نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : لَا قَطْعُ طَرَفٍ ) قَسِيمٌ لِقَوْلِهِ وَمَنْ قَتَلَ إلَخْ ، وَلَوْ قَالَ : لَا إنْ قَطَعَ ، لَكَانَ أَوْضَحَ ، هَذَا وَالْأَظْهَرُ جَعْلُهُ مُحْتَرَزَ قَوْلِهِ إنْ أَمْكَنَتْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مِقْدَارًا وَمَحَلًّا ) .
[ فَرْعٌ ] لَوْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ قَدْرِ الْآلَةِ فَهَلْ يَأْخُذُ بِالْيَقِينِ أَوْ يَعْدِلُ إلَى السَّيْفِ ؟ الْأَصَحُّ الْأَوَّلُ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ 305 قَوْلُهُ : وَذَلِكَ لِلْمُمَاثَلَةِ ) ع : دَلِيلُ ذَلِكَ حَدِيثُ الْجَارِيَةِ الَّتِي رَضَّ الْيَهُودِيُّ رَأْسَهَا ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ حَرَّقَ حَرَّقْنَاهُ وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ } ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : غَيْرَ مُؤَثِّرَةٍ فِيهِ ظَنًّا ) أَيْ بِحَسَبِ الظَّنِّ
( قَوْلُهُ : عَدَلَ إلَى السَّيْفِ ) وَفِي سم عَلَى مَنْهَجٍ لَوْ وَكَّلَ الْمُسْتَحِقُّ وَكِيلًا وَأَطْلَقَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُخَيَّرَ الْوَكِيلُ كَالْمُوَكِّلِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا عَيَّنَ لَهُ شَيْئًا لَا يَجُوزُ لَهُ مُخَالَفَتُهُ وَإِنْ وَقَعَ الْمَوْقِعَ قَالَهُ طب ا هـ
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ أَخَفُّ ) لَعَلَّ وَجْهَ الْخِفَّةِ أَنَّ الْغَرِيقَ يَصِلُ الْمَاءُ إلَى جَوْفِهِ عَادَةً ، وَوُصُولُ الْعَذْبِ لَيْسَ فِيهِ ضَرُورَةٌ كَوُصُولِ الْمِلْحِ
( قَوْلُهُ : وَيَخْرُجُ مِنْهَا ) أَيْ وُجُوبًا
( قَوْلُهُ : قُتِلَ بِالنَّهْشِ ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ مُهْرِيًّا أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ السَّيْفِ الْمُتَقَدِّمَةِ
( قَوْلُهُ : فِي أَرْجَحِ الْوَجْهَيْنِ ) خِلَافًا لحج حَيْثُ سَوَّى بَيْنَ السِّحْرِ وَالْإِنْهَاشِ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ فُقِدَتْ ) أَيْ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْجَانِي وَالْمُسْتَحِقُّ أَوْ لَمْ يُوجَدْ لَهَا مَثَلٌ فَيَنْبَغِي تَعَيُّنُ السَّيْفِ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا خَمْرٌ ) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ : وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَهُ بِالْغَمْسِ فِي خَمْرٍ لَمْ يُفْعَلْ بِهِ مِثْلُهُ ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ التَّضَمُّخَ بِالنَّجَاسَةِ حَرَامٌ لَا يُبَاحُ بِحَالٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ فَكَانَ كَشُرْبِ الْبَوْلِ ، وَلَا نَظَرَ لِجَوَازِ التَّدَاوِي بِهِ كَمَا لَمْ يَنْظُرُوا لِجَوَازِ التَّدَاوِي بِصَرْفِ الْبَوْلِ ، فَانْدَفَعَ بِذَلِكَ مَا قَالَهُ : أَيْ مِنْ الْجَوَازِ الشَّارِحُ : يَعْنِي الْجَوْجَرِيَّ ا هـ .
وَعَلَى مَا قَالَهُ فَيُفَارِقُ التَّغْرِيقُ فِي الْخَمْرِ نَحْوَ شُرْبِهَا وَاللِّوَاطِ بِأَنَّ إتْلَافَ النَّفْسِ مُسْتَحَقٌّ وَالتَّنْجِيسُ جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ كَالتَّوَصُّلِ هُنَا إلَى اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم عَلَى حَجّ
( قَوْلُهُ : وَلِوَاطٌ بِصَغِيرٍ إلَخْ ) هَذَا قَدْ يُخْرِجُ الْبَالِغَ فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى مَنْ لَاطَ بِهِ ، وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ تَمْكِينَهُ مِنْ نَفْسِهِ إذْنٌ فِي الْفِعْلِ فَلَا يُضْمَنُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لِمُجَرَّدِ التَّصْوِيرِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ
( قَوْلُهُ : لِتَعَذُّرِ الْمُمَاثَلَةِ ) لَا يُقَالُ : يُشْكِلُ بِجَوَازِ 306 الِاقْتِصَاصِ بِنَحْوِ التَّجْوِيعِ وَالتَّغْرِيقِ مَعَ تَحْرِيمِ ذَلِكَ ; لِأَنَّا نَقُولُ : نَحْوُ التَّجْوِيعِ وَالتَّغْرِيقِ إنَّمَا حَرُمَ ; لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى إتْلَافِ النَّفْسِ ، وَالْإِتْلَافُ هُنَا مُسْتَحَقٌّ فَلَا يُمْنَعُ ، بِخِلَافِ نَحْوِ الْخَمْرِ وَاللِّوَاطِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ وَإِنْ أُمِنَ الْإِتْلَافُ فَهَذَا امْتَنَعَ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم عَلَى حَجّ
( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ جَامَعَ صَغِيرَةً فِي قُبُلِهَا فَقَتَلَهَا ) وَمَعْلُومٌ مِمَّا سَبَقَ فِي شُرُوطِ الْقِصَاصِ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ جِمَاعُهُ يَقْتُلُ مِثْلَهَا غَالِبًا وَعَلِمَ بِهِ
( قَوْلُهُ : وَلَهُ قَتْلُ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ : فَلَوْ أَشْكَلَ مَعْرِفَةُ قَدْرِ مَا تَحْصُلُ بِهِ الْمُمَاثَلَةُ أَخَذَ بِالْيَقِينِ ا هـ سم عَلَى حَجّ وَهُوَ أَقَلُّ مَا تَيَقَّنَ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : فَلَمْ يَمُتْ زِيدَ إلَخْ ) عِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ : قَوْلُهُ وَقِيلَ يُزَادُ إلَخْ ، اعْتَمَدَهُ م ر .
وَقِيلَ يُفْعَلُ بِهِ أَهْوَنُ الْأَمْرَيْنِ ، وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ وَشَيْخُنَا طب وَفِي الرَّوْضِ أَنَّهُ أَقْرَبُ
( قَوْلُهُ : لَا قَطْعُ طَرَفٍ ) قَسِيمٌ لِقَوْلِهِ وَمَنْ قَتَلَ إلَخْ ، وَلَوْ قَالَ : لَا إنْ قَطَعَ ، لَكَانَ أَوْضَحَ ، هَذَا وَالْأَظْهَرُ جَعْلُهُ مُحْتَرَزَ قَوْلِهِ إنْ أَمْكَنَتْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مِقْدَارًا وَمَحَلًّا ) .
[ فَرْعٌ ] لَوْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ قَدْرِ الْآلَةِ فَهَلْ يَأْخُذُ بِالْيَقِينِ أَوْ يَعْدِلُ إلَى السَّيْفِ ؟ الْأَصَحُّ الْأَوَّلُ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ 305 قَوْلُهُ : وَذَلِكَ لِلْمُمَاثَلَةِ ) ع : دَلِيلُ ذَلِكَ حَدِيثُ الْجَارِيَةِ الَّتِي رَضَّ الْيَهُودِيُّ رَأْسَهَا ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ حَرَّقَ حَرَّقْنَاهُ وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ } ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : غَيْرَ مُؤَثِّرَةٍ فِيهِ ظَنًّا ) أَيْ بِحَسَبِ الظَّنِّ
( قَوْلُهُ : عَدَلَ إلَى السَّيْفِ ) وَفِي سم عَلَى مَنْهَجٍ لَوْ وَكَّلَ الْمُسْتَحِقُّ وَكِيلًا وَأَطْلَقَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُخَيَّرَ الْوَكِيلُ كَالْمُوَكِّلِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا عَيَّنَ لَهُ شَيْئًا لَا يَجُوزُ لَهُ مُخَالَفَتُهُ وَإِنْ وَقَعَ الْمَوْقِعَ قَالَهُ طب ا هـ
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ أَخَفُّ ) لَعَلَّ وَجْهَ الْخِفَّةِ أَنَّ الْغَرِيقَ يَصِلُ الْمَاءُ إلَى جَوْفِهِ عَادَةً ، وَوُصُولُ الْعَذْبِ لَيْسَ فِيهِ ضَرُورَةٌ كَوُصُولِ الْمِلْحِ
( قَوْلُهُ : وَيَخْرُجُ مِنْهَا ) أَيْ وُجُوبًا
( قَوْلُهُ : قُتِلَ بِالنَّهْشِ ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ مُهْرِيًّا أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ السَّيْفِ الْمُتَقَدِّمَةِ
( قَوْلُهُ : فِي أَرْجَحِ الْوَجْهَيْنِ ) خِلَافًا لحج حَيْثُ سَوَّى بَيْنَ السِّحْرِ وَالْإِنْهَاشِ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ فُقِدَتْ ) أَيْ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْجَانِي وَالْمُسْتَحِقُّ أَوْ لَمْ يُوجَدْ لَهَا مَثَلٌ فَيَنْبَغِي تَعَيُّنُ السَّيْفِ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا خَمْرٌ ) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ : وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَهُ بِالْغَمْسِ فِي خَمْرٍ لَمْ يُفْعَلْ بِهِ مِثْلُهُ ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ التَّضَمُّخَ بِالنَّجَاسَةِ حَرَامٌ لَا يُبَاحُ بِحَالٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ فَكَانَ كَشُرْبِ الْبَوْلِ ، وَلَا نَظَرَ لِجَوَازِ التَّدَاوِي بِهِ كَمَا لَمْ يَنْظُرُوا لِجَوَازِ التَّدَاوِي بِصَرْفِ الْبَوْلِ ، فَانْدَفَعَ بِذَلِكَ مَا قَالَهُ : أَيْ مِنْ الْجَوَازِ الشَّارِحُ : يَعْنِي الْجَوْجَرِيَّ ا هـ .
وَعَلَى مَا قَالَهُ فَيُفَارِقُ التَّغْرِيقُ فِي الْخَمْرِ نَحْوَ شُرْبِهَا وَاللِّوَاطِ بِأَنَّ إتْلَافَ النَّفْسِ مُسْتَحَقٌّ وَالتَّنْجِيسُ جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ كَالتَّوَصُّلِ هُنَا إلَى اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم عَلَى حَجّ
( قَوْلُهُ : وَلِوَاطٌ بِصَغِيرٍ إلَخْ ) هَذَا قَدْ يُخْرِجُ الْبَالِغَ فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى مَنْ لَاطَ بِهِ ، وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ تَمْكِينَهُ مِنْ نَفْسِهِ إذْنٌ فِي الْفِعْلِ فَلَا يُضْمَنُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لِمُجَرَّدِ التَّصْوِيرِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ
( قَوْلُهُ : لِتَعَذُّرِ الْمُمَاثَلَةِ ) لَا يُقَالُ : يُشْكِلُ بِجَوَازِ 306 الِاقْتِصَاصِ بِنَحْوِ التَّجْوِيعِ وَالتَّغْرِيقِ مَعَ تَحْرِيمِ ذَلِكَ ; لِأَنَّا نَقُولُ : نَحْوُ التَّجْوِيعِ وَالتَّغْرِيقِ إنَّمَا حَرُمَ ; لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى إتْلَافِ النَّفْسِ ، وَالْإِتْلَافُ هُنَا مُسْتَحَقٌّ فَلَا يُمْنَعُ ، بِخِلَافِ نَحْوِ الْخَمْرِ وَاللِّوَاطِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ وَإِنْ أُمِنَ الْإِتْلَافُ فَهَذَا امْتَنَعَ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم عَلَى حَجّ
( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ جَامَعَ صَغِيرَةً فِي قُبُلِهَا فَقَتَلَهَا ) وَمَعْلُومٌ مِمَّا سَبَقَ فِي شُرُوطِ الْقِصَاصِ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ جِمَاعُهُ يَقْتُلُ مِثْلَهَا غَالِبًا وَعَلِمَ بِهِ
( قَوْلُهُ : وَلَهُ قَتْلُ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ : فَلَوْ أَشْكَلَ مَعْرِفَةُ قَدْرِ مَا تَحْصُلُ بِهِ الْمُمَاثَلَةُ أَخَذَ بِالْيَقِينِ ا هـ سم عَلَى حَجّ وَهُوَ أَقَلُّ مَا تَيَقَّنَ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : فَلَمْ يَمُتْ زِيدَ إلَخْ ) عِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ : قَوْلُهُ وَقِيلَ يُزَادُ إلَخْ ، اعْتَمَدَهُ م ر .
وَقِيلَ يُفْعَلُ بِهِ أَهْوَنُ الْأَمْرَيْنِ ، وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ وَشَيْخُنَا طب وَفِي الرَّوْضِ أَنَّهُ أَقْرَبُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث