الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثالث
12 قَوْلُهُ ( الثَّالِثُ : مِلْكُ نِصَابٍ ، فَإِنْ نَقَصَ عَنْهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْصًا يَسِيرًا ، كَالْحَبَّةِ وَالْحَبَّتَيْنِ ) ، فَالنِّصَابُ تَقْرِيبٌ فِي النَّقْدَيْنِ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَذَهَبَ إلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ ، قَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ [ وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ] تَبَعًا لِلْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي ، وَالْكَافِي ، وَصَاحِبِ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَقَالَ : قَالَهُ غَيْرُ الْخِرَقِيِّ ، قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَلَوْ نَقَصَ النِّصَابُ مَا لَا يُضْبَطُ كَحَبَّةٍ وَحَبَّتَيْنِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، قَالَ فِي الْحَوَاشِي : قَالَهُ الْأَصْحَابُ ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ : لَا يُعْتَبَرُ النَّقْصُ ، كَالْحَبَّةِ وَالْحَبَّتَيْنِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ ، وَالنَّظْمِ وَعَنْهُ النِّصَابُ تَحْدِيدٌ ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ ، وَلَوْ كَانَ النَّقْصُ يَسِيرًا ، قَالَ فِي الْمُبْهِجِ : هَذَا أَظْهَرُ وَأَصَحُّ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ . قَالَ فِي الشَّرْحِ : وَهُوَ ظَاهِرُ الْأَخْبَارِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُعْدَلَ عَنْهُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ : إلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْصًا يَدْخُلُ فِي الْمَكَايِيلِ ، كَالْأُوقِيَّةِ ، وَنَحْوِهَا ، فَلَا يُؤَثِّرُ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَحَوَاشِيهِ وَالْكَافِي ، وَالْمُقْنِعِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَعَنْهُ لَا يَضُرُّ النَّقْصَ ، وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ حَبَّتَيْنِ ، وَعَنْهُ حَتَّى ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفَ وَثُلُثَ مِثْقَالٍ ، وَأَطْلَقَ فِي الْفَائِقِ فِي ثُلُثِ مِثْقَالٍ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَأَطْلَقَ ابْنُ تَمِيمٍ فِي الدَّانَقِ وَالدَّانَقَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ .
وَقِيلَ : الدَّانَقُ وَالدَّانَقَانِ لَا يَمْنَعُ فِي الْفِضَّةِ ، وَيَمْنَعُ فِي الذَّهَبِ ، قَالَ أَبُو الْمَعَالِي : هَذَا أَوْجَهُ ، وَقِيلَ : يَضُرُّ النَّقْصُ الْيَسِيرُ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ أَوْ وَسَطِهِ ، دُونَ آخِرَهُ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : لَا يُعْتَبَرُ النَّقْصُ الْيَسِيرُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُؤَثِّرُ نَقْصُ ثَمَنٍ ، فِي رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ ، وَفِي [ أُخْرَى فِي ] الْفِضَّةِ ثُلُثُ دِرْهَمٍ ، وَفِي أُخْرَى فِي الذَّهَبِ نِصْفُ مِثْقَالٍ ، وَلَا يُؤَثِّرُ الثُّلُثُ . 13
فَائِدَتَانِ : إحْدَاهُمَا : الصَّحِيحُ : أَنَّ نِصَابَ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ تَحْدِيدٌ ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَالسَّامِرِيُّ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، وَعَنْهُ نِصَابُ ذَلِكَ تَقْرِيبٌ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : يُؤَثِّرُ نَحْوُ رَطْلَيْنِ وَمُدَّيْنِ ، وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ : لَا يُؤَثِّرُ ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، قَالَ : وَجَعَلَهُ فِي الرِّعَايَةِ مِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ .
الثَّانِيَةُ : لَا اعْتِبَارَ بِنَقْصٍ دَاخِلَ الْكَيْلِ ، فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَجَزَمَ بِهِ الْأَئِمَّةُ ، وَقِيلَ : يُعْتَبَرُ ، وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ : إذَا نَقَصَ مَا لَوْ وُزِّعَ عَلَى الْخَمْسَةِ أَوْسُقٍ ظَهَرَ فِيهَا : سَقَطَتْ الزَّكَاةُ ، وَإِلَّا فَلَا .
قَوْلُهُ { وَتَجِبُ فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِالْحِسَابِ ، إلَّا فِي السَّاعَةِ } لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي وَقْصِ السَّائِمَةِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ ، وَقِيلَ : تَجِبُ فِي وَقْصِهَا ، اخْتَارَهُ الشِّيرَازِيُّ ، فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ : لَوْ تَلِفَ بَعِيرٌ مِنْ تِسْعَةِ أَبْعِرَةٍ ، أَوْ مَلَكَهُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ إنْ اعْتَبَرْنَا التَّمَكُّنَ : سَقَطَ تِسْعُ شِيَاهٍ ، وَلَوْ تَلِفَ مِنْ التِّسْعِ سِتَّةٌ زَكَّى الْبَاقِيَ ثُلُثَ شَاةٍ ، وَلَوْ كَانَتْ مَغْصُوبَةً فَأَخَذَ مِنْهَا بَعِيرًا بَعْدَ الْحَوْلِ زَكَّاهُ بِتُسْعِ شَاةٍ . 14 وَلَوْ كَانَ بَعْضُهَا رَدِيئًا أَوْ صِغَارًا كَانَ الْوَاجِبُ وَسَطًا ، وَيُخْرِجُ مِنْ الْأَعْلَى بِالْقِيمَةِ فَهَذِهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ مِنْ فَوَائِدِهِ ، وَعَلَى الْمَذْهَبِ : يَجِبُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى شَاةٌ ، وَفِي الثَّانِيَةِ : ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهَا ، وَفِي الثَّالِثَةِ : خُمُسُهَا ، وَفِي الرَّابِعَةِ : يَتَعَلَّقُ الْوَاجِبُ بِالْخِيَارِ ، وَيَتَعَلَّقُ الرَّدِيءُ بِالْوَقْصِ لِأَنَّهُ أَحَطُّ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْفَرَجِ أَيْضًا ، وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ أَيْضًا : لَوْ تَلِفَ عِشْرُونَ بَعِيرًا مِنْ أَرْبَعِينَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ ، فَيَجِبُ عَلَى الْمَذْهَبِ : خَمْسَةُ أَتْسَاعِ بِنْتِ لَبُونٍ ، وَعَلَى الثَّانِي : يَجِبُ نِصْفُ بِنْتِ لَبُونٍ وَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ الْوَقْصِ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي وُجُوبِ الشَّاةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالنِّصَابِ ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ . قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : وَفَوَائِدُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ .
فَائِدَةٌ : قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فِي تَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِالزَّائِدِ عَلَى نِصَابِ السَّرِقَةِ احْتِمَالَانِ يَعْنِي أَنَّ الْقَطْعَ يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ الْمَسْرُوقِ ، أَوْ بِالنِّصَابِ مِنْهُ فَقَطْ ، فَظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ ، وَهِيَ نَظِيرُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا .
وَقِيلَ : الدَّانَقُ وَالدَّانَقَانِ لَا يَمْنَعُ فِي الْفِضَّةِ ، وَيَمْنَعُ فِي الذَّهَبِ ، قَالَ أَبُو الْمَعَالِي : هَذَا أَوْجَهُ ، وَقِيلَ : يَضُرُّ النَّقْصُ الْيَسِيرُ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ أَوْ وَسَطِهِ ، دُونَ آخِرَهُ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : لَا يُعْتَبَرُ النَّقْصُ الْيَسِيرُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُؤَثِّرُ نَقْصُ ثَمَنٍ ، فِي رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ ، وَفِي [ أُخْرَى فِي ] الْفِضَّةِ ثُلُثُ دِرْهَمٍ ، وَفِي أُخْرَى فِي الذَّهَبِ نِصْفُ مِثْقَالٍ ، وَلَا يُؤَثِّرُ الثُّلُثُ . 13
فَائِدَتَانِ : إحْدَاهُمَا : الصَّحِيحُ : أَنَّ نِصَابَ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ تَحْدِيدٌ ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَالسَّامِرِيُّ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، وَعَنْهُ نِصَابُ ذَلِكَ تَقْرِيبٌ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : يُؤَثِّرُ نَحْوُ رَطْلَيْنِ وَمُدَّيْنِ ، وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ : لَا يُؤَثِّرُ ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، قَالَ : وَجَعَلَهُ فِي الرِّعَايَةِ مِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ .
الثَّانِيَةُ : لَا اعْتِبَارَ بِنَقْصٍ دَاخِلَ الْكَيْلِ ، فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَجَزَمَ بِهِ الْأَئِمَّةُ ، وَقِيلَ : يُعْتَبَرُ ، وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ : إذَا نَقَصَ مَا لَوْ وُزِّعَ عَلَى الْخَمْسَةِ أَوْسُقٍ ظَهَرَ فِيهَا : سَقَطَتْ الزَّكَاةُ ، وَإِلَّا فَلَا .
قَوْلُهُ { وَتَجِبُ فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِالْحِسَابِ ، إلَّا فِي السَّاعَةِ } لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي وَقْصِ السَّائِمَةِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ ، وَقِيلَ : تَجِبُ فِي وَقْصِهَا ، اخْتَارَهُ الشِّيرَازِيُّ ، فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ : لَوْ تَلِفَ بَعِيرٌ مِنْ تِسْعَةِ أَبْعِرَةٍ ، أَوْ مَلَكَهُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ إنْ اعْتَبَرْنَا التَّمَكُّنَ : سَقَطَ تِسْعُ شِيَاهٍ ، وَلَوْ تَلِفَ مِنْ التِّسْعِ سِتَّةٌ زَكَّى الْبَاقِيَ ثُلُثَ شَاةٍ ، وَلَوْ كَانَتْ مَغْصُوبَةً فَأَخَذَ مِنْهَا بَعِيرًا بَعْدَ الْحَوْلِ زَكَّاهُ بِتُسْعِ شَاةٍ . 14 وَلَوْ كَانَ بَعْضُهَا رَدِيئًا أَوْ صِغَارًا كَانَ الْوَاجِبُ وَسَطًا ، وَيُخْرِجُ مِنْ الْأَعْلَى بِالْقِيمَةِ فَهَذِهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ مِنْ فَوَائِدِهِ ، وَعَلَى الْمَذْهَبِ : يَجِبُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى شَاةٌ ، وَفِي الثَّانِيَةِ : ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهَا ، وَفِي الثَّالِثَةِ : خُمُسُهَا ، وَفِي الرَّابِعَةِ : يَتَعَلَّقُ الْوَاجِبُ بِالْخِيَارِ ، وَيَتَعَلَّقُ الرَّدِيءُ بِالْوَقْصِ لِأَنَّهُ أَحَطُّ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْفَرَجِ أَيْضًا ، وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ أَيْضًا : لَوْ تَلِفَ عِشْرُونَ بَعِيرًا مِنْ أَرْبَعِينَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ ، فَيَجِبُ عَلَى الْمَذْهَبِ : خَمْسَةُ أَتْسَاعِ بِنْتِ لَبُونٍ ، وَعَلَى الثَّانِي : يَجِبُ نِصْفُ بِنْتِ لَبُونٍ وَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ الْوَقْصِ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي وُجُوبِ الشَّاةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالنِّصَابِ ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ . قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : وَفَوَائِدُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ .
فَائِدَةٌ : قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فِي تَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِالزَّائِدِ عَلَى نِصَابِ السَّرِقَةِ احْتِمَالَانِ يَعْنِي أَنَّ الْقَطْعَ يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ الْمَسْرُوقِ ، أَوْ بِالنِّصَابِ مِنْهُ فَقَطْ ، فَظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ ، وَهِيَ نَظِيرُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث