الفروع
الفروع · الجزء الثاني
641 مَسْأَلَةٌ 23 ) قَوْلُهُ : وَهَلْ يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى بَنِي الْمُطَّلِبِ ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالشَّيْخُ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُمْ ، أَمْ لَا ؟ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، فِيهِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى ، 642 وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ ، إحْدَاهُمَا يَجُوزُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالشَّيْخُ أَعْنِي مُوَفَّقَ الدِّينِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي شَرْحِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْبَنَّا فِي عُقُودِهِ ، وَصَاحِبُ الْمُنَوِّرِ ، قَالَ فِي الْعُمْدَةِ : وَآلِ مُحَمَّدٍ بَنُو هَاشِمٍ وَمَوَالِيهمْ ، فَظَاهِرُهُ جَوَازُ الدَّفْعِ لِبَنِي الْمُطَّلِبِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَالتَّسْهِيلِ ، وَإِلَيْهِ مَال الزَّرْكَشِيّ ، قَالَ فِي الْإِرْشَادِ : لَا يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ بَنُو الْمُطَّلِبِ الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ الصَّدَقَاتُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
{ تَنْبِيهٌ } قَوْلُهُ " وَلَمْ يَذْكُرُوا مَوَالِيَهُمْ ، وَيُتَوَجَّهُ أَنَّ مُرَادَ أَحْمَدَ وَالْأَصْحَابِ أَنَّ حُكْمَهُمْ كَمَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ الْخَبَرِ وَالْقِيَاسِ ، انْتَهَى الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ تَابَعَ الْقَاضِي ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي بَعْضِ كَلَامِهِ : لَا نَعْرِفُ فِيهِمْ رِوَايَةً ، وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ نَقُولَ فِيهِمْ مَا نَقُولُ فِي بَنِي هَاشِمٍ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : لَمْ يَطَّلِعْ الْمُصَنِّفُ عَلَى كَلَامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَصْحَابِ فِي ذَلِكَ ، فَقَدْ قَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالْإِشَارَةِ وَالْخِصَالِ لَهُ : تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَمَوَالِيهِمْ ، وَكَذَا قَالَ فِي الْمُبْهِجِ وَالْإِيضَاحِ .
وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ : وَلَا تُدْفَعُ إلَى هَاشِمِيٍّ وَمَطْلَبِي وَمُوَالَيْهِمَا ، انْتَهَى .
{ تَنْبِيهٌ } قَوْلُهُ " وَلَمْ يَذْكُرُوا مَوَالِيَهُمْ ، وَيُتَوَجَّهُ أَنَّ مُرَادَ أَحْمَدَ وَالْأَصْحَابِ أَنَّ حُكْمَهُمْ كَمَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ الْخَبَرِ وَالْقِيَاسِ ، انْتَهَى الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ تَابَعَ الْقَاضِي ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي بَعْضِ كَلَامِهِ : لَا نَعْرِفُ فِيهِمْ رِوَايَةً ، وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ نَقُولَ فِيهِمْ مَا نَقُولُ فِي بَنِي هَاشِمٍ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : لَمْ يَطَّلِعْ الْمُصَنِّفُ عَلَى كَلَامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَصْحَابِ فِي ذَلِكَ ، فَقَدْ قَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالْإِشَارَةِ وَالْخِصَالِ لَهُ : تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَمَوَالِيهِمْ ، وَكَذَا قَالَ فِي الْمُبْهِجِ وَالْإِيضَاحِ .
وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ : وَلَا تُدْفَعُ إلَى هَاشِمِيٍّ وَمَطْلَبِي وَمُوَالَيْهِمَا ، انْتَهَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث