الفروع
الفروع · الجزء الثالث
439 مَسْأَلَةٌ 33 ) قَوْلُهُ : وَلِأَصْحَابِنَا وَجْهَانِ فِي نَمْلٍ وَنَحْوِهِ يَعْنِي إذَا لَمْ يُؤْذِ 440 وَجَزَمَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : يُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ أَذِيَّةٍ ، وَذَكَرَ مِنْهَا الذُّبَابَ ، وَالتَّحْرِيمُ أَظْهَرُ لِلنَّهْيِ انْتَهَى .
يَعْنِي هَلْ يَحْرُمُ قَتْلُ النَّمْلِ وَنَحْوِهِ إذَا لَمْ يُؤْذِ أَمْ لَا ؟ ( قُلْت ) الصَّوَابُ التَّحْرِيمُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَقَدَّمَهُ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى وَقَالَ : وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ أَنَّ قَتْلَ النَّمْلِ وَالنَّحْلِ وَالضُّفْدَعِ ( فِي الْحَرَمِ ) لَا يَجُوزُ .
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي آخِرِ الْفُصُولِ : لَا يَجُوزُ قَتْلُ النَّمْلِ وَلَا تَخْرِيبُ أَجْحُرَتِهِنَّ وَلَا قَصْدُهُنَّ بِمَا يَضُرُّهُنَّ ، وَلَا يَحِلُّ قَتْلُ الضَّفَادِعِ ، انْتَهَى ، وَسُئِلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ هَلْ يَجُوزُ إحْرَاقُ بُيُوتِ النَّمْلِ بِالنَّارِ ( فِي الْحَرَمِ ) ؟ فَقَالَ يُدْفَعُ ضَرَرُهُ بِغَيْرِ التَّحْرِيقِ ، وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي فِي مَسْأَلَةِ قَتْلِ الْكَلْبِ أَنْ لَا يَضُرَّهُ فِيهِ : لَا يُبَاحُ قَتْلُهُ ، وَكَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي مَكَان آخَرَ : يُكْرَهُ قَتْلُ مَا لَا يَضُرُّ مِنْ نَمْلٍ وَنَحْلٍ وَهُدْهُدٍ وَصُرَدٍ انْتَهَى . وَهُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ .
وَقَالَ فِي الْآدَابِ بَعْدَ أَنْ تَكَلَّمَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ فَصَارَتْ الْأَقْوَالُ فِي قَتْلِ مَا لَا يَضُرُّهُ فِيهِ ثَلَاثَةً الْإِبَاحَةُ وَالْكَرَاهَةُ وَالتَّحْرِيمُ ، انْتَهَى ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ الصَّحِيحُ التَّحْرِيمُ ، وَقَدْ اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُمْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّاظِمِ .
يَعْنِي هَلْ يَحْرُمُ قَتْلُ النَّمْلِ وَنَحْوِهِ إذَا لَمْ يُؤْذِ أَمْ لَا ؟ ( قُلْت ) الصَّوَابُ التَّحْرِيمُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَقَدَّمَهُ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى وَقَالَ : وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ أَنَّ قَتْلَ النَّمْلِ وَالنَّحْلِ وَالضُّفْدَعِ ( فِي الْحَرَمِ ) لَا يَجُوزُ .
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي آخِرِ الْفُصُولِ : لَا يَجُوزُ قَتْلُ النَّمْلِ وَلَا تَخْرِيبُ أَجْحُرَتِهِنَّ وَلَا قَصْدُهُنَّ بِمَا يَضُرُّهُنَّ ، وَلَا يَحِلُّ قَتْلُ الضَّفَادِعِ ، انْتَهَى ، وَسُئِلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ هَلْ يَجُوزُ إحْرَاقُ بُيُوتِ النَّمْلِ بِالنَّارِ ( فِي الْحَرَمِ ) ؟ فَقَالَ يُدْفَعُ ضَرَرُهُ بِغَيْرِ التَّحْرِيقِ ، وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي فِي مَسْأَلَةِ قَتْلِ الْكَلْبِ أَنْ لَا يَضُرَّهُ فِيهِ : لَا يُبَاحُ قَتْلُهُ ، وَكَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي مَكَان آخَرَ : يُكْرَهُ قَتْلُ مَا لَا يَضُرُّ مِنْ نَمْلٍ وَنَحْلٍ وَهُدْهُدٍ وَصُرَدٍ انْتَهَى . وَهُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ .
وَقَالَ فِي الْآدَابِ بَعْدَ أَنْ تَكَلَّمَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ فَصَارَتْ الْأَقْوَالُ فِي قَتْلِ مَا لَا يَضُرُّهُ فِيهِ ثَلَاثَةً الْإِبَاحَةُ وَالْكَرَاهَةُ وَالتَّحْرِيمُ ، انْتَهَى ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ الصَّحِيحُ التَّحْرِيمُ ، وَقَدْ اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُمْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّاظِمِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث