الفروع
الفروع · الجزء الثالث
411 ( الْمَسْأَلَةُ 24 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ دَلَّ مُحْرِمٌ مُحْرِمًا أَوْ أَعَانَهُ أَوْ أَشَارَ فَقَتَلَهُ أَوْ اشْتَرَكَا فِي قَتْلِهِ فَرِوَايَاتٌ :
إحْدَاهُنَّ جَزَاءُ وَاحِدٍ عَلَى الْجَمِيعِ ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَجَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الشَّيْخُ وَالثَّانِيَةُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ جَزَاءٌ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالثَّالِثَةُ جَزَاءٌ وَاحِدٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمًا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ صَوْمٌ تَامٌّ ، وَمَنْ أَهْدَى فَبِحِصَّتِهِ وَعَلَى الْآخَرِ صَوْمٌ تَامٌّ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَنَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ عَنْ الْأَكْثَرِ وَقِيلَ : لَا جَزَاءَ عَلَى مُحْرِمٍ مُمْسِكٍ مَعَ مُحْرِمٍ قَاتِلٍ ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ : لَا يَلْزَمُ مُمْسِكًا مَعَ مُبَاشِرٍ ، وَلَعَلَّهُ أَظْهَرُ لَا سِيَّمَا إذَا أَمْسَكَهُ لِيَمْلِكَهُ فَقَتَلَهُ مُحِلٌّ ، وَقِيلَ : الْقَرَارُ عَلَيْهِ وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ ، وَجَزَمَ [ بِهِ ] ابْنُ شِهَابٍ أَنَّهُ عَلَى الْمُمْسِكِ ، لِتَأَكُّدِهِ ، انْتَهَى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ .
إحْدَاهُنَّ عَلَى الْجَمِيعِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَيْضًا وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ وَالْهِدَايَةِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُقْنِعِ فِي مَوْضِعٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي آخَرَ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَقَالَ : هَذَا أَوْلَى ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هَذَا الْمُخْتَارُ مِنْ الرِّوَايَاتِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ جَزَاءٌ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَحَكَاهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا . 412 وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ إنْ كَفَّرُوا بِالْمَالِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ كَفَّرُوا بِالصِّيَامِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ كَفَّارَةٌ ، وَمَنْ أَهْدَى فَبِحِصَّتِهِ وَعَلَى الْآخَرِ صَوْمٌ تَامٌّ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ عَنْ الْأَكْثَرِ ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُبْهِجِ وَقَالَ : هَذَا أَظْهَرُ ، انْتَهَى . وَالْأَقْوَالُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ بَعْدَ الرِّوَايَةِ ، الْمَذْهَبُ خِلَافُهَا ، وَقَدْ قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ .
إحْدَاهُنَّ جَزَاءُ وَاحِدٍ عَلَى الْجَمِيعِ ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَجَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الشَّيْخُ وَالثَّانِيَةُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ جَزَاءٌ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالثَّالِثَةُ جَزَاءٌ وَاحِدٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمًا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ صَوْمٌ تَامٌّ ، وَمَنْ أَهْدَى فَبِحِصَّتِهِ وَعَلَى الْآخَرِ صَوْمٌ تَامٌّ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَنَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ عَنْ الْأَكْثَرِ وَقِيلَ : لَا جَزَاءَ عَلَى مُحْرِمٍ مُمْسِكٍ مَعَ مُحْرِمٍ قَاتِلٍ ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ : لَا يَلْزَمُ مُمْسِكًا مَعَ مُبَاشِرٍ ، وَلَعَلَّهُ أَظْهَرُ لَا سِيَّمَا إذَا أَمْسَكَهُ لِيَمْلِكَهُ فَقَتَلَهُ مُحِلٌّ ، وَقِيلَ : الْقَرَارُ عَلَيْهِ وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ ، وَجَزَمَ [ بِهِ ] ابْنُ شِهَابٍ أَنَّهُ عَلَى الْمُمْسِكِ ، لِتَأَكُّدِهِ ، انْتَهَى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ .
إحْدَاهُنَّ عَلَى الْجَمِيعِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَيْضًا وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ وَالْهِدَايَةِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُقْنِعِ فِي مَوْضِعٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي آخَرَ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَقَالَ : هَذَا أَوْلَى ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هَذَا الْمُخْتَارُ مِنْ الرِّوَايَاتِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ جَزَاءٌ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَحَكَاهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا . 412 وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ إنْ كَفَّرُوا بِالْمَالِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ كَفَّرُوا بِالصِّيَامِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ كَفَّارَةٌ ، وَمَنْ أَهْدَى فَبِحِصَّتِهِ وَعَلَى الْآخَرِ صَوْمٌ تَامٌّ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ عَنْ الْأَكْثَرِ ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُبْهِجِ وَقَالَ : هَذَا أَظْهَرُ ، انْتَهَى . وَالْأَقْوَالُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ بَعْدَ الرِّوَايَةِ ، الْمَذْهَبُ خِلَافُهَا ، وَقَدْ قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث