الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
الصفحة 469
فَوَائِدُ . الْأُولَى : إذَا أَمْكَنَ الرَّاكِبَ فِعْلُهَا رَاكِعًا وَسَاجِدًا بِلَا مَشَقَّةٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ رِوَايَةً ، لِلتَّسَاوِي فِي الرُّخَصِ الْعَامَّةِ . انْتَهَى .
وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الرِّعَايَةِ إلَّا قَوْلًا وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ ، وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي دَوَرَانِهِ . الثَّانِيَةُ : لَوْ عَدَلَتْ بِهِ دَابَّتُهُ عَنْ جِهَةِ سَيْرِهِ ، لِعَجْزِهِ عَنْهَا ، أَوْ لِجِمَاحِهَا وَنَحْوِهِ ، أَوْ عَدَلَ هُوَ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ غَفْلَةً ، أَوْ نَوْمًا ، أَوْ جَهْلًا ، أَوْ لِظَنِّهِ أَنَّهَا جِهَةُ سَيْرِهِ وَطَالَ : بَطَلَتْ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ : لَا تَبْطُلُ فَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ; لِأَنَّهُ مَغْلُوبٌ كَسَاهٍ ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ ، وَقِيلَ : يَسْجُدُ بِعُدُولِهِ هُوَ ، وَإِنْ قَصُرَ لَمْ تَبْطُلْ ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ . قُلْت : وَحَيْثُ قُلْنَا : يَسْجُدُ لِفِعْلِ الدَّابَّةِ ، فَيُعَايَى بِهَا ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْذُورٍ فِي ذَلِكَ بِأَنْ عَدَلَتْ دَابَّتُهُ وَأَمْكَنَهُ رَدُّهَا ، أَوْ عَدَلَ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ مَعَ عِلْمِهِ : بَطَلَتْ ، وَإِنْ انْحَرَفَ عَنْ جِهَةِ سَيْرِهِ ، فَصَارَ قَفَاهُ إلَى الْقِبْلَةِ عَمْدًا : بَطَلَتْ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ انْحِرَافُهُ إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الِالْتِفَاتِ الْمُبْطِلِ . الثَّالِثَةُ : مَتَى لَمْ يَدُمْ سَيْرُهُ ، فَوَقَفَ لِتَعَبِ دَابَّتِهِ ، أَوْ مُنْتَظِرًا لِلرُّفْقَةِ ، أَوْ لَمْ يَسِرْ كَسَيْرِهِمْ ، أَوْ نَوَى النُّزُولَ بِبَلَدٍ دَخَلَهُ : اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ . الرَّابِعَةُ : يُشْتَرَطُ فِي الرَّاكِبِ طَهَارَةُ مَحَلِّهِ نَحْوَ سَرْجٍ وَرِكَابٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث