الإنصاف
الإنصاف · الجزء الأول
الصفحة 325
قَوْلُهُ ( وَتُصَلِّي مَا شَاءَتْ مِنْ الصَّلَوَاتِ ) . هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . وَعَنْهُ لَا تَجْمَعُ بَيْنَ فَرْضَيْنِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : أَطْلَقَهُمَا غَيْرُ وَاحِدٍ . وَهِيَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ . وَقَيَّدَهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ . فَقَالَ : لَا تَجْمَعُ بَيْنَ فَرْضَيْنِ بِوُضُوءٍ ، لِلْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلِخِفَّةِ عُذْرِهَا فَإِنَّهَا لَا تُصَلِّي قَائِمَةً بِخِلَافِ الْمَرِيضِ . وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَظَاهِرُ كَلَامِ السَّامِرِيِّ أَنَّ الِاسْتِحَاضَةَ لَا تُبِيحُ الْجَمْعَ انْتَهَى .
قُلْت : قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْوَاجِبُ عَلَيْهَا : أَنْ تَتَوَضَّأَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ . وَلَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بِتِلْكَ الطَّهَارَةِ مَا شَاءَتْ مِنْ صَلَاةِ الْوَقْتِ وَالْفَوَائِتِ ، وَالنَّوَافِلِ .
وَتَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ إحْدَاهُمَا . ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ . وَقَالَ : إنْ تَوَضَّأَتْ وَدَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ ، أَوْ خَرَجَ وَقْتُ صَلَاةٍ : بَطَلَتْ طَهَارَتُهَا . وَذَكَرَ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ أَبِي مُوسَى : أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ . وَظَاهِرُ قَوْلِهِمَا : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ صَلَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، لَا أَدَاءً وَلَا قَضَاءً . وَقَدْ حَمَلَ الْقَاضِي قَوْلَ الْخِرَقِيِّ ( لِكُلِّ صَلَاةٍ ) عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ . وَعِنْدِي أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ . فَيَكُونُ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ ، كَمَا فِي التَّيَمُّمِ انْتَهَى . قَالَ فِي الْمُغْنِي ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَغَيْرِهِمْ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ : تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ . قَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ : تَجْمَعُ بِالْغُسْلِ .
لَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ فِيهِ ، نَقَلَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُمَا . وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ : وَإِنَّمَا تَجْمَعُ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث