الفروع
الفروع · الجزء الثاني
وَالرَّاكِبُ خَلْفَهَا ( و ) قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، وَكُرِهَ أَمَامَهَا .
وَقَالَ النَّخَعِيُّ كَانُوا يَكْرَهُونَهُ ، رَوَاهُ سَعِيدٌ .
وَفِي رَاكِبِ سَفِينَةٍ وَجْهَانِ ( م 2 ) قَالَ بَعْضُهُمْ : بِنَاءً عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ كَرَاكِبٍ 262 أَوْ مَاشٍ ، وَأَنَّ عَلَيْهِمَا يَنْبَغِي دَوَرَانُهُ فِي الصَّلَاةِ ، وَيُكْرَهُ لِمَنْ تَبِعَهَا الرُّكُوبُ ( و م ش ) وَقِيلَ : لَا ( و هـ ) كَرُكُوبِهِ فِي عَوْدِهِ ( و ) وَالْقُرْبُ مِنْهَا أَفْضَلُ ، وَيُكْرَهُ تَقَدُّمُهَا إلَى مَوْضِعِ الصَّلَاةِ لَا إلَى الْمَقْبَرَةِ ، وَيُكْرَهُ جُلُوسُ مَنْ تَبِعَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا بِالْأَرْضِ لِلدَّفْنِ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ( و هـ ) وَعَنْهُ : لِلصَّلَاةِ ، وَعَنْهُ : فِي اللَّحْدِ ، وَعَنْهُ : لَا يُكْرَهُ ( و م ش ) كَمَنْ بَعُدَ ، وَيُكْرَهُ قِيَامُهُ وَقِيَامُ مَنْ مَرَّتْ بِهِ لَهَا ( و ) وَعَنْهُ : الْقِيَامُ وَتَرْكُهُ سَوَاءٌ ، وَعَنْهُ : يُسْتَحَبُّ ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَشَيْخُنَا ، وَعَنْهُ : حَتَّى تَغِيبَ أَوْ تُوضَعَ .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : وَلَعَلَّ الْمُرَادَ عَلَى هَذَا : يَقُومُ حِينَ يَرَاهَا قَبْلَ وُصُولِهَا إلَيْهِ ، لِلْخَبَرِ ; لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ بِهِ حِينَ رَآهَا ، وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ كَانَتْ جِنَازَةَ كَافِرٍ ، لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، مُتَّفَقٌ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ الْمَرْوَزِيُّ : رَأَيْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ هُوَ وَلِيُّهَا لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُدْفَنَ ، وَوَقَفَ عَلِيٌّ عَلَى قَبْرٍ فَقِيلَ : أَلَا تَجْلِسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ : قَلِيلٌ لِأَخِينَا قِيَامُنَا عَلَى قَبْرِهِ ، ذَكَرَهُ أَحْمَدُ مُحْتَجًّا بِهِ ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : لَا بَأْسَ بِقِيَامِهِ عَلَى الْقَبْرِ حَتَّى يُدْفَنَ ، خَيْرًا وَإِكْرَامًا ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : ذَلِكَ حَسَنٌ لَا بَأْسَ بِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَقَالَ النَّخَعِيُّ كَانُوا يَكْرَهُونَهُ ، رَوَاهُ سَعِيدٌ .
وَفِي رَاكِبِ سَفِينَةٍ وَجْهَانِ ( م 2 ) قَالَ بَعْضُهُمْ : بِنَاءً عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ كَرَاكِبٍ 262 أَوْ مَاشٍ ، وَأَنَّ عَلَيْهِمَا يَنْبَغِي دَوَرَانُهُ فِي الصَّلَاةِ ، وَيُكْرَهُ لِمَنْ تَبِعَهَا الرُّكُوبُ ( و م ش ) وَقِيلَ : لَا ( و هـ ) كَرُكُوبِهِ فِي عَوْدِهِ ( و ) وَالْقُرْبُ مِنْهَا أَفْضَلُ ، وَيُكْرَهُ تَقَدُّمُهَا إلَى مَوْضِعِ الصَّلَاةِ لَا إلَى الْمَقْبَرَةِ ، وَيُكْرَهُ جُلُوسُ مَنْ تَبِعَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا بِالْأَرْضِ لِلدَّفْنِ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ( و هـ ) وَعَنْهُ : لِلصَّلَاةِ ، وَعَنْهُ : فِي اللَّحْدِ ، وَعَنْهُ : لَا يُكْرَهُ ( و م ش ) كَمَنْ بَعُدَ ، وَيُكْرَهُ قِيَامُهُ وَقِيَامُ مَنْ مَرَّتْ بِهِ لَهَا ( و ) وَعَنْهُ : الْقِيَامُ وَتَرْكُهُ سَوَاءٌ ، وَعَنْهُ : يُسْتَحَبُّ ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَشَيْخُنَا ، وَعَنْهُ : حَتَّى تَغِيبَ أَوْ تُوضَعَ .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : وَلَعَلَّ الْمُرَادَ عَلَى هَذَا : يَقُومُ حِينَ يَرَاهَا قَبْلَ وُصُولِهَا إلَيْهِ ، لِلْخَبَرِ ; لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ بِهِ حِينَ رَآهَا ، وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ كَانَتْ جِنَازَةَ كَافِرٍ ، لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، مُتَّفَقٌ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ الْمَرْوَزِيُّ : رَأَيْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ هُوَ وَلِيُّهَا لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُدْفَنَ ، وَوَقَفَ عَلِيٌّ عَلَى قَبْرٍ فَقِيلَ : أَلَا تَجْلِسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ : قَلِيلٌ لِأَخِينَا قِيَامُنَا عَلَى قَبْرِهِ ، ذَكَرَهُ أَحْمَدُ مُحْتَجًّا بِهِ ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : لَا بَأْسَ بِقِيَامِهِ عَلَى الْقَبْرِ حَتَّى يُدْفَنَ ، خَيْرًا وَإِكْرَامًا ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : ذَلِكَ حَسَنٌ لَا بَأْسَ بِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث