الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
فَوَائِدُ . الْأُولَى : تَجِبُ الْمُفَارَقَةُ عَلَى الْمَأْمُومِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَعَنْهُ يَجِبُ انْتِظَارُهُ ، نَقَلَهَا الْمَرُّوذِيُّ وَاخْتَارَهَا ابْنُ حَامِدٍ ، وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ انْتِظَارُهُ ، وَعَنْهُ يُخَيَّرُ فِي انْتِظَارِهِ كَمَا تَقَدَّمَ التَّخْيِيرُ فِي مُتَابَعَتِهِ .
الثَّانِيَةُ : تَنْعَقِدُ صَلَاةُ الْمَسْبُوقِ مَعَهُ فِيهَا ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ أَدْرَكَ الْمَأْمُومُ رَكْعَةً مِنْ رُبَاعِيَّةٍ ، وَقَامَ الْإِمَامُ إلَى خَامِسَةٍ سَهْوًا ، فَتَبِعَهُ يَظُنُّهَا رَابِعَةً : انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ فِي الْأَصَحِّ . انْتَهَى . 128 وَقِيلَ : لَا تَنْعَقِدُ فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَا يَعْتَدُّ بِهَذِهِ الرَّكْعَةِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِ ، وَقَالَ الْقَاضِي وَالْمُصَنِّفُ : يَعْتَدُّ بِهَا ، وَتَوَقَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ وَقَالَ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَغَيْرِهِ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَعْتَدَّ بِهَا الْمَسْبُوقُ إنْ صَحَّ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَيْضًا وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، الثَّالِثَةُ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ : أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَرْجِعُ إلَى فِعْلِ الْمَأْمُومِ ، مِنْ قِيَامٍ وَقُعُودٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، لِلْأَمْرِ بِالتَّنْبِيهِ ، وَصَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : قَالَهُ شَيْخُنَا ، وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيُتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ وَاحْتِمَالٌ ، وَفِيهِ نَظَرٌ .
قُلْت : فِعْلُ ذَلِكَ بَعْضِهِمْ مِمَّا يُسْتَأْنَسُ ، بِهِ وَيُقَوِّي ظَنَّهُ ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : إذَا صَلَّى بِقَوْمٍ تَحَرَّى ، وَنَظَرَ إلَى مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ قَامُوا تَحَرَّى وَقَامَ ، وَإِنْ سَبَّحُوا بِهِ تَحَرَّى وَفَعَلَ مَا يَفْعَلُونَ قَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ : وَيَجِبُ حَمْلُ هَذَا عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ رَأْيًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ .
الثَّانِيَةُ : تَنْعَقِدُ صَلَاةُ الْمَسْبُوقِ مَعَهُ فِيهَا ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ أَدْرَكَ الْمَأْمُومُ رَكْعَةً مِنْ رُبَاعِيَّةٍ ، وَقَامَ الْإِمَامُ إلَى خَامِسَةٍ سَهْوًا ، فَتَبِعَهُ يَظُنُّهَا رَابِعَةً : انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ فِي الْأَصَحِّ . انْتَهَى . 128 وَقِيلَ : لَا تَنْعَقِدُ فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَا يَعْتَدُّ بِهَذِهِ الرَّكْعَةِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِ ، وَقَالَ الْقَاضِي وَالْمُصَنِّفُ : يَعْتَدُّ بِهَا ، وَتَوَقَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ وَقَالَ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَغَيْرِهِ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَعْتَدَّ بِهَا الْمَسْبُوقُ إنْ صَحَّ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَيْضًا وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، الثَّالِثَةُ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ : أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَرْجِعُ إلَى فِعْلِ الْمَأْمُومِ ، مِنْ قِيَامٍ وَقُعُودٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، لِلْأَمْرِ بِالتَّنْبِيهِ ، وَصَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : قَالَهُ شَيْخُنَا ، وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيُتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ وَاحْتِمَالٌ ، وَفِيهِ نَظَرٌ .
قُلْت : فِعْلُ ذَلِكَ بَعْضِهِمْ مِمَّا يُسْتَأْنَسُ ، بِهِ وَيُقَوِّي ظَنَّهُ ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : إذَا صَلَّى بِقَوْمٍ تَحَرَّى ، وَنَظَرَ إلَى مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ قَامُوا تَحَرَّى وَقَامَ ، وَإِنْ سَبَّحُوا بِهِ تَحَرَّى وَفَعَلَ مَا يَفْعَلُونَ قَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ : وَيَجِبُ حَمْلُ هَذَا عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ رَأْيًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث