الفروع
الفروع · الجزء الثالث
526 ( مَسْأَلَةٌ 16 ) قَوْلُهُ : وَهَلْ الْإِحْرَامُ لِلنِّيَّةِ رُكْنٌ أَمْ شَرْطٌ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى .
( إحْدَاهُمَا ) رُكْنٌ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِ الْمُقْنِعِ : هَذَا أَصَحُّ فِي ظَاهِرِ قَوْلِ أَصْحَابِنَا .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةِ ) هُوَ شَرْطٌ ، حَكَاهَا الْمُصَنِّفُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَقِيلَ عَنْهُ : إنَّ الْإِحْرَامَ شَرْطٌ ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ هُنَا : وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا ذَكَرَ أَنَّ الْإِحْرَامَ شَرْطٌ ، وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ كَذَلِكَ . وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ قَالَ بِالرِّوَايَةِ الْأُولَى قَاسَ الْإِحْرَامَ عَلَى نِيَّةِ الصَّلَاةِ ، وَنِيَّةُ الصَّلَاةِ شَرْطٌ ، فَكَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْإِحْرَامُ يَجُوزُ فِعْلُهُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْحَجِّ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا كَالطَّهَارَةِ مَعَ الصَّلَاةِ .
وَقَالَ أَيْضًا فِي بَابِ الْإِحْرَامِ : وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ شَرْطٌ ، كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، كَنِيَّةِ الْوُضُوءِ ، انْتَهَى . فَلَعَلَّ قَوْلَهُ هُنَا " وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا ذَكَرَ أَنَّهُ شَرْطٌ " يَعْنِي عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، أَوْ لَعَلَّهُ لَمْ يَسْتَحْضِرْ حَالَ شَرْحِ هَذَا الْمَكَانِ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ ، وَاسْتَحْضَرَهُ فِي بَابِ الْإِحْرَامِ ، وَهَذَا أَوْلَى ، وَإِلَّا كَانَ كَلَامُهُ مُتَنَاقِضًا ، وَهُوَ قَدْ شَرَحَ بَابَ الْإِحْرَامِ قَبْلَ هَذَا الْمَكَانِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
( إحْدَاهُمَا ) رُكْنٌ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِ الْمُقْنِعِ : هَذَا أَصَحُّ فِي ظَاهِرِ قَوْلِ أَصْحَابِنَا .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةِ ) هُوَ شَرْطٌ ، حَكَاهَا الْمُصَنِّفُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَقِيلَ عَنْهُ : إنَّ الْإِحْرَامَ شَرْطٌ ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ هُنَا : وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا ذَكَرَ أَنَّ الْإِحْرَامَ شَرْطٌ ، وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ كَذَلِكَ . وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ قَالَ بِالرِّوَايَةِ الْأُولَى قَاسَ الْإِحْرَامَ عَلَى نِيَّةِ الصَّلَاةِ ، وَنِيَّةُ الصَّلَاةِ شَرْطٌ ، فَكَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْإِحْرَامُ يَجُوزُ فِعْلُهُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْحَجِّ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا كَالطَّهَارَةِ مَعَ الصَّلَاةِ .
وَقَالَ أَيْضًا فِي بَابِ الْإِحْرَامِ : وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ شَرْطٌ ، كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، كَنِيَّةِ الْوُضُوءِ ، انْتَهَى . فَلَعَلَّ قَوْلَهُ هُنَا " وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا ذَكَرَ أَنَّهُ شَرْطٌ " يَعْنِي عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، أَوْ لَعَلَّهُ لَمْ يَسْتَحْضِرْ حَالَ شَرْحِ هَذَا الْمَكَانِ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ ، وَاسْتَحْضَرَهُ فِي بَابِ الْإِحْرَامِ ، وَهَذَا أَوْلَى ، وَإِلَّا كَانَ كَلَامُهُ مُتَنَاقِضًا ، وَهُوَ قَدْ شَرَحَ بَابَ الْإِحْرَامِ قَبْلَ هَذَا الْمَكَانِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith