الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
قَوْلُهُ ( وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ إتْمَامِ صَلَاتِهِ عَمْدًا أَبْطَلَهَا ) بِلَا نِزَاعٍ فَإِنْ كَانَ سَهْوًا ثُمَّ ذَكَرَ قَرِيبًا : أَتَمَّهَا وَسَجَدَ ، بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ وَلَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ . نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ ، وَهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ شَرَعَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى ، أَوْ تَكَلَّمَ ، عَلَى مَا يَأْتِي ذَلِكَ مُفَصَّلًا ، وَشَرَطَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَالْكَافِي ، وَالشَّارِحُ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَغَيْرُهُمْ أَيْضًا : عَدَمَ الْحَدَثِ فَإِنْ أَحْدَثَ بَطَلَتْ ، وَلَوْ كَانَ الْفَصْلُ يَسِيرًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْحَدَثِ هُنَا حُكْمَ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ . هَلْ يَبْنِي مَعَهُ أَوْ يَسْتَأْنِفُ ، أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَ حَدَثِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَغَيْرِهِمَا ؟ عَلَى الْخِلَافِ .
تَنْبِيهٌ : كَلَامُهُ كَالصَّرِيحِ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ ، وَهُوَ صَحِيحٌ إنْ كَانَ سَلَامُهُ ظَنًّا أَنَّ صَلَاتَهُ قَدْ انْقَضَتْ أَمَّا لَوْ كَانَ السَّلَامُ مِنْ الْعِشَاءِ يَظُنُّهَا التَّرَاوِيحَ ، أَوْ مِنْ الظُّهْرِ يَظُنُّهَا الْجُمُعَةَ ، أَوْ الْفَجْرَ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ ، وَلَا تَنَاقُضَ عَلَيْهِ ; لِاشْتِرَاطِ دَوَامِ النِّيَّةِ ذِكْرًا أَوْ حُكْمًا ، وَقَدْ زَالَتْ بِاعْتِقَادِ صَلَاةٍ أُخْرَى ، قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ 133 قُلْت : يُتَوَجَّهُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ . قَوْلُهُ ( فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ بَطَلَتْ ) هَذَا الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ فَائِدَةٌ : لَوْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ ، وَلَكِنْ شَرَعَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يَعُودُ إلَى الْأُولَى بَعْدَ قَطْعِ مَا شَرَعَ فِيهَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا ، وَالْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَشْهُورُ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَالشَّرْحِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ : يَجْعَلُ مَا يَشْرَعُ فِيهِ مِنْ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ تَمَامًا لِلصَّلَاةِ الْأُولَى فَيَبْنِي إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ، وَيَصِيرُ وُجُودُ السَّلَامِ كَعَدَمِهِ ; لِأَنَّهُ سَهْوٌ مَعْذُورٌ فِيهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَا شَرَعَ فِيهِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا ، وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمَا ، وَعَنْهُ تَبْطُلُ الْأُولَى ، إنْ كَانَ مَا شَرَعَ فِيهِ نَفْلًا وَإِلَّا فَلَا ، وَعَنْهُ تَبْطُلُ الْأُولَى مُطْلَقًا . نَقَلَهُ أَبُو الْحَارِثِ وَمُهَنَّا ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْكَافِي ، وَيَأْتِي ذَلِكَ فِيمَا إذَا تَرَكَ رُكْنًا وَلَمْ يَذْكُرْهُ إلَّا بَعْدَ سَلَامِهِ .
تَنْبِيهٌ : كَلَامُهُ كَالصَّرِيحِ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ ، وَهُوَ صَحِيحٌ إنْ كَانَ سَلَامُهُ ظَنًّا أَنَّ صَلَاتَهُ قَدْ انْقَضَتْ أَمَّا لَوْ كَانَ السَّلَامُ مِنْ الْعِشَاءِ يَظُنُّهَا التَّرَاوِيحَ ، أَوْ مِنْ الظُّهْرِ يَظُنُّهَا الْجُمُعَةَ ، أَوْ الْفَجْرَ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ ، وَلَا تَنَاقُضَ عَلَيْهِ ; لِاشْتِرَاطِ دَوَامِ النِّيَّةِ ذِكْرًا أَوْ حُكْمًا ، وَقَدْ زَالَتْ بِاعْتِقَادِ صَلَاةٍ أُخْرَى ، قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ 133 قُلْت : يُتَوَجَّهُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ . قَوْلُهُ ( فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ بَطَلَتْ ) هَذَا الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ فَائِدَةٌ : لَوْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ ، وَلَكِنْ شَرَعَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يَعُودُ إلَى الْأُولَى بَعْدَ قَطْعِ مَا شَرَعَ فِيهَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا ، وَالْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَشْهُورُ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَالشَّرْحِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ : يَجْعَلُ مَا يَشْرَعُ فِيهِ مِنْ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ تَمَامًا لِلصَّلَاةِ الْأُولَى فَيَبْنِي إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ، وَيَصِيرُ وُجُودُ السَّلَامِ كَعَدَمِهِ ; لِأَنَّهُ سَهْوٌ مَعْذُورٌ فِيهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَا شَرَعَ فِيهِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا ، وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمَا ، وَعَنْهُ تَبْطُلُ الْأُولَى ، إنْ كَانَ مَا شَرَعَ فِيهِ نَفْلًا وَإِلَّا فَلَا ، وَعَنْهُ تَبْطُلُ الْأُولَى مُطْلَقًا . نَقَلَهُ أَبُو الْحَارِثِ وَمُهَنَّا ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْكَافِي ، وَيَأْتِي ذَلِكَ فِيمَا إذَا تَرَكَ رُكْنًا وَلَمْ يَذْكُرْهُ إلَّا بَعْدَ سَلَامِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث