الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 1064 · ص. المطبوع 249 · الشرح
فَصْلٌ . وَمَنْ صَلَّى لَمْ يُصَلِّ ثَانِيًا ( و ) كَمَا لَا يُسْتَحَبُّ رَدُّهُ سَلَامًا ثَانِيًا ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي : لَا يُسْتَحَبُّ هُنَا ، وَنَصَّ أَحْمَدُ هُنَا : يُكْرَهُ ، عَلَى مَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ ، وَإِنَّمَا احْتَجُّوا بِقَوْلِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ إذَا صَلَّى مَرَّةً يَكْفِيه ، وَلَكِنْ مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَإِذَا وُضِعَتْ فَإِنْ شَاءَ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ ، وَقِيلَ : يَحْرُمُ ، وَذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ نَصًّا ، كَالْغُسْلِ وَالتَّكْفِينِ وَالدَّفْنِ ، وَفِي كَلَامِ الْقَاضِي : الْكَرَاهَةُ وَعَدَمُ الْجَوَازِ ، وَاحْتَجَّ بِمَسْأَلَةِ السَّلَامِ السَّابِقَةِ أَنَّ مَنْ رَدَّ بَعْدَ الْأَوَّلِ صَحَّ الرَّدُّ ، وَلَوْ رَدَّ الْأَوَّلُ مَرَّةً ثَانِيَةً لَمْ يُعْتَدَّ بِالثَّانِي .
وَقَالَ أَيْضًا : مَعْلُومٌ إنْ تَكَرَّرَ السَّلَامُ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ لَا يَصِحُّ ، وَفِي الْفُصُولِ : لَا يُصَلِّيهَا مَرَّتَيْنِ ، كَالْعِيدِ ، وَقِيلَ : يُصَلِّي ، اخْتَارَهُ فِي الْفُنُونِ وَشَيْخُنَا ، وَأَطْلَقَ فِي الْوَسِيلَةِ وَالْفُرُوعِ 249 عَنْ ابْنِ حَامِدٍ أَنَّهُ يُصَلِّي ; لِأَنَّهُ دُعَاءٌ ، وَاخْتَارَ ابْنُ حَامِدٍ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : يُصَلِّي تَبَعًا ، وَإِلَّا فَلَا ، إجْمَاعًا ، قَالَ : كَبَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ تُسْتَحَبُّ إعَادَتُهَا تَبَعًا مَعَ الْغَيْرِ ، وَلَا تُسْتَحَبُّ ابْتِدَاءً .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث