الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثالث
الرَّابِعَةُ : لَوْ أَكَلَ نَاسِيًا ، فَظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَفْطَرَ فَأَكَلَ عَمْدًا ، فَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : 306 يَتَوَجَّهُ أَنَّهَا مَسْأَلَةُ الْجَاهِلِ بِالْحُكْمِ ، فِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : يَصِحُّ صَوْمُهُ . وَيَحْتَمِلُ عَدَمَهُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ . انْتَهَى . قُلْت : وَيُشْبِهُ ذَلِكَ لَوْ اعْتَقَدَ الْبَيْنُونَةَ فِي الْخُلْعِ لِأَجْلِ عَدَمِ عَوْدِ الصِّفَةِ ، ثُمَّ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي آخِرِ بَابِ الْخُلْعِ .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَسَائِلِ ، حَيْثُ قُلْنَا : فَسَدَ صَوْمُهُ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، سِوَى الْمُبَاشَرَةِ بِقُبْلَةٍ ، أَوْ لَمْسٍ ، أَوْ تَكْرَارِ نَظَرٍ وَفِكْرٍ ، عَلَى خِلَافٍ وَتَفْصِيلٍ يَأْتِي قَرِيبًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ يَقْضِي وَيُكَفِّرُ لِلْحُقْنَةِ ، وَنَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ يَقْضِي وَيُكَفِّرُ مَنْ احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ وَقَدْ بَلَغَهُ الْخَبَرُ ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ قَضَى فَقَطْ . قَالَ الْمَجْدُ : فَالْمُفْطِرَاتُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا أَوْلَى ، وَقَالَ ابْنُ الْبَنَّا عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ يُكَفِّرُ بِكُلٍّ أَمَّا فِطْرُهُ بِفِعْلِهِ ، كَبَلْعِ حَصَاةٍ وَقَيْءٍ وَرِدَّةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ بَعْدَ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ وَعَنْهُ يُكَفِّرُ مَنْ أَفْطَرَ بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ ، أَوْ اسْتِمْنَاءٍ ، فَاقْتَصَرَ عَلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ ، وَقَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ : وَفِي الِاسْتِمْنَاءِ سَهْوًا : وَجْهَانِ ، وَخَصَّ الْحَلْوَانِيُّ رِوَايَةَ الْحِجَامَةِ بِالْمَحْجُومِ ، وَذَكَرَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ عَلَى رِوَايَةِ الْحِجَامَةِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْبَنَّا ; لِأَنَّهُ أَتَى بِمَحْظُورِ الصَّوْمِ كَالْجِمَاعِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ اخْتِيَارِ أَبِي بَكْرٍ الْآجُرِّيِّ ، وَصَرَّحَ فِي أَكْلٍ وَشُرْبٍ .
تَنْبِيهٌ : حَيْثُ قُلْنَا : يُكَفِّرُ هُنَا ، فَهِيَ كَكَفَّارَةِ الْجِمَاعِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : يُكَفِّرُ لِلْحِجَامَةِ كَكَفَّارَةِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَسَائِلِ ، حَيْثُ قُلْنَا : فَسَدَ صَوْمُهُ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، سِوَى الْمُبَاشَرَةِ بِقُبْلَةٍ ، أَوْ لَمْسٍ ، أَوْ تَكْرَارِ نَظَرٍ وَفِكْرٍ ، عَلَى خِلَافٍ وَتَفْصِيلٍ يَأْتِي قَرِيبًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ يَقْضِي وَيُكَفِّرُ لِلْحُقْنَةِ ، وَنَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ يَقْضِي وَيُكَفِّرُ مَنْ احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ وَقَدْ بَلَغَهُ الْخَبَرُ ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ قَضَى فَقَطْ . قَالَ الْمَجْدُ : فَالْمُفْطِرَاتُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا أَوْلَى ، وَقَالَ ابْنُ الْبَنَّا عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ يُكَفِّرُ بِكُلٍّ أَمَّا فِطْرُهُ بِفِعْلِهِ ، كَبَلْعِ حَصَاةٍ وَقَيْءٍ وَرِدَّةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ بَعْدَ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ وَعَنْهُ يُكَفِّرُ مَنْ أَفْطَرَ بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ ، أَوْ اسْتِمْنَاءٍ ، فَاقْتَصَرَ عَلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ ، وَقَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ : وَفِي الِاسْتِمْنَاءِ سَهْوًا : وَجْهَانِ ، وَخَصَّ الْحَلْوَانِيُّ رِوَايَةَ الْحِجَامَةِ بِالْمَحْجُومِ ، وَذَكَرَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ عَلَى رِوَايَةِ الْحِجَامَةِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْبَنَّا ; لِأَنَّهُ أَتَى بِمَحْظُورِ الصَّوْمِ كَالْجِمَاعِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ اخْتِيَارِ أَبِي بَكْرٍ الْآجُرِّيِّ ، وَصَرَّحَ فِي أَكْلٍ وَشُرْبٍ .
تَنْبِيهٌ : حَيْثُ قُلْنَا : يُكَفِّرُ هُنَا ، فَهِيَ كَكَفَّارَةِ الْجِمَاعِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : يُكَفِّرُ لِلْحِجَامَةِ كَكَفَّارَةِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث