الفروع
الفروع · الجزء الثالث
( م 2 ) وَعَيَّنَ مَالِكٌ التَّنْعِيمَ لِمَنْ بِمَكَّةَ ، وَالْعُلَمَاءُ 280 بِخِلَافِهِ . وَقَدْ نَقَلَ صَالِحٌ وَغَيْرُهُ فِي الْمَكِّيِّ : أَفْضَلُهُ الْبَعْدُ ، هِيَ عَلَى قَدْرِ تَعَبِهَا قَالَ فِي الْخِلَافِ : مُرَادُهُ مِنْ الْمِيقَاتِ ، بَيْنَهُ فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ : يَخْرُجُ إلَى الْمَوَاقِيتِ أَحَبُّ إلَيَّ ; لِأَنَّهُ عَزِيمَةٌ ، وَمِنْ أَدْنَى الْحِلِّ رُخْصَةٌ لِلْمَكِّيِّ ، وَمُرَادُهُ فِي الْوَاجِبَةِ . كَمَا ذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، كَذَا قَالَ . وَقَدْ ذَكَرَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَائِشَةَ { هِيَ عَلَى قَدْرِ سَفَرِك وَنَفَقَتِك } وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَوْ مُسْلِمٍ ، وَقَوْلُ عَلِيٍّ : أَحْرِمْ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ . مُحْتَجًّا بِذَلِكَ .
وَقَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا عَنْ هَذِهِ الْعُمْرَةِ أَيُّ شَيْءٍ فِيهَا ؟ إنَّمَا الْعُمْرَةُ الَّتِي تَعْتَمِرُ مِنْ مَنْزِلِك ، وَمُرَادُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الَّتِي يُنْشِئُ لَهَا السَّفَرَ ، وَإِحْرَامُهَا مِنْ الْمِيقَاتِ ، كَقَوْلِهِ فِي الْحَجِّ : وَمَا الْفَرْقُ ؟ وَكَفِعْلِهِ وَفِعْلِ أَصْحَابِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَحَمْلُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ لَا يَتَّجِهُ ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ أَنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ الْمِيقَاتِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَنَقَلَ صَالِحٌ : لَا بَأْسَ قَبْلَهُ ، وَنَقَلَ [ ابْنُ ] إبْرَاهِيمَ : كُلَّمَا تَبَاعَدْت فَلَكَ أَجْرٌ ، وَمُرَادُهُ الْمَكِّيُّ . وَإِنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ مَكَّةَ أَوْ الْحَرَمِ لَزِمَهُ دَمٌ ، خِلَافًا لِعَطَاءٍ ، وَيُجَزِّئُهُ إنْ خَرَجَ إلَى الْحِلِّ قَبْلَ طَوَافِهَا ، وَكَذَا بَعْدَهُ ، كَإِحْرَامِهِ دُونَ مِيقَاتِ الْحَجِّ بِهِ [ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ] وَلَنَا وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ : ( و م ) ; لِأَنَّهُ نُسُكٌ فَاعْتُبِرَ فِيهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ، كَالْحَجِّ ، فَيَخْرُجُ ثُمَّ يَعُودُ يَأْتِي بِهَا ، وَلَا عِبْرَةَ بِفِعْلِهِ 281 قَبْلَهُ
وَقَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا عَنْ هَذِهِ الْعُمْرَةِ أَيُّ شَيْءٍ فِيهَا ؟ إنَّمَا الْعُمْرَةُ الَّتِي تَعْتَمِرُ مِنْ مَنْزِلِك ، وَمُرَادُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الَّتِي يُنْشِئُ لَهَا السَّفَرَ ، وَإِحْرَامُهَا مِنْ الْمِيقَاتِ ، كَقَوْلِهِ فِي الْحَجِّ : وَمَا الْفَرْقُ ؟ وَكَفِعْلِهِ وَفِعْلِ أَصْحَابِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَحَمْلُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ لَا يَتَّجِهُ ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ أَنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ الْمِيقَاتِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَنَقَلَ صَالِحٌ : لَا بَأْسَ قَبْلَهُ ، وَنَقَلَ [ ابْنُ ] إبْرَاهِيمَ : كُلَّمَا تَبَاعَدْت فَلَكَ أَجْرٌ ، وَمُرَادُهُ الْمَكِّيُّ . وَإِنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ مَكَّةَ أَوْ الْحَرَمِ لَزِمَهُ دَمٌ ، خِلَافًا لِعَطَاءٍ ، وَيُجَزِّئُهُ إنْ خَرَجَ إلَى الْحِلِّ قَبْلَ طَوَافِهَا ، وَكَذَا بَعْدَهُ ، كَإِحْرَامِهِ دُونَ مِيقَاتِ الْحَجِّ بِهِ [ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ] وَلَنَا وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ : ( و م ) ; لِأَنَّهُ نُسُكٌ فَاعْتُبِرَ فِيهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ، كَالْحَجِّ ، فَيَخْرُجُ ثُمَّ يَعُودُ يَأْتِي بِهَا ، وَلَا عِبْرَةَ بِفِعْلِهِ 281 قَبْلَهُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث