الفروع
الفروع · الجزء الثالث
page 2192 · printed p. 536 · commentary
536 ( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : وَالتَّحَلُّلُ مُبَاحٌ لِحَاجَتِهِ فِي الدَّفْعِ إلَى قِتَالٍ أَوْ بَذْلِ مَالٍ ، فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا وَالْعَدُوُّ مُسْلِمًا فَفِي وُجُوبِ الْبَذْلِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) يَجِبُ بَذْلُهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ : قِيَاسُ 537 الْمَذْهَبِ وُجُوبُ بَذْلِهِ ، كَالزِّيَادَةِ فِي ثَمَنِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : بَلْ هُنَا أَوْلَى .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَجِبُ بَذْلُ خَفَارَةٍ بِحَالٍ ، وَلَهُ التَّحَلُّلُ ، كَمَا فِي ابْتِدَاءِ الْحَجِّ لَا يَلْزَمُهُ إذَا لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا آمِنًا مِنْ غَيْرِ خَفَارَةٍ ، نَقَلَهُ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَمَنْ حَصَرَهُ عَدُوٌّ مُسْلِمٌ أَوْ كَافِرٌ عَنْ الْبَيْتِ وَاحْتَاجَ فِي دَفْعِهِ إلَى قِتَالٍ أَوْ بَذْلِ مَالٍ كَثِيرٍ وَقُلْنَا : لَا يَجِبُ لِدَفْعٍ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ يَسِيرٍ وَقُلْنَا : لَا يَجِبُ دَفْعُهُ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَلَا طَرِيقَ لَهُ إلَى الْبَيْتِ تَرَكَ قِتَالَهُ مَعَ جَوَازِهِ ، انْتَهَى . فَصَحَّحَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ دَفْعُهُ .
( مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : وَفِي وُجُوبِ حَلْقٍ أَوْ تَقْصِيرٍ رِوَايَتَانِ ، قِيلَ : مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ نُسُكٌ أَوْ لَا ، وَقِيلَ : لَا يَجِبُ هُنَا ، انْتَهَى .
اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ لِلْمُحْصَرِ ، فَقِيلَ : فِيهِ رِوَايَتَانِ مَبْنِيَّتَانِ عَلَى أَنَّهُ هَلْ هُوَ نُسُكٌ أَوْ إطْلَاقٌ مِنْ مَحْظُورٍ ؟ وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ جَزَمَ بِهَا فِي الْكَافِي ، وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى الْوُجُوبَ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ .
وَقَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ : وَهَلْ يَلْزَمُهُ الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ مَعَ ذَبْحِ الْهَدْيِ أَوْ الصِّيَامِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَلَعَلَّ هَذَا يَنْبَنِي عَلَى الْخِلَافِ فِي الْحَلْقِ ، هَلْ هُوَ نُسُكٌ أَوْ إطْلَاقٌ مِنْ مَحْظُورٍ ؟ انْتَهَى . فَعَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ ، عَلَى الصَّحِيحِ ; لِأَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ نُسُكٌ ، فَكَذَا يَكُونُ هُنَا ، وَقِيلَ : لَا يَجِبُ هُنَا حَلْقٌ وَلَا تَقْصِيرٌ ، وَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِهِ فِي حَقِّ غَيْرِ 538 الْمُحْصَرِ ، لِعَدَمِ ذِكْرِهِ فِي الْآيَةِ ; وَلِأَنَّهُ مُبَاحٌ لَيْسَ بِنُسُكٍ خَارِجَ الْحَرَمِ ، وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ . وَقَدْ قَدَّمَ فِي الْمُحَرَّرِ عَدَمَ الْوُجُوبِ ، وَكَذَا ابْنُ رَزِينٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ .
( تَنْبِيهٌ ) : فِي قَوْلِهِ : " وَفِي وُجُوبِ حَلْقٍ أَوْ تَقْصِيرٍ رِوَايَتَانِ ، قِيلَ : مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ نُسُكٌ أَوْ لَا ، وَقِيلَ : لَا يَجِبُ هُنَا " إيهَامٌ ; لِأَنَّهُ أَثْبَتَ أَوَّلًا الرِّوَايَتَيْنِ ثُمَّ نَفَاهُمَا فِي الْقَوْلِ الثَّانِي ، وَكَانَ الْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ : قِيلَ فِي حَلْقٍ أَوْ تَقْصِيرٍ رِوَايَتَانِ مَبْنِيَّتَانِ عَلَى كَوْنِهِ نُسُكًا أَمْ لَا ، وَقِيلَ : لَا يَجِبُ هُنَا . وَعَلَى مَا قَالَهُ يُوهِمُ أَنَّ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ ، وَلَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
فَهَذِهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ قَدْ صُحِّحَتْ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith