الإنصاف
الإنصاف · الجزء الأول
وَيُسْتَحَبُّ فِي غُسْلِ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ : السِّدْرُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، كَإِزَالَةِ شَعْرِهِ . وَأَوْجَبَهُ فِي التَّنْبِيهِ وَالْإِرْشَادِ .
تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ ( وَيَتَوَضَّأُ وَمَهَنَا . وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الصَّاعَ هُنَا : خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ رِطْلٍ ، كَصَاعِ الْفِطْرَةِ ، وَالْكَفَّارَةِ وَالْفِدْيَةِ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ . وَنَقَلَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ . وَأَوْمَأَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مُشَيْشٍ : أَنَّهُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ فِي الْمَاءِ خَاصَّةً وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ ، وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ . وَقَالَ : هُوَ الْأَقْوَى . وَتَقَدَّمَ قَدْرُ الرِّطْلِ فِي آخِرِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ وَالْخِلَافُ فِيهِ . وَالْمُدُّ : رُبُعُ الصَّاعِ . قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَسْبَغَ بِدُونِهِمَا أَجْزَأَهُ ) هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ . وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ . وَقِيلَ : لَا يُجْزِئُ . ذَكَرَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فَمَنْ بَعْدَهُ . وَقَدْ أَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ . فَعَلَى الْمَذْهَبِ : هَلْ يَكُونُ مَكْرُوهًا بِدُونِهِمَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ . أَحَدُهُمَا : يُكْرَهُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى . وَالثَّانِي : لَا يُكْرَهُ . 259
قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لِذَلِكَ .
تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ ( وَيَتَوَضَّأُ وَمَهَنَا . وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الصَّاعَ هُنَا : خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ رِطْلٍ ، كَصَاعِ الْفِطْرَةِ ، وَالْكَفَّارَةِ وَالْفِدْيَةِ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ . وَنَقَلَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ . وَأَوْمَأَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مُشَيْشٍ : أَنَّهُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ فِي الْمَاءِ خَاصَّةً وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ ، وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ . وَقَالَ : هُوَ الْأَقْوَى . وَتَقَدَّمَ قَدْرُ الرِّطْلِ فِي آخِرِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ وَالْخِلَافُ فِيهِ . وَالْمُدُّ : رُبُعُ الصَّاعِ . قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَسْبَغَ بِدُونِهِمَا أَجْزَأَهُ ) هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ . وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ . وَقِيلَ : لَا يُجْزِئُ . ذَكَرَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فَمَنْ بَعْدَهُ . وَقَدْ أَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ . فَعَلَى الْمَذْهَبِ : هَلْ يَكُونُ مَكْرُوهًا بِدُونِهِمَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ . أَحَدُهُمَا : يُكْرَهُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى . وَالثَّانِي : لَا يُكْرَهُ . 259
قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لِذَلِكَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث