نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الأول
حاشية المغربي
( قَوْلُهُ : وَلَا التَّسَبُّبُ إلَى حُصُولِهِ ) أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ حَاصِلًا ، وَيُقَدَّرُ نَقِيضُهُ فِي قَوْلِهِ : وَلَا قِرَاءَتَهَا فِي نَحْوِ مُصْحَفٍ أَيْ : إذَا كَانَ حَاصِلًا ، وَالْمُرَادُ بِالْمُصْحَفِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ التَّسَبُّبُ فِي حُصُولِهِ مَا فِيهِ الْفَاتِحَةُ فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ ) لَا مَوْقِعَ لِلتَّعْبِيرِ بِالْغَايَةِ هُنَا ( قَوْلُهُ : لَمْ يَلْزَمْ مَالِكَهُ إعَارَتُهُ ) أَيْ : وَلَا إجَارَتُهُ كَمَا فِي حَوَاشِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وُجُوبِ التَّعْلِيمِ بِالْأُجْرَةِ الَّذِي أَفْهَمَهُ مَا بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : فَيَنْتَقِلُ إلَى الْبَدَلِ ) لَا يَنْسَجِمُ مَعَ الْمَتْنِ بَعْدَهُ ، وَلَعَلَّ فَاءَ فَيَنْتَقِلُ هِيَ فَاءُ الْمَتْنِ فَتُكْتَبُ بِالْأَحْمَرِ فَتَكُونُ الْفَاءُ الْمُتَّصِلَةُ بِسَبْعٍ زَادَهَا النُّسَّاخُ ، لَكِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ قَبْلَ الْمَتْنِ 486 بِلَفْظٍ ، وَهُوَ لِئَلَّا يَتَغَيَّرَ إعْرَابُهُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ جَعَلَهُ جَوَابًا لِشَرْطٍ مَحْذُوفٍ ( قَوْلُهُ : مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ ) يَعْنِي : الْمُقَابِلَ مَا اخْتَارَهُ فِي الْمَجْمُوعِ ، وَهُوَ وُجُوبُ إفَادَتِهَا مَعْنًى مَنْظُومًا وَإِنْ لَمْ ي صَرِّحْ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَمَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ ) يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ قَبْلَهُ لَفْظَ قَالَ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِتَقْدِيمِ قَدْرِ الْبَسْمَلَةِ ) أَيْ بَلْ إنَّمَا أَمَرَهُ بِسُبْحَانَ اللَّهِ ، وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ الْبَسْمَلَةِ 487 قَوْلُهُ : فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَأْمُورَ كَانَ عَالِمًا بِالْحُكْمِ ) أَيْ : الَّذِي هُوَ تَقْدِيمُ الْبَسْمَلَةِ ، لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ تَقْدِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَلَى الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَالْقُرْآنُ يَجِبُ تَقْدِيمُهُ .
وَلَا يُقَالُ : سَيَأْتِي أَنَّهُ بَعْضُ آيَةٍ ; لِأَنَّا نَقُولُ : هَذَا جَوَابٌ آخَرُ ، وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْجَوَابِ عَلَى حِدَتِهِ عَلَى أَنَّ ذَاكَ مَبْنِيٌّ عَلَى كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ الْآتِي ، وَهُوَ خِلَافُ الرَّاجِحِ ( قَوْلُهُ : فِي تِلْكَ ) يَعْنِي : فِيمَا إذَا كَانَ الْمَحْفُوظُ مِنْ الْفَاتِحَةِ وَقَوْلُهُ دُونَ هَذِهِ : يَعْنِي : فِيمَا إذَا كَانَ الْمَحْفُوظُ مِنْ غَيْرِهَا ; لِأَنَّ هَذَا هُوَ مَحَلُّ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : دُونَ هَذِهِ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْبَعْضُ مُعْظَمَ آيَةِ الدَّيْنِ أَوْ نَحْوَهَا ، وَإِنْ اسْتَبْعَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالدَّمِيرِيُّ كَمَا يَأْتِي كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ سِيَاقِ 488 الشَّارِحِ
( قَوْلُهُ : وَلَا التَّسَبُّبُ إلَى حُصُولِهِ ) أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ حَاصِلًا ، وَيُقَدَّرُ نَقِيضُهُ فِي قَوْلِهِ : وَلَا قِرَاءَتَهَا فِي نَحْوِ مُصْحَفٍ أَيْ : إذَا كَانَ حَاصِلًا ، وَالْمُرَادُ بِالْمُصْحَفِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ التَّسَبُّبُ فِي حُصُولِهِ مَا فِيهِ الْفَاتِحَةُ فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ ) لَا مَوْقِعَ لِلتَّعْبِيرِ بِالْغَايَةِ هُنَا ( قَوْلُهُ : لَمْ يَلْزَمْ مَالِكَهُ إعَارَتُهُ ) أَيْ : وَلَا إجَارَتُهُ كَمَا فِي حَوَاشِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وُجُوبِ التَّعْلِيمِ بِالْأُجْرَةِ الَّذِي أَفْهَمَهُ مَا بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : فَيَنْتَقِلُ إلَى الْبَدَلِ ) لَا يَنْسَجِمُ مَعَ الْمَتْنِ بَعْدَهُ ، وَلَعَلَّ فَاءَ فَيَنْتَقِلُ هِيَ فَاءُ الْمَتْنِ فَتُكْتَبُ بِالْأَحْمَرِ فَتَكُونُ الْفَاءُ الْمُتَّصِلَةُ بِسَبْعٍ زَادَهَا النُّسَّاخُ ، لَكِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ قَبْلَ الْمَتْنِ 486 بِلَفْظٍ ، وَهُوَ لِئَلَّا يَتَغَيَّرَ إعْرَابُهُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ جَعَلَهُ جَوَابًا لِشَرْطٍ مَحْذُوفٍ ( قَوْلُهُ : مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ ) يَعْنِي : الْمُقَابِلَ مَا اخْتَارَهُ فِي الْمَجْمُوعِ ، وَهُوَ وُجُوبُ إفَادَتِهَا مَعْنًى مَنْظُومًا وَإِنْ لَمْ ي صَرِّحْ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَمَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ ) يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ قَبْلَهُ لَفْظَ قَالَ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِتَقْدِيمِ قَدْرِ الْبَسْمَلَةِ ) أَيْ بَلْ إنَّمَا أَمَرَهُ بِسُبْحَانَ اللَّهِ ، وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ الْبَسْمَلَةِ 487 قَوْلُهُ : فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَأْمُورَ كَانَ عَالِمًا بِالْحُكْمِ ) أَيْ : الَّذِي هُوَ تَقْدِيمُ الْبَسْمَلَةِ ، لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ تَقْدِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَلَى الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَالْقُرْآنُ يَجِبُ تَقْدِيمُهُ .
وَلَا يُقَالُ : سَيَأْتِي أَنَّهُ بَعْضُ آيَةٍ ; لِأَنَّا نَقُولُ : هَذَا جَوَابٌ آخَرُ ، وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْجَوَابِ عَلَى حِدَتِهِ عَلَى أَنَّ ذَاكَ مَبْنِيٌّ عَلَى كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ الْآتِي ، وَهُوَ خِلَافُ الرَّاجِحِ ( قَوْلُهُ : فِي تِلْكَ ) يَعْنِي : فِيمَا إذَا كَانَ الْمَحْفُوظُ مِنْ الْفَاتِحَةِ وَقَوْلُهُ دُونَ هَذِهِ : يَعْنِي : فِيمَا إذَا كَانَ الْمَحْفُوظُ مِنْ غَيْرِهَا ; لِأَنَّ هَذَا هُوَ مَحَلُّ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : دُونَ هَذِهِ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْبَعْضُ مُعْظَمَ آيَةِ الدَّيْنِ أَوْ نَحْوَهَا ، وَإِنْ اسْتَبْعَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالدَّمِيرِيُّ كَمَا يَأْتِي كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ سِيَاقِ 488 الشَّارِحِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث