الفروع
الفروع · الجزء الثاني
266 بَابُ الدَّفْنِ .
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَهَلْ يُقَدَّمُ الزَّوْجُ عَلَى مَحَارِمِهَا الرِّجَالِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ وَالْمُصَنِّفُ فِي نُكَتِ الْمُحَرَّرِ ، إحْدَاهُمَا : يُقَدَّمُ الزَّوْجُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْمَعَالِي ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : الْمَحْرَمُ أَوْلَى مِنْ الزَّوْجِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ الْخَلَّالُ : اسْتَقَامَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ الْأَوْلِيَاءَ يُقَدَّمُونَ عَلَى الزَّوْجِ ، انْتَهَى .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا : وَيُدْخِلُهَا مَحْرَمُهَا وَإِلَّا امْرَأَةً ، وَالْأَصَحُّ وَإِلَّا شَابٌّ ثِقَةٌ ، وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حُكْمُ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا ، فَعَلَى هَذَا أَيْضًا الْمَحَارِمُ أَوْلَى عَلَى الصَّحِيحِ . 267
( مَسْأَلَةٌ 2 ) .
قَوْلُهُ فَإِنْ عُدِمَا يَعْنِي الزَّوْجُ وَمَحَارِمُهُمَا فَهَلْ الْأَجَانِبُ أَوْلَى أَمْ نِسَاءُ مَحَارِمِهَا مَعَ عَدَمِ مَحْذُورٍ مِنْ تَكَشُّفِهِنَّ بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ أَوْ غَيْرِهِ ؟ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : أَوْ اتِّبَاعِهِنَّ الْجِنَازَةَ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ وَالْمُصَنِّفُ فِي نُكَتِ الْمُحَرَّرِ ، إحْدَاهُمَا الْأَجَانِبُ أَوْلَى ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ : هَذَا أَحْسَنُ وَأَصَحُّ ، وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ وَقَدَّمَهُ النَّظْمِ ، وَقَالَ : هَذَا أَشْهَرُ الْقَوْلَيْنِ ( قُلْت ) : وَهَذَا الصَّحِيحُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ نِسَاءُ مَحَارِمِهَا أَوْلَى ، جَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْمَعَالِي ، وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيّ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، قَالَ : نَصَّ عَلَيْهِ ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : هَذِهِ الرِّوَايَةُ مَحْمُولَةٌ عِنْدِي [ عَلَى ] مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي دَفْنِهِنَّ مَحْذُورٌ مِنْ اتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ أَوْ التَّكَشُّفِ بِحَضْرَةِ الْأَجَانِبِ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ( قُلْت ) : لَا يَسْلَمْنَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْغَالِبِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَهَلْ يُقَدَّمُ الزَّوْجُ عَلَى مَحَارِمِهَا الرِّجَالِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ وَالْمُصَنِّفُ فِي نُكَتِ الْمُحَرَّرِ ، إحْدَاهُمَا : يُقَدَّمُ الزَّوْجُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْمَعَالِي ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : الْمَحْرَمُ أَوْلَى مِنْ الزَّوْجِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ الْخَلَّالُ : اسْتَقَامَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ الْأَوْلِيَاءَ يُقَدَّمُونَ عَلَى الزَّوْجِ ، انْتَهَى .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا : وَيُدْخِلُهَا مَحْرَمُهَا وَإِلَّا امْرَأَةً ، وَالْأَصَحُّ وَإِلَّا شَابٌّ ثِقَةٌ ، وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حُكْمُ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا ، فَعَلَى هَذَا أَيْضًا الْمَحَارِمُ أَوْلَى عَلَى الصَّحِيحِ . 267
( مَسْأَلَةٌ 2 ) .
قَوْلُهُ فَإِنْ عُدِمَا يَعْنِي الزَّوْجُ وَمَحَارِمُهُمَا فَهَلْ الْأَجَانِبُ أَوْلَى أَمْ نِسَاءُ مَحَارِمِهَا مَعَ عَدَمِ مَحْذُورٍ مِنْ تَكَشُّفِهِنَّ بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ أَوْ غَيْرِهِ ؟ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : أَوْ اتِّبَاعِهِنَّ الْجِنَازَةَ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ وَالْمُصَنِّفُ فِي نُكَتِ الْمُحَرَّرِ ، إحْدَاهُمَا الْأَجَانِبُ أَوْلَى ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ : هَذَا أَحْسَنُ وَأَصَحُّ ، وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ وَقَدَّمَهُ النَّظْمِ ، وَقَالَ : هَذَا أَشْهَرُ الْقَوْلَيْنِ ( قُلْت ) : وَهَذَا الصَّحِيحُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ نِسَاءُ مَحَارِمِهَا أَوْلَى ، جَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْمَعَالِي ، وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيّ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، قَالَ : نَصَّ عَلَيْهِ ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : هَذِهِ الرِّوَايَةُ مَحْمُولَةٌ عِنْدِي [ عَلَى ] مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي دَفْنِهِنَّ مَحْذُورٌ مِنْ اتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ أَوْ التَّكَشُّفِ بِحَضْرَةِ الْأَجَانِبِ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ( قُلْت ) : لَا يَسْلَمْنَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْغَالِبِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث