الإنصاف
الإنصاف · الجزء الأول
الصفحة 246 · ص. المطبوع 260
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اغْتَسَلَ يَنْوِي الطَّهَارَتَيْنِ أَجْزَأَهُ عَنْهُمَا ) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ . وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ، أَمَّا قَبْلَ الْغُسْلِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ . وَسَوَاءٌ وُجِدَ مِنْهُ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ أَوْ لَا ، نَحْوُ أَنْ يَكُونَ قَدْ فَكَّرَ أَوْ نَظَرَ . فَانْتَقَلَ الْمَنِيُّ . ذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي آخِرِ الْبَابِ قَبْلَهُ . وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَّهُ يُجْزِيهِ عَنْهُمَا إذَا أَتَى بِخَصَائِصِ الْوُضُوءِ ، مِنْ التَّرْتِيبِ وَالْمُوَالَاةِ وَمَسْحِ رَأْسِهِ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ . قَالَ فِي الرِّعَايَةِ . وَقِيلَ : أَوْ غَسَلَ رَأْسَهُ ثُمَّ رِجْلَيْهِ أَخِيرًا انْتَهَى .
وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُ الْجُنُبَ مَعَ الْغُسْلِ وُضُوءٌ بِدُونِ حَدَثٍ يُوجِبُهُ ، قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ . اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ ، وَذَكَرَهُ الدِّينَوَرِيُّ وَجْهًا : أَنَّهُ إنْ أَحْدَثَ ثُمَّ أَجْنَبَ فَلَا تَدَاخُلَ . وَقِيلَ : مَنْ أَحْدَثَ ثُمَّ أَجْنَبَ ، أَوْ أَجْنَبَ ثُمَّ أَحْدَثَ : يَكْفِيهِ الْغُسْلُ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَيَأْتِي كَلَامُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ قَرِيبًا . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَلَوْ غَسَلَ بَدَنَهُ نَاوِيًا لَهُمَا ، ثُمَّ أَحْدَثَ : غَسَلَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ وَلَا تَرْتِيبَ . وَقِيلَ : لَوْ زَالَتْ الْجَنَابَةُ عَنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ بِهِ ، ثُمَّ اغْتَسَلَ لَهُمَا لَمْ يَتَدَاخَلَا ، وَإِنْ غَسَلَ بَدَنَهُ إلَّا أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ تَدَاخَلَا وَقِيلَ : لَوْ غَسَلَ الْجُنُبُ كُلَّ بَدَنِهِ إلَّا رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ وَغَسَلَهُمَا ، ثُمَّ غَسَلَ بَقِيَّةَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَجْزَأَهُ . انْتَهَى .
قَالَ الْقَاضِي ، فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ ، وَتَابَعَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَالْآمِدِيُّ : لَوْ أَجْنَبَ فَغَسَلَ جَمِيعَ بَدَنِهِ إلَّا رِجْلَيْهِ . ثُمَّ أَحْدَثَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ . قَالَ : وَلَيْسَ فِي الْأُصُولِ وُضُوءٌ يُوجِبُ التَّرْتِيبَ فِي ثَلَاثَةِ أَعْضَاءٍ ، وَلَا يَجِبُ فِي الرِّجْلَيْنِ : إلَّا هَذَا . وَعَلَّلَهُ . فَيُعَايَى بِهَا . وَقَالَ : إنْ أَجْنَبَ فَغَسَلَ أَعْضَاءَ وُضُوئِهِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ بَقِيَّةَ بَدَنِهِ : غَسَلَ مَا بَقِيَ مِنْ بَدَنِهِ عَنْ الْجَنَابَةِ . وَغَسَلَ أَعْضَاءَ وُضُوئِهِ عَنْ الْحَدَثِ عَلَى 260 التَّرْتِيبِ ، وَإِنْ غَسَلَ بَدَنَهُ إلَّا أَعْضَاءَ وُضُوئِهِ . ثُمَّ أَحْدَثَ غَسَلَ أَعْضَاءَ وُضُوئِهِ مِنْهَا . وَلَمْ يَجِبْ تَرْتِيبٌ . انْتَهَى .
فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَوْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ وَأَطْلَقَ . ارْتَفَعَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ عَكْسُهُ ، كَالرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ . وَقِيلَ : يَجِبُ الْوُضُوءُ فَقَطْ .
تَنْبِيهٌ : مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ إذَا نَوَى الطَّهَارَةَ الْكُبْرَى فَقَطْ لَا يُجْزِئُ عَنْ الصُّغْرَى ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ . وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يَرْتَفِعُ الْأَصْغَرُ أَيْضًا مَعَهُ . وَقَالَهُ الْأَزَجِيُّ أَيْضًا . وَحَكَاهُ أَبُو حَفْصٍ الْبَرْمَكِيُّ رِوَايَةً . ذَكَرَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّامِنَةَ عَشْرَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث