الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثامن
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً ، أَوْ أَمَةً فَلَمْ تُعِفَّهُ ، وَلَمْ يَجِدْ طَوْلًا لِحُرَّةٍ أُخْرَى ، فَهَلْ لَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ أُخْرَى ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) . إذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً فَلَمْ تُعِفَّهُ ، فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي جَوَازِ نِكَاحِ أَمَةٍ عَلَيْهَا الرِّوَايَتَيْنِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ .
إحْدَاهُمَا : يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ . إذَا كَانَ فِيهِ الشَّرْطَانِ قَائِمَيْنِ . وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ . صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمَا . وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ ، وَغَيْرُهُ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يَجُوزُ . قَطَعَ بِهِ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَغَيْرُهُ . فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَوْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ : صَحَّ . 144 وَعَلَى الثَّانِيَةِ : لَا يَصِحُّ . وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : يَصِحُّ نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَيْهَا . وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : تَحَرَّرَ لِأَصْحَابِنَا فِي تَزْوِيجِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ : ثَلَاثُ طُرُقٍ .
أَحَدُهَا : الْمَنْعُ . رِوَايَةً وَاحِدَةً . ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَالْقَاضِي ، وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمْ . قَالَ الْقَاضِي : هَذَا إذَا كَانَ يُمْكِنُهُ وَطْءُ الْحُرَّةِ . فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ : جَازَ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذِهِ الطَّرِيقُ هِيَ عِنْدِي مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَعَلَيْهَا يَدُلُّ كَلَامُهُ .
الطَّرِيقُ الثَّانِي : إذَا لَمْ تُعِفَّهُ . فِيهِ رِوَايَتَانِ . وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي الْخَطَّابِ ، وَمَنْ حَذَا حَذْوَهُ .
الطَّرِيقُ الثَّالِثُ : فِي الْجَمْعِ رِوَايَتَانِ . كَمَا ذَكَرَ الْمَجْدُ . انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الْفَائِدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْقَوَاعِدِ : لَوْ تَزَوَّجَ حُرٌّ خَائِفُ الْعَنَتِ غَيْرُ وَاجِدٍ لِلطَّوْلِ حُرَّةً تُعِفُّهُ بِانْفِرَادِهَا ، وَأَمَةً فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ : صَحَّ نِكَاحُ الْحُرَّةِ وَحْدَهَا . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ . وَهُوَ أَصَحُّ . وَقِيلَ : يَصِحُّ جَمْعُهُمَا . قَالَهُ الْقَاضِي ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا . انْتَهَى .
وَإِذَا تَزَوَّجَ أَمَةً فَلَمْ تُعِفَّهُ . فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : جَوَازُ نِكَاحِ ثَانِيَةٍ بِشَرْطِهِ ثُمَّ ثَالِثَةٍ كَذَلِكَ ، ثُمَّ رَابِعَةٍ كَذَلِكَ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَغَيْرُهُمْ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا أَنَصُّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ ، وَصَاحِبُ الْعُمْدَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ ، وَغَيْرُهُمْ . 145 وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ . اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَالْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ .
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا : إذَا قُلْنَا : لَهُ نِكَاحُ أَرْبَعٍ : جَازَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهُنَّ دَفْعَةً وَاحِدَةً . إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُعِفُّهُ إلَّا ذَلِكَ . صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ، وَقَدْ يُقَالُ : إنَّ كَلَامَ الْخِرَقِيِّ يَقْتَضِيهِ . وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَغَيْرِهِمَا : فَإِنْ لَمْ تُعِفَّهُ وَاحِدَةٌ ، فَثَانِيَةٌ . ثُمَّ ثَالِثَةٌ ثُمَّ رَابِعَةٌ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : تَلَخَّصَ لِأَصْحَابِنَا فِي تَزَوُّجِ الْإِمَاءِ ثَلَاثُ طُرُقٍ
أَحَدُهَا : طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ وَالْخِلَافِ ، وَهِيَ : أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَّا إذَا خَشِيَ الْعَنَتَ ، بِأَنْ لَا يُمْكِنَهُ وَطْءُ الَّتِي تَحْتَهُ . وَمَتَى أَمْكَنَهُ وَطْؤُهَا لَمْ يَجُزْ . قَالَ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ : فَهَلْ يُجْعَلُ وُجُودُ زَوْجَةٍ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا أَمْنًا مِنْ الْعَنَتِ ؟ وَالْمَسْأَلَةُ عِنْدَهُ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ . وَكَذَلِكَ عِنْدَهُ إذَا كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ سَوَاءً .
الطَّرِيقُ الثَّانِي : إذَا كَانَ فِيهِ الشَّرْطَانِ : فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا ، وَإِنْ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ وَطْءِ الْأُولَى . وَهَذَا مَعْنَى خَوْفِ الْعَنَتِ . وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي مُحَمَّدٍ . وَلَمْ يَذْكُرْ الْخِرَقِيُّ إلَّا ذَلِكَ . وَكَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقْتَضِي الْحِلَّ ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْوَطْءِ . 146
الطَّرِيقُ الثَّالِثُ : الْمَسْأَلَةُ فِي مِثْلِ هَذَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ . وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ أَبِي مُوسَى . انْتَهَى .
إحْدَاهُمَا : يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ . إذَا كَانَ فِيهِ الشَّرْطَانِ قَائِمَيْنِ . وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ . صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمَا . وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ ، وَغَيْرُهُ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يَجُوزُ . قَطَعَ بِهِ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَغَيْرُهُ . فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَوْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ : صَحَّ . 144 وَعَلَى الثَّانِيَةِ : لَا يَصِحُّ . وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : يَصِحُّ نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَيْهَا . وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : تَحَرَّرَ لِأَصْحَابِنَا فِي تَزْوِيجِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ : ثَلَاثُ طُرُقٍ .
أَحَدُهَا : الْمَنْعُ . رِوَايَةً وَاحِدَةً . ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَالْقَاضِي ، وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمْ . قَالَ الْقَاضِي : هَذَا إذَا كَانَ يُمْكِنُهُ وَطْءُ الْحُرَّةِ . فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ : جَازَ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذِهِ الطَّرِيقُ هِيَ عِنْدِي مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَعَلَيْهَا يَدُلُّ كَلَامُهُ .
الطَّرِيقُ الثَّانِي : إذَا لَمْ تُعِفَّهُ . فِيهِ رِوَايَتَانِ . وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي الْخَطَّابِ ، وَمَنْ حَذَا حَذْوَهُ .
الطَّرِيقُ الثَّالِثُ : فِي الْجَمْعِ رِوَايَتَانِ . كَمَا ذَكَرَ الْمَجْدُ . انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الْفَائِدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْقَوَاعِدِ : لَوْ تَزَوَّجَ حُرٌّ خَائِفُ الْعَنَتِ غَيْرُ وَاجِدٍ لِلطَّوْلِ حُرَّةً تُعِفُّهُ بِانْفِرَادِهَا ، وَأَمَةً فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ : صَحَّ نِكَاحُ الْحُرَّةِ وَحْدَهَا . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ . وَهُوَ أَصَحُّ . وَقِيلَ : يَصِحُّ جَمْعُهُمَا . قَالَهُ الْقَاضِي ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا . انْتَهَى .
وَإِذَا تَزَوَّجَ أَمَةً فَلَمْ تُعِفَّهُ . فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : جَوَازُ نِكَاحِ ثَانِيَةٍ بِشَرْطِهِ ثُمَّ ثَالِثَةٍ كَذَلِكَ ، ثُمَّ رَابِعَةٍ كَذَلِكَ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَغَيْرُهُمْ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا أَنَصُّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ ، وَصَاحِبُ الْعُمْدَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ ، وَغَيْرُهُمْ . 145 وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ . اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَالْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ .
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا : إذَا قُلْنَا : لَهُ نِكَاحُ أَرْبَعٍ : جَازَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهُنَّ دَفْعَةً وَاحِدَةً . إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُعِفُّهُ إلَّا ذَلِكَ . صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ، وَقَدْ يُقَالُ : إنَّ كَلَامَ الْخِرَقِيِّ يَقْتَضِيهِ . وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَغَيْرِهِمَا : فَإِنْ لَمْ تُعِفَّهُ وَاحِدَةٌ ، فَثَانِيَةٌ . ثُمَّ ثَالِثَةٌ ثُمَّ رَابِعَةٌ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : تَلَخَّصَ لِأَصْحَابِنَا فِي تَزَوُّجِ الْإِمَاءِ ثَلَاثُ طُرُقٍ
أَحَدُهَا : طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ وَالْخِلَافِ ، وَهِيَ : أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَّا إذَا خَشِيَ الْعَنَتَ ، بِأَنْ لَا يُمْكِنَهُ وَطْءُ الَّتِي تَحْتَهُ . وَمَتَى أَمْكَنَهُ وَطْؤُهَا لَمْ يَجُزْ . قَالَ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ : فَهَلْ يُجْعَلُ وُجُودُ زَوْجَةٍ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا أَمْنًا مِنْ الْعَنَتِ ؟ وَالْمَسْأَلَةُ عِنْدَهُ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ . وَكَذَلِكَ عِنْدَهُ إذَا كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ سَوَاءً .
الطَّرِيقُ الثَّانِي : إذَا كَانَ فِيهِ الشَّرْطَانِ : فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا ، وَإِنْ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ وَطْءِ الْأُولَى . وَهَذَا مَعْنَى خَوْفِ الْعَنَتِ . وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي مُحَمَّدٍ . وَلَمْ يَذْكُرْ الْخِرَقِيُّ إلَّا ذَلِكَ . وَكَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقْتَضِي الْحِلَّ ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْوَطْءِ . 146
الطَّرِيقُ الثَّالِثُ : الْمَسْأَلَةُ فِي مِثْلِ هَذَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ . وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ أَبِي مُوسَى . انْتَهَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث