الفروع
الفروع · الجزء الثاني
261 مَسْأَلَةٌ 2 ) . قَوْلُهُ : وَفِي رَاكِبِ سَفِينَةٍ وَجْهَانِ ، انْتَهَى ، يَعْنِي إذَا تَبِعَهَا وَهُوَ رَاكِبُ سَفِينَةٍ هَلْ يَكُونُ أَمَامَهَا كَالْمَاشِي ، أَوْ خَلْفَهَا كَرَاكِبِ الدَّابَّةِ ؟ قَالَ بَعْضُهُمْ : بِنَاءً عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ كَرَاكِبٍ ، أَوْ كَمَاشٍ ، وَأَنَّ عَلَيْهَا يَنْبَنِي دَوَرَانُهُ فِي الصَّلَاةِ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا 262 فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْفَائِقِ وَحَوَاشِي الْمُصَنِّفِ عَلَى الْمُقْنِعِ ، أَحَدُهُمَا يَكُونُ خَلْفَهَا . قُلْت : قَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ فِي بَابِ جَامِعِ الْأَيْمَانِ : لَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ ، حَنِثَ بِرُكُوبِ سَفِينَةٍ ، فِي الْمَنْصُوصِ ، تَقْدِيمًا لِلشَّرْعِ وَلِلُّغَةِ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ رَاكِبُهَا خَلْفَهَا ، وَهُوَ الصَّوَابُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَاشٍ ، وَهُوَ إلَى رُكُوبِ الدَّابَّةِ أَقْرَبُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَكُونُ أَمَامَهَا كَالْمَاشِي ، قُلْت : فِيهِ ضَعْفٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث