الفروع
الفروع · الجزء الثالث
الصفحة 1828 · ص. المطبوع 160 · الشرح
160 مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ رَمَضَانَ فَفَاتَهُ لَزِمَهُ شَهْرٌ غَيْرُهُ . ثُمَّ إذَا لَزِمَ شَهْرٌ غَيْرُهُ فَقَدَّمَ بَعْضُهُمْ لَا يَلْزَمُهُ صَوْمٌ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَهُوَ أَوْلَى ، ثُمَّ قَالَ : وَقِيلَ ، إنْ شَرَطْنَاهُ فِيهِ لَزِمَهُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَهَذَا [ هُوَ ] الَّذِي فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَمُنْتَهَى الْغَايَةِ ، تَحْقِيقًا لِشَرْطِ الصِّحَّةِ ، انْتَهَى ، فَقَوْلُهُ " قَدَّمَ بَعْضُهُمْ لَا يَلْزَمُهُ صَوْمٌ " الْبَعْضُ صَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ ( قُلْت ) : الصَّوَابُ مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث