الفروع
الفروع · الجزء الثالث
( مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ : وَلِلزَّوْجِ تَحْلِيلُ الْمَرْأَةِ مِنْ حَجِّ التَّطَوُّعِ ، فِي رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ ، وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ : لَا يَمْلِكُ تَحْلِيلَهَا ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَابْنُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَغَيْرُهُمْ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرِهِمْ ، إحْدَاهُمَا لَهُ تَحْلِيلُهَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ، وَاخْتَارَهُمَا ابْنُ حَامِدٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْكَافِي وَالنَّظْمِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَالْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَمْلِكُ تَحْلِيلَهَا ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَابْنُهُ وَغَيْرُهُمْ ، قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ : هَذَا أَشْهَرُ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هِيَ أَصْرَحُهُمَا ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ . 223
( مَسْأَلَةٌ 12 ) قَوْلُهُ : فَعَلَى الْأَوَّلِ فِي الْحَجِّ الْمَنْذُورِ رِوَايَتَانِ ، وَقِيلَ : يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْقَوَاعِدِ وَغَيْرِهِمْ ، إحْدَاهُمَا لَا يَمْلِكُ تَحْلِيلَهَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ قَالَ فِي الْمُغْنِي فِي مَكَان : وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ الْحَجِّ الْمَنْذُورِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : وَهُوَ الْمَنْصُوصُ ، وَبِهِ قَطَعَ الشَّيْخَانِ ، انْتَهَى . وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَى إطْلَاقِهِ الْخِلَافَ فِي الْمُغْنِي فِي مَكَان آخَرَ ، وَاعْتَمَدَ عَلَى الْقَطْعِ بِهِ فِي الْمَكَانِ الْآخَرِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَمْلِكُ تَحْلِيلَهَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : " وَقِيلَ : يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ " قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : فَإِنْ أَحْرَمَتْ بِهِ لَمْ يَمْلِكْ تَحْلِيلَهَا إنْ كَانَ وَقْتُهُ مُعَيَّنًا وَإِلَّا مَلَكَهُ ، انْتَهَى ، مَعَ أَنَّهُ أَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَمُرَادُهُ فِيهِمَا غَيْرُ مَا جَزَمَ بِهِ ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِمَّنْ أَطْلَقَ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( مَسْأَلَةٌ 12 ) قَوْلُهُ : فَعَلَى الْأَوَّلِ فِي الْحَجِّ الْمَنْذُورِ رِوَايَتَانِ ، وَقِيلَ : يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْقَوَاعِدِ وَغَيْرِهِمْ ، إحْدَاهُمَا لَا يَمْلِكُ تَحْلِيلَهَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ قَالَ فِي الْمُغْنِي فِي مَكَان : وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ الْحَجِّ الْمَنْذُورِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : وَهُوَ الْمَنْصُوصُ ، وَبِهِ قَطَعَ الشَّيْخَانِ ، انْتَهَى . وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَى إطْلَاقِهِ الْخِلَافَ فِي الْمُغْنِي فِي مَكَان آخَرَ ، وَاعْتَمَدَ عَلَى الْقَطْعِ بِهِ فِي الْمَكَانِ الْآخَرِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَمْلِكُ تَحْلِيلَهَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : " وَقِيلَ : يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ " قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : فَإِنْ أَحْرَمَتْ بِهِ لَمْ يَمْلِكْ تَحْلِيلَهَا إنْ كَانَ وَقْتُهُ مُعَيَّنًا وَإِلَّا مَلَكَهُ ، انْتَهَى ، مَعَ أَنَّهُ أَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَمُرَادُهُ فِيهِمَا غَيْرُ مَا جَزَمَ بِهِ ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِمَّنْ أَطْلَقَ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث