الإنصاف
الإنصاف · الجزء الأول
الصفحة 451 · ص. المطبوع 478
قَوْلُهُ ( وَيَحْرُمُ لُبْسُ الْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ وَالْمُمَوَّهِ بِهِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ . وَقِيلَ : يُكْرَهُ . وَقِيلَ : حُكْمُ الْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ حُكْمُ الْحَرِيرِ الْمَنْسُوجِ مَعَ غَيْرِهِ عَلَى مَا سَبَقَ .
فَائِدَةٌ : الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الْمَنْسُوجَ بِالْفِضَّةِ وَالْمُمَوَّهَ بِهَا كَالْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ وَالْمُمَوَّهِ بِهِ ، فِيمَا تَقَدَّمَ . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَمَا نُسِجَ بِذَهَبٍ وَقِيلَ : أَوْ فِضَّةٍ حَرُمَ . قَوْلُهُ ( فَإِنْ اسْتَحَالَ لَوْنُهُ فَعَلَى وَجْهَيْنِ ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالْهَادِي ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالنَّظْمِ . فَهَؤُلَاءِ أَطْلَقُوا الْخِلَافَ فِيمَا اسْتَحَالَ لَوْنُهُ مُطْلَقًا . وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : فَإِنْ اسْتَحَالَ لَوْنُ الْمُمَوَّهِ فَوَجْهَانِ . فَإِنْ كَانَ بَعْدَ اسْتِحَالَتِهِ لَا يَحْصُلُ عَنْهُ شَيْءٌ . فَهُوَ مُبَاحٌ وَجْهًا وَاحِدًا . وَكَذَا قَالَ فِي الْفَائِقِ . وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ : وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ الْمَنْسُوجِ وَالْمُمَوَّهِ بِذَهَبٍ قَبْلَ اسْتِحَالَتِهِ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ : يَحْرُمُ مَا نُسِجَ ، أَوْ مُوِّهَ بِذَهَبٍ بَاقٍ . وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَإِنْ اسْتَحَالَ لَوْنُهُ ، وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَقِيلَ : مُطْلَقًا أُبِيحَ فِي الْأَصَحِّ . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَفِيمَا اسْتَحَالَ لَوْنُهُ مِنْ الْمُمَوَّهِ وَنَحْوِهِ بِذَهَبٍ وَقِيلَ : لَا يَجْتَمِعُ مِنْهُ شَيْءٌ إذَا حُكَّ 478 وَجْهَانِ . وَقِيلَ : يُكْرَهُ . وَلَا يَحْرُمُ وَقِيلَ : مَا اسْتَحَالَ ، وَلَمْ يَجْتَمِعْ مِنْهُ شَيْءٌ إذَا حُكَّ : حَلَّ وَجْهًا وَاحِدًا . انْتَهَى .
وَحَاصِلُ ذَلِكَ : أَنَّهُ إذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ : يُبَاحُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ . وَإِنْ كَانَ يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ حَكِّهِ لَمْ يُبَحْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . فَفِي الْمُسْتَحِيلِ لَوْنُهُ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : الْإِبَاحَةُ ، وَعَدَمُهَا ، وَالْفَرْقُ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَوْلُهُ ( فَإِنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ لِمَرَضٍ أَوْ حَكَّةٍ ) . فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ . وَغَيْرِهِمْ .
إحْدَاهُمَا : يُبَاحُ لَهُمَا ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ . قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَحَفِيدُهُ : يُبَاحُ لَهُمَا عَلَى الْأَصَحِّ ، قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : يُبَاحُ عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ فِي الْحَكَّةِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يُبَاحُ لَهُمَا . قَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ .
تَنْبِيهٌ :
ظَاهِرُ قَوْلِهِ " أَوْ حَكَّةٍ " أَنَّهُ سَوَاءٌ أَثَّرَ لُبْسُهُ فِي زَوَالِهَا أَمْ لَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَقِيلَ : لَا يُبَاحُ إلَّا إذَا أَثَّرَ فِي زَوَالِهَا ، جَزَمَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى . قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ ، قَوْلُهُ ( أَوْ فِي الْحَرْبِ ، عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْهَادِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْكَافِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ . 479
إحْدَاهُمَا : يُبَاحُ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ . قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : يُبَاحُ عَلَى الْأَظْهَرِ ، قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : يُبَاحُ عَلَى الْأَصَحِّ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ : هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَقْوَى ، قَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى ، وَالْوُسْطَى : يُبَاحُ فِي الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فِي أَرْجَحِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْمَذْهَبِ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يُبَاحُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ . وَهِيَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُنَوِّرِ . فَإِنَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِ لِلْإِبَاحَةِ إلَّا الْمَرَضَ وَالْحَكَّةَ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُحَرَّرِ . وَعَنْهُ يُبَاحُ مَعَ مُكَايَدَةِ الْعَدُوِّ بِهِ . وَقِيلَ : يُبَاحُ عِنْدَ مُفَاجَأَةِ الْعَدُوِّ ضَرُورَةً . وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ . وَقِيلَ : يُبَاحُ عِنْدَ الْقِتَالِ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ . قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ : إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ حَاجَةٌ فِي الْحَرْبِ حَرُمَ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ إلَيْهِ كَالْجُبَّةِ لِلْقِتَالِ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ . انْتَهَى .
وَقِيلَ : يُبَاحُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَطْ . وَقِيلَ : يَجُوزُ حَالَ شِدَّةِ الْحَرْبِ ضَرُورَةً . وَفِي لُبْسِهِ أَيَّامَ الْحَرْبِ بِلَا ضَرُورَةٍ رِوَايَتَانِ . وَهَذِهِ طَرِيقَتُهُ فِي التَّلْخِيصِ . وَجَعَلَ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ الْحَاجَةِ . وَقَدَّمَهُ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ . وَقَالَ وَقِيلَ : الرِّوَايَتَانِ فِي الْحَاجَةِ وَعَدَمِهَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا . قَالَ فِي مَعْنَى الْحَاجَةِ : مَا هُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ ، وَإِنْ قَامَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ . وَقَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمَا . وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، فِي آخِرِ بَابٍ فِيهِ : وَيُكْرَهُ لُبْسُ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ .
تَنْبِيهٌ :
مَحَلُّ الْخِلَافِ : إذَا كَانَ الْقِتَالُ مُبَاحًا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ . وَقِيلَ : الرِّوَايَتَانِ وَلَوْ احْتَاجَهُ فِي نَفْسِهِ وَوَجَدَ غَيْرَهُ . وَتَقَدَّمَ فِي كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ . قَوْلُهُ ( أَوْ أَلْبَسَهُ الصَّبِيَّ . فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ ) . 480 وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ . إحْدَاهُمَا : يَحْرُمُ عَلَى الْوَلِيِّ إلْبَاسُهُ الْحَرِيرَ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالنَّظْمِ . قَالَ الشَّارِحُ : التَّحْرِيمُ أَوْلَى ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ . لِتَقْيِيدِهِمْ التَّحْرِيمَ بِالرَّجُلِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْكَافِي ، وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يَحْرُمُ ، لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ . فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَوْ صَلَّى فِيهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَقِيلَ : تَصِحُّ . وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، فِي آخِرِ بَابٍ عَنْهُ : وَيُكْرَهُ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِلصِّبْيَانِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ . وَالْأُخْرَى : لَا يُكْرَهُ .
فَائِدَةٌ :
حُكْمُ إلْبَاسِهِ الذَّهَبَ حُكْمُ إلْبَاسِهِ الْحَرِيرَ .
خِلَافًا وَمَذْهَبًا . قَوْلُهُ ( وَيُبَاحُ حَشْوُ الْجِبَابِ وَالْفَرْشِ بِهِ ) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَحْرُمَ ، وَهُوَ وَجْهٌ لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ . وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ .
فَائِدَةٌ :
يُكْرَهُ كِتَابَةُ الْمَهْرِ فِي الْحَرِيرِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَتَبِعَهُ فِي الْآدَابِ . وَقِيلَ : يَحْرُمُ فِي الْأَقْيَسِ . وَلَا يَبْطُلُ الْمَهْرُ بِذَلِكَ [ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَابْنُ عَقِيلٍ ] وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ . قُلْت : لَوْ قِيلَ بِالْإِبَاحَةِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ .
قَوْلُهُ ( وَيُبَاحُ الْعَلَمُ الْحَرِيرُ فِي الثَّوْبِ ، إذَا كَانَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ فَمَا دُونَ ) يَعْنِي مَضْمُومَةً . وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، نَصَّ عَلَيْهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَإِدْرَاكِ 481 الْغَايَةِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَقِيلَ : يُبَاحُ قَدْرَ الْكَفِّ فَقَطْ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالنَّظْمِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْمُنَوِّرِ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْآدَابِ ، وَقَالَ : لَيْسَ لِلْأَوَّلِ مُخَالِفٌ لِهَذَا ، بَلْ هُمَا سَوَاءٌ . انْتَهَى .
وَغَايَرَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فِي الْفُرُوعِ . وَجَزَمَ فِي الْوَجِيزِ : أَنَّهُ لَا يُبَاحُ إلَّا دُونَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ . وَمَا رَأَيْت مَنْ وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : لَا بَأْسَ بِالْعَلَمِ الدَّقِيقِ ، دُونَ الْعَرِيضِ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يُبَاحُ ، وَإِنْ كَانَ مُذَهَّبًا ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ ، اخْتَارَهَا الْمَجْدُ ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ ، وَالْمُذْهَبِ : يَحْرُمُ ، نُصَّ عَلَيْهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث