ ) أَيْ ، وَلَا مَعِيَّةٌ
( قَوْلُهُ : مَعَ امْتِنَاعِ التَّوَارُثِ ) بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ فِي الْفَرَائِضِ أَنَّ الْقَاتِلَ بِحَقٍّ لَا يَرِثُ وَهُوَ الرَّاجِحُ 273 قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَقَتَلَ الْآخَرُ الْأُمَّ مَعًا
( قَوْلُهُ : فَلَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ الْقَتْلَ
( قَوْلُهُ : أُجِيبَ الطَّالِبُ ) أَيْ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى قُرْعَةٍ
( قَوْلُهُ : فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ الْوَلَدَيْنِ
( قَوْلُهُ : حَالَةَ قَطْعِ عُضْوِهِ ) أَيْ الْمَقْطُوعِ الثَّانِي مِنْ الْأَخَوَيْنِ
( قَوْلُهُ : ثُمَّ إذَا مَاتَ الْأَخَوَانِ ) وَهُمَا الْوَلَدَانِ
( قَوْلُهُ : وَفِيمَا إذَا قَتَلَاهُمَا ) أَيْ قَتَلَ الْوَلَدَانِ الْأَبَ وَالْأُمَّ ( قَوْلُهُ : فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ ) أَيْ مِنْ الْوَالِدَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ لَهُمَا ) أَيْ لِلْوَلَدَيْنِ ( قَوْلُهُ : يَنْعَزِلُ وَكِيلُهُ ) أَيْ الْمَقْتُولِ
( قَوْلُهُ : لَوْ قَتَلَاهُمَا ) أَيْ الْوَكِيلَانِ الْوَالِدَيْنِ ( قَوْلُهُ : انْعِزَالُ كُلٍّ بِمَوْتِ مُوَكِّلِهِ ) ; لِأَنَّ شَرْطَ دَوَامِ اسْتِحْقَاقِ الْمُوَكِّلِ قَتْلُ مَا وُكِّلَ فِيهِ أَنْ يَبْقَى عِنْدَ قَتْلِهِ حَيًّا وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي ذَلِكَ شَرْحُ الرَّوْضِ .
وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ : كُلٌّ مِنْهُمَا حَالَ الْإِقْدَامِ كَانَ لَهُ الْفِعْلُ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ مُوَكِّلِهِ ، وَمَوْتُ مُوَكِّلِهِ إنَّمَا حَصَلَ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْوَكِيلِ مِنْ الثَّانِي ، وَإِنَّمَا وَقَعَ قِصَاصًا فِي الْقَتْلِ ; لِأَنَّ قَطْعَ كُلٍّ مِنْهُمَا انْتَهَى فِي حَيَاةِ الْمُوَكِّلِ
( قَوْلُهُ : أَوْ عَزْلِهِ ) أَيْ مُوَكِّلِهِ لَهُ أَيْ ، وَلَمْ يَعْلَمْ ( قَوْلُهُ : وَلَا زَوْجِيَّةَ ) أَيْ زَوْجِيَّةَ مَعَهَا إرْثٌ بِأَنْ لَمْ تَكُنْ زَوْجِيَّةً مُطْلَقًا أَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا إرْثٌ م ر ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْإِقْرَاعِ هُنَا ) أَيْ فِيمَا لَوْ قَتَلَا مُرَتَّبًا وَلَا زَوْجِيَّةَ
( قَوْلُهُ : إلَّا فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ ) أَيْ فَلَيْسَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْقَوَدُ مِنْ الْآخَرِ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ : وَكَذَا إنْ قَتَلَا مُرَتَّبًا
( قَوْلُهُ : وَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ الْأَوَّلِ ) أَيْ الْقَاتِلِ الْأَوَّلِ
( قَوْلُهُ : إنَّمَا يُقْتَلُ بَعْدَهُ ) أَيْ الْأَوَّلِ ، وَقَوْلُهُ وَبِقَتْلِهِ : أَيْ الْأَوَّلِ ، وَقَوْلُهُ لَوْ بَادَرَ وَكِيلُهُ : أَيْ الْأَوَّلِ ، وَقَوْلُهُ وَقَتَلَهُ : أَيْ الْآخَرُ
( قَوْلُهُ : لَمْ يَلْزَمْهُ ) أَيْ وَكِيلَ الْأَوَّلِ
( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّهُ ) أَيْ عَدَمَ الضَّمَانِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجِيَّةٌ ) أَيْ وَارِثٌ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ الْآتِي 274 قَوْلُهُ : يُقْتَلُ قَاتِلُ الْأَبِ ) وَيَلْزَمُ هَذَا الْمُسْتَحِقَّ لِأَخِيهِ الْمَذْكُورِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ ( قَوْلُهُ : لِمَا ذُكِرَ ) هُوَ قَوْلُهُ ; لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ
( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ ) أَيْ مَحَلُّ قَتْلِ الثَّانِي فَقَطْ حَيْثُ كَانَتْ زَوْجِيَّةً
( قَوْلُهُ : مِنْ الْوَلَدَيْنِ ) أَيْ بَعْدَ أَنْ حَبِلَتْ بِهِمَا وَكَبِرَا فِي حَيَاةِ أَبَوَيْهِمَا كَمَا يَأْتِي تَصْوِيرُهُ ( قَوْلُهُ فَفِي صُورَةِ الدَّوْرِ ) وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلِهِ حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِأُمِّهِمَا ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ ) أَيْ الْبُلْقِينِيَّ ( قَوْلُهُ : الَّتِي أَعْتَقَهَا فِي الْمَرَضِ ) وَلَعَلَّ تَصْوِيرَ الشَّيْخِ لِتَخْرُجَ الْمُسْتَوْلِدَةُ فِي الصِّحَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَتَأَتَّى قَتْلُ قَاتِلِهَا مَنْ الْوَلَدَيْنِ لِبَقَاءِ رِقِّهَا حَالَ الْقَتْلِ ( قَوْلُهُ : فَالْحُكْمُ الَّذِي ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ ) أَيْ مِنْ الدَّوْرِ وَجْهُهُ أَنَّهُ إذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، وَمَاتَ لَوْ قُلْنَا بِتَوْرِيثِهَا لَكَانَ الْإِعْتَاقُ تَبَرُّعًا فِي الْمَرَضِ لِوَارِثٍ وَهُوَ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَهِيَ مُتَعَذِّرَةٌ مِنْهَا ; إذْ لَا يُتَمَكَّنُ مِنْ الْإِجَازَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ، فَلَوْ قُلْنَا بِتَوْرِيثِهَا لَامْتَنَعَ عِتْقُهَا وَامْتِنَاعُهُ يُؤَدِّي إلَى عَدَمِ تَوْرِيثِهَا فَيَلْزَمُ مِنْ تَوْرِيثِهَا عَدَمُ تَوْرِيثِهَا
( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا طَرِيقَ سِوَى الصُّلْحِ ) أَيْ بِمَالٍ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا أَوْ مَجَّانًا وَعَلَيْهِ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الصُّلْحِ عَلَى إنْكَارٍ ( قَوْلُهُ : يَسْقُطُ الْقَوَدُ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : لِمَا وَرِثَهُ ) أَيْ عَنْ أَخِيهِ الْأَصْغَرِ .
وَمِنْ جُمْلَتِهِ نِصْفُ قَوَدِ نَفْسِهِ الَّذِي كَانَ لِأَخِيهِ الْأَصْغَرِ عَلَيْهِ بِقَتْلِ الْأَكْبَرِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث