الفروع
الفروع · الجزء الثاني
447 ( مَسْأَلَةٌ 18 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ بَاعَ أَوْ آجَرَ مُسْلِمٌ دَارِهِ مِنْ كَافِرٍ ، فَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ : لَا تُبَاعُ ، يُضْرَبُ فِيهَا بِالنَّاقُوسِ وَيُنْصَبُ فِيهَا الصُّلْبَانُ ؟ وَاسْتَعْظَمَ ذَلِكَ وَشَدَّدَ فِيهِ ، وَنَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ : لَا أَرَى ذَلِكَ ، يَبِيعُهَا مِنْ مُسْلِمٍ أَحَبُّ إلَيَّ ، قَالَ الْخَلَّالُ : الْأَمْرُ عِنْدِي لَا تُبَاعُ مِنْهُ وَلَا تُكْرَى ، لِأَنَّهُ مَعْنًى وَاحِدٌ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ : لَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ ، وَإِذَا مَنَعَ الْبَيْعَ مَنَعَ الْإِجَارَةَ ، قَالَ شَيْخُنَا يَعْنِي الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ وَوَافَقَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ عَلَى ذَلِكَ : قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : كَرِهَ أَحْمَدُ أَنْ يَبِيعَ دَارِهِ مِنْ ذِمِّيٍّ يَكْفُرُ فِيهَا وَيَسْتَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ ، وَكَذَا قَالَ الْآمِدِيُّ وَأَطْلَقَ الْكَرَاهَةَ مُقْتَصِرًا عَلَيْهَا ، وَمُقْتَضَى مَا سَبَقَ مِنْ كَلَامِ الْخَلَّالِ وَصَاحِبِهِ تَحْرِيمُ ذَلِكَ ، قَالَهُ شَيْخُنَا .
وَقَالَ الْقَاضِي : لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَاجِرَ دَارِهِ أَوْ بَيْتَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ بَيْتَ نَارٍ أَوْ كَنِيسَةً أَوْ يَبِيعُ فِيهِ الْخَمْرَ ، قَالَ شَيْخُنَا : فَقَدْ حَرَّمَ الْقَاضِي إجَارَتَهَا لِمَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَبِيعُ فِيهَا الْخَمْرَ ، مُسْتَشْهِدًا عَلَى ذَلِكَ بِنَصِّ أَحْمَدَ ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَنْعَ عِنْدَهُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ مَنْعُ تَحْرِيمٍ . وَظَاهِرُ كَلَامِ مَنْ لَمْ يَخُصَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِالذِّكْرِ كَالشَّيْخِ وَغَيْرِهِ الْجَوَازُ ، انْتَهَى ، قُلْت : هَذَا هُوَ الصَّوَابُ مَعَ الْكَرَاهَةِ ، وَقَدْ اسْتَشْهَدَ الْمُصَنِّفُ لِذَلِكَ بِمَسَائِلَ ، وَمَالَ إلَيْهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ : لَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ ، وَإِذَا مَنَعَ الْبَيْعَ مَنَعَ الْإِجَارَةَ ، قَالَ شَيْخُنَا يَعْنِي الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ وَوَافَقَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ عَلَى ذَلِكَ : قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : كَرِهَ أَحْمَدُ أَنْ يَبِيعَ دَارِهِ مِنْ ذِمِّيٍّ يَكْفُرُ فِيهَا وَيَسْتَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ ، وَكَذَا قَالَ الْآمِدِيُّ وَأَطْلَقَ الْكَرَاهَةَ مُقْتَصِرًا عَلَيْهَا ، وَمُقْتَضَى مَا سَبَقَ مِنْ كَلَامِ الْخَلَّالِ وَصَاحِبِهِ تَحْرِيمُ ذَلِكَ ، قَالَهُ شَيْخُنَا .
وَقَالَ الْقَاضِي : لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَاجِرَ دَارِهِ أَوْ بَيْتَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ بَيْتَ نَارٍ أَوْ كَنِيسَةً أَوْ يَبِيعُ فِيهِ الْخَمْرَ ، قَالَ شَيْخُنَا : فَقَدْ حَرَّمَ الْقَاضِي إجَارَتَهَا لِمَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَبِيعُ فِيهَا الْخَمْرَ ، مُسْتَشْهِدًا عَلَى ذَلِكَ بِنَصِّ أَحْمَدَ ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَنْعَ عِنْدَهُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ مَنْعُ تَحْرِيمٍ . وَظَاهِرُ كَلَامِ مَنْ لَمْ يَخُصَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِالذِّكْرِ كَالشَّيْخِ وَغَيْرِهِ الْجَوَازُ ، انْتَهَى ، قُلْت : هَذَا هُوَ الصَّوَابُ مَعَ الْكَرَاهَةِ ، وَقَدْ اسْتَشْهَدَ الْمُصَنِّفُ لِذَلِكَ بِمَسَائِلَ ، وَمَالَ إلَيْهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث